tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 263

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:2040 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (VR-2020-263) : القرار رقم
(6080-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير
في التسجيل - البينه علي من ادعي.
الملخص:
مطالبه المدعي ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه لعدم اطباق شروط التسجيل عليه: حيث لم تصل ايراداته لدي التسجيل الابلارامي - ذلك النصوص النظاميه ولانحتها التنفيذيه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بتسجيل المدعي بناء علي معلومات وردت اليها، ولم يقدم المدعي البينه والدلالل علي حجم تورداته لتبيان عدم استحقاق فرض غرامه التاخر في التسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣/٣) من
- الماده (٢/٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) ١٤٣٩/١٢/١٨
. «البييه علي من ادعي»

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٧ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢١ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (٢٠٨٠-٢٠٩٧) للزكه والدخل، ويايداعها لدي الاثامه العامه للجان العربيه برقم (٢٠٨٠-٢٠٩٧) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه
(…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في
التسجيل بملغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال; حيث تضمنت ما يلي: «لا يوجد عمال علي كفاله
المكتب، بالاضافه الي عدم امتلاك حساب بنكي باسم المكتب لضعف الدخل الناتج
عنه: حيث اتحمل المصاريف الخاصه بالكتب من حسابي الشخطي للاعوام
(٢٠١٨/٢٠١٧) اما فيما يتعلق بالسنوات السابقه للعام ٢٠١ م، فكان الدخل
(٤٠٠٠) يتراوح بين (٧٠٠٠) ريال الي (١٠٠٠) ريال، بالاضافه الي ان المصاريف تصل الي (٤٠٠٠)
ريال: مما ترتب عليه الغاء السجل التجاري وتصفيه المكتب; وعليه اطلب الغاء غرامه
التاخر في التسجيل لعدم انطباق شروط التسجيل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجناب بمذكره ردجاء فيها: «الاصل في القرار
الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس; حيث نصت الفقره (٢) من
الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي
ان: «يكون حد التسجيل الالزامي (٧٩) من سعودي?». كما نصت الفقه (٩) من
الماده (٧٩) من اللايحه التفيخيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: يعفي من
التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توریداته السنيه عن حد التسجيل الالزامي دون
ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩١٠ م. ومع ذلك، يجب
ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١١/١٢/٢٠١ م. كما ان الماده (٥٦)
من اللايحه التفيخيه لنظام ضربه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي
معلومات - بشكل مباشر ومستمر- لها صله مباشره بالضريبه يتم الاتفاظ بها لدي
طرف ثالث. وعليه فانه ثبت للهييه تاخر المعديه بالتسجيل علي الرغم من انها من
الاشخاص الملمين بالتسجيل في عام ١٨٠٠ م. وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه
التاخر في التسجيل: وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي
نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده في

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠٠) عشره الاف ريال»; وبناء علي ما سبق فان الهييه
تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.
في يوم الارباء بتاريخ ٢٠١٠٨/٢٠١٠م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
(المريي (عن بعد): للنظر في الدعوي المروعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك
مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي
اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه
عبر البريد الالكتروني المقديد في ملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثل
للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل
برقم (...) حيث طلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ
(١٠٠٠٠) ريال، وذلك استثلا للاساب الوارده في لايحه دعواه. وسبقال ممثل الهييه
عن جوابه عما ورد في لايحه دعوي المدعي، تمسك بحده قرا الهاييه وطلب رد
الدعوي استثلا للاساب المرفقه ضمن المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه، وحيث
لم يضر المدعي مع ثبوت تبلغ به موعد هذه الجسيه، وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار
قرار فيها: عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجسيه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥/٠١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ٢٠١٧/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوی مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثانيات من مستندات
الدعوی ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١ وقدم اعتراه بتاريخ
الدفعوي ان ٢٠١٩/٠٥/٠١
من قبل الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع; فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، تبت
للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل
بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
والتي نت علي ان: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٦) للاتحه التففيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للهييه بالارظفه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده-الوصول بشكل مبارش ومستمر الي ايه معلومات لها صله مبارشه بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وحيث ان الثابت لدي الداره ان المدي عليها قامت بتسجيل المدي بناء علي معلومات وردت اليها، طبقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٥٦) من الماده (٥٦) من الماده (٥٦) من الماده (٥٦) من الماده (٥٢) من الماده (٥٢) من الماده (٥٢) من الماده (٥٢) من الماده (٥٢) من اليمنه في العضيه المضافه، وحيث لم يقدم الممدي البييه والدالل علي حجم توريداته لتبيان عدم استحقاق فرض غرامعه التاخر في التسجيل، وفقا للفقره (١) من الماده (٣) للالجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، حيث نت الصده القهيه علي ان: «البييه علي من ادعي»، ولم يثبت المدعي ما يؤيد صحه ادعاءه؛ مما يتقرار معه صحه اجراء المدعي عليها في فرض الغرامه.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض طلب المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)، الغاء غرامه
صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت
القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.