gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (ISZR-2020-17) : القرار رقم: (124-2018-Z) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - قبول شكي - انتفاء صفه المدعي - يترتب علي انتفاء صفه المدعي الحكم بعدم قبول الدعوي وتقضي به اللجنه من تلقاء نفسها. الملخص: مطالبه العديه الغاء الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ - دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان مقدم الدعوي ليست له صفه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض; لرفعه من غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1/71), (1/71) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٠١/٢٢ و تاريخ ١٣٣٠/٠١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات - الماده (٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١ - البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١ ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٥١/٠٧/٠٩) الموافق (٢٠٢٠/٣٠/٤٠) اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/١٠/١٥ هو تعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٧) بتاريخ ١٤٥/١٠/١٥ هو: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلايه، وحيث استوفت الدعوي المطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقاله هذه الدعوي انه في تاريخ ٢٧/١٠/٢٧ هد (١٢٣/١٠) بضيفه دعوي تثمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها المبلغ بالخطاب (١٢٠٧) مكتو نتونون لعامي ١٢٠٧ (١٢٠٧) مكتو نتونون لعامي ١٢٠٧ (١٢٠٧) مكتو (١٢٠٧) مكتو (١٢٠٧) مكتو (١٢٠٧) مكتو وفي تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥ في تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥ (١٤٣٩/١١/٢٥) وتم تثوير (١٤٣٩/١١/٢٥) وتم تثوير (١٤٣٩/١١/٢٥) و تم تثوير (١٤٣٩/١١/٢٥) وتم تثوير (١٤٣٩/١١/٢٤) وتم تثوير (١٤٣٩/١١/٢٥) وتم تثوير (١٤٣٩/١١) وتم تثوير (١٤٣٩/١١) وتم تثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٤٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١�) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم تثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٤٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١�) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم تثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٤٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١�) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم تثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٤٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١�) وتم ت ثوير (١٤٣٩/١١) وتم ت ثوير (١٤٤٩/١١) وتم تاويد (١٤٣٩/١١) وتم تاويد (١٤٤٩/١١) وتم تاويد (١٤٣٩/١١) وتم تاويد (١٤٤٩/١١) وتم تاويد (١٤٣٩/١١) وتم تاويد (١٤٣٩/١١) وتم تاويد (١٤٤٤/١١) وتم تاويد (١٤٣٩/١١) وتم تاويد (١٤٤٤/١�١) وتم تاويد (١٤٣٩/١١) وتم تاويد (١٤٤٤/١�١) ويفيا يتعلق بالبند الثالث (قرض البنك الزراعي ٢٠٠٨، فقيد المدعي عليها بان القرض تم استخدامه في تمويل اجل ثابت، وان ما يضاف للوعاء الزكوي هو الارصده الذاينه التي حال عليها الحول او ملوت اصولا ثابته، وذلك طبقا للماده قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه البند (اولا) التي يتكون منها الوعاء الزكوي من كافه اموال المكلف، ومنها الفقره (الخامسه). وفيما يتعلق بالبند الرابع (فرق المشتريات الخارجيه للاعوام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م) . فاتخح اثبات انتهاه الخلاف بقبول الهييه العامه للزكاه والدخل وجهه نظر المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الخامس (الارصده الداينه وداييون)، فقد تمت الدراسه والالطلاع علي البيانات التحليليه والحركه التي تمت علي البند خلال الاعوام المقدمه من المكلف بواسطه محاسبه القانوني، وتم تعديل الربط اضافه ما حال عليه الحول واستبعاد ما لم يحل عليه الحول. منا، المоеد المحدد لنظر الدعوي، تمت المناداه علي الطرفين، فحفر كل من (…) و(…) بصفتها مطلب للمدعي عليها بموجب تفويض رقم (…) مرفق صوره منه في ملف الدعوي، في جن تخلف عن الحضور من يمثل المدعيه، ولم تبعث بحر لاتخلفها عن الحضور، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مットي المدعي عليها عما لديهما، فاجبا بانهما يكتفيان بمذكره رفع الاعتراض رقم ١٣٣/٩/١١/٢٥ واتريخ ١٤٣/٩/١١/٢٥ واتريخ المدعي عليها بكل ما ورد فيها من دوع. وسؤالها عما يودان اضافه، اجلا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه، ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) و tangيلاتنه، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٥٥٠١/١٠) وتعديلاتنه، وعلي لايخته التنفيذيه الصادره بموجب القرار الوازي رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٢٥٠١) وعلي البند (٣٤١١) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل; فانه لما كانت المعديه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها رقم (١٣٦١/٢١/٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٦/٣/١٤ بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧ ام حتي ١٢٠٠ م حتي ١٢٠٠ م حتي ١٢٠٠ م حتي ١٢٠٠ م حتي ١٢٠٠ م حتي ١ الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعاتذ隐蔽يه، وفقا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ واتريخ ١٠٤١/٠٤/٢١ باطلاع الداره علي اوراق القضيه، تبين لها ان الاعتراض المقيد لدي المدعي عليها برقم ١٤٣/٢١/١١/١٠٩ من دون وكاله شرعيه عن المدعيه ت辍لح في رفع الدعوي بالنيابه عتها وتمليها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان الفقره (١) من الماده (الحاديه والاربعين) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: «ترفع الدعوي من المدعي بصفيه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه من اصل وسور بعدد المدعي عليهم». كما تنص الماده (الثامنه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تسري علي هذه الدعوي بدلاله البند (ثانيا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريح ١/٤١/٤١ ه علي ان: «ترفع الدعوي بصفيه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي - من خلال الامانه العامه - موجها الي لجنه الفصل... «. وحيث ان الفقره (١) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها». وحيث ان توافر الصفه من النظام العام، ويتعين علي الداره التحقق من توافرها في طرفي الدعوي من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بذلك اي من الحصوم، وحيث لم يënح للداريه صفه من رفع الاعتراض، مما تنتهي معه الداره الي ان الدعوي رفعت من غير ذي صفه، ويتعين معه عدم قبولها. القراء ولده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المعديه (....) سجل تجاري (....) شكلا: لرفعها من غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المعديه، ولي علنا في الجلسه، وقد حدت الداره (يوام الحميس تاريخ ١٨/٨٠٩ الموافق ٢٠٢٠٥/٤٠٦ موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يسبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.