moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٥٥٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله وانشاء ملاحق علويه عدد اثنين غرفه وواحد غرفه اعلي الفيلا، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٢٣,٠٠٠.٠٠) تسعميه وثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠١١,٨٠٧.٠٠) مليون واحد عشر الفا وثمان ميه وسبعه ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اضرار تقاضي ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (سوء التنفيذ وعدم اكمال ما جاء بالعقود)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، مما تسبب ب(سوء التنفيذ ونواقص)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الخطاء بالتنفيذ) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠١١,٨٠٧.٠٠) مليون واحد عشر الفا وثمان ميه وسبعه ريال سعودي. وانتهي الي طلبه: الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠١١,٨٠٧.٠٠) مليون واحد عشر الفا وثمان ميه وسبعه ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن اسانيده علي دعواه احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي فجري سؤاله عن حكم المحكمه العامه المشار اليه في صحفه الدعوي فاستعد بارفاقه عبر النظام، وبطلب الجواب الملاقي عن الدعوي والاسانيد من المدعي عليه وكاله طلب مهله وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل المذكرات. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه قدم عبر برنامج التيمز ما نصه (اولا : ان من المقرر في الدعاوي التجاريه ان يكون هناك اخطار بالمطالبه بالحق حسب نص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه وقد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي , كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه , ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه , عليه وجب صرف النظر عن هذه الدعوي لعدم وجود الاخطار الذي نص عليه النظام. ثانيا :رد هذه الدعوي لعدم الصفه التجاريه وصفه المقاول حيث ان العقود التي ابرمها المدعي مع المدعي عليه وان المدعي عليه لم يوقعها بصفته التجاريه او بصفته صاحب مؤسسه بل وقعها موكلي بصفته الشخصيه (مرفق لكم نسخه من العقود). ثالثا : من حيث الموضوع وجوابا علي ما ذكره المدعي في دعواه قام موكلي باكمال العمل المطلوب علي اكمل وجه والمدعي استلم العقار بعد الانتهاء من الاعمال ولم يذكر اي شي من الذي ذكره في دعواه ولم يعترض بل وشكر موكلي وبعدها قام بتاجير جزء من العقار وكل هذا يدل علي اكمال العمل المكلف به علي احسن ما يكون واطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها. رابعا : المدعي بعد استلام العقار من موكلي قام بايجاره واستخدم المستاجرين للعقار وجلس المدعي سنه كامله لم يعترض علي اي عيوب في التنفيذ مما يسقط حقه في مطالبه موكلي بعدم اكمال العمل المتفق عليه , لانه اذا كانت هناك عيوب في التنفيذ لما سكت المدعي عن ذلك سنه كامله. خامسا : عليه ولكل ما ذكر باعلاه من اسباب امل من فضيلتكم: ١/ رد دعوي المدعي لعدم صفه المدعي عليه التجاريه. ٢/ايضا رد الدعوي لعدم تقيد المدعي بالاخطار حسب ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه. ٣/ رد الدعوي جمله لعدم صحتها). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم جوابه علي ما قدمه المدعي عليه وكاله، وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات وتاجيل الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، وقرر وكيل المدعي حصر دعواه في ما انتهي اليه تقرير الخبير في القضيه السابقه بالاضافه الي التعويض عن الاضرار التي نالت موكلي والمفصله في المذكره التي تم تقديمها بالاضافه الي اتعاب الخبير واتعاب المحاماه، كما جري من الدايره الاطلاع علي تقرير الخبير والحكم السابق الصادر من المحكمه العامه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله ما انتهي اليه الخبير في تقريره في القضيه السابقه بالاضافه الي التعويض عن الاضرار التي نالت موكلي والمفصله في المذكره التي تم تقديمها بالاضافه الي اتعاب الخبير واتعاب المحاماه. وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بصحه التعاقد بين الطرفين وعدم صحه دعوي المدعي كون موكله قام باكمال العمل المطلوب علي اكمل وجه والمدعي استلم العقار بعد الانتهاء من الاعمال ولم يعترض. ويطلب رد دعوي المدعي. وبما ان الدايره الثامنه والثلاثون في المحكمه العامه في القضيه السابقه قررت الكتابه لقسم الخبراء لندب خبير لمعاينه العقار محل الدعوي وحصر الاعمال المتفق عليها بين الطرفين وما تم انجازه وهل هناك خلل في التنفيذ فورد التقرير والمرفق بملف القضيه والمتضمن ان قيمه الاعمال المتفق عليها ٩٢٣٠٠٠ تسعمايه وثلاثه وعشرون الف ريال. وقيمه الاعمال المنفذه ٦٦٩٨٠٠ريال ستمايه وتسعه وستون الفا وثمانمايه وخمسون ريال. ولما كان الخبير قد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه. وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه، وبما ان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه. وقد اثبت الخبير للمدعي مبلغا وقدره (٢٥٣.١٥٠) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريالا. عليه فقد قررت الدايره ان تكون اتعاب الخبير علي المدعي عليه. ويكون المدعي استحق ما انتهي اليه الخبير اضافه لما دفعه من اتعاب الخبير. وبما ان المدعي عليه هو من الجا المدعي الي رفع هذه الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ والذي تذهب الي تقديره الدايره بما يرد في منطوقه. ولما كان التعويض الذي يطالب به المدعي في دعواه يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها ولما جاء في نظام الاثبات ان البينه علي من ادعي، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد الا بسبب شرعي)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض طلب التعويض. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٣.١٥٠) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال عن اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٥٥٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (٢٥٣.١٥٠) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريالا تعويضا عما اعتري عقد المقاوله المبرم بينهما من سوء تنفيذ ونواقص. ثانيا: دفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الحاديه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [ما يلي/اولا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٣.١٥٠) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٤.٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال نظير اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: اولا: عدم وجود اخطار بهذه الدعوي وهذا مخالف لما هو مقرر في الدعاوي التجاريه ان يكون هناك اخطار بالمطالبه بالحق حسب نص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: ان هذه القضيه ليست قضيه تجاريه؛ لعدم الصفه التجاريه وصفه المقاول؛ لان العقود التي ابرمها المدعي مع المدعي عليه لم يوقعها المدعي عليه بصفته التجاريه. ثالثا: ان موكله قام باكمال العمل المطلوب علي اكمل وجه والمدعي استلم العقار بعد الانتهاء من الاعمال ولم يذكر اي شي من الذي ذكره في دعواه. رابعا: مخالفه الدايره لاليه تقدير اتعاب المحاماه. خامسا: وجوب تحمل الطرف الخاسر اتعاب الخبير.... الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف وتقرير الخبير الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليهما منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الحاديه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣١٠٠٣٧٩٠) وتاريخ ٠١ /١٢ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء بعد تعديل اسم المدعي عليه ب: [ما يلي/ اولا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٣.١٥٠) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٤.٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال نظير اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات]. محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.