gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (313-2020-VJ) : القرار رقم | (248-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخير في التسجيل - الغاء الغرامه. الملخص: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٢٠) بتاريخ (١٣٣/١١) - الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ٤١٣٩/١٢/١٤ - الماده (٥١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٨/١١ امتعتت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت بالايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه وتطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الارازامي ١٩٠، كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من التسجيل الارازامي اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الارازامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الارازامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨٠ م. ٢٠-٣. نعت الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا اسابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه قد استجيل الازامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٢٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه» (٤ - نحت الماده) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم بطلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه لتنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه منحث الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومساتر لها صله مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، والبرجوع للبيانات الوارده من مؤسسه النقد تبين تجاوز توريدات المديح لتدpsييل الجد التسجيل الارزامي. ٥- وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيح نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامقه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال». ثانيا: بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٨/١١ م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها علي الرغم من تبليغها بموعد الجلسه، وحضر (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٥٠/١٩ واتريخ ١٨٥/١٩ من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال مملل المدعي عليها عن رده اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. ولطلابيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قدرت الداره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١١ ه وتعديلاته والثنته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريب الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استثنا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولاتجته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بال追踪 (١١٣/١٠٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١/٩٠١/٢٣) م, وقدمت اعتراضها في تاريخ (٢٠١/٩٠١/٢٣) وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم من صدر ذمه قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان العدي بذلك قد استوفت نواحها الشكليه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من حيث الموضوع: وبعد اطلاع الدايره علي مستند التوريدات الخاصه بالمعنيه، وبما ثبت لها ان توريدات المعنيه لسنه ٢٠١٨ م لم تصل الي مبلغ مليون ريال والذي يشكل حد التسجيل الالزامي لسنه ٢٠١٨ م، فيي تعتبر معفاه استثناء من التسجيل في ضريبه القيمه المضافه علي اساس الثاني عشر شورا السابقه لسنه ٢٠١٩ م، وذلك استثناء الي نص الماده ٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠ م. اضافه الي ذلك، وبما ان مجموع توريدات المدينه لم تصل الحد التسجيل الالزامي البالغ (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي خلال الثاني عشر شهرا اللايح في عشره القيمه المضافه عن هذه الفتره. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قارت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - قبول اعتراض المدعيه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه التاخير في التسجيل والغاء قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحدت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٠٨/٣٠٠ مودا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.