moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
حكم في القضيه رقم 1781/3/ق لعام 1435 ه المقامه من المدعيه: شركه (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 25/5/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام ر ييسا القاضي/ مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي/ عثمان بن صالح العنزي عضوا وبحضور / محمد بن عبد الله العبدالواحد امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 12/4/1435ه والصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 10/4/1437ه، والصادر فيها حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 25/7/1437ه في قضيه الاستيناف رقم 2385/ ق لعام 1435ه والمحاله اخيرا الي هذه الدايره بتاريخ 8/9/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي تضمنت بان موكلته وردت للمدعي عليها منتجات: عدد 70 متر متعدد المراحل لقياس المتدفق، حتي تقوم المدعي عليه بتوريدها لشركه (...) وحيث استلمت المدعي عليها ثمن هذه المنتجات ولم تسدد قيمتها لموكلته لذا يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره اربعه ملايين وثلاثه وثمانون الفا وعشره دولارات (4.083.10)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 8/7/1435ه حضر طرفا الدعوي، واحال الحاضر عن المدعيه علي لايحه الدعوي، وتم تسليم المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي للرد عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 1/11/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت دفعه بوجود شرط التحكيم، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 12/1/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت عدم وجود شرط التحكيم ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره اربعه ملايين وثلاثه وثمانون الفا وعشره دولارات (4.083.10)، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 2/3/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره يطلب فيها الاتفاقيه التي بين الطرفين، وفي جلسه 3/7/1436ه لم يحضر من يمثل المدعيه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 16/8/1436ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب خطاب لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 4/11/1436ه حضر طرفا الدعوي وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق ان قدماه وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 22/1/1437ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تقر موكلته بمستحقات للمدعيه فافاد بانه ليس بذمه موكلته اي مستحقات للمدعيه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد الموضوعي علي مذكره المدعيه المقدمه في جلسه 12/1/1436ه فاستعد بذلك، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل ترغب موكلته في يمين المدعي عليها، وفي جلسه 5/3/1437ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه لم تقدم اصول مستنداتها وهناك اوامر شراء ليس لموكلته علاقه بها وبعض المستندات غير موقعه من موكلته، ولم تقدم المدعيه ما يثبت مطالبتها، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعيه، وافاد وكيل المدعيه بانه لا يطلب يمين المدعي عليها، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 10/4/1437ه حضر طرفا الدعوي وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وبعد اعتراض المدعيه علي الحكم، تم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، وعليه جري فتح باب المرافعه وتحديد جلسه 28/11/1437ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه 27/12/1437ه حضر طرفا الدعوي، ورات الدايره مناسبه ندب جهه خبره بين الطرفين لتحديد ما تستحقه المدعيه وما تم استلامه من مبالغ، فاستمهل الطرفين لمراجعه موكليهما، وفي جلسه 18/1/1438ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن تعيين خبير محاسبي، فافاد بانه يرغب في مخاطبه شركه (...)، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان الدايره خاطبت عده محاسبين يكون نطاق عملهم تحديد ما تستحقه المدعيه وتم تقديم عروضهم للدايره ولا يمكن والحال واعاده المخاطبه، فافاد وكيل المدعيه بانه يرغب في تعيين مكتب (...) خبيرا في الدعوي، وعن مبلغ اتعاب قدرها ثلاثمايه الف ريال (300.000) ومده زمنيه قدرها شهرين من تاريخ الجلسه علي ان يتحمل المدعي كامل مبلغ الاتعاب ويتحملها الخاسر في الدعوي، وعليه اصدرت الدايره قرار ندب الخبير مكتب (...) علي ضوء ما ورد بهذه الجلسه، وفي جلسه 6/4/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره الابتدايي سلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، وطلبا مهله للرد، وفي جلسه 20/4/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم كل طرف مذكره تم تسليمها للخبير وباطلاعه عليها استمهل لتقديم تقريره النهايي في الجلسه القادمه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه و قدره اربعه ملايين وثلاثه وثمانون الفا وعشره دولارات (4.083.10)، ومبلغ ثلاثمايه الف ريال (300.000) اتعاب الخبير، ومبلغ ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا واربعه واربعون هلله (33.941.44) يمثل اجره السفر وتذاكر السيارات وترجمه المستندات، ومبلغ اربعمايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وتسعون هلله (429.483.94) يمثل اتعاب المحامين وتحضير المذكرات وحضور الجلسات، وفي جلسه 18/5/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره المتضمن ان المستحق للمدعيه هو مبلغ اربعه ملايين وثلاثه وثمانون الفا وعشره دولارات (4.083.10) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعيه وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 25/5/1438ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربعه ملايين وثلاثه وثمانون الفا وعشره دولارات (4.083.10)، قيمه منتجات: عدد 70 متر متعدد المراحل لقياس المتدفق، ومبلغ ثلاثمايه الف ريال (300.000) اتعاب الخبير، ومبلغ ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا واربعه واربعون هلله (33.941.44) يمثل اجره السفر وتذاكر السيارات وترجمه المستندات، ومبلغ اربعمايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وتسعون هلله (429.483.94) يمثل اتعاب المحامين وتحضير المذكرات وحضور الجلسات. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحاكم التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه كما ان هذه الدايره مختصه نوعيا ومكانيا بنظر الدعوي والفصل فيها حسب قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله بطالب بالزام المدعي بالمبلغ المشار اليه بعاليه. وحيث ندبت الدايره في موضوع النزاع جهه خبره محاسبيه يكون عمل الخبير فيها: "تحديد ما تستحقه المدعيه" وحيث انتهي التقرير النهايي للخبير بان المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو مبلغ قدره اربعه ملايين وثلاثه وثمانون الفا وعشره دولارات (4.083.10) وحيث اجاب الخبير علي ملاحظات الطرفين وما قدموه من ردود، وبعد اطلاع الدايره علي ملاحظات الطرفين وتقرير الخبير، مما يستبين للدايره سلامه التقرير واسبابه مما تذهب معه الدايره الي اقراره والحكم بما انتهي اليه. وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه من ابداء الملاحظات ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في حقوق كل منهما، وعليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما انتهي اليه التقرير النهايي وهو مبلغ اربعه ملايين وثلاثه وثمانون الفا وعشره دولارات (4.083.10)، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000) يمثل اتعاب الخبير باعتبار ان الخاسر هو من يتحمل مبلغ الخبير ورفض ما عدا ذلك من طالبات المدعيه لعدم استحقاقها لها حيث لم تقدم ما يبررها. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره : اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وثلاثه وثمانون الفا وعشره دولارات (4.083.10) ، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000) وبعرض منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قررا عدم القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. محمد بن عبد الله العبدالواحد امين الدايره عثمان بن صالح العنزي عضو مالك بن محمد الملحم عضو د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره القرار في قضيه الاستيناف رقم 2699/ ق لعام 1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1781/3/ق لعام 1435ه المقامه من/ شركه (...)، (...) الجنسيه ضد/ (...) المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/5/1438ه والمؤيده من هذه الدايره بالحكم المؤرخ في 14/8/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 29/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ عبد الله بن محمد الخضيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 17/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما سبق وان صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ (...) وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت القرار الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا من للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (4.083.10) دولار ، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (300.000) ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 14/8/1438ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا لاعاده النظر في القضيه. وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن محمد الخضيري امين السر عبد الله بن سليمان المزروع عضو الدايره د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو الدايره د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره