tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 24 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 | النظام | : | نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه. 2 | اللايحه | : | اللايحه التنفيذيه لتاهيل مزودي التجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه لمركبات النقل البري. 3 | انشطه النقل البري | : | انشطه نقل الركاب ومستلزماتهم او البضايع برا علي الطرق بواسطه مركبه ويشمل ذلك تاجير المركبه بغرض النقل او التنقل، والوساطه باي منها. 4 | النشاط | : | تزويد مركبات مزاولي انشطه النقل البري بالتجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه. 5 | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. 6 | التاهيل | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، وتكون بمثابه اعتماد من الهييه للمنشاه لممارسه النشاط وفق احكام النظام واللايحه. 7 | مقدم الخدمه | : | المنشاه المؤهله بممارسه النشاط. 8 | المستفيد | : | الفرد او المنشاه المرخص لهم بمزاوله انشطه النقل البري والملزمين بتزويد مركباتهم بالتجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه. 9 | المركبه | : | وسيله نقل بري معده لنقل الركاب ومستلزماتهم او البضايع علي الطرق، وتسير او تسحب بقوه اليه. 10 | المنصه الرقميه | : | منصه رقميه تملكها او تديرها او تشرف عليها الهييه وتبني عليها المنتجات والخدمات الرقميه وتقدم تجربه رقميه من خلال القنوات المختلفه مثل البوابات الرقميه او تطبيقات الاجهزه الذكيه وغيرها وتتيح المنصه الرقميه لهذه القنوات ان تتصل وتتكامل فيما بينها، كما انها تتيح تكامل خدماتها مع الخدمات الخارجيه الاخري. 11 | التكامل التقني | : | اليه عمل لتشارك البيانات بشكل الي واني وتفاعل المنصات الرقميه الخاصه بالهييه والجهات الاخري سواء كانت المنشات المرخصه والتي ترتبط باللوايح التنظيميه للهييه واللوايح التشريعيه الاخري ذات العلاقه، او الجهات الحكوميه التي ترتبط مع الهييه او القطاعات الاخري فيما بينها. وتشمل طرقا وادوات واليات وبرامج ونماذج تتبناها الهييه في سبيل تحقيق التزاماتها التنظيميه. 12 | اتاحه وتبادل المعلومات رقميا | : | مشاركه وتوفير البيانات رقميا وتهييتها بالاليه التي تطلبها الهييه من خلال التكامل التقني لتعزيز تبادل البيانات بالطرق المختلفه التي تحددها الهييه (مثل واجهات برمجه التطبيقات APIs) مع الانظمه التقنيه لغرض تمكين الهييه من القيام بادوارها. 13 | التجهيزات الفنيه | | الاجهزه والادوات المتخصصه لكل مركبه والمحدده وفقا للمواصفات الفنيه الصادره عن الهييه، والتي تحدد الصفات والخصايص الفنيه والوظيفيه، ومستوي الجوده ومعايير السلامه والامان الواجب توفرها فيها. 14 | المقابل المالي | : | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. 15 | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات 16 | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. 17 | اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام اللايحه التنفيذيه لتاهيل مزودي التجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه لمركبات النقل البري. تهدف اللايحه الي تنظيم النشاط، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- فيه، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه . مع عدم الاخلال بالانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه، تسري احكام هذه اللايحه علي مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه للمركبات. تقتصر ممارسه النشاط علي المنشات فقط. يقسم النشاط الي اربع فيات، وكل فيه يصدر بشانها تاهيل مستقل، وذلك علي النحو الاتي: الفيه الاولي - مزودي التجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه لسيارات الاجره. الفيه الثانيه - مزودي التجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه للحافلات. الفيه الثالثه - مزودي التجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه لمركبات نقل البضايع. الفيه الرابعه - مزودي التجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه للدراجات. اولا: يشترط لحصول المنشاه علي تاهيل لممارسه النشاط ما يلي: تقديم المنشاه طلب التاهيل عبر قنوات الهييه المعتمده علي ان يتضمن الطلب التالي: سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن (نشاط تقديم خدمه النظام الالي لاداره المركبات AVL). العنوان الوطني للمنشاه. وثيقه رسميه تخول المنشاه بتقديم خدمات التتبع ساريه المفعول صادره عن الجهه المعنيه. تحديد فيه التاهيل وفقا لما ورد في الماده (الرابعه) من اللايحه. تحديد النطاق المكاني لتقديم الخدمه بحسب المناطق الاداريه في المملكه. بيانات التواصل مع مسؤول النشاط. توفير خدمه مركز اتصال لخدمه المستفيد. توفير نظام الكتروني مخصص لتلقي، واداره، ومعالجه شكاوي واستفسارات المستفيد. توفير نظام الكتروني يتكامل تقنيا مع المنصه الرقميه. اجتياز اختبار التكامل مع المنصه الرقميه للنظام التقني الخاص بالمنشاه. اجتياز اختبارات اجهزه التتبع والتجهيزات الفنيه سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). سداد المقابل المالي (ان وجد). سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن (نشاط تقديم خدمه النظام الالي لاداره المركبات AVL). العنوان الوطني للمنشاه. وثيقه رسميه تخول المنشاه بتقديم خدمات التتبع ساريه المفعول صادره عن الجهه المعنيه. تحديد فيه التاهيل وفقا لما ورد في الماده (الرابعه) من اللايحه. تحديد النطاق المكاني لتقديم الخدمه بحسب المناطق الاداريه في المملكه. بيانات التواصل مع مسؤول النشاط. ثانيا: علي المنشاه ان تستوفي جميع شروط ومتطلبات التاهيل خلال مده اقصاها (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، والا عد الطلب لاغيا. ثالثا: مع عدم الاخلال باحكام البند (اولا) من هذه الماده، يصدر التاهيل باسم المنشاه في الفيه المحدده لمده مماثله لمده الوثيقه المخوله لها بتقديم خدمات التتبع علي الا تتجاوز سنه واحده. رابعا: شروط التاهيل الوارده في الفقره الفرعيه (1/ا، 1/ج)، والفقرات (4،3،2) من البند (اولا) من هذه الماده من اللايحه ملازمه لسريان التاهيل، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. خامسا: يحظر علي اي منشاه ممارسه النشاط دون الحصول علي تاهيل من الهييه او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء التاهيل او الغايه او خلال فتره تعليقه. سادسا: يجوز للمنشاه الحصول علي تاهيل لاكثر من فيه وفقا لشروط واجراءات التاهيل. مع مراعاه البند (اولا) من الماده (الخامسه) من اللايحه: يتم تجديد التاهيل لمقدم الخدمه لمده مماثله لمده الوثيقه المخوله له بتقديم خدمات التتبع علي الا تتجاوز سنه واحده، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه التاهيل واستيفاء جميع شروط الطلب خلال مده (30) ثلاثين يوما، والا عد الطلب لاغيا. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثين يوما من انتهاء التاهيل واستيفاء غرامه التاخير في التجديد، مع عدم الاخلال بالحق بايقاع العقوبات الاخري (ان وجدت). دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون التاهيل لاغيا في الحالات التاليه: الغاء التاهيل بناء علي طلب مقدم الخدمه، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه: سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت) ، يعد التاهيل لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: شطب نشاط المنشاه من السجل التجاري. الغاء الوثيقه المخوله للمنشاه بتقديم خدمات التتبع. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. بعد مضي (30) ثلاثين يوما علي انتهاء التاهيل دون تجديده. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد التاهيل لاغيا دون المساس بحقوق الغير. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. شطب نشاط المنشاه من السجل التجاري. الغاء الوثيقه المخوله للمنشاه بتقديم خدمات التتبع. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. بعد مضي (30) ثلاثين يوما علي انتهاء التاهيل دون تجديده. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد التاهيل لاغيا دون المساس بحقوق الغير. يجب علي مقدم الخدمه الالتزام بما يلي: اولا: المتطلبات التشغيليه: تعيين مدير للنشاط وتحديد بيانات التواصل له عبر المنصه الرقميه، واشعار الهييه عند اي تغيير . اشعار الهييه عند تغيير او اضافه او الغاء اي مركز لمزاوله النشاط. وجود سياسه واضحه للاسعار. اتاحه مركز اتصال لخدمه المستفيد. تمكين المستفيد من تسجيل البلاغ في النظام التقني لمقدم الخدمه. معالجه شكاوي واستفسارات المستفيد خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام عمل من تاريخ تقديمها. توفير الخدمه للمركبات المسجله في النظام التقني لمقدم الخدمه خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام عمل من تاريخ طلب المستفيد. الالتزام بتقديم خدمه تزويد التجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه للمركبات في النطاق المكاني المحدده في طلب التاهيل. ثانيا: المتطلبات الفنيه: تركيب التجهيزات الفنيه المعتمده من الهييه حسب فيه التاهيل للمركبات المسجله في المنصه الرقميه، مع مراعاه نوع نشاط النقل البري لكل فيه. اشعار الهييه عند تركيب التجهيزات الفنيه وتهييه نظام التشغيل لكل مركبه. اشعار الهييه عند تغيير اي من التجهيزات الفنيه للمركبه. اجراء معايره للتجهيزات الفنيه لكل مركبه سنويا والتحقق من التكامل التقني مع المنصه الرقميه. الحصول علي اعتماد الهييه لكل جهاز، وذلك عبر تزويد الهييه بشهاده المطابقه الصادره عن الجهه المعنيه، واجتياز الجهاز لاختبار التكامل التقني. ضمان سلامه وجوده تركيب اجهزه التتبع وملحقاتها، والتاكد من عدم تاثيرها علي سلامه المركبه. ثالثا: المتطلبات الرقميه: حفظ ومزامنه البيانات والمعلومات المسجله في نظام مقدم الخدمه، ومسار الرحله (داخل تغطيه الشبكه وخارجها)، لمده لا تقل عن سنه. اشعار الهييه عند حدوث توقف للبيانات الناتجه عن التجهيزات الفنيه للمركبه خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخ رصد التوقف. اتاحه وتبادل المعلومات رقميا التي تنتجها التجهيزات الفنيه للمركبات مع المنصه الرقميه. ضمان صحه ودقه جميع البيانات والمعلومات الصادره من نظام مقدم الخدمه الي المنصه الرقميه. عدم استخدام البيانات التي تنتجها التجهيزات الفنيه في غير اغراض تطوير النشاط، الا بموافقه الهييه. عدم بيع او مشاركه البينات الناتجه عن عمليات التجهيزات الفنيه مع اي طرف اخر الا بموافقه الهييه. اولا: تطبق العقوبات والجزاءات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و/او "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرييس. ثانيا: مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: المنصه الرقميه. منصه ايفاء . البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. وفي حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (العاشره) من اللايحه. يلتزم مقدم الخدمه بتحديث بيانات التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها. يلتزم مقدم الخدمه بمراجعه الهييه خلال خمسه ايام عمل عند طلبه من الهييه، وتحدد الهييه اليه المراجعه من خلال القنوات المعتمده. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.