moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670592342 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: لايحه الدعوي انه بتاريخ 1445/09/16ه الموافق 2024/03/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات صحيه) عدد (0) (مغاسلي وكراسي حمام ...)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/16ه الموافق 2024/03/26م بثمن اجمالي قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (60.00) ستون يوم الحد الاتماني لتوريد (100,000.00) مايه الف ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (اتفق المدعيه مع المدعي عليها علي توريد بضايع من ادوات صحيه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/18ه الموافق 2024/09/21م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب).،الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (36,528.26) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سته وعشرون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 09/06/1446ه وفيها وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) الجنسيه اقامه رقم (...)ممثلا عن الشركه بموجب عقد التاسيس (...) كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) الجنسيه اقامه رقم(...)ممثلا عن الشركه بموجب عقد التاسيس(...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها كشف حساب من المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل الدايره فافهمت الدايره الاطراف بالتالي: يجب علي المدعي عليه الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، وخلال (خمسه ايام). ثانيا: يجب علي المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه المشار اليها انفا برد ملاق، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه اخري) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيا في نهايه اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسه. ،وبتاريخ 11/07/1446ه قدم ممثل المدعي عليه مذكره ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره (حفظهم الله) السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ،،،،،ورد بتحرير الدعوي من المدعي ما يلي:1- ان المدعي اتفق معي علي توريد ادوات صحيه بثمن مايه الف ريال وانني استلمت كامل المغاسل وكراسي الحمام ولم اسدد ثمنهم2- ان المدعي يطلب الزامي بتسليم الثمن وقدره (36,528.26) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وسته وعشرون هلله ويستند في دعواه الي كشف الحساب المقدم منه ونرد علي ما جاء بتحرير الدعوي بما يلي: -اولا: ما ورد بتحرير الدعوي ان المدعي اتفق معي علي توريد ادوات صحيه بثمن مايه الف ريال وانني استلمت كامل المغاسل وكراسي الحمام ولم اسدد ثمنهم فهذا غير صحيح ومحاوله من المدعي لتضليل الدايره الموقره للاتي:- الصحيح ان المدعي قام بالاتفاق معي علي توريد ادوات صحيه للمعرض عباره عن مغاسل وكراسي وخلاطات وذلك باعتبارها عينه مجانيه للعرض بمعرضنا وبناء علي ذلك قام المدعي بارسال المعروضات المجانيه وقد تم تجهيز المعرض لاستقبال الادوات الصحيه بالقيام بتخريم البورسلين وسداد تكاليف العمال المختصين بتركيب العروض وبلغت تكلفه التجهيزات والتركيبات والتخريم بالمعرض ما يزيد عن مايه وخمسون الف ريال.- وقد قام المدعي بارسال عروض الادوات الصحيه المجانيه لمعرضنا عباره عن موديلات قديمه وسييه الجوده وقد تضررنا من ذلك وتضرر عملاينا وقاموا بشكوتنا لوزاره التجاره فتواصلنا مع المدعي لحل الخلاف الا ان المدعي تنصل من الاتفاق ورد علينا بان هذا هو الموجود وانه لديه كميات يلزم تصريفها اولا ثم يوافينا بالموديلات الجديده بعد ذلك فرفضنا ذلك وطلبنا الموديلات الجديده الا ان المدعي اصر علي فك وارجاع المعروضات اليه مره اخري وهو ما حدث بالفعل مما ادي الي خسارتنا مره اخري لفك وخلع العروض وتغيير البورسلين المستخدم للعروض وتغيير الديكور واعاده تركيبه عن طريق شركه اخري وتمثلت الخساره الثانيه فيما يزيد عن خمسون الف ريال.ثانيا: تناقض المدعي بتحرير دعواه يؤكد عدم صحه ادعايه ويدعم صحه جوابنا- استهل المدعي دعواه بنصه علي انه اتفق معي علي توريد ادوات صحيه بثمن مايه الف ريال وانني لم اقم بتسديد ثمنهم ثم اختتم طلباته طالبا الزامي بتسليم الثمن وقدره (36,528.26) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وسته وعشرون هلله وهو ما يجعل طلباته مناقضا لتحريره ويؤكد عدم صحه ادعايه وهو تناقضا يطرح دعوي المدعي.ثالثا: عدم وجود البينه علي دعوي المدعي والاصل براءه الذمه مما يشغلها وفقا لنص الماده (720) من نظام المعاملات المدنيه- استند المدعي في دعواه علي كشف حساب مقدم منه علي مطبوعات شركته غير موقع من اي طرف وليس عليه ايه اختام ويمكن للجميع اصطناع مثله علي جهازه الخاص والادعاء علي غيره باموال غير مستحقه مما يعني ان سند دعوي المدعي لا يمكن اعتباره دليلا او بينه لدعواه وهو يخالف قول نبينا الكريم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي) وان الاصل براءه الذمه عملا بالقاعده التاسعه من الماده 720 من نظام المعاملات المدنيه .رابعا: مطالبه المدعي بالتعويض نتيجه لتضرري من اخلاله بالتزاماته المتفق عليها وفقا لنص الماده (107) من نظام المعاملات المدنيه- حيث نصت علي انه ( في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضي ...) وحيث اخل المدعي بالتزاماته المتفق عليها فيما بين الطرفين تمثل في توريده ادوات صحيه سييه الجوده وموديلات قديمه بالاضافه الي طلبه فكها وارجاعها اليه مره اخري وقد نتج عن ذلك ضررا كبيرا لي يقدر بمبلغ مايتي الف ريال تمثل في تكلفه الفك والتركيب وتغيير الديكور وازاله البورسلين القديم لتخريمه وغيرها من الاضرار.- حيث ان الاصل في العقود شرعا اللزوم لقوله تعالي (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود) وقول النبي عليه الصلاه والسلام (المسلمون علي شروطهم) وقال القرافي: اعلم ان الاصل في العقود اللزوم لان العقود اسباب لتحصيل المقاصد من الاعيان وان العقد شريعه المتعاقدين فيما لا يخالف الشريعه او النظام.تنويه : العقد سند دعوي المدعي غير موثق من جهته او مختوم بخاتمه او مذيل بتوقيعه وانما هو موثق من طرفي فقط وهو ما يجعله غير صالحا للاحتجاج به كونه غير معتمد من جانب المدعي ابتداء الطلبات لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم1- الطلب الاصلي: الحكم برد الدعوي.2- الطلب العارض: الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره مايتي الف ريال تعويضا عن اخلال المدعي بالتزاماته المتفق عليها بين الطرفين.) وبتاريخ 12/07/1446ه قدم ممثل المدعي مذكره ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره القضاييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته • ولطلب الدايره القضاييه جواب المدعيه برد ملاق علي ما ذكره المدعي عليها وعليه تجيب فضيلتكم بالتالي تفصيلا:• اولا: الدفوع الاجراييه1. الدفع بعدم التزام المدعي عليها بايداع جوابها خلال (5) ايام من تاريخ الجلسه السابقه 09/06/1446 ه حيث تم ايداع الرد بتاريخ 11/07/1446ه .2. الدفع بان جواب المدعي عليه غير ملاق وقد شمله الاسهاب في الحديث والاستطراد في امور لا علاقه لها بموضوع الدعوي ودفوعا غير مؤيده باي مستندات او بينه داعمه لها او موضحه لوجه الاستدلال من دفعه. ونزولا مما تقدم فان ما قامت به المدعي عليها يعد اخلال بنظام الجلسه حسب الماده (13) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها" ... للمحكمه عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوي او نظام الجلسه ان تامر بفرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال، ويعد امر المحكمه في هذا الشان نهاييا".• ثانيا الدفوع الموضوعيه:1. صحيح ما ذكرته المدعي عليها من الاتفاق علي توريد ادوات صحيه للمعرض من مغاسل وكراسي حمام وخلاطات اما الغير صحيح وننكره جمله وتفصيلا بان الاتفاق علي اعتبار ما تم توريده عينات بالمعرض التابع لها ولا تملك الدليل علي ما تدعيه حيث ان المدعي عليها قام بفتح حساب اجل لتوريد البضايع في صوره فواتير مؤجله بالبند (1) طلب فتح الحساب اجل مصدق الغرفه التجاريه بالمدينه المنوره بتاريخ 26/03/ 2024 م مطالعته قد خلت بنوده من اي الاتفاق علي عرض البضايع كعينات (مرفق 1) .2. المدعيه وردت للمدعي عليها بضايع ادوات صحيه بموجب فواتير استلام (مرفق 2) من مستودع المدعيه موقعه من مندوبي المدعي عليها مدون بالكشف الحساب ارقاما وتواريخ ومبالغ مطابقه لتلك الفواتير وذلك خلال الفتره من 30/04/2024 م حتي 12/11/2024 م باجمالي مبلغ (125487.61) مايه وخمسه وعشرون الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريال وواحد وستون هلله سددت منها للمدعيه مبالغ علي دفعات اجماليها (88959.35)ثمانيه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وثلاثون هلله بحوالات بنكيه او مستند قبض وتبقي في ذمتها مبلغ (36528.26) ستو وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله مستحق من تاريخ 12/11/2024 م (مرفق 3) وحيث ان الثابت مما سبق ذكره ان المدعي عليها قد اخلت ما عاقدت عليه المدعيه بطلب فتح الحساب الموضح بمرفق 1 وما تضمنه البند (4) منها ونصه " يتعهد الطرف الثاني بتسديد كامل حساب الفواتير الاجله في موعد استحقاقها. وفي حاله عدم الالتزام بذلك يحق للطرف الاول (شركه (...)) وقف التعامل واللجوء للجهات الرسميه والقيام بكافه الاجراءات القانونيه لضمان حقها"3 . اما ما ذكرته المدعي عليها بجوابها بتناقض دعوي المدعيه بانها ذكرت انه اتفق معي علي توريد ادوات صحيه بثمن مايه الف ريال ولم اقم بتسديد ثمنهم ثم اختتم طلباته طالبا الزامي بتسليم الثمن وقدره (36528.26)سته وثلاثون الفا وخمسمايه ثمانيه وعشرون ريال وستو وعشرون هلله فغير صحيح ولا تناقض بالدعوي كما او ضحنا بجوابنا بوجود طلب فتح حساب نص ببنده الاول علي توريد بضايع في صوره فواتير مؤجله الدفع لا تتعدي قيمتها مبلغ (100000) مايه الف ريال حد ايتماني خلال فتره تسهيل (60) ستون يوما واستلمت المدعيه بضايع وسددت جزء من قيمتها كما هو مثبت بكشف الحساب والفواتير وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه وما ذكره من دفع مخالف للثابت بالاوراق واعمالا لما قرره النظام العبره بالطلبات الختاميه بالدعوي وتبقي ذمه المدعيه مشغوله يدفع بباقي قيمه ما تم توريد البضايع بناء عليه واستنادا لما سبق وما ارفق من بينات .اطلب من فضيلتكم الحكم:1. بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (36528.26) سته وثلاثون الفا وخمسمايه ثمانيه وعشرون ريال .2. رد جميع طلبات المدعي عليها لعدم صحتها)وبجلسه 13/07/1446ه وفيها وفي هذه الجلسه وفيها حضر الحاضرون في الجلسه السابقه، ثم طلب ممثل المدعي عليها مهله للرد علي مذكره المدعيه الاخيره، فامهلته الدايره ان يقدم رده خلال خمسه ايام، فاستعد لذلك.،وبتاريخ 02/08/1446ه قدم المدعي عليه مذكره ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره (حفظهم الله) السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ،،،،،ورد بالمذكره الجوابيه للمدعيه ما يلي:1- انني قدمت جواب غير ملاق وقمت بالاستطراد في امور لا علاقه لها بالدعوي واخليت بنظام الجلسه ولم اقدم مذكرتي خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه السابقه وطلبت عقابي وفقا للماده 13 من نظام المحاكم التجاريه .2- ان الاتفاق المستند اليه المدعيه خلت بنوده من عرض البضايع كعينات .3- انني قمت بسداد جزء من الاتفاق والمتبقي ما تطالب به المدعيه ونرد علي ما جاء بمذكره المدعيه بما يلي: -اولا: ردا علي ما ورد بمذكره المدعيه رقم (1) فهذا غير صحيح للاتي:- اشارت المدعيه في مذكرتها انني قدمت جواب غير ملاق للدعوي وان مذكرتي شملها الاستطراد في امور لا علاقه لها بموضوع الدعوي ولم تبين المدعيه ما هو الجزء الذي يعد غير ملاق بمذكرتي من وجهه نظرها واما عن الاستطراد فنود ان نلفت نظر المدعيه ان مذكرتي لم تتجاوز الصفحتين بما فيها المقدمه والخاتمه فكيف يكون هذا استطرادا وقد شملت مذكرتي ابتداء علي الوصف الصحيح للدعوي ثم بيان التناقض بتحريرها ثم توضيح عدم وجودالبينه علي الدعوي ثم اختتمت مذكرتي بطلباتي العارضه وفقا للنظام- نصت الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (علي المدعي عليه - فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ) وهو ما يتوافق مع ما تم وعلي المدعيه مراجعه نص الماده واؤكد علي حرصي الشديد علي الالتزام بتعليمات الدايره الموقره والانظمه المعمول بها.ثانيا: ردا علي ما ورد بمذكره المدعيه رقم (2) فهذا غير صحيح للاتي:- الفواتير المقدمه من المدعيه كمرفق وسند لدعواها هي حجه عليها ودليل علي صحه دفاعنا حيث ان موضح علي اغلبها انها عينات للعرض وبعضها مكتوب عليه تم استرجاعها بالكامل وبعضها مكتوب عليه تم استلامها بالكامل هذا بالاضافه الي انها فواتير صادره من المدعيه فقط وتعد اقرار قاصرا عليها فقط وذلك لعدم وجود ايه بينات بها تفيد استلامي لها وليست مزيله بتوقيع شركتي او ختمها او من يمثلها مما يعني ان ما جاء فيها يعد اقرار قاصرا علي المدعيه- نص الاتفاق المستند اليه من المدعيه في البند (8) انه (يقوم الطرف الاول بتامين عروض لمعارض الطرف الثاني وتكون علي سبيل الامانه وفي حاله توقيف موديل من العروض علي الطرف الاول اعلام الطرف الثاني وفي هذه الحاله يقوم الطرف الثاني ببيعها وتحويل مبلغها للطرف الاول او ارجاعها ) وهو ما يؤكد لفضيلتكم انه تم الاتفاق علي عروض مجانيه تكون موجوده بمعرضي وهو ما يتوافق ما ما ابديته بالمذكره الاولي ويؤكده الاتفاق المكتوب وحين تم ارسال موديلات قديمه من المدعيه وقمنا بابلاغها واصرت علي فك وارجاع المعروضات اليها مره اخري وهو ما حدث بالفعل .- جرت العاده بين التجار في مثل عقود التوريد هذه ان يقوم المورد بترك عروض مجانيه كدعايه بالمعرض وهو ما حدث بالفعل (والمعروف عرفا كالمشروط شرطا) ثالثا : ردا علي ما ورد بمذكره المدعيه رقم (3):- فهو يتوافق ما ابديته بمذكرتي السابقه ان المدعيه استهلت دعواها بانني لم اسدد وجاءت بمذكرتها الاخيره تذكر فيها انني سددت جزء ومتبقي مبلغ وقدره (36,528.26) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وسته وعشرون هلله فلم تعمدت المدعيه عدم ذكر ذلك بتحرير الدعوي .رابعا : المدعيه لم ترد مطلقا علي الجزء الخاص بمطالبتها بالتعويض نتيجه لتضرري من اخلالها بالتزاماتها المتفق عليها وفقا لنص الماده (107) من نظام المعاملات المدنيه وانما اكتفت بطلبها رد الطلبات دون الرد علي مدي صحه ما جاء فيها من عدمه وهو ما يؤكد صحه طلباتي خامسا: المدعيه قدمت سندا لدعواها فواتير صادره منها فقط وغير معتمده منا ومن العرف ان يكون هناك كشف حساب او امر شراء موقع من الطرفين ومعتمد منا ومختوم بخاتم الشركه كما ان المستلم الموقع علي الفواتير المرفقه من المدعيه ليس ممثلا لشركتنا وليس مفوضا عنها مما يعني ان تلك الفواتير لا تنهض بذاتها ولا تعد دليلا بالدعوي وانما هي مجرد اقوال مرسله صادره من المدعيه بلا بينه وهوه ما يخالف قول نبينا الكريم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم ..) وهو ما يدعونا لسؤال المدعيه هل يوجد كشف حساب علي مدي التعامل فيما بيننا معتمد ومصدق منا نقر فيه بتلك المبالغ المطلوبه كما ان كشف الحساب المقدم من طرف المدعيه عباره عن مردودات مبيعات وهو ما يؤكد صحه دفاعنا ان تلك البضاعه كانت عباره عن عروض وعينات فقط ولدينا شهود علي دعوانا الطلبات لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم1- الطلب الاصلي: الحكم برد الدعوي.2- الطلب العارض: الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره مايتي الف ريال تعويضا عن اخلال المدعي بالتزاماته المتفق عليها بين الطرفين.)وبتاريخ 05/08/1446ه قدم المدعي مذكره ونصها (لايحه جوابيه: في الدعوي رقم (4670592342) وتاريخ 23/05/1446 ه مقدمه من المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)) في مواجهه المدعي عليه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) .1. بجلسه 13/07/1446 ه طلب ممثل المدعي عليها مهله للرد علي مذكره المدعيه فامهلته الدايره القضاييه ان يقدم الرد خلال خمسه ايام فاستعد بذلك ولم يلتزم للمره الثانيه كما ذكرنا بجوابنا السابق بقرار الدايره واضاف رده عبر النظام بجواب غير ملاق بتاريخ 02/08/1446 ه قبل موعد الجلسه بايام مما يعد اخلال بنظام الجلسات حسب الماده (13) من نظام المحاكم التجاريه اما استناداه علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه بحرصه الشديد علي الالتزام بتعليمات الدايره الموقره بايداع الرد والدفوع قبل الجلسه بيوم واحد غير صحيح وهذه الماده تخاطب الدعوي الجديده وليس قيد النظر وبما ان الدعوي بحوزه الدايره القضاييه وحددت مده ايداع الرد بخمس ايام فلا مجال لاعمال هذه المده النظاميه في وجود سلطه المحكمه المطبقه للنظام وبالتالي التاخر في ايداع الرد هو اخلال صريح من المدعي عليها بقرار المحكمه.2. ما ذكرته المدعي عليها بالبند ثانيا بجوابها نصا " بان الفواتير المقدمه من المدعيه كمرفق وسند لدعواها هي حجه عليها ودليل علي صحه دفاعنا حيث ان موضح علي اغلبها انها عينات للعرض وبعضها مكتوب عليه تم استرجاعها بالكامل وبعضها مكتوب عليه تم استلامها بالكامل غير صحيح فقط فيما تضمنه بشان جوابها ان البضايع عينات الا انه تضمن اقرار قضايي من المدعي عليها باستلام البضايع المورده لها حسب الماده (17) من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" وعليه فلا حاجه لانكاره نصا " عدم وجود ايه بينات بها تفيد استلامي لها وليست مزيله بتوقيع شركتي او ختمها او من يمثلها" حيث لا يجوز الانكار بعد الاقرار ونص بان " يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه" الفقره (1) من الماده (16) من نظام الاثبات.3. جميع الفواتير المرفقه باستلام البضايع المورده موقعه من المناديب السايقين العاملين لدي المدعي عليها وهما (...)و (...)عند تحميل البضايع من مستودع المدعيه كما نرفق محادثه(...) بين مدير مبيعات الشركه المدعيه و ممثل المدعي عليها تثبت طلب توريد بضايع (مرفق 1)4. اما ما ذكرته المدعي عليها ان ما يؤكد الاتفاق علي عروض مجانيه تكون موجوده بمعرض نص البند (8) بملف فتح الحساب انه يقوم الطرف الاول بتامين عروض لمعارض الطرف الثاني وتكون علي سبيل الامانه وفي حاله توقيف موديل من العروض علي الطرف الاول اعلام الطرف الثاني وفي هذه الحاله يقوم الطرف الثاني ببيعها وتحويل مبلغها للطرف الاول او ارجاعها) غير صحيح والصحيح فيما يخص هذا البند بملف فتح الحساب في حاله وجود عينه مجانيه تكتب بالفاتوره ولا تكتب امامها اي ثمن وجميع الفواتير المرفقه من المدعيه لا يوجد بها اي عينات مجانيه وجميع ناشيه عن توريد بمقابل مالي .5. ملف فتح حساب لتوريد بضايع بالاجل اطلعت المدعي عليها علي كافه بنوده وصدقته من بالغرفه التجاريه التابعه لها بالمدينه المنوره بتاريخ 26/03/ 2024 م وقد خلت جميع بنوده من اي الاتفاق علي عرض البضايع كعينات (مرفق 2).6. صاحب الفضيله جميع البضايع المورده للمدعي عليها تمت بموجب فواتير استلام موقعه من مندوبي المدعي عليها كما سبق واشارنا وجميعها مدونه بكشف حساب المدعيه مبلغا وتاريخا ورقما ومطابقه لتلك الفواتير وذلك خلال الفتره من 30/04/2024م حتي 12/11/2024 م باجمالي مبلغ (125487.61) مايه وخمسه وعشرون الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريال وواحد وستون هلله سددت منها للمدعيه مبالغ علي دفعات اجماليها (88959.35)ثمانيه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وثلاثون هلله بحوالات بنكيه او مستند قبض وتبقي في ذمتها مبلغ (36528.26) ستون وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله مستحق من تاريخ 12/11/2024 م (مرفق 3).7. اما عن طلب المدعي عليها التعويض مبلغ (200000) مايتان الف ريال من المدعيه لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها فلا يستحقه والمدعيه لا توافق عليه ولا يوجد اخلال من جانبها بل ان المدعيه ادت ما عاقدت عليه المدعي عليها بطلب فتح الحساب الموضح وما تضمنه البند (4) " باقرارها وتعهدها بتسديد كامل حساب الفواتير الاجله في موعد استحقاقها. وفي حاله عدم الالتزام بذلك يحق للمدعيه وقف التعامل واللجوء للجهات الرسميه والقيام بكافه الاجراءات القانونيه لضمان حقها.8. اما ما ذكرته المدعي عليها بجوابها بتناقض دعوي المدعيه بانها ذكرت انه اتفق معي علي توريد ادوات صحيه بثمن مايه الف ريال ولم اقم بتسديد ثمنهم ثم اختتم طلباته طالبا الزامي بتسليم الثمن وقدره (36528.26)سته وثلاثون الفا وخمسمايه ثمانيه وعشرون ريال وستو وعشرون هلله قول خلا من التناقض بالدعوي فطلب فتح حساب نص ببنده الاول علي توريد بضايع في صوره فواتير مؤجله الدفع لا تتعدي قيمتها مبلغ (100000) مايه الف ريال حد ايتماني خلال فتره تسهيل (60) ستون يوما واستلمت المدعيه بضايع وسددت جزء من قيمتها كما هو مثبت بكشف الحساب وتبقي في ذمتها المبلغ موضوع المطالبه والعبره نظاما بالطلبات الختاميه بالدعوي قبل اغلاق باب المرافعه بالدعوي. بناء عليه واستنادا لما سبق وما ارفق من بينات اطلب من فضيلتكم الحكم :1. بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (36528.26) سته وثلاثون الفا وخمسمايه ثمانيه وعشرون ريال .2. رد جميع طلبات المدعي عليها لعدم صحتها) وبجلسه 06/08/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر المدعي : (...) الجنسيه، حامل اقامه مؤقته رقم (...) بصفته ممثلا عن الشركه بموجب عقد التاسيس (...) وحضر وكيل المدعي عليه: (...) الجنسيه، حامل اقامه مؤقته رقم(...) بصفته ممثلا عن الشركه بموجب عقد التاسيس (...))، وحيث رات الدايره انه لا يمكن الفصل في الدعوي من خلال الاوراق المقدمه من قبل طرفي الدعوي فقط، عليه تقرر الدايره ندب خبير محاسبي يتولي فحص الاوراق والفواتير والمستندات بين الطرفين، وايضاح ما لكل منهما قبل الاخر بما في ذلك المرتجعات التي يذكرها المدعي عليه وافهمت الدايره الاطراف بذلك. ،وبتاريخ 06/08/1446ه قدم ممثل المدعي عليه مذكره ونصها (سيدي فضيله القاضي / السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المدعي قدم فواتير باسمنا شركه (...) علي مطبوعات شركتهم ومزيله بتوقيع اشخاص من الاسفل ومكتوب عليها عينات للعرض السؤال هل يوجد تفويض من قبلنا مصدق ومختوم مننا نحن المدعي عليه الي المدعي بتعميد اي شخص بطلب شراء و استلام بضايع من المدعي يمكن لاي شخص لديه كمبيوتر بالدخول وتسجيل اسم شركه وعمل فواتير بمليون ريال ويتقدم عليه بالشكوي فهل تكون هادي قرينه ضده نحن ظلمنا من هذا المدعي ظلما كبيرا ولسنا نحن فقط بل شركات كثيره يقوم المدعي باخذ سندات لامر ضد التاجر الذي يعمل معهم ويقوموا بعد ذلك بفرض شروط عليهم واذا لما ينصعوا لاوامرهم يقوموا بتقديم السند للتنفيذ فنحن الحمد الله نجنا الله من هذا الامر والحمد لله فضيليه القاضي كل ميدعي بهي المدعي باطل ولكن ليتهرب من تعوضينا عن الاضرار الذي تسبب لنا بها ليس لنا بعد هذا الكلام الا الله سبحانه وتعالي ثم فضيلتكم لا انصفنا وتعوضينا عن الاضرار الذي تسبب لنا بها المدعي والله الموفق)وبجلسه 05/09/1446ه وفيها وفي هذه الجلسه تبين حضور وكيل المدعي عليها وعدم حضور المدعيه او من يمثلها وعليها تقرر الدايره شطب الدعوي، لكن عند شطب القضيه تعذر ذلك تقنيا ويذكر النظام انه لوجود قرار خبره قيد المعالجه وحتي لا يخفي جري اثباته. ،وبتاريخ 05/10/1446ه قدم ممثل المدعي عليه مذكره ونصها (صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نحيط فضيلتكم علما بانه قد وصلتنا رساله بصدور تقرير الخبير في القضيه الماثله وبناء علي ذلك قمنا بالدخول علي منصه خبره للاطلاع علي تقرير الخبير والرد عليه الا اننا لم نتمكن من ذلك لظهور رساله مفادها ( لا تملك صلاحيه للاطلاع علي تفاصيل الطلب يرجي منكم تعيين ممثل قانوني من خلال منصه ناجز لمتابعه الطلب ) (مرفق) وبناء عليه قمنا بالدخول علي منصه ناجز لتعييني ممثلا الا انني لم اتمكن من ذلك لان النظام يشترط وجود رقم وكاله علما بانني مدير الشركه المدعيه والممثل النظامي لها بموجب عقد السجل التجاري وعقد التاسيس وقد قمنا بالاتصال بالدعم الفني لمنصه خبره وقد افادونا انني مسجل لديهم باعتباري الممثل للشركه ولا بد من اضافتي كممثل نظامي لها عن طريق الدايره الموقره حتي اتمكن من الاطلاع علي التقرير لذلك التمس من فضيلتكم اضافتي كممثل نظامي للمدعيه او تمكيني من الاطلاع علي تقرير الخبير بايه وسيله ترونها مناسبه واعطايي مهله حتي اتمكن من الرد علي ما ورد بتقرير الخبير حفظكم الله ورعاكم) وبجلسه 09/10/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر المدعي : (...)الجنسيه، حامل اقامه مؤقته رقم(...)بصفته ممثلا عن الشركه بموجب عقد التاسيس(...)وحضر ممثل المدعي عليه:(...) الجنسيه، حامل اقامه مؤقته رقم (...) بصفته ممثلا عن الشركه بموجب عقد التاسيس (...) تشير الدايره الي انه لم يصدر تقرير الخبير في هذه الدعوي بعد، وعليه تقرر لدايره مخاطبه الخبير للاستعجال في اصدار تقريره، كما تشير الدايره الي طلب وكيل المدعي عليه اضافته في القضيه كممثل قانوني حتي يتم اطلاعه علي الدعوي واكتفي الطرفان. ، وبتاريخ 08/11/1446ه قدم ممثل المدعي مذكره ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره القضاييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته1. ارفقت المدعيه امام الخبير ملف فتح الحساب والفواتير تحمل توقيعات موظفين لدي المدعي عليها لدي بتوريد البضايع لمعارضها وعليه القصور الخبير في اثبات استلام البضايع لعدم تجاوب المدعي عليها معه خطا بسبب عدم تعاونها مع الخبير وتعمدها ذلك وقد ابدت المدعيه ملاحظاتها علي التقرير اوضحت فيه ان اليه التعامل مع جميع عملايها ومنهم المدعي عليها ان يقوم المندوب التابع للعميل بتوقيع نسخه من الفاتوره عند الاستلام وليس ختهما وحيث ان المدعي عليها لديها للعلم باحاله الاوراق للخبير وبالتالي عدم ردها او تواصلها مع الخبير علي الرغم من تبلغيه نظاما ونكولها عن الجواب اقرار صراحا باستلام البضايع كمان ان سبب عدم تجاوبه ادي لتاخير انتهاء الخبير من مهمته وعليه يجب ان يجري بحقه المقتضي الشرعي ؛ ونامل الدايره القضاييه اعمالا ما نصت عليه الفقره (3) من الماده (118) من نظام الاثبات ونصها " اذا تبين للمحكمه ان التاخير ناشي عن خطا احد الخصوم حكمت عليه بغرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال، ولها ان تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير" كما هو واضح من التقرير ان الخبير المكلف قصر في اداء مهمته كما نص عليه قرار الخبره وما جرت عليه الفقره (1) من الماده (117) من ذات النظام (ب) - الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها ،(ج)- اراء الخبراء الذين استعان بهم، (د) نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح. وهو من مبطلات التقرير عدم تضمنه عباره (النتيجه النهاييه) وعليه فان المدعيه لا توافق علي ما انتهي اليه لمخالفه لصريح النظام وقرار المحكمه.2. ذكرت المدعيه امام الخبير في ملاحظاتها بالاعتراض علي التقرير وجود محادثات (...) وحوالات بنكيه تثبت وجود تعاملات ماليه وتجاريه مع المدعي عليها واستلام البضايع التي وردت اليها واكتفي الخبير بتدوينها كملاحظه دون الاطلاع عليها او طلبها من المدعيه لمناقشتها فيما ابدته من بينات جوهريه لها من الدلاله الموصله في اثبات الدعوي متفقه مع صريح النظام نوضحها لفضيلتكم علي تفصيلا (1. مستندات اثبات التعامل طلب فتح الحساب مصدق الغرفه التجاريه بالمدينه المنوره بتاريخ 26/03/ 2024 م بتوقيع المدعي عليها بالاتفاق علي توريد البضايع بطريق الاجل ونص بان " يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه " الماده (42) المحاكم التجاريه، 2. فواتير الكترونيه باستلام البضايع من ادوات صحيه موقعه من المندوبين التابعين المدعي عليها ومدون بها ارقام جوالاتهم.، 3. نود الاشاره لفضيلتكم ان جميع الفواتير الالكترونيه عن التعاملات السابقه مع المدعي عليها بدايه من تاريخ 30/04/2024 حتي تاريخ استحقاق المطالبه من المتبقي من قيمه التوريد يتم التوقيع عليها من مندوبي المدعي عليها دون الحاجه الي ختم او توقيع وجميعها بكشف حساب المدعيه ارقاما وتواريخ ومبالغ مطابقه لتلك الفواتير الالكترونيه وبلغت اجمالي التعامل خلالها مبلغ (125487.61) مايه وخمسه وعشرون الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريال وواحد وستون هلله سددت منها للمدعيه مبالغ علي دفعات اجماليها (88959.35) ثمانيه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وثلاثون هلله تبقي في ذمتها مبلغ (36528.26) ستون وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله ، 4. ايضا ما يثبت وجود تعاملات تجاريه وصحه استلام المدعي عليها لبضايع بطريق الاجل بموجب الفواتير الالكترونيه سداد مبالغ عن عمليه التوريد بتاريخ 12/05/2024 ، وتواريخ 01/07/2024 م من حسابه بالبنكي (...)لحساب الشركه المدعيه (مرفق 1) ، فضلا عن توافر محادثات(...) بين المدعي عليها(...)علي رقم جواله (...) مع مدير مبيعات (...)و مشرف مبيعات (...) وهم يعملون بالشركه المدعيه تثبت وجود تعاملات تجاريه واستلام البضايع ووعده بسداد مبالغ من الدفعات المستحقه عليه للمدعيه (مرفق 2) وحيث ان هذه المحادثات متفقه مع ما نصت عليه الماده (55) من نظام الاثبات ونصها " يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام" واوضحت الماده (56)يشمل الدليل الرقمي الاتي ونصت بالفقره (4) المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي ، الفقره (5) الوسايط الرقميه بناء عليه واستنادا لما سبق ارفاقه من بينات وما اضيف من بينات بمذكره دفعنا واعمالا للمقتضي الشرعي والنظامي ولقوله تعال ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) اطلب من فضيلتكم الحكم:1. اصليا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (36528.26) سته وثلاثون الفا وخمسمايه ثمانيه وعشرون ريال.2. احتياطيا الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب الخبره مبلغ (4900.15) ريال3. وعلي سبيل الاحتياط اذا راي فضيلتكم ذلك اعاده ملف القضيه للخبراء لما تلاحظ بالتقرير مع اعفاء المدعيه من اي اتعاب خبره، الله الموفق، السلام عليكم.) وبجلسه 09/11/1446ه وفيها وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها (...) اقامه رقم (...)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (36,528.26) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سته وعشرون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها (ادوات صحيه) عدد (0) (مغاسلي وكراسي حمام ...)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/16ه الموافق 2024/03/26م الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره ندب خبير محاسبي يتولي فحص الاوراق والفواتير والمستندات بين الطرفين، وايضاح ما لكل منهما قبل الاخر بما في ذلك المرتجعات التي يذكرها المدعي عليه بحسبان ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات من انه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي" وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ شركه (...) والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي انه "بناء علي المستندات المستلمه من المدعي، وحيث انه لا يوجد مستندات تثبت استلام المدعي عليه للبضاعه، فانه لا يمكن التاكد من صحه مطالبه المدعي" ، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وتحيل الي ما ورد في الوقايع والي تقرير الخبير منعا للاطاله، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه واستناد للماده (2/94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ فان اليمين لا توجه اليها وعليه تنتهي الدايره الي رفض الدعوي وفق المنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.