moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439011052 لعام 1443ه
المدعي:
علي عبدالمحسن علي العجمي
المدعي عليه:
فهد مسفر سفر اليزيدي
الوقايع:
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 13/ 3/ 1443 ه تقدم المدعي وكاله/شاكر موسي عيسي سفياني عن علي عبدالمحسن علي العجمي بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/فهد مسفر سفر اليزيدي ذكرت فيها: " انه بتاريخ 18/٧/١٤٤٢ه الموافق 2/٣/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه نقل منشاه تجاريه بثمن اجمالي قدره (٦٢٠٠٠) اثنان وستون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/٧/١٤٤٢ه الموافق 11/٣/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد المبايعه)"، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/ 4/ 1443 ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تفهم الدايره الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ هذه الجلسه او ان يقرر الطرفان الاكتفاء ؛ وذلك من خلال الايميل الخاص بالدايره وعلي كل طرف تزويد الطرف الاخر بنسخه في حال تقديم مذكره، وفي جلسه 8/ 5/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها و لم يحضر من يمثل المدعيه و قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 17/ 6/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه طلب عارض و يرغب في تقديمه و افهمته الدايره بتقديم اجابته مع الطلب العارض خلال(10)ايام من تاريخ 20/6/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال(10)ايام من تاريخ 1/7/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "صاحب الفضيله نطلب مهله للرد مره اخري للتواصل مع الاطراف كافه. "، وفي جلسه 19/ 7/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي تاجيل نظر القضيه لاجراء مشاورات مع المدعي عليه، وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه 21/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب بانه لم تخلص المشاورات الي شيء، وانه يود اضافه امر يتعلق بالقضيه فافهمته الدايره بتقديمه بمذكره تضاف كطلب علي القضيه، وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لامهال وكيل المدعيه لارفاق ما ذكره، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "بالاشاره الي الموضوع بعاليه، اتقدم لصاحب الفضيله بهذا الرد بالنيابه عن موكلي بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض رقم (431099662) وتاريخ 7/3/1443ه، موجزا علي ما اورده المدعي عليه وكاله واصاله بردهما السابق ايداعه بنظام ناجز برقم (437669716) وتاريخ 29/6/1443ه، مستعينا بالله تعالي وذلك علي النحو التالي: اولا: طلب تصحيح الطلب: صاحب الفضيله لقد سبق من الوكيل السابق بهذه القضيه حين اقامتها لهذه الدعوي ان اقامتها بهذا الطلب من استرجاع الشيك المدفوع من قبل المدعي عليه وفي الحقيقه يا صاحب الفضيله فقد حصل خلط ولبس من قبل الوكيل السابق وبناء عليه فان الطلب هو الزام المدعي عليه بقبول نقل الملكيه للشركه والسجل التجاري حيث ان المدعي عليه اصاله رفض قبول المصادقه الالكترونيه فيما يتعلق بنقل ملكيه الشركه وذلك لاسباب لا نعلمها وذلك بعد ان مضت مده تقارب سبعه ايام وفقا للاتفاق المبرم فيما بينه وبين موكلي، وبناء علي احكام الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه والمتضمنه "ا - ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي،لذلك تاسيسا علي ما تقدم فانني اطلب من صاحب الفضيله قاضي الدايره التفضل بالاطلاع وضبط هذه المذكره بضبط القضيه والحكم بما يلي: ثانيا: الطلبات: اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بتنفيذ الاتفاقيه المبرمه فيما بين موكلنا وبينه وذلك بنقل الملكيه للشركه له، ثانيا: الحكم بعدم قبول الطلب العارض المقدم من قبل وكيل المدعي عليه."، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " 1 - بتاريخ 18/7/1442 ه تم الاتفاق بين موكلي و المدعي (بصفته شريك ولديه تفويض بنقل ملكيه الشركه) وذلك لشراء شركه ارض الحوت للتجاره للمحل الواقع بمجمع الخليج (مرفق 1 الاتفاقيه) 2-بتاريخ 17/7/1442 ه، تم دفع مبلغ(62,000) اثنان وستون الف ريال بشيك رقم(18979052) وذلك مقابل شراء شركه ارض الحوت للتجاره للمحل الواقع بمجمع الخليج (مرفق الشيك 2) 3- استنادا للماده الثانيه من العقد المبرم علي ان يتم اجراءات البيع في مده لا تتجاوز(7)ايام في حين المدعي لم يلتزم بالمده المذكوره، 4 - وحيث ان ما اقدم عليه المدعي يخالف قول المولي عز وجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، كما يخالف قول المصطفي عليه الصلاه والسلام (المسلمون علي شروطهم) الامر الذي دعا بموكلي للرد علي الدعوي هذه، 5- استنادا للماده الثانيه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ("تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعاوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقفال باب المرافعه . "، وفي جلسه 18/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و تبين للدايره ان المدعي وكاله قدم مذكره بتاريخ جلسه اليوم 18/10/1443 ه و بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر(المبلغ الذي استلم في العقد تم دفع المبلغ قبل ابرام العقد بيوم و استندا علي العقد المبرم بيننا للماده الثانيه من العقد علي ان يتم اجراء البيع في مده لا تتجاوز(7)ايام في حين المدعي لم يلتزم بالبند المذكور وبناء عليه قبول العرض الطلب العارض المقدم لكم و الحكم بالطالبات المذكوره فيها و هي ارجاع المبلغ) ثم قرر الطرفان الاكتفاء و قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها، وفي جلسه 24/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للدعوي للمدعي اصاله وابلغت موكله في الجلسه بحضوره في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك،وفي جلسه اليوم 20/1/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و لصلاحيه القضيه للفصل قرر اقفال باب المرافعه و رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بقبول نقل الملكيه للشركه والسجل التجاري محل النزاع، وبما ان المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه والتبعيه، وكذلك تختص بالمنازعات التي تحدث بين التجار، وهذا ما اوضحته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه . واما من ناحيه الموضوع: حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بقبول نقل الملكيه للشركه والسجل التجاري وذلك انه رفض قبول المصادقه الالكترونيه فيما يتعلق بنقل ملكيه الشركه،وحيث دفع المدعي عليه بان المدعي قد اخل بالاتفاقيه في العقد المبرم بينهما في الماده الثانيه من العقد ان يتم اجراء البيع في مده لا تتجاوز (7)،وبفحص الدايره لما قدمه المدعي تري انه لم يقدم اي بينه علي البدء باجراءات نقل الملكيه خلال المده المتفق عليها في العقد وان رفض اتمام العقد من الطرف الاخر، وحيث ان الواجب علي المدعي حصر بينته علي دعواه باتمام العقد بالوجه المتفق عليه . وعليه تنتهي الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالاتي: اولا/ رفض دعوي المدعي/علي عبدالمحسن علي العجمي، هويه رقم (...)، والمقامه ضد المدعي عليه/ فهد مسفر سفر اليزيدي، هويه رقم (...) . ثانيا: فسخ الاتفاقيه بين الطرفين. ثالثا/ الزام المدعي/ علي عبدالمحسن العجمي، هويه رقم (...)، برد المبلغ المدفوع وقدره (62,000) اثنان وستون الف ريال، بالشيك رقم (18979052) للمدعي عليه/ فهد مسفر الحارثي، سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439011052 لعام 1443ه
المدعي:
علي عبدالمحسن علي العجمي
المدعي عليه:
فهد مسفر سفر اليزيدي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بقبول نقل الملكيه للشركه والسجل التجاري، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا/ رفض دعوي المدعي/علي عبدالمحسن علي العجمي، هويه رقم (...)، والمقامه ضد المدعي عليه/ فهد مسفر سفر اليزيدي، هويه رقم (...). ثانيا: فسخ الاتفاقيه بين الطرفين. ثالثا/ الزام المدعي/علي عبدالمحسن العجمي، هويه رقم (...)، برد المبلغ المدفوع وقدره (62,000) اثنان وستون الف ريال، بالشيك رقم (18979052) للمدعي عليه/ فهد مسفر الحارثي، سجل تجاري رقم (...)) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وكيله وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: ان الدايره اغفلت بالجلسه الاخيره انها طلب يمين المدعي علي بينته علي اتمامه العقد من طرفه حيث انها طلبت بالجلسه السابقه حضور المدعي اصاله لاداء اليمين ضد المدعي عليه اصاله، كما ان الدايره في تسبيبها لم تنظر للبينات التي قدمها المدعي ولم تسال الاطراف ماذا لديهم من براهين وبينات. وانتهي فيه الي طلب نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بتنفيذ الاتفاقيه. وباحاله الاوراق لدايره الاستيناف تبين لها انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وجري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها حضر الطرفان واستمعت الدايره للدعوي والاجابه منهماحيث احال كل واحد منهما علي ماسبق الادلاء به ثم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم وتحقق هذه الدايره من قبوله الشكلي بتقديمه خلال المهله النظاميه، وبما ان الصفه من المسايل الاوليه والتي يجب توافرها في المدعي والمدعي عليه، وقد تبين لدايره الاستيناف من االحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه مايلي ((..ان يبيع المدعي للمدعي عليه نقل منشاه تجاريه)) ثم قرر وكيل المدعي انه حصل خلط ولبس من الوكيل السابق … و ((الطلب هو الزام المدعي عليه بقبول نقل الملكيه للشركه)) و ((بنقل الملكيه للشركه)) ((وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها تم الاتفاق بين موكلي والمدعي بصفته شريك ولديه تفويض بنقل ملكيه الشركه وذلك لشراء شركه ارض الحوت للتجاره للمحل الواقع بمجمع الخليج)) ثم تحدثت اسباب الحكم الابتدايي عن ((نقل الملكيه للشركه)) و ((نقل ملكيه الشركه)) ثم استانف وكيل المدعي ونص علي ان المستانف هو المدعي علي العجمي وان المستانف ضده هو المدعي عليه فهد اليزيدي وان المدعي في الحكم حصر طلباته في ((الزام المدعي عليه بقبول نقل الملكيه للشركه)) والقدر الكافي من كل هذا ان الاصل في هذا النزاع ان الصفه للشركه وليس لاحد بشخصه بان تكون الشركه هي طرف الدعوي الا ان تم تحرير الدعوي علي نحو يبين ويثبت خلاف ذلك وهو مالا يظهر في الحكم وفي طلب الاستيناف ؛ يضاف الي ذلك ان الدعوي غير محرره بتحديد والتصريح بمحل الدعوي وما هو المبيع واسمه ورقم سجله ورخصته وكيف يطلب المدعي علي العجمي نقل ملكيته للشركه والشركه ليست طرفا في هذه الدعوي وكيف يصدر حكم بنقل ملكيته وهو غير محدد ؛ وبناء علي علي ذلك جميعا من غير افتقار لاجتماع تنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي لعدم صحته من هذا الوجه وتنتهي الي الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي .
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24/ 01 /1444ه الصادر في القضيه رقم 439011052، ثانيا: عدم قبول الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.