tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 523

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-523) : القرار رقم:
(2172-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاثير في السداد
للربع الثاني لعام ٢٠١٨ - اجبت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه; لتحصنه بمضي
المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكلييه - دلت النصوص النظاميه علي
وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده نظاميه من تاريخ
اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه النظاميه.
مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل有效的 المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي (١٧/١١/٢٠) ب تاريخ (١١٣) (٥٥) (٥١/٢٠)
- الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٣٥/٠١/٢٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧ امجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالثكه
دعوي تضمنت اعتراشه علي غرامه التاخير في السداد للربع الثاني لعام ٢٠١٨: حيث
يطلب المدعي الغاء الغرامه الصادره بحقه من المدعي عليها والبالغه مبلغا قدando
بسب ضربه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بمذكره رد جاء فيها: «اشاره الي
الدعوي الموضعي: ان الاصل في القرار الححه والسالمه وعلي من يدعي ذلك ذلك
اثبات العكس.
فيما يتعلق بغرامه التاخير في سداد الضربه فقد نصت الفقره (1) من الماده (99) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع
للضريبه ان يسدد الضربه المستحقه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير
من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه», كما نعت الماده (43) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل
شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه», وحيث ان الموععد المحدد لسداد المدعي
التزامр المدعي بالمده النظاميه المحدده وباتاللي باستحقاقه للغرامه، وبعد تعديل
المدعي لاقراره عن فتره الربع الثاني ١٨ م تحت اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه
والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، تفيدكم بانه
قد سبق تخفيض الغرامه المفر省ه علي المدعي ليصبح مبلغ الغرامه بعد التعديل
(٩٠٠٠٠) ريال وبالغاء الغرامه المفر省ه بمقدار (٢٢٤,٤٠٠٠) ريال. (مرفق ما يثبت
اللغاء). ثانيا: طنيا: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
.برد الدعوي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٠ افتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤١: ١٤١/٠٤١: ١٤١/٠٤١: ٢٦١: ١٤١/٠٤١: ٢٦١: ١٤١/٠٤١: ٢٦١: (٢٦٠٤): ٢٦١: ١٤١/٠٤١: ٢٦١: ١٤١/٠٤١: ٢٢٦١: ١٤١: ٢٦١: ١٤١: ٢٦١: ١٤١: ٢٦١: ١٤١: ٢٢٦١: ١٤١: ٢٦١: ١٤١: ٢٦١: ١٨١: ٢٦١: ١٨١: ٢٦١: ١٨١: ٢٦١: ١٨١:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠
وعديلاته، ولايجته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٥/١/١١
(١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٥/١/١١
(١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٤/١/١١
(١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٤/١/١١
(١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤/١/١١
(١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤/١/١١
(١٠٣٠) بتاريخ (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) تاريخ (٢٦٠٤) تاريخ (٢٦٠٤) تاريخ (٢٦٠٤) تاريخ (٢٦٠٤)
(١٠٣٠) تاريخ (٢٦٠٤) تاريخ (٢٦٠٤) تاريخ (٢٦٠٤) تاريخ (٢٦٠٠٤) تاريخ (٢٦٠٠٤) تاريخ (٢٦٠٠٤) تاريخ (٢٦٠٠٤) تاریخ (٢٦٠٠٤) تاريخ (٢٦٠٠٤) تاریخ (٢٦٠٠٤) تاریخ (٢٦٠٠٤) تاریخ (٢٦٠٠٤) تاریخ (٢٦
ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه.
من حيث الشكل: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في السداد للربع الثاني لعام ٢٠١٨ : وذلك استنادا
الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه: وحيث ان هذا التزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ٢٤٨/١١/٢٠١٨، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث
ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٠١
وقدم اعتراضه في تاريخ ١٧/٠٣/١٧، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات
المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه:
«يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه
اخري»، فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول
الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) لفوات
المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/١٧ موقا
لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشريعه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه
خلال (٢٠) للاتين يوما من اليوم التالي للاتيخ المحدد لسلمه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسع ملي بينها محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.