tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

192126 2023 Cf

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:ministerial_decision:840 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-192126) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (CF-2023-192126)
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (CF-94671-2022) المقامه من المتهم، سجل تجاري
رقم (...) بخصوص الاعتراض علي قرار التحصيل رقم ... لعام 1443ه.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/23م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:

* الدكتور /.... رييسا
* الدكتور / .. عضوا
* الاستاذ / .... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم
(...)، بصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/03/14ه.
الصادره عن الخدمات الالكترونيه في وزاره العدل للاعتراض علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2022-549)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا، لعدم تقديمها خلال
المده النظاميه.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/09/05م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2023/09/22م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بصدور قرار تحصيل فروقات بيانات جمركيه عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد المؤسسه المستانفه برقم صادر ... وتاريخ 1443/02/22ه، يفيد باحتساب فروقات جمركيه بمبلغ وقدره
(1,840,526,67) مليون وثمانمايه واربعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله.
وتقدمت المؤسسه باعتراضها علي قرار التحصيل امام اللجنه الابتداييه الثالثه بتاريخ 1443/07/06ه، التي
اصدرت قرارها بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديمها خلال المده النظاميه تاسيسا منها علي ان الشركه
تبلغت بقرار التحصيل بتاريخ 1443/02/22ه، وتقدمت باعتراضها لدي الهييه بتاريخ 1443/03/19ه، ولم يصلها
رد الهييه بالرفض الا بتاريخ 1443/06/08ه، وقامت برفع الدعوي امام اللجنه الجمركيه بتاريخ 1443/07/06ه
(اي بعد مضي حوالي ثلاثه اشهر من تاريخ اعتراضها علي قرار التحصيل)، وكان يجب علي المؤسسه المدعيه
في حاله عدم رد الهييه خلال (30) يوما من اعتراضها ان تتقدم بلايحه دعواها الي اللجان الجمركيه باعتبار ان
عدم رد الهييه يعتبر رفضا ضمنيا للاعتراض طبقا للماده (147) من نظام الجمارك الموحد، والماده (5) من
قواعد عمل اللجان الجمركيه.

صفحه 1 من 5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (192126-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم ( 192126-2023-CF)
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستانفه،
تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان القرار الاداري السلبي بعدم رد الهييه علي التظلم واعتباره رفضا ضمنيا، لا
يتقيد بمواعيد دعوي الغاء القرارات، فان ما جري عليه القضاء هو اعتبار القرار السلبي من قبيل القرارات الاداريه
المستمره التي تظل قايمه لا تتقيد بمواعيد الطعن عليها، كونها تتجدد من وقت الي اخر طبقا للمبدا القضايي
العام، ولما كان طلب المؤسسه بالغاء قرار التحصيل بتاريخ 1443/07/06ه، خلال فتره امتناع الهييه عن الرد
علي تظلمها، فان دعواها تكون مرفوعه في الميعاد، كما ان اللجنه الابتداييه ذكرت في قرارها "انه من
المفترض نظاما" وهذا مما يبطل القرار الجمركي، ذلك ان الاحكام القضاييه لا تقوم علي اساس الفرضيات
وانما تبني علي نص نظامي صريح، كما ذكرت اللجنه ايضا : "يجب الاعتراض قبل مضي ثلاثون يوم من تاريخ
1443/03/19ه والماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه لم تنص علي ذلك صراحه، كما ان خطاب
رفض الاعتراض المقدم من الهييه بتاريخ 1443/06/08ه، تضمن امكانيه التظلم علي القرار لدي الامانه العامه
للجان الجمركيه عن طريق البريد الالكتروني خلال 30 يوما من تاريخ الاشعار، مما يثبت حق المؤسسه بتقديم
اعتراضها لدي الامانه من تاريخ رد الهييه، كما يعد قرارا اداريا جديدا بالرد ايجابيا برفض الهييه صراحه للتظلم،
كما استندت اللجنه الابتداييه علي الماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه المشار فيها الي المادتين
(148-147) من نظام الجمارك الموحد المعدله مددها بموجب المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ
1443/01/25ه، مما يعيب القرار ويعرضه للبطلان، ذلك ان قرار التحصيل نص علي انه " يحق لكم الاعتراض
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار وذلك عبر البريد الالكتروني وفقا لاحكام الفقره (ب) من الماده
(147) من قانون الجمارك الموحد"، اضافه الي ان الماده الثالثه من قواعد عمل اللجان الجمركيه نصت علي
اختصاصات اللجنه الابتداييه في النظر علي الاعتراضات علي قرارات التحصيل الصادره من الهييه، كما ان الهييه
خالفت القرار الوزاري رقم (840) وتاريخ 1441/02/25ه، والماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه،
ذلك ان الماده اوجبت التظلم علي قرار التحصيل قبل رفع الدعوي وليس الاعتراض، كما ان الماده ذاتها اوجبت
التقدم بدعوي الاعتراض لدي اللجان الابتداييه وليس التظلم امام الامانه العامه كما جاء في خطاب الهييه،
واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء القرار الجمركي الابتدايي والغاء قرار التحصيل.
وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2024/02/18م تضمنت ما ملخصه ان الهييه
تتمسك بما تم تقديمه امام اللجنه الابتداييه، اضافه الي انه تبين للهييه من خلال اجراءات الفحص والتدقيق
علي سجلات المؤسسه الجمركيه والتجاريه والماليه والمحاسبيه عدم التزامها بنظام الجمارك الموحد،
واللوايح التنفيذيه والسياسات والاجراءات الجمركيه، فقد قامت الهييه بدراسه البيانات الجمركيه للمؤسسه

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 2 من 5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (192126-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم ( 192126-2023-CF)
وتبين عدم التزامها بالسياسات والاجراءات بتقديم فاتوره تختلف عن الفاتوره التي تحتفظ بها المؤسسه مع
تطابق الفاتوره من حيث الرقم والكميه والتاريخ والاصناف الوارده مع الاختلاف في القيمه، ذلك ان الفاتوره
المقدمه للجمارك اقل من قيمه الفاتوره التي تحتفظ بها المؤسسه بهدف التهرب من سداد الرسوم الجمركيه
المستحقه، ما ادي الي ضياع جزء من الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوله، وبناء علي ذلك تم تسجيل
فروقات الرسوم الجمركيه علي عدد (113) بيان جمركي بمبلغ مقادره (1,840,526,67) ريال سعودي، مما
تنتهي معه الهييه الي صحه الاجراء باستحصال الرسوم المستحقه لخزينه الدوله، واختتمت المذكره بطلب
رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/02/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم علي القرار رقم (549-2022-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض،
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت
جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل
فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه.

وحيث كان مدار النزاع بين الهييه والمستورد يتمثل في منازعه المدعي لقرار التحصيل الصادر في حقه
بفروقات الرسوم الجمركيه المستحقه بتاريخ 1443/02/22ه بعد ان قدم تظلمه امام الهييه بتاريخ
1443/03/12ه ولم يصله رد من الهييه برفض الاعتراض الا بتاريخ 1443/06/08ه وذلك بموجب المستند
الصادر عن الهييه في ذلك التاريخ الموجه له الذي يفيد ب (اشعار رفض طلب الاعتراض)، وعليه تقدم
المستورد امام اللجنه الجمركيه الابتداييه بدعوي الاعتراض علي قرار التحصيل الصادر عن الهييه بتقديمه
دعواه امام تلك اللجنه وقيدها بتاريخ 1443/07/07ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم قبول
الدعوي شكلا تاسيسا منها علي ان المستورد تقدم بدعواه امام اللجنه الابتداييه بعد مضي المده النظاميه
من تاريخ ابلاغه بقرار التحصيل، وان عدم رد الهييه خلال ثلاثين يوما بخصوص تظلمه يعتبر رفضا ضمنيا منها
طبقا لما قررته الماده (5) من قواعد عمل اللجان الجمركيه. ويعترض المستورد علي عدم صحه قرار اللجنه
بنظر موضوع اعتراضه تاسيسا منه علي ان اعتراضه كان خلال المدد النظاميه، لان المستورد تقدم بالتظلم
خلال الاجل المحدد لذلك وانه بعد ان تم اشعاره برفض طلب الاعتراض من قبل الهييه قام برفع الدعوي امام
اللجنه الابتداييه قبل مضي المده المقرره للاعتراض علي قرار التحصيل وتضمن رفضها ان للمؤسسه الحق في
مواصله الاعتراض لدي الامانه العامه للجان الجمركيه خلال 30 يوما، مما يتعين معه قبول الاعتراض شكلا

صفحه 3 من 5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-192126) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (CF-2023-192126)
واعاده القضيه للجنه الابتداييه مصدره القرار لنظره موضوعا، في حين جاء جواب الهييه علي استيناف صاحب
الشان بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي علي نحو ما جاء ذكره.

ولما كان الثابت من خلال الاوراق تحقق صدور اشعار رفض طلب الاعتراض بموجب افاده الهييه للمستورد
بتاريخ 1443/06/08ه، مما يعني انها طيله الفتره الممتده من تاريخ تقديمه للتظلم علي قرار التحصيل
امامها الواقع بتاريخ 1443/03/12ه قد كانت بصدد دراسه موضوع التظلم وبحثه بدليل اصدارها لاشعارها
برفض طلب التظلم بالتاريخ المنوه عنه، وهو ما يعني تنازلها عن حقها في الاستفاده بعدم صدور اي شيء
عنها بخصوص التظلم باعتباره رفضا ضمنيا عند انتهاء المده المقرره الممنوحه لها لدراسه التظلم بعد ان
صدر الاشعار باراده صريحه منها برفضه بالتاريخ الموجه فيه للمستورد، مما لا يمكن معه الاعراض عما يحدثه
مثل ذلك الاشعار الصادر منها من مركز قانوني للمكلف امامها باداء فروقات الرسوم الجمركيه الصادر في
شانها قرار التحصيل المتظلم منه امامها، ولما كان المتقرر في شان احتساب المدد المقرره لعدم سماع
الدعوي وتحديد الواقعه التي يتم احتساب الاجل بعدم سماع الدعوي ترتيبا عليها من قبيل المسايل
الموضوعيه التي تمتلك الجهه الناظره للدعوي الحق في تقدير وتحصيل فهم واقعها لاستنتاج الواقعه التي
يبدا معها احتساب المده التي يكون بانتهايها انقضاء الاجل المقرر بعدم سماع دعوي الاعتراض علي قرار
التحصيل باعتبار ذلك من مسايل الواقع، مما يكون معه تنازل الهييه عن حقها في استخلاص رفضها الضمني
للتظلم بمضي المده المقرره لاستنتاج ذلك دون جواب منها قد تقوض بقيامها باشعار المستورد برفض
اعتراضه وتظلمه علي قرار التحصيل امامها بما يكون المتحصل منه احتساب المده المقرره لقبول دعوي
الاعتراض علي قرار التحصيل مبتديه بتاريخ حصول اشعارها للمستورد بعدم قبول تظلمه، وحيث كان الثابت
من الاوراق ان المستورد قد تقدم بدعواه للاعتراض علي قرار التحصيل بتاريخ 1443/07/07ه، وان اشعاره
برفض طلب الاعتراض والتظلم من الهييه بتاريخ 1443/06/08ه قد تضمن افاده الهييه له بحقه في
مواصله الاعتراض امام الامانه العامه للجان الجمركيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار برفض طلب
الاعتراض)، ولما كانت الماده 147 من نظام الجمارك الموحد قد جاءت علي ان المده المقرره لقبول الاعتراض
علي قرارات التحصيل ان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها فان ذلك مفاده اعتبار تقديم المستورد
لاعتراضه امام اللجنه الابتداييه خلال المده المقرره نظاما لنظر اعتراضه علي نحو ما سبق تحقيقه فيكون
الاستناد الي انزال نص الماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه بصوره مباشره علي مثل هذه الواقعه
لا يتفق مع ما حف بها من وقايع وظروف يتعين معها استصحاب الاصل المتقرر المتمثل في ان يكون تفسير
وتاويل تطبيق النصوص التي تربط المكلف مع الاداره الجمركيه بما يتحقق به مصلحه المكلف، وعليه قد

صفحه 4 من 5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-192126) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (CF-2023-192126)
خلصت اللجنه الي تقرير احاله الدعوي من جديد لنظر موضوعها امام اللجنه الابتداييه مصدره القرار، وتاسيسا
علي ما تقدم فقد خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق
1 - قبول الاستيناف شكلا من مقدمه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-CTR
2022-549)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
2 - وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي للجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه للنظر في
موضوعها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه
الدكتور /....
الاستاذ /....
رييس اللجنه
الدكتور / ....

صفحه 5 من 5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa