moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٦٩٤٣ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ ٠٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه الموافق ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (كشك) عدد (١) (كشك متنقل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه الموافق ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٧٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وميتان ريال سعودي سدد منه (٤٣,٠١٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وعشره ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم واليه التوريد بين الطرفين (سداد الدفعه الاولي عند التعاقد وسداد الدفعه الاخيره بعد التوريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه الموافق ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٢م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٤٣,٠١٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وعشره ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالاخلال في الالتزامات العقديه بعدم التوريد مما ادي الي (تعيين محامي ودفع اتعاب لاسترداد الدفعه الاولي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٤٣,٠١٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وعشره ريال سعودي. ٢التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولم يقدم اعتذار عن هذا التغيب ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر . وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبه ونحتفظ بحق المطالبه بالتعويض في دعوي مستقله هكذا اجاب وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق برد الثمن لعدم التوريد والتركيب هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٣,٠١٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وعشره ريال سعودي وفق ما هو مفصل في وقايع هذا الصك وقدم سنده علي الدعوي المتمثل بالفاتوره التي تفيد استلام المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور امام الدايره ونكل عن الجواب ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات واستنادا لحكم الماده (٠٢/٢١) من نظام الاثبات التي نصت علي انه "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." ما ثبت به للدايره بهذا الحال صحه دعوي المدعيه بسند ما قدم المدعي وكاله من مستندات وما قرره من اقوال ومؤداه ثبوت الحق والزام المدعي عليها بادايه وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣,٠١٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وعشره ريال سعودي لقاء عدم تنفيذ العقد ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.