tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430165915 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-07-02 document_type=ruling entity=document_number:5718d6f3-27a4-4ee8-a3b7-bff9c2e3c04a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم ٤٣٠١٥٨٦٠٤٨ لعام ١٤٤٣ه
الوقايع 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (المحتكم) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه صدر حكم هييه التحكيم المرفق بملف الدعوي بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٣ه الذي قضي: اولا: الزام المحتكم ضدها مؤسسه (...) الرياضي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكم النادي (...) مبلغ وقدره مايه وثمانون الف ريال وذلك مقابل مصاريف واتعاب هييه التحكيم. ثانيا: الزام المحتكم النادي (...) بان يدفع للمحتكم ضدها مؤسسه (...) الرياضي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مليون وسبعمايه وتسعه وخمسون الف و اربعميه وثمانيه ريال ثالثا: رد ماعدا ذلك من طلبات لكلا الطرفين، وحيث تقدم وكيل المحتكم بدعوي بطلان الحكم التحكيمي جاء فيها " بوكالتنا عن المحتكم/ النادي (...)، واستنادا لنص الماده (٤٩) من نظام التحكيم السعودي والتي تنص علي انه ] لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا النظام الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوي بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينه في هذا النظام [، والماده (٥٠/١) والتي تنص علي انه ]لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: 
ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه[، وعطفا علي الماده (٥٠/٢) والتي تنص علي انه] تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه..[، نتقدم الي محكمه الاستيناف الموقره بدعوي بطلان حكم التحكيم الصادر في القضيه المقامه من المحتكم/ النادي (...) ضد المحتكم ضدها/ مؤسسه (...) الرياضي التجاريه، وقناعتنا انكم لن تدخروا جهدا من شانه احقاق الحق وارساء العدل. 
ومن هذا المنطلق نوضح لمحكمه الاستيناف الموقره بان موكلنا قد تضرر ايما ضرر من حكم التحكيم المشار اليه، والمتضمن من حيث النتيجه ما يلي:
] اولا: الزام المحتكم ضدها/ مؤسسه (...) الرياضي بان تدفع للمحتكم/ النادي (...) مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال وذلك مقابل مصاريف واتعاب هييه التحكيم.
ثانيا: الزام المحتكم/ النادي (...) بان يدفع للمحتكم ضدها/ مؤسسه (...) الرياضي مبلغ (١.٧٥٩.٤٠٨) مليون وسبعمايه وتسعه وخمسون الف واربعمايه وثمانيه ريال.
ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات لكلا الطرفين .
لذا، واستنادا لهذه الاسباب ولاسباب اخري نوردها في ثنايا هذه اللايحه، نامل قبول دعوي البطلان هذه شكلا لتقديمها ضمن المهله النظاميه المحدده في الماده (٥١/١) من نظام التحكيم وقبولها موضوعا باصدار عادل قراركم ببطلان حكم التحكيم المشار اليه، وذلك للاسباب التاليه:
(مستند رقم ١) 
اولا: 
بدايه وحتي يستبين الامر، نوضح لفضيلتكم انه سبق وان تعاقد موكلنا مع المحتكم ضدها بموجب اتفاقيه اداره وتشغيل متجر (...) لتوريد ملابس رياضيه لقطاع كره القدم والمؤرخه في ١٥/١٠/١٤٣٦ه بحيث تقوم بتزويد قطاع كره القدم بالنادي بكافه احتياجاته من الملابس والمنتجات الرياضيه لمده (٦) مواسم رياضيه.
وعلي الرغم من ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين تنص علي التزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ وقدره عشره ملايين (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال عن كل موسم في حال تحقيق المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين، وعلي الرغم من ان تنفيذ الاتفاقيه استمر لمده سنتين، و قد حقق النادي المركز الثاني في موسم ٢٠١٦/٢٠١٧م وموسم ٢٠١٧/٢٠١٨م وبالتالي فهو يستحق مبلغ وقدره عشرون (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، بالاضافه الي خمسون بالمايه من صافي ربح المتجر لموسم ٢٠١٧/٢٠١٨م وذلك استنادا لنص البند (٣-٥) من الاتفاقيه والتي تنص علي (اتفق الطرفين علي ان يتم تقسيم صافي الربح مناصفه بين المؤسسه والنادي عند نهايه السنه الماليه للنادي ويستثني من ذلك الموسم الرياضي ٢٠١٦/٢٠١٧م ..)، وعلي الرغم من ان المحتكم ضدها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق لموكلنا الا ان هييه التحكيم اصدرت حكمها محل الطعن بمخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه وللعقد المبرم بين الطرفين، مما يوجب ابطال هذا الحكم.
ثانيا: 
استندت هييه التحكيم في حكمها علي مسوده انهاء عقد تشغيل، علي الرغم من ان هذا الاستناد خاطي وفي غير محله، وتاكيدا لذلك نوضح لفضيلتكم ما يلي: 
١) ان المستند المشار اليه عباره عن مسوده وليس اتفاق او تسويه نهاييه بين الطرفين، وهذا مذكور بشكل واضح في عنوان المستند.
٢) ان المسوده المشار اليها موقعه من المدعو/ (...)، والمذكور ليس له اي صفه او صلاحيه في التوقيع نيابه عن (...)، خاصه وان هذه المسوده تضمنت تنازل عن حقوق النادي، ولا يخفي علي سعادتكم ان الحق بالتنازل او الابراء يجب ان يكون منصوص عليه بعبارات صريحه و محدده، والمدعو/ (...) قام بالتوقيع علي المسوده دون اي وكاله او تفويض من النادي.
٣) قام المذكور بالتوقيع علي المسوده بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م بصفته المدير المالي للنادي علي الرغم ان اللايحه الاساسيه الموحده للانديه الرياضيه في المملكه والتي كانت ساريه بتاريخ توقيع المسوده لا تتضمن اي اشاره الي منصب المدير المالي.
٤) ان الماده (٢٥/٣) من اللايحه الاساسيه الموحده للانديه الرياضيه في المملكه تعطي صلاحيه توقيع الاتفاقيات بالنيابه عن النادي لرييس مجلس الاداره حصرا.
الامر الذي يؤكد لمحكمه الاستيناف الموقره ان استناد هييه التحكيم علي المسوده المشار اليها لاصدار حكمها يعتبر في غير محله، مما يوجب ابطاله.
ثالثا: 
اصدرت هييه التحكيم حكمها المتضمن الزام موكلنا بدفع مبلغ (١.٧٥٩.٤٠٨) مليون وسبعمايه وتسعه وخمسون الف واربعمايه وثمانيه ريال مستنده علي كشف الحساب المقدم من المحتكم ضدها دون اعمال الوجه الشرعي او النظامي بشان ما ورد فيه من معلومات و ارقام، وتاكيدا لذلك نوضح لفضيلتكم ما يلي:
١) ان كشف الحساب المشار اليه لا يحمل توقيع او ختم موكلنا او موافقته عليه، وانما هو صادر علي مطبوعات المحتكم ضدها وبتوقيعها وختمها، وبالتالي فقد كان حريا عدم الاخذ به عملا بالقاعده (لا يجوز للخصم ان يصطنع دليل لنفسه).
٢) تضمن الكشف تسجيل مبلغ (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال في الحساب المدين للنادي قيمه خساير الغاء عقد الخطوط (...)، وقد اعتمدت الهييه هذا المبلغ لصالح المحتكم ضدها علي الرغم من انها لم تقدم ما يثبت موافقه النادي علي تحمل هذه الخساير المزعومه، لا بل اكثر من ذلك فهي لم تقدم ما يثبت تحقق هذه الخساير.
٣) اعتمدت الهييه مبلغ (٢.٨٦١.٩٥٠) ريال في الحساب المدين لموكلنا عباره عن قيمه بضايع مسحوبه خارج التعاقد لمده ثلاث مواسم، علي الرغم من ان المحتكم ضدها لم تقدم ما يثبت سحب النادي لتلك البضايع وقيمتها.
٤) اعتمدت الهييه في حكمها مبلغ (٢٤٢.٥٧٢) ريال مقيد في الكشف المقدم من المحتكم ضدها، وهو عباره عن مبالغ مودعه عن طريق جهاز شبكه المتجر علي الرغم من ان النادي لا علاقه له بشبكه المتجر وانما هي عايده للمحتكم ضدها.
٥) لو افترضنا مجرد افتراض وسلمنا جدلا بصحه كشف الحساب المقدم من المحتكم ضدها، فان هذا الكشف يوضح ان المبلغ المدفوع من المذكوره هو (١٧.٨٤٢.٤٠٨) ريال، في حين انه من الثابت ان المبلغ المستحق لموكلنا بموجب اتفاقيه التشغيل هو عشرون مليون (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وبالتالي يكون لموكلنا بذمه المحتكم ضدها مبلغ (٢.١٥٧.٥٩٢) ريال، بالاضافه الي مبلغ وقدره (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال والذي تم قيده لصالح المحتكم ضدها باعتباره خساير مزعومه عن الغاء عقد الخطوط (...)، وعليه يكون المبلغ المستحق لموكلنا (٥.٦٥٧.٥٩٢) ريال، هذا لو سلمنا جدلا بصحه كشف الحساب المقدم من المحتكم ضدها.
وعليه، فان ما تقدم يؤكد لمحكمه الاستيناف الموقره ان استناد هييه التحكيم علي الكشف المقدم من المحتكم ضدها دون اعمال القواعد الشرعيه والنظاميه بشانه يعتبر مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه وللانظمه الصادره من ولي الامر، مما يوجب نقض حكمها وابطاله.
رابعا: 
حيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء ان كل اجراء مخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه والقواعد الشرعيه المستمده منها يكون باطلا، وحيث ان العلاقه بين طرفي التحكيم ناشيه عن اتفاقيه اداره وتشغيل والنزاع بينهما قايم بشان مطالبه موكلنا للمحتكم ضدها بسداد المبالغ المستحقه بموجب الاتفاقيه، وبالتالي فانه كان حريا بهييه التحكيم عند اصدار حكمها الالتزام بالقواعد الشرعيه والنظاميه التي تنظم العلاقه بين طرفي النزاع، فعلي الرغم من ان النزاع بينهما قايم علي مطالبه موكلنا بالمبالغ المستحقه لها بموجب اتفاقيه التشغيل، وعلي الرغم من ان الفصل في هذه الطلبات يتطلب تعيين محاسب قانوني لاجراء المحاسبه اللازمه وتبيان المبالغ المستحقه للنادي بذمه المحتكم ضدها، وعلي الرغم من ان الماده (٢٢/٣) من نظام التحكيم اعطت الحق لهييه التحكيم بان تطلب ندب خبير لمساعدتها في اجراءات التحكيم، وعلي الرغم من ان موكلنا طلب تعيين محاسب قانوني لاجراء المحاسبه بين الطرفين، الا ان الهييه امتنعت عن ذلك دون اي مبرر، ودون ان توضح في حيثيات حكمها سبب ذلك، لا بل اكثر من ذلك، فقد وضعت الهييه نفسها مقام الخبير المحاسبي وقامت باجراء المحاسبه علي الرغم ان اي من اعضايها لا يحمل شهاده محاسبه او له خبره محاسبيه، مما يؤكد لفضيلتكم ان الحكم محل الطعن قد صدر مشوبا بالبطلان.
خامسا: 
اصدرت هييه التحكيم حكمها علي الرغم من كافه البينات التي تثبت ان المحتكم ضدها مدينه لموكلنا وليس العكس، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم ان الهييه بنت قناعتها بحكمها المشار اليه علي الظن والاستنتاج والاحتمال بمخالفه واضحه وصريحه للقاعده (الاحكام تبني علي اليقين لا علي الظن والتخمين) والقاعده (الدليل اذا تطرق له الاحتمال سقط في الاستدلال) مما يوجب ابطاله. 
لذلك وتاسيسا لما تقدم، واستنادا لنظام التحكيم السعودي، نطلب من محكمه الاستيناف التجاريه الموقره اصدار عادل قرارها بما يلي: 
١) بطلان حكم التحكيم الصادر في القضيه المقامه من المحتكم/ النادي (...) ضد المحتكم ضدها/ مؤسسه (...) الرياضي.
وقف تنفيذ حكم التحكيم المشار اليه وذلك استنادا لنص الماده (٥٤) من نظام التحكيم"
وباحاله الدعوي لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظر الدعوي جلسه يوم ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي دعوي البطلان المرفقه بملف القضيه وعلي اجابه المدعي عليه المتضمنه (ان جميع ما ذكره مدعي البطلان (وكيل النادي (...)) تتعلق بموضوع النزاع، فجميع ما اورده بخصوص مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه تخص وقايع النزاع، والثابت نظاما ان محكمه الاستيناف مختصه بنظر دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في الماده (٥٠) الخمسين من نظام التحكيم دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع، وفقا للماده (٥٠/٤) من نظام التحكيم والتي نصت علي: (تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع)، حيث استند مدعي البطلان في لايحه دعواه علي الفقره (ز) من الفقره (١) من الماده (٥٠) من نظام التحكيم السعودي بعدم مراعاه هييه التحكيم الشروط الواجب توفرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، واستند ايضا علي الفقره (٢) من الماده (٥٠) مدعيا ان الحكم تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه وهذه الادعاءات باطله وغير صحيحه، وهي محاوله منه لدفع دايره الاستيناف الموقره للنظر في موضوع الدعوي لاطاله امد النزاع والتنصل من تنفيذ الحكم، وذلك لان ادعاءاته التي اوردها في مذكرته بشان مخالفات هييه التحكيم لا ينطبق عليها الحالات المنصوص عليها في الماده (٥٠) من نظام التحكيم، لكون الحكم محل الطعن صدر من هييه تحكيم مشكله تشكيلا صحيحا وقد صدر الحكم مكتمل الاركان شكلا وموضوعا متوافقا مع احكام النظام واحكام الشريعه الاسلاميه وقد المت اسبابه بجميع طلبات ودفوع واسانيد اطراف الدعوي التحكيميه بعد ان نظرت في كل منها بشكل مستقل، اما المخالفات والعيوب التي ذكرها مدعي البطلان، فقد اجابت عنها هييه التحكيم في اسباب الحكم.
ثانيا: ردا علي النقاط المتعلقه بموضوع الدعوي التي وردت في لايحه المحتكم اود ان اوضح لفضيلتكم ان سرد ممثل المحتكم لهذه النقاط المتعلقه بموضوع دعوي التحكيم قد سبق الرد عليها من قبلنا اثناء نظر الدعوي وتم دحض ادعاءاته بالادله و المستندات وثبت لهييه التحكيم الموقره عدم صحه طلبات و دفوع المحتكم بموجب اقراراته كما هو موضح في اسباب حكم التحكيم، فجميع ما ذكره المحتكم في لايحته غير صحيح لكون اتفاقيه الفسخ مختومه بختم النادي و صادره علي مطبوعاته وتلاها خطاب صادر من عضو مجلس اداره النادي و مستشاره القانوني يؤكد صحتها بالاضافه لاقرار و كيل المحتكم بصحه الفسخ بجلسه ٢٨/٠٦/١٤٤٣ه و جميع الادله و المستندات تؤكد عدم صحه دعواه و بطلانها، وذكرت هييه التحكيم في تسبيبها بشان هذه الاتفاقيه ما نصه: "ولا يؤول من ذلك ما دفع به وكيل المحتكم من ان الاتفاقيه موقعه من غير ذي صفه، وذلك لعده اسباب من اهمها اقرار وكيل المحتكم بالفسخ بجلسه ٢٨/٠٦/١٤٤٣ه وتاريخه وانه فسخ رضايي وهو حجه علي المقر لقاعده "لا عذر لمن اقر" و "الاقرار حجه قاصره علي المقر" وان اتفاقيه الفسخ مبرمه علي مطبوعات النادي وممهوره بختم النادي والذي لا يكون الا مع صاحب الصفه والصلاحيه وفي حال تفريط صاحب الصفه فيكون عليه وزر هذا التفريط لقاعده "المفرط اولي بالخساره" و "المفرط ضامن"، ومنها تناقض دفع وكيل المحتكم مع خطاب المستشار القانوني للنادي وعضو مجلس الاداره (...) بصحه اتفاقيه الفسخ وطلبه استلام متجر النادي بناء علي اتفاقيه الفسخ المؤرخ في ٢٧/٦/٢٠١٨م، اقرار وكيل المحتكم في لايحه دعواه المؤرخه في ١٢/٤/١٤٤٣ه بتحديد تاريخ الفسخ في ٣٠/٦/٢٠١٨م وهو ذات التاريخ المحرر في اتفاقيه الفسخ بتسليم المعرض للنادي واعتبار هذا التاريخ لانهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين (الاتفاقيه الاصليه)، التناقض بين ما ورد في دفع وكيل المحتكم بمذكرته المؤرخه في ١٩/٥/١٤٤٣ه (ثانيا) فقره (٤) من ان الماده (٢٥/٣) من اللايحه الاساسيه الموحده للانديه الرياضيه في المملكه تعطي صلاحيه توقيع الاتفاقيات بالنيابه عن النادي لرييس مجلس الاداره حصرا، وبين الاتفاقيه الاصليه التي يستند لها وكيل المحتكم في دعواه حيث انه بالرجوع لها تبين للهييه انها موقعه من (نايب رييس مجلس اداره النادي "بالانابه") مما يعني في حال قبول قوله مؤداه الي بطلان الاتفاقيه الاصليه المبرمه بين الطرفين، وما يسعي الي نقضه المحتكم يخالف ويناقض العديد من اقواله واسانيده الاخري ويناقضه واقع الحال، ولقاعده (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، وقد ورد في كتاب قواعد الاحكام"١٢٥/٢"(القاعده في الاخبار والدعاوي والشهادات والاقارير وغيرها ان ما كذبه العقل او جوزه واحالته العاده فهو مردود) مما تنتهي معه الهييه الي الالتفات عن دفعه..."، كما ان كشف الحساب الذي يدعي المحتكم بطلانه لكونه صادر علي مطبوعات المحتكم ضدها يعتبر بيان لتوضيح المبالغ التي سلمتها المحتكم ضدها للمحتكم وقد تم تقديم جميع المستندات التي تؤيد صحه هذه المبالغ سواء شيكات او حوالات او كشوف حساب صادره من البنوك او فواتير ومستندات تسليم للبضايع موقعه من الموظفين المسؤولين بالنادي، و اؤكد لفضيلتكم ان جميع ما دفع به المحتكم في لايحته قد تم الرد عليه بموجب الادله والمستندات المثبته والفصل فيه امام هييه التحكيم، مما شكل لدي مقام هييه التحكيم الموقره يقينا لا شك فيه وباجماع جميع اعضايها بان ادعاءات المحتكم باطله وغير صحيحه و ان المحتكم ضدها هي صاحبه الحق.
ثالثا: بشان المبالغ في كشف الحساب فقد ذكرت هييه التحكيم في تسبيبها ما نصه: ".. حيث ان المحتكم ضدها تقدمت بما يفيد صدور هذه المبالغ من حسابها ولانكار المحتكم ضدها لصور سندات القبض المقدمه من قبل المحتكم ولما ان القراين تقوي في جانب المحتكم ضدها ولما ان اليمين تفرض في جانب اقوي المتداعين ولما ان المحتكم ضدها ادت اليمين الشرعيه المتممه علي ان المبلغ المذكور في السندات دفعتها عن نفسها، ولقاعده علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ولما سبق كله فيكون هذا الطلب محل قبول لدي الهييه.."، فيتضح لمقامكم الكريم ان هييه التحكيم استندت في حكمها علي وسايل الاثبات الشرعيه والقواعد الفقهيه، اما مساله ندب الخبير، فان هييه التحكيم هي الخبير الاول في الدعوي، ولهييه التحكيم الخيار في ندب الخبير من عدمه بناء علي ما ورد في نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه، ولم يكن محل النزاع بين الطرفين في مساله حسابيه، بل في ثبوت استحقاق المبلغ من عدمه، ونؤكد مره اخري لفضيلتكم ان جميع ما اورده مدعي البطلان في مذكرته لا ينطبق عليها حالات البطلان المنصوص عليها في الماده الخمسين من نظام التحكيم، بل هي محاوله لربط موضوع النزاع بالاجراءات الشكليه ودفع محكمه الاستيناف الي التصدي لموضوع النزاع.
لذا و بناء علي جميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي البطلان المقدمه من المحتكم و تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، والقاضي بالزام المحتكم النادي (...) بدفع المبلغ المحكوم به عليه و قدره ((١,٧٥٩,٤٠٨)) مليون وسبعمايه وتسعه وخمسون الف و اربعمايه و ثمانيه ريال للمحتكم ضدها مؤسسه (...) الرياضي التجاريه.) كما جري الاطلاع علي المذكرات المرفقه وتشير الدايره الي ان هذه الجلسه هي الجلسه الاولي بعد احاله القضيه من دايره الاستيناف الاولي وبسؤال الطرفين هل لديهما اضافه او رد فاجابا قايلين بانهما يكتفيان بما سبق وعليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه للاطلاع علي دعوي البطلان والجواب عليها والمذكرات المرفقه ، وفي جلسه يوم ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وبعد اطلاع الدايره علي دعوي البطلان والجواب عليها والمذكرات المرفقه من الطرفين رات صلاحيه الفصل في القضيه .
الاسباب 
وحيث ان ما قدمه مدعي البطلان من اسباب لاثبات دعواه السالف ذكرها في وقايع هذا الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق عليه الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، كما ان ما ذكره مقدم دعوي البطلان من اسباب لا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايع موضوعيه تتصل بموضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ويعد تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، حيث ان ما ذكره من عدم الحكم بمناصفه الارباح والاعتماد في الحكم علي مسوده انهاء تشغيل لم توقع من صاحب صلاحيه وعدم ندب خبره محاسبيه جميعها دفوع ومنازعات موضوعيه لا يجوز لمحكمه الاستيناف التعرض لها اذ ان ندب الخبره المحاسبيه من عدمها امر يرجع في تقديره الي هييه التحكيم بحسب ما تراه من حاجه القضيه لندب الخبره من عدمها كما ان حكم هييه التحكيم تضمن الجواب علي بقيه الدفوع التي ذكرها مدع البطلان الامر الذي يمتنع قبوله استنادا الي الفقره (٤) من الماده الخمسين من النظام التي نصت علي ان "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضع النزاع"، ولما كان طلب مدعي البطلان لا يستند الي ما هو مقرر شرعا ونظاما، كما لا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام، الامر الذي تنتهي معه الي رفض دعوي البطلان .
منطوق الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي بطلان حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ ٢/٧/١٤٤٣ في الدعوي المقامه من / النادي (...) ضد/ مؤسسه (...) الرياضي التجاريه. وبالله التوفيق.