moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٦٧١٢٥٣٤٦٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمه نت) عدد (٣) بثمن اجمالي قدره (٢,٠٣٢.٨٠) الفان واثنان وثلاثون ريال و ثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وذلك بموجب كشف الحساب والفواتير التاليه: ١- رقم الفاتوره (...)، بمبلغ (٩٢٤) تسعمايه واربعه وعشرون ريال. ٢- رقم الفاتوره (...)، بمبلغ (٩٢٤) تسعمايه واربعه وعشرون ريال. ٣- رقم الفاتوره (...)، بمبلغ (١٨٤.٨٠) مايه واربعه وثمانون ريال وثمانون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٣٢.٨٠) الفان واثنان وثلاثون ريال و ثمانون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس ميه ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في عدد (٣) فواتير صادره من المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (٢,٠٣٢.٨٠) الفان واثنان وثلاثون ريال و ثمانون هلله، ٢- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه مذيلا بختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/١١/١٣ه: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت المحكمه وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن خدمه الانترنت وقدره (٢,٠٣٢.٨٠) الفان واثنان وثلاثون ريال و ثمانون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس ميه ريال. وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي ان للمحكمه عند تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، استخلاص ما تراه من ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في طلب فتح الحساب المذيل بختم المدعي عليها والفواتير باجمالي مبلغ المطالبه، ولما لهذه المستندات من حجيه استنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، حيث ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس ميه ريال وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في التعويض هو ما نصت عليه الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تقدر المحكمه التعويض ع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٣) مايتان وثلاثه ريال لان المدعي عليها غير ملزمه بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالاتي: ١- بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٣٢.٨٠) الفان واثنان وثلاثون ريال وثمانين هلله. ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (٢٠٣) مايتان وثلاثه ريال اتعابا للتقاضي. ٣- ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.