tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

ncar · executive_regulation · processed · 64 chunks

date_gregorian=2023-08-11 date_hijri=1445-01-05 document_type=executive_regulation entity=keyword:اعتراض entity=keyword:الاعتراض entity=keyword:استئناف entity=keyword:رفع entity=keyword:مرافعات entity=keyword:محكمة entity=keyword:إجراءات entity=keyword:النقض entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=legal_basis:minister_decision:134 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام عامة، الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر، أحكام ختامية، تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/05/1435هـ، واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ، نفاذ اللائحة. entity=document_number:512 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
الطهاره
Ministry of Justice
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
اللانحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام
تاريخ التصدير : 29 رجب 1446
<table><tr><td>لانحه</td><td>نوع التشريع</td><td>القضاء</td><td>التصنيف</td></tr><tr><td>1445 مترم</td><td>تاريخ النشر</td><td>1445 مترم</td><td>تاريخ الاصدار</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ساري</td><td>حاله التشريع</td></tr></table>
تضمنت اللانحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام علي: احكام عامه، الاستيناف، النقص، التماس اعاده النظر، احكام
ختاميه
اللايه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام
الباب الاول احكام عامه
الماده الاولي
يقصد بالالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذه للالانحه - المعاني المبينه امام كل منها - ما لم يقتض السياق غير ذلك.
النظام: نظام المرافعات الشرعيه.
اللاتحه: اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام.
المحكمه: المحكمه التي تنظر الاعتراض.
الاعتراض: طلب الاستيناف- مرافعه او تنفقي- او النقص او التماس اعاده النظر.
الماده الثانيه
يكون تقدم الطبات واتخاذ الاجراءات -المنصوص عليها في النظام واللانحه عبر الانظمه الالكترونيه المعتمده من وزاره العمل، ويستغني عن اي اجراء تحققت غابته باستخدم
تلك الانظمه.
الماده الثالثه
1 - لا يجوز الاعتراض علي الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، ونظر الوقف، ومن في حكمهم.
2 - لمن قبل تخطه في الدعوي الاعتراض علي الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.
الماده الرابعه
1 - اذا اشتملت الدعوي علي طلبات مجموعهها يتجاوز نصلاب الدعوي البييريه - المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام-; جاز الاعتراض علي
الحكم الصادر في اي من تلك الطلبات.
2 - يجوز في الدعاوي البييريه الاعتراض علي الحكم الصادر في اي من الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده (الرابعه والثلاثين) من اللانحه.
الماده الخاصه
1 - يجوز لاطراف الدعوي الاتفاق كتابه - ولو قبل رفع الدعوي - علي ان يكون الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي نهاييا بحقهم.

2- يكون التمسك بالاتفق الوارد في الفتره (1) من هذه الماده اثناء نظر الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي.
الماده السادسه
- يجوز لمن له حق الاعتراض - قبل رفع طلب الاعتراض او بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكره يقدمها الي المحكمه التي اصدرت الحكم او التي تنظر الاعتراض -
بحبح الحال.
٢- اذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب; قارت المحكمه في جميع الاحوال قبول ترك الخصومه في الاعتراض.
الماده السابعه
تبدا مده الاعتراض من اليوم التالي يوم تسلم صوره صك الحكم، او من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
الماده الثامنه
دون اخلال باحكام القضاء المستعجل، اذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عده طبقات تفاؤت في ممد الاعتراض فالعبره باطولهها مده.
الماده التاسعه
اذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لمهم ان يقوما منكره اعتراض واحده او منكره مستقله لكل معترض.
الماده العاشره
- يجب ان تشتمل مذكره الاعتراض علي الاسباب التي بني عليهها الاعتراض، وطلبات المعترض، وان يرافق المذكره الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض - ان وجد.
٢- اذا لم نستوف مذكره الاعتراض ما ورد في الفقره (١) من هذه الماده؛ حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعم قبوله.
الماده الحاديه عشره
١- يكون تقدم طلب وفق تنفيذ الحكم من المعترض في مده الاعتراض متضمنا اسباب الطلب، والاثار المترتبه علي التنفيذ، ولا يقبل تقدمه بعد انتهاه المده.
٢- يفصل في طلب وفق تنفيذ الحكم خلال (خمسه) ايام من انتهاه مده الاعتراض، ويكتفي حال رفضه - اثبات ذلك في المحضر.
الماده الثانيه عشره
تكون احاله الاعتراض - بعد انتهاه مدته الي المحكمه وفق الاجراءات والادله المنظمه لذلك.
الماده الثالثه عشره
يجب علي المعترض متابعه مواعيد القضيه فور قيدها في المحكمه.
الماده الرابعه عشره
تتحقق المحكمه عند احاله الاعتراض اليها من المسايل الاوليه المتعلقه بالاكتصاص، وشروط قبل طلب الاعتراض.
الماده الخامسه عشره
في الاحوال التي يحدد فيها جلسه لنظر الاعتراض، لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك ويشتب في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته اكثر من مره، ولا تزيد مده التاجيل عن (ثلاثين) يوما، ولا يزيد عدد الجلسات في الفضيه علي (ثلاث) جلسات، ما لم تفتح الضروره خلاف ثلث.
الماده السادسه عشره
مع مراعاه احكام نظام الاثبات، اذا اقتضي نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فالمحكمه ان تستغلف محكمه الدرجه الاولي.
الماده السابعه عشره

لا يضار المعترض باعتراضه.
الماده الثامنه عشره
- يجب ان يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمه الاتي:
ا- البيانات الاساسيه، وتبين الادله الاجراييه هذه البيانات.
ب- منظوق الحكم، واسبابه، والرد علي ما تضمنه طلب الاعتراض من اسباب ودفوع.
٢- تجوز الاحاله الي وقايع الحكم المعترض عليه، مع اضافه ما استجد من وقايع بعد الاعتراض.
٢- تجوز الاحاله الي اسباب الحكم المعترض عليه، اذا كانت صالحه للاستند عليها، للمحكمه ان ضيف ما تراه من اسباب، وفي جميع الاحوال يجب ان تصرح المحكمه في
اسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الاشاره الي مضمون الرد علي ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه.

الباب الثاني الاستيناف
الماده التاسعه عشره
- اذا طلب المستانف في طلب الاعتراض احد نوعي الاستيناف - مرافعه او تدفقيا - فله تعديل طلبه الي النوع الاخر خلال المده المحدده للاعتراض.
- ٢- اذا لم يبين المستانف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعه او تدفقيا، نظر الحكم مرافعه.
الماده العشرون
الاستيناف ينقل الدعوي ب حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط.
الماده الحاديه والعشرون
لا تقل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي و كان بيمكن الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، علي ان تبين المحكمه ذلك في حكمها.
الماده الثانيه والعشرون
- لا بعد طلا جديدا في الاستيناف طلب الاجراءات التحفظيه والوقتيه التي تهدف الي حمايه الطلب الاصل.
٢- يجوز امام المحكمه ان يضاف الي الطلب الاصل ما يزيد من التعويضات والارباح والاجور، وساير الملحفات التي تستحق بعد تقدم الطلبات الختاميه امام محكمه الدرجه
الاولي.
الماده الثالثه والعشرون
لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكترفا في الدعوي الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الادخال من قبل المحكمه لصلحه العادله او لاظهار الحقيقه، ولا يجوز
التدخل الا ممن يطلب الانضمام لاحد الخصوم دون ان يطلب الحكم لنفسه.
الماده الرابعه والعشرون
- في الاحوال التي ينظر فيها الاستيناف مرافعه، تتحقق المحكمه قبل الجلسه الاولي- من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستيناف.
٢- في الاحوال التي ينظر فيها الاستيناف تحقيقا، تتحقق المحكمه من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستيناف خلال (خمسه) ايام من تاريخ احاله
القطبيه اليها.
الماده الخامسه والعشرون
تحكم المحكمه في الاعتراض علي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعله خلال (عشره) ايام من تاريخ احاله القضيه اليها، ما لم تقتض الضروره خلاف ذلك.
الماده السادسه والعشرون
اذا كان طلب الاستيناف مرافعه، فيحدد موعد للجسه الاولي، علي الا يتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ الاحاله، ويبلغ المستانف ضده بموعد الجلسه قبل انعقادها (بخمسه) ايام علي
الاقل، ويمكن من الاطلاع علي مذكره الاعتراض، وعليه تقدمي مذكره الرد علي الاعتراض قبل الجلسه الاولي.
الماده السابعه والعشرون
يجوز للمستانف ضده قبل انتهاه الجلسه الاولي للمرافعه ان يرف امام المحكمه استينافا فرعيا يتبع الاستيناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكره مشتمله علي البيانات الوارده
في الماده (العاشره) من اللانحه.
الماده الثامنه والعشرون
1 - اذا غاب المستانف عن اي جلسه من جلسات المرافعه ومضي (ستون) يوما من تاريخ جلسه، ولم يطلب السير في الدعوي خلال هذه المده، حكمت المحكمه بسقط حقه في
الاستيناف.

٢- اذا طلب المستانف السير في الدعوي خلال المده المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، حدت المحكمه موعدا للجسه، ويبلغ به المستانف ضدده، فان لم يحضر المستانف الجلسه
المحدده او اي جلسه بعدها، حكمت المحكمه بسقوط حقه في الاستيناف.
٣- اذا طلب المستانف تدقيق الحكم وراعت المحكمه النظر فيه مراععه، نظرته وفق للاجراءات المعتاده، وحدت موعد للجسه، ويبلغ الخصوم به، فاذا تبلغ المستانف ولم يحضر
سرت علي طلب الاستيناف احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده.
الماده التاسعه والعشرون
١ - للمحكمه ان تعهد الي احد قضاتها تحضير القضيه وتهنيتها للمرافعه، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستيناف، وعقد جلسه تحضيريه، واستكمال المستندات، واستداعه ذوي
الشان لسلام الوع عن القوانم التي يري تروم تحفيظها، واعداد مشروع سوده الحكم، كما يوجد ان تعهد المحكمه بالضراعه والوقاع الي الاداره المختصه.
٢- للمحكمه، للقاضي الذي عهد البه تحضير القضيه ان يمكن الخصوم من تبادل المذكرات والمستندات لدي الاداره المختصه خلال مده لا تتجاوز (عشرين) يوما، علي ان تحدد
عدد المذكرات، وموعد ايداع كل منها، وموعد الجلسه التاليه.
٣- يترتب علي عدم تقدم المذكره او المستند في مرحله تحضير القضيه الاثر ذاته الذي يترتب علي عدم تقدميه امام المحكمه.
الماده الثالثون
اذا كان نظر الاستيناف تدقيقا، فلا يقبل بعد مضي المده المقرره للاعتراض تقدم اي مذكره او مستند في القضيه، او الاستماع لاي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمه نظر
الاستيناف مرافعه.
الماده الحاديه والثلاثون
تحكم المحكمه في القضايا التي تنظرها تدقيقا خلال (عشرين) يوما من تاريخ احاله القضيه اليها، ما لم تفتض الضروره خلاف ذلك.
الماده الثانيه والثلاثون
اذا رات المحكمه اثناء نظر الدعوي تدفقا ما يوجب نفض الحكم كلا او جزييا، فتسير فيها مرافعه، وتحكم فيها.
الماده الثالثه والثلاثون
يجوز للمحكمه في القضايا الانهاييه - التي لا خصومه فيها - استيفاء ما تراه من نقص في الاجراءات.
الماده الرابعه والثلاثون
١ - تحكم المحكمه خلال (عشره) ايام من تاريخ احاله القضيه اليها - ما لم تفتض الضروره خلالف ذلك - في طلب الاستيناف علي الاحكام الصادره في الاحوال الاتيه.
- عدم الاختصاص.
ب- عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.
ج- وقف الدعوي.
د- عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها.
ه- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.
و - عدم قبول الالتماس شكل.
ز - اعتبار الدعوي كان لم تكن.
٢- يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي في الاحوال المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، ان تعيده اليها للفصل في موضوعه، ويكون
حكمها ملزما، ولا يجوز اعاده القضيه في غير هذه الاحوال.
الماده الخامسه والثلاثون
1 - اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الطلب الجديد وفق الماده (السادسه والثمانين بعد المايه) فمن لم يقبل طلبه التقدم به الي محكمه الدره الاولي لم محكمه الدرجه الاولي بصلت للفرق
المعتاده لرفع الدعوي.
2 - اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته المحكمه الدرجه الاولي، فلم لم يقبل طلبه التقدم الي محكمه الدرجه الاولي بطلب اكمال نظره والفصل فيه؛ وفقا
لاحكام الماده (الخامسه والسبعين بعد المايه) من النظام.

الماده السادسه والثلاثون
دون اخلال بما ورد في الفقره (٤) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام; اذا حكمت المحكمه بسقوط الحق في الاستيناف او بعدم قبوله، او قررت قبول ترك الخصومه في الاعتراض، اكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه.
الماده السابعه والثلاثون
1 - ينطق بالحكم في جلسه علنيه، بما في ذلك تاييد الحكم المستانف تدقيقا.
٢ - لا يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي الاحكام الصادره بالتاييد في الاحكام المقدقه وجوبا وفقا للفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام، والاحكام الصادره بسقط الحق في الاستيناف وفقا للماده (الثامنه والعلشرين) من اللايحه، والاحكام
الصادره وفقا للماده (الرابعه والثلاثين) من اللايحه.
الماده الثامنه والثلاثون
يكون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي حكما صادرا من محكمه الاستيناف، وذلك فيها اعترض عليه.
الماده التاسعه والثلاثون
دون اخلال بما ورد في الفقره (٢) من الماده (الخامسه والاربعين) من اللايحه، اذا نqustت المحكمه العليا حكم محكمه الاستيناف احالت القضيه اليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناء علي طلب الخصوم، وعلي محكمه الاستيناف ان تتبع حكم المحكمه العليا فيما انتهت اليه.

الباب الثالث النقض
الماده الاربعون
(1) اذا كان محل الاعتراض مخالفه الحكم لمبدا قضايي صادر من المحكمه العليا، او اخذت به احدي دواير المحكمه العليا في قضايا سابقه، عد اعتراضا لمخالفه النظام وفقا للفقره
من الماده (الثالثه والتسعين بعد المايه) من النظام
الماده الحاديه والاربعون
لا يجوز في طلب النقض ايداء اسباب لم يسبق ايداؤها في الاستيناف،ogenous مكنا ايداؤها فيه.
الماده الثانيه والاربعون
1 - يجب ان تتضمن مذكره الاعتراض بطلب النقض تحديد اسباب الاعتراض علي الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفه، واثرها فيه، وما يبين سبق ايداء هذه الاسباب في
الاستيناف او عدم امكان ابداها فيه.
٢ - اذا اقتصرت مذكره الاعتراض بطلب النقض علي الاحاله الي الاسباب الوارده في مذكره الاعتراض لدي محكمه الاستيناف او غيرها، فتعداد المذكره خاليه من الاسباب.
٣ - اذا لم يستوف الاعتراض ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده؛ حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
الماده الثالثه والاربعون
للمعترض ضده تقدم مؤخره برده علي مؤخره الاعتراض خلال (عشره) ايام من تاريخ تبلغه بمؤخره الاعتراض.
الماده الرابعه والاربعون
اذا فات موعد الاعتراض، او قيم علي غير الاسباب المبييه في النظام، او رات المحكمه ان الاعتراض غير جايز او غير مقبول -وفق للماديين (العارشه) و (الثانيه والاربعين) من
اللايحه; امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
الماده الخامسه والاربعون
- اذا فصلت المحكمه في الاعتراض برفضه او نقض الحكم؛ بيتت اسباب ذلك في حكمها.
2 - اذا كان الحكم المنقوض صادرا باي من الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده (الرابعه والثلاثين) من اللايحه، او كان الحكم بسقط الحق في الاستيناف او بعدم القبول؛ احيل
الي الدايره التي اصدرته في محكمه الاستيناف.
الماده السادسه والاربعون
اذا نقتض المحكمه العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي او المكاني؛ عينت المحكمه المختصه بالفصل في موضوعه.
الماده السابعه والاربعون
اذا حكمت المحكمه العليا في الموضع وفقا للماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من النظام، نطقت بالحكم في جلسه علنيه.

الباب الرابع التماس اعاده النظر
الماده الثامنه والاربعون
تختص محكمه الاستيناف التي ايدت الحكم بالنظر في الدعوي بعد قبولها الاتماس شكل.
الماده التاسعه والاربعون
يجوز الاعتراض بالتماس اعاده النظر علي الاحكام الصادره في الدعاوي البييرره، ولا يجوز الاعتراض بطلب الاستيناف علي القرار الصادر بعم قبول الامتماس في تلك
الدعاوي، ولا علي الحكم الصادر في موضوع الدعوي بعد قبول الامتماس.
الماده الخمسون
لا يجوز الاعتراض بالتماس اعاده النظر علي قرار المحكمه العليا الصادر في طلب النقضر، ويجوز الاعتراض بالتماس اعاده النظر في الحكم الصادر من المحكمه العليا في
موضوع الدعوي؛ وفقا للماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من النظام.
الماده الحاديه والخدمون
- يجب ان تتضمن مذكره الاعتراض بالتماس اعاده النظر - يحسب الحال- البيانات والمرا افقات الاتيه:
- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ا) من الماده (المانتين) من النظام، وجب ان يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقه او الحكم بان الشهاده زور.
ب- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ب) من المفرقه (1) من الماده (المانتين) من نظام وجب ان يتضمن الطلب ما يفيد تعذر ايراز الاوراق القاطعه قبل الحكم.
ج- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ج) من المفرقه (1) من الماده (المانتين) من نظام، وجب ان يبين في الطلب واقعه العش وتاثيرها.
د- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (د) من الماده (المانتين) من نظام، وجب ان يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قضي به دون طلب الخصوم، او الذي قضي باكثر
مما طلبه الخصوم.
ه- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ه) من الماده (المانتين) من نظام، وجب ان يتضمن الطلب بيان الجزء الذي وقع فيه التناقض من منطق الحكم، ووجه
التناقض.
و - اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ز) من الماده (المانتين) من نظام، وجب ان يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوي، ووجه عدم صحه تمثيله.
ز - اذا كان طلب الاعتراض وفقا للفقره (٢) من الماده (المانتين) من نظام، وجب ان يتضمن الطلب بيان الحكم علي الملتمس.
- ٣- اذا لم يستوف الاعتراض ما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه الماده؛ حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
- ١- اذا لم يستوف الاعتراض ما ورد في الفقرتين (١) من هذه الماده; حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
الماده الثانيه والخصون
ما لم ييبت خلاف ذلك، يعد كافيا في تحديد بدايه مده التماس اعاده النظر المنصوص عليها في الماده (الاولي بعد المياتين) من النظام ما ياتي:
- افاده الملمنس بتاريخ علمه بالنزوير والغش، ويوقت ظهور الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (المياتين) من النظام.
ب- افاده من عد الحكم حجه عليه بتاريخه بالحكم.
الماده الثالثه والخدمون
تفصل المحكمه في قبول التماس اعاده النظر او عدم قبوله بلا مرافعه، خلال مده لا تتجاوز (عشرين) يوما، ما لم تقتض الضروره خلاف ذلك.
الماده الرابعه والخدمون
لا يقبل التماس اعاده النظر لعدم التمشيل الصحيح في الدعوي، الوارد في الحاله (ز) من الفقره (1) من الماده (المايدتين) من النظام، اذا زالت صفه من يمثل المتمس بعد تهيذ الدعوي
لحكم فيها.

الماده الحامسه والخدمون
اذا لم تتوفر في الالتماس شروط قبوله، قضت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله في جلسه علنيه.
الماده السادسه والخمسون
يجب ان يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس اسباب عدم قبوله، واذا استند الملتمس علي حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده (الماتنين) من النظام وتخلف احد شروط قبولهها المنصوص عليها في النظام واللانحه فعلي المحكمه ان تبين ذلك.
الماده السابعه والخمسون
يجب علي المحكمه اذا قبلت التماس اعاده النظر ان تبين اسباب القبول بين الحاله التي بني عليها قبول الاتلتماس، وتوافر شروطها المنصوص عليها في النظام واللانحه، ويثبت ذلك في المحضر.
الماده الثامنه والخمسون
يجب علي المحكمه اذا قبلت التماس اعاده النظر ان تامر بوقف تنفيذ الحكم متي طلب المتمس ذلك؛ وفقا للماده (الحاديه عشره) من اللانحه.
الماده التاسعه والخمسون
اذا قبلت المحكمه التماس اعاده النظر نظرت في الدعوي مرافعه في حدود الطبات التي قبلتها، وتقضي برفض الالتماس او تنقض الحكم المتمس عليه كليا او جزييا، وتحكم فيما نقض.

الباب الخامس احكام ختاميه
الماده الستون
تعد الاداره المختصه ما يلزم لانفاذ هلالنه، ويصدر باعتماد قرار من وزير العدل، وبالاخص ما ياتي:
ا- النماذج والحلول الرقميه.
ب- الادله الاجراييه، علي ان تënضمن الاتي:
1 - اجراءات تقدمي الطبات وقيدها واحالتها.
٢- البيانات الوارده في الفقره (ب) من الماده (الثامنه عشره) من اللاتحه.
٣- اجراءات تهينه الدعاوي والطلبات.
٤- اجراءات تسليم الاوامر والاحكام.
الماده الحاديه والستون
تحل هذه اللاتحه محل اللواتح التنفيذيه لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٤٤٥،
التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، الصادره بقرار وزير العدل رقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٤٥.
الماده الثانيه والستون
نشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

VISION د ل ج
2:30
جميع الحقوق محفوظه © لوزاره العدل 2024