tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 507

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26760 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

**القرار رقم (IZD-2021-507)** |
**الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-18624)** |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام

### المفاتيح:
الربط الزكوي - فروق الاستيراد - ديون معدومه - بنوك داينه - دفعات مقدمه من العملاء.

### الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م، وتمثل اعتراضها في ثلاثه بنود فروق الاستيراد، ديون معدومه، بنوك داينه - اسس المدعي اعتراضه علي اسباب لكل بند من البنود الاربعه - اجابت الهييه بانه في فرق الاستيراد : قامت بمقارنه الاستيرادات الوارد في الاقرار وبين بيانات الهييه العامه للجمارك واتضح لها فرق بمبلغ (٨٣,٢٢٣) ريال، وذكرت ان المدعي لم يقدم لها تحليل او اثبات لهذه الفروقات، وفي الديون المعدومه: لم تقوم بحسمها لعدم التقيد بالضوابط وشروط اعتماد حسم الديون المعدومه وفق ما نصت عليه الماده (٥) من لايحه جبايه الزكاه، وفي دفعات مقدمه للعملاء: قامت باضافه الرصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي في بنود فروق الاستيراد،
وديون معدومه، تعديل قرار المدعي عليها في بند دفعات مقدمه من العملاء اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
الماده (٣/٢٠)، والماده (٣/٥)، الماده (٢/٦)، والماده (٤) اولا/ع) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م ، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالكا لمصنع ... للاثاث الخشبي والمعدني ( سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتمثل في البنود الاتيه: البند الاول : فروق الاستيراد : يدعي بانه تمت اضافه (١٠%) من فرق الاستيرادات ويدعي ان هذا الفرق عباره عن ماكينه لانتاج الفوم سجلت ضمن الاصول بدايه عام ٢٠٠٩م. البند الثاني: ديون معدومه : يدعي بان تمت اضافه ديون معدومه الي الوعاء الزكوي وهي مصاريف خساير تكبدها المصنع. البند الثالث: بنوك داينه : يدعي بانه تمت اضافه مبلغ (٤۷۲,۰۲۷) ريال الي الوعاء الزكوي.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

ومن ثم قدمت المدعي عليها مذكره الحاقيه، جاء فيها ما يتعلق ببند: فرق الاستيراد: قامت بمقارنه الاستيرادات الوارد في الاقرار وبين بيانات الهييه العامه للجمارك واتضح لها فرق بمبلغ (٨٣,٢٢٣) ريال، وذكرت ان المدعي لم يقدم لها تحليل او اثبات لهذه الفروقات. وفيما يتعلق ببند: الديون المعدومه: لم تقوم بحسمها لعدم التقيد بالضوابط وشروط اعتماد حسم الديون المعدومه وفق ما نصت عليه الماده (٥) من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق ببند دفعات مقدمه للعملاء قامت باضافه الرصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه. واختتمت مذكرتها بطلب رفض الدعوي.

وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم...) ، بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام برقم (٣٨٢٣٩٤٣٥) وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠٩ه، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ١٤٤١/١٩١/١١٠٩٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بان الاعتراض المقدم للهييه كان خلال المده النظاميه حيث تلقينا خطاب (الربط) في ٢٠١٨/٠٣/٢٦م وقام بالاعتراض امام الهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

في يوم الاحد ٢٠١٨/٠٥/٢٧م وهو اليوم التالي لانتهاء المده النظاميه، حيث ان المده النظاميه انتهت يوم الجمعه ٢٠١٨/٠٥/٢٥م، وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب بانه يكتفي بالمذكره المقدمه بنظام الامانه العامه للجان الضريبيه وعليه قررت الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه والزام الهييه بالرد موضوعا وقد تم تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد ٢٠٢١/٠٥/٠٢م وقد افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بارفاق الرد قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٨م ليتسني للمدعي امكانيه الرد قبول موعد الجلسه.

وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... وحضرها/ ...، وبسؤال وكيل المدعي عن اطلاعه علي المذكره الالحاقيه المرفقه من قبل المدعي عليها، اجاب بان الدايره طلبت من المدعي عليها ارفاق المذكره في تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٤م وانتظرنا رد المدعي عليها ولم ترفق الا في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، وعليه طلب الامهال للرد علي مذكره المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦م.

وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... وحضرها / ....، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره وذكر ممثل المدعي عليها بان المدعي عليها لا تقبل اي مستندات جديده مقدمه. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م، والمتمثل في البنود
الاتيه:

البند الاول: فرق الاستيراد : حيث يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في
اضافه فروقات استيرادات في الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بانه لم
يقدم المستندات المؤيده لاعتراضه، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره (۳) من
الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢)
وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من
بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما
ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل
المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي
لم من المستندات ما يؤيد اعتراضه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض
المدعي.

البند الثاني : الديون المعدومه: حيث يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل
في عدم اعتماد حسم الديون المعدومه، بينما دفعت المدعي عليها بانها لم تقبل
اعتماد حسم الديون المعدومه ضمن المصاريف جايزه الحسم لعدم التقيد بضوابط
وشروط اعتماد حسم الديون المعدومه وفق ما نصت عليه الماده (الخامسه) فقره
(۳) من لايحه جبايه الزكاه، وان المدعي لم يقدم المستندات المؤيده، وبالاستناد
علي ما نصت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي ان: «تعد
الديون المعدومه من المصاريف التي يجوز حسمها طبقا للضوابط الاتيه: ا- ان
يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب-
ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج- ان تقدم المكلف شهاده
محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب
الصلاحيه. د- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه - التزام المكلف
بالتصريح عن الديون دخله متي تم تصريحها. وعلي ما نصت عليه الفقره رقم (٢)
من الماده (1) منها والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها «المصاريف التي لا
يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري.»
بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه استوفي شروط حسم
الديون المعدومه لعدم تقديمه شهاده المحاسب القانوني تفيد شطب الديون
المعدومه ولم يقدم اثبات انه قد سبق التصريح عنها في سنه الايراد، الامر الذي
يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي.

البند الثالث : دفعات مقدمه للعملاء : يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عليها المتمثل في اضافه بند الدفعات المقدمه الي الوعاء الزكوي، في حين
دفعت المدعي عليها انها قامت باضافه الرصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي
حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه، وحيث نصت الفقره رقم (اولا/٤) من الماده
(٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠ ه علي انه : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه
للزكاه ومنها : ٤ - الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول»، كما نصت الفقره (۳)
من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته
من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها وبناء علي ما تقدم، وحيث
تعد الدفعات المستلمه مقدما مصدر من مصادر التمويل و تعامل معامله حقوق
الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء
الزكوي، وبعد الاطلاع علي الحركه التفصيليه للحساب عن العام محل الاعتراض
اتضح عدم حولان الحول علي بعض الدفعات المستلمه، الامر الذي يتعين معه لدي
الدايره تعديل قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
١. رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم (...) فيما يتعلق ببند فروق الاستيراد.
٢. رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند ديون معدومه.
. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٦/٢٣م
موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال
(۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.