tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3766 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-07-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:279d19b0-d182-4976-9923-c8c56f6d2c85 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3766 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الوسايل الصناعيه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ارمارا السعوديه للمقاولات شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم احمد يحيي جراح رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (اتقدم لدايرتكم بدعواي ضد شركه ارمارا السعوديه كونها عميله لدي موكلتي تقوم الاخيره بتوريد ليات ومواسير بوثلين تم ابرام العقد (فتح حساب) موقع ومختوم بتاريخ 27/4/2020م وهناك تعامل تجاري بينها وبين موكلتي، وتم توريد عده بضايع للمدعي عليها وقيمتها الاجماليه تقدر بمبلغ (144.855) مايه واربعه واربعون الف وثمانمايه وخمس وخمسون ريال وسدد منها مبلغ وقدره (63.308) ثلاثه وستون الف وثلاثمايه وثمان ريالات، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (80.548) ثمانون الف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال، علما بانه تم تسجيل سند امر ولكن غير مكتمل الاركان موقع من قبل المدعي عليه تم عمل انذار قانوني ولكن دون جدوي وتم التقديم الي منصه تراضي ولقد تعذر الصلح بذلك). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالاتي: اولا/ دفع مبلغ وقدره (80.548) ثمانون الف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال. ثانيا/ تحمل اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 17/7/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ محمد فهد بن محمد الحميد. هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (411476365)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (80.548) ثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا تمثل قيمه المتبقي من مستحقات موكلتي مقابل توريد بضايع للمدعي عليها (ليات ومواصير بوثلين) وبسؤاله عن بينته ذكر بان بينته تتمثل في فتح الحساب المرفق وسند امر محرر من المدعي عليها وبسؤاله هل تقدم بسند الامر امام محكمه التنفيذ فذكر بان سند الامر غير مكتمل البيانات حيث لا يوجد تاريخ تحرير السند، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (80.548) ثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا تمثل المتبقي من قيمه مستحقات موكلته مقابل توريدها بضايع للمدعي عليها (ليات ومواصير بوثلين)، وقدم بينته المتمثله في فتح الحساب المؤرخ في 27/4/2020م وسند لامر محرر من المدعي عليها، تضمن التعهد للمدعيه بسداد مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وحيث ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي، وقد قضي الفقهاء رحمهم ﷲ تعالي ان اعراض المدعي عليه عن مجلس القضاء بعد علمه به يعد نكولا عن الاجابه وسكوتا عنها، قال في الانصاف عند قول صاحب المقنع: (وان ادعي علي غايب، او مستتر في البلد، او ميت، او صبي، او مجنون، وله بينه: سمعها الحاكم وحكم بها): "وهو المذهب، وعليه جماهير الاصحاب. وليس تقدم الانكار هنا شرطا، ولو فرض اقراره فهو مقر به؛ لثبوته بالبينه. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود؛ اذ الغيبه كالسكوت؛ والبينه تسمع علي ساكت" (17/124) ا.ه، ونصت الماده السابعه والثلاثون ومايه من نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، لذلك فان الدايره تنتهي الي اعتبار ذلك قرينه علي صحه الدعوي، وحيث ان الاصل عدم السداد مع ثبوت المبلغ المدعي به، لذلك ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. وحيث جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها لتبلغها بالدعوي وفق ما سبق بيانه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه ارمارا السعوديه للمقاولات شركه الشخص الواحد. سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الوسايل الصناعيه شركه مساهمه مقفله. سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (80.548) ثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
ابراهيم احمد يحيي جراح