ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1257) وتاريخ 29 /10 /1428ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1257 /428) وتاريخ 29 /10 /1428ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (2580/م ب) وتاريخ 25 /3 /1429ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (35989 /800) وتاريخ 18 /7 /1428ه المتضمن اقتراح تعديل الماده (العاشره) من لايحه المستخدمين بما يتفق مع ما ورد بالماده (الخامسه) الفقره (ب) من لايحه الاجازات وذلك بزياده مده الاجازات التي يعوض عنها المستخدم من تسعين يوما الي مايه وثمانين (180) يوما، علي ان يكون التعديل باثر رجعي من تاريخ نفاذ لايحه الاجازات في 15 /5 /1426ه حتي لا يضار المستخدمون الذين انتهت خدماتهم قبل صدور التعديل. وبعد الاطلاع علي الماده (العاشره) من لايحه المستخدمين الصادره بقرار المجلس رقم (3) وتاريخ 20 /9/ 1397ه التي نصت علي انه (في حاله انتهاء خدمه المستخدم يسقط حقه فيما زاد عن تسعين يوما او علي مده الاجازه التي يستحقها وقت نفاذ هذه اللايحه ايهما اكثر ويدفع له علي سبيل التعويض راتب هذه الماده حسب اخر راتب تقاضاه)، وعلي الماده ا(الخامسه) من لايحه الاجازات الصادره بقرار من المجلس رقم (1 /1037) وتاريخ 16 /2 /1426ه التي تقضي بانه (فيما عدا الوفاه والعجز الصحي اذا انتهت خدمه الموظف فلا يعوض عن اكثر من (180) يوما من الاجازات التي العاديه او علي مده الاجازه التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1 /2 /1391ه ايهما اكثر) وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (2737) وتاريخ 30 /7 /1428ه، وعلي مذكره العرض رقم (4092) وتاريخ 28 /8 /1428ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع واقتناعا من المجلس بمسوغات الاقتراح المطروح وبما انتهت اليه اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه – يقرر ما يلي: اولا: تعدل الماده رقم (10) من لايحه المستخدمين الصادره بقرار المجلس رقم (3) وتاريخ 20 /9 /1397ه، ليكون نصها بعد التعديل كما يلي: (في حاله انتهاء خدمه المستخدم فلا يعوض عن اكثر من (180) يوما من الاجازات العاديه او علي مده الاجازه التي يستحقها وقت نفاذ هذه اللايحه ايهما اكثر ويدفع له علي سبيل التعويض راتب هذه المده حسب اخر راتب تقاضاه). ثانيا: يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء. وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المنوه عنه وكامل الاوراق المتعلقه بالطلب المشار اليه. وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز