moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 5397 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعوديه الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تكون المدعيه موزعا رسميا غير حصري للمدعي عليها، واشترطت المدعي عليها علي المدعيه تزويدها بكافه بيانات العملاء الذين يودون شراء منتجات المدعي عليها، وذلك بهدف دراسه السوق السعودي، الا ان المدعي عليها قامت باستغلال تلك المعلومات للتواصل مع العملاء، وعقد الصفقات معهم مباشره، الامر الذي اضر بالمدعيه، فقد كانت تهدف لتحقيق هدف ضخم وذلك بمشتريات تتجاوز قيمتها مبلغ (60) مليون ريال من المدعي عليها، مشيرا الي ان نسبه (40%) من مبيعات المدعي عليها في السوق السعودي كانت عن طريق المدعيه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما لحقها من خساير بمبلغ (57.462.450) ريال، والزامها بمبلغ (1.047.505) ريال قيمه حصه المدعي عليها في دعم التسويق، والزامها بدفع مبلغ (5.850.995) ريالا اتعاب محاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 24/12/1440ه، حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه كونها شركه اجنبيه، وتشير الدايره الي انها قد وردها قضيه رقم (3804) لعام 1440ه، والصادر فيها حكم من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بعدم الاختصاص المكاني، وان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه استنادا للماده (36) فقره (ا) لنظام المرافعات الشرعيه، ثم قررت الدايره ضم اوراق القضيه لهذه القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي الاوراق تبين وجود وكلاء للمدعي عليها في المملكه، بناء عليه قررت الدايره تبليغهم من خلال سجلاتهم المدنيه من خلال النظام الالكتروني "ابشر"، ثم توالت الجلسات للتبليغ، وفي جلسه 14/3/1441ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله المصادق عليها من محاكم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للاجابه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعواه فحصرها بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما لحقها من خساير بمبلغ (57.462.450) ريالا، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري، ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بان العلاقه التعاقديه بين الطرفين هي علاقه توزيع ابرمت بتاريخ 8/12/2013م، وحدد البند الثامن من الاتفاقيه ان مدتها محدده بسنتين فيكون انتهاؤها في تاريخ 31/ 12/ 2015م، وقد انقضت العلاقه منذ اربع سنين، وقد اقرت المدعيه ان اتفاقيه التوزيع غير حصريه، وهذا تاكيد لما ورد في البند (1) من الاتفاقيه الذي نص علي: "الموزع هو موزع غير حصري ل(...) في المملكه العربيه السعوديه، وكذلك نص البند (16) من الاتفاقيه علي ان: "يوافق الموزع علي تقديم جميع بيانات مستهلكي (...) المتوافره في حوزته بناء علي طلب (...)، وقد وافقت المدعيه ورضيت، ووقعت علي اتفاقيه التوزيع بين الطرفين، المحدده المده بسنتين، وغير الحصريه، والموضح فيها موافقه المدعيه تزويد بيانات مستهلكي (...)، كما لم تقدم المدعيه البينه علي العطل، ولا الضرر، او طريقه تقدير الضرر، وطلب رد الدعوي، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها بانه لم يختلف مع المدعي عليها عن مده العقد وكون المدعيه موزع غير حصري، ولقد اقرت المدعي عليها بالتزام موكلتي بتنفيذها لبنود العقد وفقا لما تقره مبادي حسن النيه وبالتزامها الكامل بتسليم معلومات العملاء لديها للمدعي عليها اثناء فتره سريان التعاقد، ثم بررت المدعي عليها ان رضا المدعيه بوجود شرط تزويد معلومات العملاء للمدعي عليها ابتداء هو اسقاط لدعوي سوء النيه، وما قامت به المدعيه من تسليم المعلومات بقصد قيام المدعي عليها بدراسه وتحليل السوق هو تنفيذ للعقد وبنوده، واستخدام المدعي عليها واستغلالها لقاعده بيانات العملاء الخاصه بموكلتي وقيامها بالتواصل والتعامل المباشر معهم هو ما الحق خساير فادحه بموكلتي، وتمسك بمطالبته، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما لحقها من خساير بمبلغ (57.462.450) ريالا، وحيث ان وكيل المدعيه استند في اثبات دعواه علي ان المدعي عليها قامت باخذ بيانات العملاء، وانها تواصلت معهم وعقدت الصفقات معهم مباشره، الامر الذي اضر بالمدعيه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان التعاقد اشترط علي المدعيه تقديم البيانات، ولم تقدم المدعيه اي بينه علي الضرر الذي لحق بها من المدعي عليها، والدايره اعملت النظر في الدعوي، فوجدت بان المدعيه لم تعضد دعواها باي دليل، ولما كان مبني مطالبه المدعيه بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طالها نتيجه قيام المدعي عليها بالتعاقد مباشره مع العملاء، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليها وتسببها بخساير للمدعيه، ذلك ان المدعيه موزع غير حصري باقرارها، وبما نص عليه العقد بين الطرفين، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت الخطا من المدعي عليها في وقوع خساير المدعيه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعيه بالتعويض حريه بالرفض. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 912 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (57.462.450) سبعه وخمسون مليونا واربعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، وذلك تعويضا للمدعيه عما لحقها من خساير تسببت بها المدعي عليها، وفي الدعوي ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تكون المدعيه موزعا رسميا غير حصري للمدعي عليها، واشترطت المدعي عليها علي المدعيه تزويدها بكافه بيانات العملاء الذين يودون شراء منتجات المدعي عليها، الا ان المدعي عليها - بحسب الدعوي - قامت باستغلال تلك المعلومات للتواصل مع العملاء، وعقد الصفقات معهم مباشره مما اضر بالمدعيه، فاصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسلم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه طالبا نقض الحكم واعاده النظر في موضوع الدعوي، لكون الحكم بني علي اساس خاطي لاعلاقه له بموضوع الدعوي؛ اذ ان دعوي التعويض اسست علي مبدا سوء النيه الذي تعرضت له موكلته، وان الاصل في التجاره قيامها علي المنفعه المتبادله وان قيام المدعي عليها بالبيع لعملاء موكلته بعد الحصول علي بياناتهم منها يخرج العقد من كونه توزيعا الي كونه منافسه رييسيه، وان الدايره مصدره الحكم اغفلت طلب تقديم المستندات التي بحيازه موكلته، التي تعضد مطالبتها وتفصل كافه الخساير المحققه بسبب سلوك المدعي عليها. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعيه، ولما كان الاعتراض قدم في الفتره المقرره للاعتراض وفق الاعتبارات المنصوص عليها نظاما لشكل الاعتراض، وعليه فقد لاقي القبول شكلا، ومن جهه الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلص اليها الحكم محمولا علي اسبابه؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بتاييده (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، المؤرخ في 11/5/1441ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الجعفري عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام