tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-01 document_type=ruling entity=document_number:36a46231-caf3-49fc-a343-fa860f9ee6cd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3635 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه جداره للاستقدام سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه ارجاء الخليج للمقاولات غير ذلك (...)
ضد/ محمد بن خرشد بن بن قاسم البوهميل هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
 (الوقايع) 
 تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عبدالرحمن بن هواش الشمراني صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، ، بموجب الوكاله رقم ( 411402027 )، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بان المدعي عليه استاجر من المدعي 91 عامل 65 عامل من الجنسيه الباكستانيه، و 17 عامل من الجنسيه الهنديه، و 9 عمال من الجنسيه النيباليه، بموجب العقد رقم 114 والمؤرخ في 13/1/1437ه، وبمبلغ اجمالي وقدره(3.207.160.34) ريال، سدد منها (330.000 ) وبقي بذمته مبلغ وقدره (2.877.160.34) ريال، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المتبقي في ذمته بمبلغ (2.877.160.34) ريال ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 24/4/1442ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، كما حضر وكيل المدعي عليه/ مبارك بن عبدﷲ الجويرصاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان لديه جواب مفصل بناء عليه افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات، وفي تاريخ 1/5/1442ه اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها تمسكه بدعواه وطلباته، ثم تكرر تعطل نظام التبادل، وفي تاريخ 9/6/1442ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ضمنها بان المدعيه لم تسند دعواها بما يتوافق مع طلباتها ولم تقدم سوي العقد، وفاتوره كشف الحساب، والمدعي عليه ينكر دعوي المدعيه، ذلك ان العقد المقدم من المدعيه لم يتم تنفيذه، كما ان كشف الحساب المقدم غير صحيح ومن صنع المدعيه، ولم يوقعه المدعي عليه او يعتمده باي شكل، ولا قيمه له في وزن البينه، فالمدعيه اما ان تتقدم ببينه تسند دعواها، والا فان المدعي عليه يلتمس من المحكمه رد الدعوي، واضاف بان المدعيه اقرت في صحيفه دعواها بتسلمها لمبلغ (330,000) ريال من المدعي عليه والذي يؤكد ذلك، وحيث ان العقد سند الدعوي لم يتم تنفيذه، ولم تورد المدعيه للمدعي عليه العماله المتفق عليها، ولم تثبت المدعيه خلاف ذلك، فان دعوي المدعيه تكون بذلك دعوي (مقلوبه ) لانه وفي واقع هذا النزاع فان مركز المدعيه النظامي هو الدفاع ( مدعي عليها ) كونها مدينه - وباقرارها - للمدعي عليه، ولا يجوز شرعا و نظاما نظر الدعوي المقلوبه فان المدعي عليه يلتمس رد الدعوي بموجب هذا الدفع، وذكر في دفعه الموضوعي بان ما ذكرته المدعيه من ابرام العقد بتاريخ 13/ 1/ 1437ه فهو صحيح، الا ان المدعيه لم تنفذ التزامها العقدي رغم استلامها لمبلغ (330,000) ريال من المدعي عليه، و لم تقدم ما يثبت تنفيذ العقد بتوريد العماله وبيان عددها وفتره عملها , كما لم تذكر المدعيه بدعواها ان المدعي عليه سلمها شيكات بلغ اجماليها مبلغ (740,000) ريال، وهذه الشيكات تم تسليمها كضمان بموجب الماده (10 -4) من العقد ونصها :(تسدد الشركه دفعه مقدمه قيمتها(4000) ريال عن كل عامل عند اعتماد هذا العقد)، والمدعيه ملزمه باعاده هذه الشيكات للمدعي عليه عند انتهاء تنفيذ العقد، واذ ان العقد لم يتم تنفيذه فان المدعيه تحوز علي الشيكات دون وجه حق ، مما يستوجب تسليم هذه الشيكات للمدعي عليه، واضاف بانه سبق وان تقدمت المدعيه بدعوي ضد المدعي عليه في نفس الموضوع امام المكتب القضايي رقم (8) بالمحكمه العامه بالخبر، وتم رد الدعوي لعدم الاختصاص، وطلب رد هذه الدعوي، وفي جلسه 14/6/1442ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن حكم المحكمه العامه فافاد بانه حكم بعدم الاختصاص واكتسب الصفه القطعيه، ومن ثم استمهل وكيل المدعيه للرد علي المدعي عليه وفي تاريخ 21/6/1442ه اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها ان ما اقر به ممثل المدعي عليه بثبوت التعاقد بناء علي العقد الذي تم توقيعه، وانه ينكر تنفيذ العقد فان المدعيه تؤكد بان العقد تم تنفيذه وان العماله المذكوره قد تم توريدها الي المدعي عليه، ويثبت ذلك وجود رسايل علي البريد الالكتروني بين المدعيه والمدعي عليه بخصوص اعداد العماله التي تم توريدها الي المدعي عليه، كما انه توجد سجلات دوام اوقات العمل ( التايم شيت ) لنفس العماله الذي تم تسليمه الي المدعيه من قبل المدعي عليه، وايضا المدفوعات التي قام بها المدعي عليه واستلمتها المدعيه قد تمت علي فترات متباعده خلال فتره التعاقد، وذلك مما يدل ويؤكد ويوضح انه تلك المدفوعات خاصه بمعاملات جاريه قايمه وتخص دفعات من الفواتير الشهريه، وكذا الشيكات التي استلمتها المدعيه من المدعي عليه والتي تبين انه بعد تقديمها الي البنك رفضها وذلك لعدم توفر رصيد كافي بالحساب، وما ذكره ممثل المدعي عليه بان هذه الشيكات كانت عباره عن ضمان في حال تنفيذ العقد واستند في ذلك الي الفقره رقم ( 10-4) من العقد المبرم متجاهلا نص الفقره ذاتها الذي نص علي انها لابد ان تكون دفعات واجبه السداد عند اعتماد العقد وليس عند توريد العماله، اذ تم اعتماد العقد بتاريخ 27/10/2015م وهو ايضا مالم يلتزم به المدعي عليه من بنود التعاقد فانها لا تتطابق مع تاريخ تحرير تلك الشيكات، اذ ان هذه الشيكات تم تحريرها بدايه 10/3/2016م اي انه تم تحريرها بعد اعتماد العقد بمده تزيد عن اربعه اشهر، وتؤكد المدعيه انه هذا الشيكات التي استلمتها من المدعي عليها هي عباره عن جدوله لجزء من المديونيه، ومما يدعم ذلك ان الشيكات تم تحريرها في تواريخ مختلفه متباعده بعد تنفيذ العقد وتوريد العماله بمده تزيد عن اربعه اشهر وهذ ايضا مما يثبت تنفيذ العقد واقرار المدعي عليه بتنفيذه، وذكر بالنسبه لعدد العماله الذي تم ذكره في صحيفه الدعوي فانه لا يغطي كامل فتره توريد العماله، اذ ان توريد العماله كان يتم بشكل متغير خلال الفتره ما بين شهر نوفمبر 2015م حتي مايو 2016م، وهي فتره الفوتره ( انشاء الفواتير ) والتي تقع ضمن فتره التعاقد، وعليه فان عدد العماله يتغير شهريا في كل فاتوره طبقا لعدد العماله التي يتم توريدها او تسريحها من والي المدعي عليه خلال نفس الفتره، وفي تاريخ 28/6/1442ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان ما ذكرته المدعيه من وجود رسايل وتايم شيت كله من صنعها ولا يثبت التعامل، واشار الي ان ما ذكرته المدعيه في البند رقم ( 10-4) من العقد محرف وليس كامل اذ نص في نهايته بعد ذكر مبلغ (4.000) ريال علي ان يكون كاش او شيك مصدق، وهو ما لم يتم مما يؤكد كون الشيكات مثار النزاع انما هي علي سبيل الضمان، وما ذكرته المدعيه من تغير في عدد العماله ما هو الي تخبط منها يدل علي عد العمل، وتمسك برد الدعوي، وفي جلسه 28/6/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي النافيه للدعوي فاستمهل لمراجعه موكلته، وللرد علي مذكره المدعي عليها الاخيره، وفي تاريخ 3/7/1442ه اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها بان ما ذكره وكيل المدعي عليه بان الدعوي اتت خليه من البينات فان هذا تهرب منه عن الجواب، واما ما ذكر في ضروره تصديق الشيك، وان هذا لم يتم فليس له اثر في الدعوي، واضاف بان تحويل المدعي عليه لمبلغ هو اقرار ضمني منه علي بدء التعامل، وختم مذكرته بتمسكه بكافه طلباته، وفي ذات اليوم وبطلب الجواب من وكيل المدعيه حيال اليمين قرر رفض موكلته لها، وتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
 
 (الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (2.877.160.34)ريال، مقابل تاجير عماله للمدعي عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين رقم 114 والمؤرخ في 13/1/1437ه ، وحيث ان وكيل المدعي عليه اجاب بصحه العقد المشار اليه بعاليه الا انه دفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لعدم التزامها بتنفيذ العقد مثار النزاع، في حين تمسكت المدعيه بتنفيذه كاملا مستنده في ذلك علي ذات العقد، وكشف الحضور والانصراف الخاص بالعماله محل المطالبه (التايم شيت) الا ان المدعي عليه انكر المحضر المشار اليه بعاليه مبينا ان المحضر لم يتضمن ختم او توقيع ثابت له في حين تمسكت المدعيه بما ذكرته سابقا، وباطلاع الدايره علي ما دفع به المدعي عليه رات وجاهته، اضافه الي ان المدعيه اكتفت بما تقدم من بينات ومستندات، فبناء علي ما تقدم واستدلالا لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي, فان الدايره افهمت المدعيه بان لها يمين المدعي عليه فرفضت توجيهها،
 
(منطوق الحكم) 
 فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
عضو 
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي 
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سلمان المعثم