tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001462 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-01-01 date_hijri=1443-06-09 document_type=ruling entity=document_number:9a7d26af-dec3-4e85-853d-698157136f8f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 461001781 لعام 1446ه

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذا الحكم بتقدم وكيل الداينه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدين / (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكلته والبالغ قدره (601,105.10) ريال. ثم انه بقيد الطلب لدي المحكمه بالرقم اعلاه واحالته الي هذه الدايره، عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل الداينه اعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدين، وبسؤال الحاضر عن طلبه حصره في افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدين، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ودراسته رات صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.

الاسباب:

لما كان الداين يطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدين وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين شخصا طبيعيا، وبما ان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (4) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط؛ لان غير المرخص الاصل فيه عدم ممارسه تلك الاعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصا يخوله ممارسه تلك الاعمال، وفعل اي من تلك الاعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمه لها يجعل ذلك الفاعل مخالفا للانظمه والتعليمات المنظمه لتلك الاعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حمايه للنشاط وللمستفيدين منه. ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها، اذ من لازم امتهان النشاط وممارسته علي وجه الدوام وجود منشاه يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فان عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشاه يمارس اعماله فيها يدل علي انه غير ممارس للعمل، ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه – والحال هذه – لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها. وبما ان الدايره اطلعت علي الطلب وعلي سجلات المدين التجاريه فلم يظهر للدايره وجود ممارسه للمدين للاعمال التجاريه بشكل نظامي سليم وقت تقديم الطلب ولا قبيله بقليل، اذ تبين للدايره انه متوقف عن ممارسه انشطته التجاري بناء علي شطب السجل التجاري الخاص به بتاريخ 09 / 06 / 1443ه، من ثم فان المدين والحاله هذه لا يسري عليه نظام الافلاس واجراءاته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، وبذلك تحكم .

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقيد برقم (461001781)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.