tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430748110 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-08-21 document_type=ruling entity=document_number:74dd5e8e-aa00-4cba-a2be-94e343f9859f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١٩٠٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: طللب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١٩٤٣٠٥.٤٥) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه ريال، وذلك مقابل بيع معدات سلامه"، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد تفحص الدايره لكامل مرفقات الدعوي لم يتبين ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه فسالت وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه قبل قيد الدعوي فذكر بان موكلته لجات للمصالحه فطلبت منه تقديمها فقدم نسخه منها عبر المحادثه الكتابيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ (١٩٤,٣٠٥) ريال قيمه توريد معدات سلامه للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الجواب فافهمت الدايره بتقديم الجواب خلال (١٠) ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال (١٠) ايام التاليه فاستعدا بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم وكاله صحيحه تخوله حق الترافع عن المدعي عليها فتفهم ذلك، وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣جاء فيها: " بادي ذي بدي نشير الي عدم التزام المدعي عليها بالاطار الزمني لخطه تبادل المذكرات حسب ما تم وضعها من صاحب الفضيله حيث قررت الدايره الموقره بجلسه ٢١ / ٨ / ١٤٤٣ ه فتح باب الترافع الكتابي عن طريق تبادل المذكرات بالدعوي علي ان تقدم المدعي عليها جوابها عن الدعوي في مهله اقصاها عشره ايام من تاريخ الجلسه ثم تقدم المدعيه ردها علي جواب المدعي عليها في مهله اقصاها العشره ايام التاليه وقد انتظرنا جواب المدعي عليها عن الدعوي خلال المهله المحدده الا انها لم تقدمه وبناء عليه قمنا بتقديم مذكره رد عبر خانه الطلبات علي القضيه ببوابه ناجز خلال الاطار الزمني المخصص لنا بتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٣ ه تفيد عدم تلقينا جواب من المدعي عليها حتي نتمكن من الرد عليه، ثم بالاطلاع علي القضيه عبر بوابه ناجز قبل موعد الجلسه تبين لنا تقديم المدعي عليها مذكره جوابيه خارج الاطار الزمني لخطه ومن ثم نقوم بالرد عليها تقديرا وحفاظا علي وقت الدايره الموقره وفق الاتي١- اشاره الي ما ورد بمذكره جواب المدعي عليها عن الدعوي وجل ما ورد بها من انكار لوجود تعامل مع موكلتنا المدعيه وانكارها للفواتير المختومه بمعرفتها بزعم انه لا يوجد لديها قسم مشتريات تاره وتاره اخري بزعم ان الختم الممهور به الفواتير غير معتمد من الشركه الي اخر تلك الادعاءات الكاذبه بغرض انكار حق موكلتنا الثابت بذمتها ولعل المدعي عليها قد سارعت بذلك قبل ان تطلع علي اوامر الشراء الصادره عنها وعلي مطبوعاتها الرسميه والممهوره بذات الختم الممهور به الفواتير التي تنكرها -مرفق نموذج من اوامر الشراء رقم (١) - ولعلها ايضا حين انكرت وجود اي تعامل مع موكلتنا المدعيه لم تطلع علي بعض الحوالات البنكيه التي حولتها علي حساب موكلتنا المدعيه سدادا لثمن بعض المواد المستلمه منها -مرفق صوره الحوالات رقم (٢) - فان كانت المدعي عليها لم تطلع علي كل ذلك فاننا ندعوها الي الاطلاع علي ما هو اهم من ذلك فقد قال تعالي " يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" ٢- لما كان مبلغ المطالبه ثابت بموجب مطابقه الرصيد والفواتير الصادرين علي المطبوعات الرسميه للمدعي عليها والممهورين بختمها واستنادا لنص الماده (٤٢) من نظام المحكمه التجاريه ونصها "يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك" واستنادا لما نصت عليه الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"، ولما كان من المقرر شرعا ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الكتابه كالخطاب وان الاقرار بالكتابه يخرج مخرج الاقرار باللسان فيما يتعلق بحقوق الادميين وبذلك يكون ختم وتوقيع المدعي عليها علي الفواتير ومطابقه الرصيد هو اقرارا كتابيا منها بصحه مطالبه موكلتنا المدعيه ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها اذ انه قد ثبت كذبه واستنادا لما هو مقرر شرعا من انه "من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه". لذلك نطلب من صاحب الفضيله التكرم بالنظر في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٠٥.٤٥. ١٩٤) مايه واربعه وتسعين الف وثلاثمايه وخمسه ريال وخمسه واربعين هلله)"، وفي جلسه ١٦/١٠/١٤٤٣ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن مذكره وكيل المدعيه المقدمه بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه فطلب مهله للجواب عليها فافهمته الدايره بتقديم الجواب الموضوعي عبر تبادل المذكرات خلال (١٠) ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال (١٠) ايام التاليه فاستعدا بذلك، وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عدم سبب التخلف عن تقديم الجواب فذكر بان المدعيه كامل الفواتير المثبته لمبلغ المطالبه وهو مبلغ (١٩٤,٣٠٥) ريال، وطلب تزويده بنسخه من جميع الفواتير المثبته لمبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه سبق ان زود وكيل المدعي عليها بكامل الفواتير وهو مستعد بتزويد وكيل المدعي عليها الحاضر في هذه الجلسه بنسخه منها هذا اليوم فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب الموضوعي قبل موعد الجلسه القادمه فافهمته الدايره انه في حال تخلفه عن تقديم الرد الموضوعي فان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢/١/١٤٤٤جاء فيها: "الرد في الموضوع: ١- ادعاء المدعيه مرسل وبمستندات لم تصدر من موكلتي، فمطابقه الرصيد التي ارفقتها المدعيه ليست معتمده من موكلتي ولم تقم موكلتي بختمها او توقيعها ولا حتي التاشير عليها ولا تعكس اي مديونيه، ٢- للشركه فرع في ينبع، ولكن لا يوجد قسم مشتريات لموكلتي في ذلك الفرع، فجميع المشتريات تصدر من المقر الرييسي في (...)، ٣- ان اوامر الشراء التي ارفقتها المدعيه ليست صادره من موكلتي حيث انها لم تعتمد من قبل موكلتي مثل اي اوامر شراء تكون معتمده وموقعه من صاحب الصلاحيه في الشركه، حيث تتم جميع عمليات الشراء في شركه (...) بامر شراء موقع من(٥)مديرين، وفي هذه الحاله لم يظهر المدعي اي امر شراء معتمد. وبخصوص الختم الذي يظهر في المستندات فهو غير واضح وغير معتمد من موكلتي ولا نقر به. وبخصوص الفواتير التي ارفقتها المدعيه فهي موقعه من قبل اشخاص لم يتم تحديد هويتهم، ولم يتم ذكر اي اسماء، فموكلتي تنفي صدور تلك التواقيع منها، ٤- موكلتي تؤكد انها لم تطلب اي تسهيلات ايتمانيه من المورد ولم تعين اي شخص من داخل الشركه لتلقي المواد من المدعيه، ٥- لم يتم اي تحويل من الشركه لشركه (...) بخصوص مبالغ الفواتير التي تدعيها المدعيه بعد الرجوع لكشف حساب موكلتي في الاداره الماليه للشركه، ٦- من جهه اخري ارفقت المدعيه نماذج مما تدعيه انها اوامر شراء صادره من موكلتي ومستندات توصيل للمعدات محل البيع، ولم تثبت ايصالها وتوقيع موكلتي بالاستلام، فموكلتي تؤكد عدم صحه تلك النماذج وعدم استلامها لما جاء في تلك المستندات، ٧- تظهر المدعيه فواتير من يناير ٢٠١٧ حتي يناير ٢٠٢٠، كيف يمكن لشركه لم يتم دفع مستحقاتها لمده(٣) سنوات الاستمرار في التوريد؟،٨- موكلتي تؤكد انه ليس لديها سجلات لاستلام هذه المواد، وعاده لا يتم شراء هذه المواد من قبلها ولم تطلب هذه المواد من المدعيه او الغير، حيث ان موكلتي تعمل في مجال الاحجار، عليه فان ما قدمته المدعيه من فواتير هي فعليا صادره من قبل المدعيه فقط ولا يوجد عليها اعتماد موكلتي من الموظفين اصحاب الصلاحيه، فالقول انها ادله واثباتات امر غير مقبول، بل هي مستندات صنعتها المدعيه لنفسها فلا يمكن الاعتماد عليها. وبالنظر لهذه الفواتير المرفقه فانها مطالبات بمبالغ لا تصل للمبلغ الكلي الذي تطالب به المدعيه، فهل دعواها علي نماذج فواتير ام علي مبالغ مديونيات فعليه، كما ان ما قدمته المدعيه هو صور لفواتير وليست اصول ولكنها لا تحتوي علي ختم كامل ولا تواقيع مختصين وبالاستيناس بنظام الاثبات فان نص الماده الثامنه والعشرون جاءت كالتالي (اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي فتكون للصوره الرسميه حجيه الاصل؛ متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها الا لمجرد الاستيناس). فجميع المستندات التي قدمتها المدعيه لا يعتد بها علي ما ورد في نص الماده، الطلبات: ١- رد دعوي المدعيه لعدم صحتها وعدم ثبوتها، ٢- تعويض موكلتي عن اتعاب القضيه والبالغه (٣٠.١٦٤.٥٠) ريال، ٣- تحميل المدعيه مصاريف التقاضي، ٤-وتحتفظ موكلتي بحقها في تقديم اي طلبات اخري حسب مجريات القضيه. "، وفي جلسه ٤/١/ ١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن رده علي جواب المدعي عليها المقدم بتاريخ ٢/١/١٤٤٤ه فقرر اكتفاءه بما سبق، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه فاستعد وكيل المدعيه بسداد اتعاب الخبره علي ان يتحمل الطرف الخاسر الاتعاب في نهايه الدعوي، وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي منصه الخبره، وفي جلسه ١٧/٢/١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انه جري انشاء قرار لمنصه خبره برقم (٤٤٧٠٤٠٨٩٧) وتاريخ ٤/١/١٤٤٤ه ولم يرد للدايره التقرير النهايي ثم عقب الاطراف بان الخبير تواصل معهم وتسلم منهم المستندات المطلوبه، فافهمتهما الدايره بتقديم الملاحظات لدي الخبير ليتسني له الرد عليها وتقديم ا لتقرير النهايي للدايره فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود التقرير النهايي وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤جاء فيها: " ونقرر بموجبها القناعه بتقرير الخبره النهايي المودع بالدعوي والذي انتهي فيه الخبير المحاسبي الي استحقاق موكلتنا المدعيه مبلغا وقدره (١٩٣,٥٧٧.٠٨ ريال) (مايه وثلاث وتسعين الف وخمسمايه وسبعه وسبعين ريال وثماني هللات)، لذلك نطلب من صاحب الفضيله التكرم بالنظر في الاتي:١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٩٣,٥٧٧.٠٨)مايه وثلاث وتسعين الف وخمسمايه وسبعه وسبعين ريال وثماني هللات، وذلك وفق ما ثبت بتقرير الخبره النهايي المودع بالدعوي وحسب الثابت من المستندات الماليه سند الدعوي،٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (٨,٠٥٠ ريال) ثمانيه الاف وخمسين ريال، قيمه اتعاب الخبير المحاسبي والتي قامت موكلتنا بسدادها سعيا منها في اثبات حقها التي تماطل المدعي عليها في ادايه بدون وجه حق،٣- الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (٣٨,٧٠٠ ريال) (ثمانيه وثلاثين الف وسبعمايه ريال) قيمه اتعاب المحاماه. "، وفي جلسه ٧/٤/ ١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي من منصه خبره، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان لديه ملاحظات علي التقرير النهايي وقدم عبر المحادثه الكتابيه مذكره نصها: " ١- لا يوجد اتفاقيه شراء ولا بيع (Credit) ولا يوجد اوامر شراء صادره من موكلتي او تعميد ولا يوجد حتي ايميلات او بريد الكتروني بطلب مواد معينه او طلب شراء عبر البريد الالكتروني، فعلي ماذا تعتمد المدعيه؟ اما تقديم مستندات من صنع المدعيه فلا يمكن قبوله ولو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ٢- ما قدمته المدعيه علي اوراقها الخاصه بها ثم اضافت ختم مشابه لختم موكلتي بدون اي توقيع او ختم؟ فعلي اي اساس اعتمد الخبير فيه علي اعتبار صحه تلك المستندات؟، ٣- جميع ما ذكر بني علي توقع وتخمين او مبني علي افتراض صحه ما قدمته المدعيه من مستندات بغض النظر عن صحتها او وجود ما يدل علي صحتها. عليه نتمسك بجميع ما تم تقديمه ضده تقرير الخبير الابتدايي وانه لم يجيب حقيقه علي الملاحظات التي تم تقديمها وانما قام بمحاوله تاكيد ما يعتقد من صحه الاوراق مبنيا علي تخمينه وافتراض صحه الاوراق، خاصه الورقه المقدمه علي ورق ابيض بشعار موكلتي وختم وتعبيه المدعيه لاسمها، فعلي اي اساس اسند لموكلتي؟، ٤-عدم تسليم المستندات التي طلبها الخبير لا يعني امتناعا عن تسليمها، بل لانه طلب مستندات غير موجوده لعدم وجود التعامل مع المدعيه، وفي الرد علي ملاحظته الاولي وهي عدم تواصل الخبير معنا فان التواصل الذي يقصده نظام المرافعات الشرعيه هو مقابله الاطراف بالخبير ومناقشه جميع المستندات الموجوده حضوريا وليس فقط ارسالها عبر نظام خبره، ولم يصدر اي تعديل بذلك في النظام لنستغني بنظام خبره فقط، ٥- ذكر الخبير ان موكلتي تنكر صحه الفواتير بدون اثبات متجاهلا ان الاصل ان يثبت المدعي دعواه لا ان ينقلب عبء الاثبات علي المدعي عليه! فموكلتي تنكر المستندات المقدمه وانها لم توقع او تختم اي منها ولم تصدر من موكلتي ولا يمكن الاعتماد عليها في التوصل الي ما توصل اليه الخبير فهي مستندات وادله صنعتها المدعيه لنفسها. فاين العقد او رسايل التعميد؟ وكيف وصل امر الشراء للمدعيه؟ بريد الكتروني ام اتصال؟ وعليها تقديم ما يثبت، ٦- الخبير يشير الي ان جميع البضايع المورده في الفواتير مستلمه من قبل موكلتي وبختمها وتوقيعها مع ان موكلتي تنكر الاستلام وتنكر صحه هذه التواقيع والاختام ومع ذلك اخذ الخبير بهذه الاختام والتواقيع التي لا تعود لموكلتي وجزم بالاستلام وبصحه تلك الاوراق دون دليل موصل؟! بل ودون سند يثبت اساس تلك الطلبات لا بعقد ولا حتي بريد الكتروني، ٧- في ردود الخبير علي ما قدمناه ذكر بان الاختام تعود لقسم المشتريات لدي موكلتي وهذا الامر غير صحيح فقسم المشتريات يقوم باصدار الفواتير والتوقيع عليها من موظفين اثنين ثم احالتها للاداره الماليه ثم الاداره العليا في الشركه وجميع ذلك لا يتوافر في المستندات المقدمه من قبل المدعيه. فعلي ماذا اعتمد في تحديد ختم موكلتي مع عدم وضوح الاختام وعدم وجود التواقيع، ٨- فيما يتعلق بالمصادقه، التي صنعتها المدعيه لنفسها، فقد تم وضع الشعار الخاص بموكلتي علي ورق ابيض ثم تم ذكر المبلغ المطالب به ثم بعد ذلك قامت المدعيه بتعبيه الخانات الخاصه بها وختمها وتوقيعها فلا يوجد ما يدل علي ان هذه الورقه صادره من موكلتي عدا وجود شعار الشركه في اعلي الصفحه وشعار الشركه كما هو معلوم معلن وبامكان اي شخص الحصول علي نسخه منه سواء من الموقع الالكتروني او من اي موقع حكومي بحكم التراخيص الصادره لموكلتي. فالاعتماد علي شعار في اعلي الصفحه لاعتبار صحه المستند امر غير مقبول وليس من ضمن وسايل الاثبات القانونيه. فنؤكد بان الورقه او المستند المقدم من قبل المدعيه باعتبار انه مصادقه رصيد غير صحيح بتاتا ولم يصدر من موكلتي ولا يمكن الاعتماد عليه في تحديد اي ديون علي موكلتي. فهو دليل صنعته المدعيه لنفسها ولا يوجد عليه ما يدل علي صدوره من موكلتي لا بختم ولا توقيع ولا حتي تاشير، ٩- القول بان معايير المحاسبه تلزم الخبير المحاسب بمناقضه نفسه في التقرير فهذا امر لا يمكن قبوله او التصديق به بناء علي ان نص التقرير الصادر من الخبير ذكر بان ما قام به الخبير لا يشكل مراجعه او فحصا للمستندات؟! فما هي الاعمال التي قام بها وعلي اي اساس تقدم بتقريره. بناء عليه نطلب استبعاد كامل التقرير لانعدام صحته حيث جاء مبنيا علي الظن بصحه الاوراق لا علي يقين صدورها من موكلتي. كما نطالب برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق واعتمادها علي مستندات قامت هي بصنعها، بل ولعجزها عن تقديم ما يثبت اصل التعاقد ولا حتي اي مراسلات بهذا الخصوص، فعلي اي اساس قامت بالتوريد؟! " انتهي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان وكيل المدعي عليها سبق له تقديم ملاحظاته امام الخبير وان التقرير النهايي تضمن الرد عليها وقرر تمسك موكله بطلب الحكم بما ورد في تقرير الخبير، واضاف بان الخبير لم يتواصل مع موكلته ايضا لان التواصل كان عبر منصه خبره فقط، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وتشير الدايره الي انه تعذر عليها الاطلاع علي تقرير الخبير حيث تظهر في نافذه التقرير عباره " اكتملت العمليه بنجاح ولكنها لم تراجع اي محتوي" وعليه قررت رفع الجلسه لرفع تذكره تقنيه لمعالجه ذلك، وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان المثبته وكالاتهم سابقا وتشير الدايره الي انه جري رفع تذكره برقم (٧٦٢٩٩٤٧٩) ولا زالت (قيد المعالجه- المستوي الثاني) ثم افهمت الطرفان بايداع التقرير الصادر عن الخبير عبر تبادل المذكرات خلال (١٠) ايام فاستعدا بذلك، وفي جلسه اليوم ٢٦/٦/١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان المثبته وكالاتهم سابقا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب تخلف موكلته عن تقديم مستنداتها للخبير فقدم عبر المحادثه ما نصه: (عدم تسليم المستندات التي طلبها الخبير لا يعني امتناعا عن تسليمها، بل لانه طلب مستندات غير موجوده لعدم وجود التعامل مع المدعيه) ثم اضاف بانه لا يوجد اي طلبات شراء او اعتمادات او ايميلات بخصوص مطالبه المدعيه، كما سالت وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٩٤,٣٠٥ ريال قيمه توريد معدات سلامه للمدعي عليها، ولم يلتزم بسداد المبلغ، وقدم لذلك نسخه من الفواتير الصادره عن موكلته المختومه بختم قسم المشتريات لدي المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان الختم الذي يظهر في المستندات غير واضح وغير معتمد من موكلته ولا تقر به، وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي يقوم بدراسه المستندات المقدمه من الطرفين وبيان ما يترتب عليها من نتايج، ثم اصدرت القرار الصادر لمنصه خبره برقم ٤٤٧٠٤٠٨٩٧، وحيث ورد التقرير الصادر من مكتب (...) الذي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ ١٩٣,٥٧٧.٨٠، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ الامر الذي تقرره الدايره لاقتناعها بصحه ما ورد فيه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، واما بخصوص ما اورده وكيل المدعي عليها من الملاحظات علي التقرير فان ما اورده الخبير كاف بالرد عليها، واما ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان عدم تسليم المستندات التي طلبها الخبير لا يعني الامتناع عن تسليمها، بل لانه طلب مستندات غير موجوده لعدم وجود التعامل مع المدعيه وانه لا يوجد اي طلبات شراء او اعتمادات او ايميلات بخصوص مطالبه المدعيه، واكتفي بنفي صحه الختم وانه لا يعود لموكلته ولم يطعن تجاه المستندات المقدمه بالتزوير، كما لم يقدم الختم المعتمد لموكلته ولم يحدد كل مواضع التزوير وشواهده واجراءات التحقيق التي يطلب اثباتها به، لاسيما وان وقايع الدعوي ومستنداتها المقدمه وتقرير الخبره الصادر فيها كاف باقناع المحكمه بصحه الختم الممهور علي الفواتير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره وبما ان المدعيه دفعت اتعاب الخبره كامله، وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات علي: " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم في موضوع الدعوي " فان احتساب اتعاب الخبره يكون كالتالي: ما ربحه المدعي مقسوما علي مبلغ المطالبه مضروبا في اتعاب الخبير، ١٩٣,٥٧٧.٨٠ ÷ ١٩٤,٣٠٥ × ٨,٠٥٠ = ٨,٠١٩ ريال، وهو ما نسبه ما تتحمله المدعي عليها من اتعاب الخبره، وبناء علي كل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٩٣,٥٧٧.٨٠ مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانون هلله.
ثانيا: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨,٠١٩ ثمانيه الاف وتسعه عشر ريالا تمثل نسبه ما تتحمله من اتعاب الخبره، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١٩٠٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت: طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١٩٤٣٠٥.٤٥) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه ريال، وذلك مقابل بيع معدات سلامه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٩٣,٥٧٧.٨٠ مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانون هلله. ثانيا: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨,٠١٩ ثمانيه الاف وتسعه عشر ريالا تمثل نسبه ما تتحمله من اتعاب الخبره، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه تلخصت فيما يلي: صدر الحكم المشار اليه ضد موكلتي بالزامها سداد مبلغ ١٩٣,٥٧٧.٨٠ ريال للشركه المدعيه ومبلغ ٨,٠١٩ ريال اتعاب الخبره، وذلك بناء علي تقرير الخبير الذي جاء مبنيا علي الظن بصحه الاوراق التي قدمتها الشركه المدعيه لا علي يقين صدورها من موكلتي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٥/ ٧ /١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٩٣,٥٧٧.٨٠ مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانون هلله.ثانيا: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨,٠١٩ ثمانيه الاف وتسعه عشر ريالا تمثل نسبه ما تتحمله من اتعاب الخبره. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.