tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430007322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-09-12 date_hijri=1444-02-02 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:1037595a-8c23-44bd-ba68-0e7758e6504b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في تاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المشار اليها في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره معدات (سقالات) مبلغا قدره : (٩,١٠٩) تسعه الاف ومايه وتسعه ريال سعودي ، عن الفتره من تاريخ ١٤٣١/٠٦/١٥ه وحتي تاريخ ١٤٣١/١١/٢ه ، بموجب العقد واذون الاخراج. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (٩,١٠٩) تسعه الاف ومايه وتسعه ريال سعودي ثمن استيجار المدعي عليها للمعدات المشار اليها في صحيفه الدعوي ، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في الاتفاقيه المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، واذون الاخراج المثبته لاستفاده المدعي عليها من العين ، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها ، وبه تقضي ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (٩,١٠٩) تسعه الاف ومايه ريال وتسعه ريالات ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .