moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٨٣٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧,٨٢٠.٠٠) سبعه الاف وثمانمايه وعشرون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمسمايه ريال سعودي.، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ١٣/ ٩/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور وكيله المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره عما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت وكيل المدعيه بتقديم مذكره من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشره ايام، ثم للمدعي عليها تقديم جوابها علي الدعوي من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسه القادمه، وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ جاء فيها: اشاره الي القضيه المنظوره بدايرتكم الموقره برقم ٤٤٧٠٨١٨٣٨٨ لعام ١٤٤٤ه والمقامه من موكلتي المدعيه مؤسسه (...) ضد شركه (...)، وافيد فضيلتكم بان موكلتي المدعيه قد ابرمت عقد مع المدعي عليها للقيام ببعض الاعمال الفنيه وهي عباره عن برنامج محاسبي، وقد قامت موكلتي المدعيه بتحويل مبلغ مقدما قدره ٧٨٢٠ (سبعه الف وثمانمايه وعشرون ريال سعودي) الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد، ولكل ما ذكر اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المذكور اعلاه.الطلبات: الزام المدعي عليها بالقيام بالاتي لصالح موكلتي: ١. برد المبلغ والبالغ قدره ٧٨٢٠ الف ريال (سبعه الاف وثمانمايه وعشرون ريال سعودي) ٢. دفع مبلغ ١٥٠٠ ريال (الف وخمسمايه ريال سعودي) اضرار تقاضي متمثله في عدم الالتزام مما ادي الي اتعاب محاماه. ، وفي جلسه اليوم ١٩ / ١١ / ١٤٤٤ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولم يتبين تقديم المدعي لما يثبت الحواله للمدعي عليها، وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لتقديم ما يثبت الحواله وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت المدعيه وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها. علي ان ذلك لايسلب المدعيه الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جيد مستوف لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.