ncar · regulation · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (700/1781) وتاريخ 19/ 4 /1438ه ان وزير الخدمه المدنيه. بناء علي الماده (14) من لايحه الاجازات التي تنص علي (تنظم عمليه منح الاجازات المرضيه واصدار التقارير الطبيه واعتمادها في الداخل والخارج وفق لايحه تصدرها وزاره الخدمه المدنيه بعد الاتفاق مع الجهات المختصه). وبعد الاطلاع علي (لايحه تقارير منح الاجازات المرضيه) الصادره بالقرار الوزاري رقم (65 /1) وتاريخ 24/ 1 /1411ه والمعدله بالقرار الوزاري رقم (40434) وتاريخ 4/ 7 /1323ه. ونظرا لاهميه اعاده دراسه هذه اللايحه في ضوء نتايج تطبيقها خلال السنوات الماضيه وما رصدته الوزاره من اراء وملاحظات لبعض الجهات الحكوميه، وذلك من اجل تحقيق جانب التطبيق السليم للنظام حفاظا علي حسن سير اداء الموظف لعمله واستمراريه الجهات الحكوميه في اداء مهامها واختصاصاتها. وبعد الاطلاع علي مشروع (لايحه تقارير منح الاجازه المرضيه) المعده من وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع الجهات المختصه. يقرر ما يلي اولا: الموافقه علي (لايحه تقارير منح الاجازات المرضيه) بالصيغه المرفقه لهذا القرار. ثانيا: تحل هذه اللايحه محل اللايحه الصادره بالقرار الوزاري رقم (65 /1) وتاريخ 24/ 1 /1411ه والمعدله بالقرار الوزاري رقم (40434) وتاريخ 4/ 7 /1423ه. ثالثا: تبلغ هذه اللايحه الي جميع الوزارات والمصالح الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه للعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ 1/ 7 /1438ه. وبالله التوفيق وزير الخدمه المدنيه خالد بن عبدالله العرج لايحه تقارير منح الاجازات المرضيه الماده الاولي: اذا اصيب الموظف اثناء مباشرته لعمله او شعر بانه لا يستطيع الاستمرار في مباشرته بسبب مرضه فعليه ان يتقدم الي رييسه المباشر في نفس اليوم بطلب احالته الي الجهه الطبيه المختصه للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه، وتتم الاحاله حسب النموذج المعد لهذا الغرض، واذا تطلبت حالته ال صحيه منحه اجازه مرضيه فعلي الجهه الطبيه المختصه التي قامت بالكشف عليه اصدار تقرير بذلك وارسال اصل التقرير الي جهه عمله في نفس اليوم الذي تم الكشف عليه فيه او اليوم الثاني علي الاكثر، وتزويده بصوره مصدقه منه. الماده الثانيه: اذا اصيب الموظف او شعر بالمرض ولم يتمكن من الحضور بنفسه الي جهه عمله للابلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك فعليه مراجعه اقرب جهه طبيه مختصه للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع علي ما يثبت شخصيته ومعرفه جهه عمله، علي ان يقوم الموظف بابلاغ رييسه المباشر بذلك في اليوم الاول باسرع وسيله تتوفر لديه، واذا كانت حالته الصحيه تتطلب منحه اجازه مرضيه فعلي الجهه الطبيه المختصه التي قامت بالكشف عليه اصدار تقرير بذلك وارسال اصل التقرير الي جهه عمله، في نفس اليوم الذي تم الكشف عليه فيه او اليوم الثاني علي الاكثر، وتزويده بصوره مصدقه منه. الماده الثالثه: اذا كان الموظف في مدينه او محافظه اخري غير التي بها مقر عمله داخل المملكه سواء في مهمه او اجازه او عطله رسميه، او اي فتره غياب مسموح له بها نظاما واصيب او شعر اثناء ذلك بمرض يمنعه من العوده الي عمله في الوقت المحدد، فعليه مراجعه اقرب جهه طبيه مختصه للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع علي ما يثبت شخصيته ومعرفه جهه عمله، واذا كانت حالته الصحيه تتطلب منحه اجازه مرضيه، فعلي الموظف ابلاغ رييسه المباشر بذلك في اليوم الاول باسرع وسيله تتوفر لديه، وعلي الجهه الطبيه المختصه التي قامت بالكشف عليه اصدار تقرير بذلك وارسال اصل التقرير الي جهه عمله، في نفس اليوم الذي تم الكشف عليه فيه او اليوم الثاني علي الاكثر وتزويده بصوره مصدقه منه. الماده الرابعه: اذا اصيب الموظف او شعر بالمرض اثناء وجوده خارج المملكه سواء في مهمه او اجازه او عطله رسميه، او اي فتره غياب مسموح له بها نظاما فعليه مراجعه اقرب جهه طبيه مختصه للكشف عليه واذا كانت حالته الصحيه تتطلب منحه اجاز ه مرضيه فعليه ابلاغ رييسه المباشر باسرع وسيله تتوفر لديه خلال اليوم الاول او الثاني علي الاكثر، من تاريخ مرضه او مراجعته للجهه الطبيه المختصه ومن ثم اخطار جهه عمله بذلك كتابه مع ارفاق تقرير طبي موقع عليه من طبيب مختص في مرضه ومصدق علي توقيعه من وزاره الصحه او الجهه المختصه بالدوله التي يتواجد بها ومن الممثليات السعوديه، موضحا به تشخيصا كاملا للمرض ومده العلاج اللازمه، وذلك خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ مراجعته للجهه الطبيه. الماده الخامسه: في حاله مرض احد الموظفين الذين يعملون في ممثليات ومكاتب الحكومه في الخارج فيتم احالته بمعرفه هذه الجهات الي احدي المؤسسات الطبيه التي تتعامل معها ان توفرت او الي احدي المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه ومنحه تقرير باجازه مرضيه اذا تطلبت حالته ذلك، علي ان يكون التقرير موقعا من طبيب مختص في مرضه ومصدقا علي توقيعه من مدير المؤسسه الطبيه او المستشفي. الماده السادسه: اذا تطلبت حاله الموظف الذي يعمل في الخارج سفره الي دوله اخري للعلاج او لاجراء عمليه جراحيه فيشترط حصوله علي تقرير بذلك موقع من طبيبين تختارهما الجهه التي يعمل بها، تبين فيه الاسباب الداعيه الي ذلك ومصدقا علي توقيعهما من الجهه المعترف بتصديقها في الدوله ومن الممثليات السعوديه. الماده السابعه: اذا كانت حاله الموظف المريض تدل علي عجزه الصحي عن العمل فيعرض علي الهييه الطبيه العامه او ما في حكمها لتقرر اما عجزه عن العمل بصوره جزييه او عجزه بصوره دايمه وقاطعه او ما تراه في شانه، فاذا قررت الهييه او ما في حكمها انه عاجز بصوره جزييه فتحدد نسبه العجز وتقترح نوعيه العمل الذي يمكن للموظف ان يمارسه وفقا لحالته الصحيه بالتنسيق مع جهه عمله. الماده الثامنه: الجهات الطبيه المختصه بمنح الاجازات المرضيه بعد القيام بالكشف الطبي هي: - الهييات الطبيه العامه بوزاره الصحه او ما في حكمها. - المستشفيات ومراكز الرعايه الصحيه الاوليه التابعه لوزاره الصحه. - المستشفيات التخصصيه الحكوميه. -المستشفيات والمستوصفات الخاصه والعيادات المجمعه المصرح لها من وزاره الصحه. -المستشفيات والخدمات الطبيه الاخري التابعه للوزارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه والجامعات. الماده التاسعه: يكون اختصاص الاطباء في منح الاجازات علي الوجه التالي: ا- يوم واحد من تاريخ الانقطاع -كحد اقصي- لطبيب المركز الصحي او المستوصف الحكومي او الوحده الصحيه مصدقا من مدير المستوصف، او المركز الصحي، او الوحده الصحيه، ويجوز تمديدها يوما اخر. ب- يوم واحد فقط من تاريخ الانقطاع كحد اقصي لطبيب المستوصف الاهلي او العيادات المجمعه الاهليه المصرح لها باجراء عمليات اليوم الواحد، مصدقا من مدير المستوصف او العياده علي ان لا تتجاوز سبعه ايام في السنه الواحده. ج- ثلاثه ايام من تاريخ الانقطاع كحد اقصي لطبيب المستشفي او العيادات المجمعه الاهليه المصرح لها باجراء عمليات اليوم الواحد، في حاله اجراء عمليه للموظف مصدقا من مدير المستشفي او العياده، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثه ايام اخري فقط. د- اربعه ايام من تاريخ الانقطاع –كحد اقصي- لطبيبين احدهما استشاري بالمستشفي مصدقا علي توقيعهما من مدير المستشفي، ويجوز تمديدها في حدود اربعه ايام اخري فقط. ه- ثمانيه ايام من تاريخ الانقطاع حتي ثلاثين يوما لثلاثه اطباء احدهم طبيب استشاري مصدقا علي توقيعهم من مدير المستشفي. و- المده التي تزيد عن ثلاثين يوما يكون النظر في اعتمادها من: 1- الهييه الطبيه العامه بوزاره الصحه. 2- مستشفي الملك فيصل التخصصي بالنسبه للموظفين الذين يتلقون العلاج لديه. 3- اللجان الطبيه العسكريه بالنسبه لموظفي القطاعات العسكريه. ز- تحتسب مده التنويم او الملاحظه الطبيه داخل المستشفيات ضمن الاجازه المرضيه. الماده العاشره: ا- تقوم جهه عمل الموظف باحاله التقرير الطبي الصادر من الجهه الطبيه المختصه سواء داخل المملكه او خارجها المطلوب عرضه علي الهييه الطبيه العامه او ما في حكمها لاعتماده وذلك خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام من تاريخ استلامه. ب- علي جهه عمل الموظف تزويد الهييه الطبيه العامه او ما في حكمها ببيانات الموظف الشخصيه والوظيفيه ووسيله التواصل معها ومع الموظف. ج- يجب علي الهييه الطبيه العامه او ما في حكمها النظر في التقارير الطبيه المحاله اليها والتقرير في شانها خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ استلامها، ويجوز للهييه في الحالات التي تتطلب مده اطول للتقرير فيها ان تزيد هذه المده بما لا يتجاوز خمسه ايام اضافيه بحد اقصي. الماده الحاديه عشره: ا- في حاله عدم اقتناع الهييه الطبيه العامه او ما في حكمها بالتقرير الطبي المقدم او بمده الاجازه المرضيه الممنوحه للموظف فعليها ان تخطر جهه عمله بذلك بخطاب رسمي. ب- لجهه عمل الموظف النظر في امر المده التي انقطع فيها الموظف عن العمل بحجه المرض ويجوز لها احتسابها من اجازته العاديه اذا كان له رصيد يسمح بذلك او احتسابها اجازه استثناييه بدون راتب او اعتبارها غياب لا يستحق عنها راتبا طبقا لنظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه. الماده الثانيه عشره: تحتسب الاجازه المرضيه من تاريخ الانقطاع ما لم تقرر الجهه الطبيه المختصه خلال ذلك. الماده الثالثه عشره: ا- تعد تقارير منح الاجازات المرضيه حسب النموذج المعتمد لذلك من اصل يرسل للجهه التي يتبعها الموظف وصوره تسلم له واخري تحفظ مع الاساس لدي الجهه الطبيه. ب- في حاله عدم اقتناع جهه عمل الموظف بصحه او سلامه التقرير بمنح الاجازه المرضيه، فعليها مخاطبه الجهه المشرفه مباشره علي الجهه الطبيه التي صدر عنها التقرير للتاكد من ذلك، فاذا ثبت لجهه عمله عدم صحه التقرير او ان به ما يشوب سلامته فلها انهاء خدمته لغيابه وفقا للايحه انتهاء الخدمه، او اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه بحقه. الماده الرابعه عشره: لا يعتد باي تقرير طبي بمنح اجازه مرضيه يخالف الاحكام او الاجراءات او الصلاحيات او النماذج او غيرها مما ورد بهذه اللايحه، مع احتفاظ الجهه بحقها في مساءله كل من يخالف ذلك من موظفيها. الماده الخامسه عشره: تسري احكام هذه اللايحه علي الموظفين الذين يخضعون بصفه اصليه لنظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه وعلي الموظفين والمستخدمين والمعينين علي لايحه بند الاجور وغيرهم ممن يعتبر هذا النظام مكملا لانظمتهم او لوايحهم. نموذج احاله للكشف الطبي رقم (1) بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره ...... اسم الموظف: ............ الاداره: ............... الهويه الوطنيه: .......... مسمي الوظيفه: ........ سعاده مدير نامل اجراء الكشف الطبي علي الموضحه بياناته اعلاه بعد التحقق من شخصيته وافادتنا بالنتيجه علما انه. o انقطع عن العمل اعتبارا من / / 14ه o قايم بالعمل حتي تاريخه. ولسعادتكم تحياتي وتقديري،، المدير المباشر وظيفته: ............. اسمه: .............. توقيعه: ............. التاريخ: ............... تقرير منح اجازه مرضيه SICK LEAVE REPORT اسم المريض: Patient Name رقم الهويه No National iD رقم السجل Medical Record No ذكر انثی الجنسيه: Nationality تاريخ Date of Birth Occupation جهه العمل Place of Work تاريخ المراجعه: / / Date of Visit تاريخ الدخول: / / Adm Date تاريخ الخروج: / / Discharge Date التوصيات Recommendation بالكشف علي المريض نوصي بالاتي:- llowing incdicl examination, it is recommended منحه اجازه مرضيه لمده (كتابه). sick leave for .... day(s) ورقما (...) يوم/ ايام اعتبارا من / / 14ه الي / / ه starting From............ to ...... مراجعه الطبيب المعالج قبل انتهاء اجازته. Follow up before end of sick leave احالته الي الهييه الطبيه العامه لاحد الاسباب التاليه: Referral to Medical Committee for :following reasons اعتماد التقرير الطبي. Approval of sick leave من غير الممكن علاجه في المستشفي. Cannot be treted at this fcility حالته تدل علي عجزه الصحي عن العمل بصوره جزييه او قطعيه. Permanent or partial disability Others اسم الطبيب Treating Physician Name التوقيع:................. الرقم: Signature: .......... Badge No اسم Physician Name Signature اسم Physician Name Signature تصدیق مدیر:............................ Approveal by the Director of الاسم: Name التوقيع: .............. التاريخ : / / Date ..............:Signature الختم الرسمي سعاده/ ................ المحترم/ الرقم اشاره الي احالتكم رقم............... وتاريخ / / 14ه التاريخ: / / 14ه بشان طلب الكشف الطبي علي الموضح اسمه اعلاه. o اشاره الي مراجعه الموظف لديكم الموضح اسمه اعلاه للكشف عليه تجدون بعاليه التقرير الصادر بشانه وزاره الخدمه المدنيه تعليمات استخدام النموذج 1- التثبت من شخصيه المريض وجهه عمله بهدف الكشف عليه. 2- يراعي اختصاص الاطباء والمدد في منح الاجازات المرضيه. 3- يراعي الدقه في تعبيه جميع الحقول الوارده في هذا التقرير باللغتين العربيه والانجليزيه. - يزود ملف الموظف المريض والمريض نفسه بصوره من التقرير المعد عنه مع ارسال الاصل الي جهه عمله بصفه رسميه. 5- تتم تعبيه الحقل الاخير من النموذج في حاله طلبه. 6- للاداره التابع لها المريض مراجعه الجهه الطبيه للتحقق من صحه وسلامه التقرير متي رات ذلك.