moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٢٥٣٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد (...) سجل مدني رقم (...) تضمنت انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م تقريبا اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادويه طبيه بثمن اجمالي قدره (٧٧٤٤١٣) سبعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا سدد منه (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وحصر طلباته بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٤٤١٣) اربعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا. وارفق مع لايحته اتفاقيه فتح الحساب ومطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليه. وفي جلسه بتاريخ ٢١ / ٣/ ١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعيه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه دعواه واضاف اننا نحصر دعوانا بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ٤٧٤٤١٣ ريال وبسؤاله البينه علي الدعوي قال: ان البينه هي مطابقه الرصيد مختومه من المدعي عليها واتفاقيه فتح الحساب مختومه من المدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه، وجري من الدايره الاطلاع علي مصادقه الرصيد وظهر لها اقرار المدعي عليها بمديونيتها بمبلغ المطالبه وقدره ٤٧٤٤١٣ ريال ومختومه منها، ثم حضر وكيل المدعي عليه في اخر وقت الجلسه وبعرض الدعوي عليه قال: انني اطلب مهله للاطلاع علي مستندات المدعيه فاجابته الدايره لطلبه وافهمته باحضار جواب ملاق علي الدعوي كامله ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله فقال ان المسؤول (...) في المستشفي ولم نتمكن من الاطلاع علي الاوراق لكونها في يده وهو المطلع علي تفاصيل العمل واطلب مهله لاحضار الجواب، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بانه ان لم يحضر جوابه الجلسه القادمه فستعده الدايره ممتنعا عن الجواب، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٧٤.٤١٣) اربعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا والذي يمثل قيمه توريد بضايع عباره عن ادويه طبيه قامت بها الي المدعي عليه، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا يتمثل بتوريد بضاعه واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه القضيه استنادا علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان غايه ما تطلبه المدعيه الزام المدعي عليه بقيمه توريد البضاعه وبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي ورقه اقرار بالمديونيه بمبلغ المطالبه، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي توقيع المدعي عليه، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان الدايره مكنت المدعي عليه من الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي ولم يفعل المدعي عليها ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه بموعد الجلسه ودون ان يقدم اعتذارا عن حضور الجلسه مما يعد نكولا عن الجواب، ولقوله صلي الله عليه وسلم "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولما جاء في الانصاف قوله: والغيبه كالسكوت (٥١٥/٢٨) ولما قرره الفقهاء من ان الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم يحكم عليه لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق (الكافي ٤/٢٤١) كما ان الخصومه تكون حضوريه استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٤٧٤.٤١٣) اربعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) ان يسلم المدعيه (شركه (...)) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧٤.٤١٣) اربعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٢٥٣٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادويه طبيه بثمن اجمالي قدره (٧٧٤,٤١٣) سبعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا سدد منه (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع واختتمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٤٤١٣) اربعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) ان يسلم المدعيه (شركه (...)) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧٤.٤١٣) اربعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الزام المدعي عليه بما حكمت به الدايره بتسليم الثمن و قدره ٤٧٤,٤١٣ الف ريال بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ اجمالي و قدره ٧١,١٦١ الف ريال، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي ( عن بعد ) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤ه، كما حضرها المستانف ضده وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤ه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه و الحكم الصادر فيها واللايحه الاعتراضيه المقدمه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف، وان غايه ما يطلبه المستانف في اللايحه الاعتراضيه الحكم في التعويض عن الاضرار، وهو الطلب الذي لم يكن ضمن طلباته لدي الدايره الابتداييه حيث حصر طلبه في الالزام بدفع المديونيه كما جاء في وقايع الدعوي، وتري الدايره عدم قبول هذا الطلب بناء علي الماده ٨٢ الفقره ٣ من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بجازان والصادر في القضيه رقم ٤٣٩٠١٢٥٣٠ لعام ١٤٤٣ه، والمؤرخ في ١٤ / ٤ /١٤٤٣ه فيما انتهي اليه الحكم بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) ان يسلم المدعيه (شركه (...) ) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧٤.٤١٣) اربعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.