moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439431894 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للخدمات الصناعيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2015/12/29م تم الاتفاق بين موكلته شركه ((...) للخدمات الصناعيه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) وشركه ((...) للتجاره و المقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) علي ان تقوم موكلته بتنفيذ (اشغال عامه وتركيب العوازل) وصدر بموجبها مجموعه من الفواتير، وترتب بذمه المدعي عليها بموجبها مبلغ (559,886.25) خمسمايه وتسعه وخمسون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ وقدره (27,317.75) سبعه وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، علي ان يكون باقي المبلغ (532,568.50) خمسمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله، لم يتم سدادها حتي الان، وطالب ب: 1-الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها بمبلغ وقدره (532,568.50) خمسمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله، 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (53,256.85) ثلاثه وخمسون الف وميتان وسته وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاقيه من الباطن بتاريخ 1437/03/18ه بين اطراف الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها مذيلا بختم اطراف الدعوي، 2- فاتوره رقم (180425) بتاريخ 2018/07/10م بمبلغ وقدره (296,005.50) مايتان وسته وتسعون الفا وخمسه ريالات وخمسون هلله علي مطبوعات المدعيه، 3- فاتوره رقم (180516) بتاريخ 2018/08/15م بمبلغ و قدره (123,333) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا علي مطبوعات المدعيه. 4- فاتوره رقم (180616) بتاريخ 2018/10/08م بمبلغ وقدره (140,547.75) مايه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وخمس وسبعون هلله علي مطبوعات المدعيه. 5- طلب مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختم المدعيه. 6- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها. 7-عقد اتفاقيه اتعاب محاماه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه بتاريخ 1443/08/05ه بين المدعيه ومكتب المحاماه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/24ه وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، ولم ترفق ردها علي الدعوي رغم طلبها المهله لذلك، وبطلب البينه من وكيله المدعيه قدمت مجموعه من المستندات. وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها بمبلغ وقدره (532,568.50) خمسمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله مقابل اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها بالاضافه الي دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (53,256.85) ثلاثه وخمسون الف وميتان وسته وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وبما ان ممثل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن مجموعه من الفواتير، ومصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها، بالاضافه الي اتفاقيه بين الطرفين، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها ورغم حضور من يمثلها مسبقا وطلبها مهله للجواب، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي ما نص عليه الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه، المتضمن: الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 1439/04/12ه، المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم: (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 1441/10/05ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها. واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (25،000) عشرون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (532،568،50) خمسمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله، لصالح المدعيه شركه (...) للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بالاضافه الي مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.