tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430376080 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-13 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:534d8913-e002-4403-9c9b-e17e47b1b515 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470177981 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد

المدعي عليه:
مطعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1442/04/16ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/7ه بثمن اجمالي قدره (316,426) ثلاثمايه وسته عشر الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/05/27ه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (316,426) ثلاثمايه وسته عشر الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه بيع بالاجل مبرمه بين المدعيه والمدعي عليها علي مطبوعات المدعيه والمذيله بتوقيع وختم طرفي الاتفاقيه. 2-مطابقهعلي صحه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (316,426) ثلاثمايه وسته عشر الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا بتاريخ 2021/12/31م والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/03/23ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، ثم كرر المدعي وكاله مضمون صحيفه الدعوي والطلبات، فطلبت الدايره من المدعي وكاله اعاده ارفاق كافه المستندات عبر تبادل المذكرات. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/12ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، واكد المدعي وكاله علي ما جاء في صحيفه دعواه، وقدم مستند مصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ المطالبه والذي اجرت المدعي عليها الموافقه عليه وقامت باعتماده بختمها بتاريخ 1442/02/15ه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (316,426) ثلاثمايه وسته عشر الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا، ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه علي الرصيد المؤرخه في 2021/12/31م بمبلغ المطالبه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث تعد حجه عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها حتي يثبت خلافه، بناء علي القاعده الفقهيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم)، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من ابلاغها بالدعوي؛ مما يعد تفريطا منه في الدفاع عن نفسها ونكولا عن تقديم الجواب، مع عدم تقديمها عذرا يمنعا من ذلك، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...)، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغا بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ، مما يعد معه عدم حضورها نكولا منها، وتعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه؛ ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام مطعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (316,426) ثلاثميه وسته عشر الفا واربعميه وسته وعشرون ريالا.