tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1399 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:3ee0ed49-3d18-431f-95b9-41c611a957e0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 1399 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في تقدم وكيل المدعيه بلايحه نصها : " تم فتح حساب اجل للمدعي عليها بتاريخ 12/6/2016م لغايه مبلغ خمسون الفا(50,000) ريال سعودي لشراء علب مع غطاء، وذلك علي ان يكون سداد كل فاتوره لا تتجاوز خمسه وستون يوما من تاريخ اصدارها. بلغت قيمه مشتريات المدعي عليها ميتان واربعه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله (264,773.35 ريال سعودي) وتم سداد مايه وتسعه وثمانون الفا (189,000 ريال سعودي) وبذلك تخلفت المدعي عليها عن سداد مبلغ وقدره خمسه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله (75,773.35 ريال سعودي). قامت المدعي عليها بالمصادقه علي المبلغ المتبقي بتاريخ 30/11/2017م. تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات لسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ولكن استمرت بالمماطله دون جدوي". وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره نصها : حسب العقد المبرم في فتح الحساب بان الحد الاعلي ( 50 ) خمسون الف ريال ولا يتجاوز هذا المبلغ ويتم سدادها قبل ( 65 ) خمسه وستون يوم . وقد تم سداد (50 ) خمسون الف ريال لماذا لم يتم اشعارنا عندما تجاوز المبلغ ( 50 ) خمسون الف . وحسب كشف الحساب المرسل من المدعي هناك تجاوزات كثيره وكبيره ولم يتم ايقاف الحساب لحين السداد وتصفير الحساب بل تم وصول المبلغ لغايه 121.777.35 مايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله . 3 . المذكور في العقد المرفق بان / (...) هو المخول بطلب الشراء وليس لنا فيه اي علاقه ولا نعلم عنه شيء علما اننا الطرف الاول ولم نخوله بطلب الشراء . 4 . السيد / (...) ذهب خروج وعوده وتوفي ببلده ومرفق لفضيلتكم شهاده الوفاه . 5 . (...) حسب العقد المبرم غير مخول باستلام وطلب الشراء . 6 . علي جميع الفواتير / (...) مستلم البضاعه حسب فواتير الاستلام لم يتم تخويله من قبلنا بالاستلام نهاييا . 8 . تم تصديق ورقتين بطلب فتح الحساب والورقه الثالثه ليس لنا علم بها . 9 . الختم الذي يحمل اسم (...) هو ختمنا اما الختم الاخر فليس لدينا علم به وهو الذي يحمل اسم مؤسسه (...) فقط دون (...) ."
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه قدم بينه موكله علي المبلغ محل المطالبه المتمثله في. مصادقه الرصيد علي المبلغ المدعي به والذي مهر بختم المدعي عليها، وبما ان الاصل عدم السداد، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله : " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، ولما كان تقدير تلك الاتعاب يعود الي المحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي الجلسات المنعقده في القضيه بمبلغ قدره (5.000) ، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ بان تدفع (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) رقم السجل: (...) مبلغا قدره (75.773.35)ريال. بالاضافه الي مبلغ (5.000)ريال عن اتعاب التقاضي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2397 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره خمسه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله (75,773.35 ريال)، تمثل المتبقي من قيمه بضاعه اشترتها المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 13/06/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ بان تدفع (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) للكرتون والتغليف رقم السجل: (...) مبلغا قدره (75.773.35)ريال. بالاضافه الي مبلغ (5.000) ريال عن اتعاب التقاضي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 24/08/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه المتضمن ان الحساب تجاوز مبلغ 50.000 ريال والمتفق علي عدم تجاوزها وانه لا علاقه للمدعي عليها بالتوقيعات والاختام، فعقب وكيل المدعيه بان المدعيه اثبتت دعواها بموجب كشف الحساب واتفاقيه التعامل وتوقيع مدير المشتريات لدي المدعي عليها (...)، فعقبت وكيله المدعي عليها بان التوقيعات المنسوبه ل(...) مختلفه وان المصادقه ليست مختومه من الغرفه التجاريه وان (...) كان مندوب مبيعات وان اتفاقيه فتح الحساب حددت من له صلاحيه امر الشراء وهو (...) فقط، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح وان (...) ورد اسمه في الاتفاقيه، فعقبت وكيله المدعي عليها بان اجابتها مبنيه علي ما ذكرته المدعي عليها اصاله وبعد الاطلاع علي اتفاقيه فتح الحساب المدون بها المخوليين بالتوقيع عن المدعي عليها ومن ضمنهم (...)، رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الحاديه عشر ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 1399 ) لعام ( 1442 ه ) القاضي: بالزام المدعي عليها/ بان تدفع (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) للكرتون والتغليف رقم السجل: (...) مبلغا قدره (75.773.35) ريالا بالاضافه الي مبلغ (5.000)ريال عن اتعاب التقاضي.