ncar · law · processed · 75 chunks
بسم الله الرحمن الرحم الرقم ١٤/٠٢ التاريخ - ١١٦٢/٦/٢٢ه. بدون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سون ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الا الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ۱۲۷۷/۱۰/۲۲ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٣٤ ) وتاريخ ١٣٩٢/٦/٨ه . رسمنا بما هوات:- اولا - الموافقه علي نظام الاثار بالصيفيه الرافعه لهذا, ثانيا - علي كل من نايب رييس مجلس الوزراء ووزير النصارف تنفيذ مرسومنا هذا ،،، المركز الوطني للوثايق والمحفوظات بسم الله الرحمن الرحيم **الرقم** **التاريخ** **التوابع** قرار رقم ٥٢٤ وتاريخ ۱۳۹۲/۶/۸ه.. ان مجلس الوزراء. بعد الاطلاع علي مشروع نظام الاثار . وبعد الاطلاع علي توصيه لجنه الانتاسه رقم ( ٥١ ) وتاريخ ۱۳۸۷/۷/۱۳ه.. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير المعارف بالنيابه وقم ٢/١٩٢٢/٧/٤/٢ وتاريخ ٩٢/٦/١٢ه المرفق .. يقرر ما ياتي * **اولا )** الموافقه علي مشروع نظام الاثار بالصينه المرافقه لهذا * **ثانيا )** وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لا . * **نالنا )** عدم الموافقه علي اجراء اي ابحاث او تنقيب عن الاثار في المنطقه الشماليه الغربيه للمملكه وفي منطقه نجران ايضا وان تمنع في الظروف الراهنه زياره الاجانب للاثار الموجوده هناك سواء اكانو من الافراد العاديين ام من المتخصصين ، وفي اجزاء المملكه الاخري مجال متسع لراغبي دراسه الاثار والتنقيب عنها . . اما بالنسبه لزياره الاجانب لمناطق الاثار الاخري في المملكه فلا تتم زياره الاجانب لجميع الاماكن في جميع مناطق المملكه الاعن طريق وزاره الداخليه علي ان تحال الطلبات الخاصه بزياره الاثار لوزاره المعارف بعد موافقتها وكذلك ما يخص الوزارات الاخري كل في حقله لتتمكن هذه الوزاره او تلك من بعث مرافق من قبله قبلها . ولما ذكر حسور . 166444 النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء # نظام الاثار ## تعريفات واحكام عامه ### الفصل الاول **ماده 1 :** المجلس الاعلي للاثار . ينشا مجلس اعلي للاثار يشكل من : * (1) وزير المعارف رييسا * (٢) وكيل وزاره السياره نايبا للرييس * (۳) مندوب عن وزاره الماليه والاتنصاد الوطني لا تقل مرتبته عن العاشره عضوا * (٤) مندوب عن وزاره الداخليه لا تقل مرتبته عن العاشره عضوا * (٥) مندوب عن وزاره المعارف لا تقل مرتبته عن العاشره عضوا * (٦) مندوب عن وزاره الحسن والاوقاف لا تقل مرتبته عن العاشره عضوا * (٧) مندوب عن وزاره الاعلام لا تقل مرتبته عن العاشره عضوا * (٨) صدير دايره الاثار عضوا و مقررا عنوان یمنا ردا رييس المبادر من بين المواطنين المدرونين بمكانتهم العلميه المرموقه واهتمامهم بالاثار والحضارات علي ان تكون مده عضويتهم سنتين قابله للتجديد . **ماده 1:** الهدف من انشاء المجلس الاعلي للاثار هو تجميع اكبر قدر من الخبرات لضمان وصول دايره الاثار الي غايتها المرجوه ويختار المجلس الاعلي بالندار في السايل التاليه : * (1) انتراح السياسه العامه لدايره الاثار في مجالات صيانه وترميم وتجميل وحفر المناطق الاثريه * (٢) انتراح تعديل نظام الاثار والقرارات الوزاريه الصادره تنفيذا له . * (٣) بيع واهداء وتبادل واعاره وقبول حبات الاثار ، * (٤) دراسه التقرير السنون الذي يضعه مدير الاثار عن اعمالها واقتراح ما يراه بشان السايل الوارده فيه . * (٥) اقتراح انشاء شاحب جديده * (٦) ممارسه صلاحياته الوارده في تمام الاثار . * (٧) ساير القضايا الاخري المتعلقه بالاثار التي يري وزير المعارف، احالتها اليه بناء علي اقتراح مدير الانتشار . **ماده 3:** يعقد المجلس الاعلي للاثار اجتماعين علي الاقل كل عام وتعتبر اجتماعات المجلس نظاميه اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء ويصدر المجلي قراراته بالاغلبيه الحاديه واذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي فيه الرييس ویترای مدیر الاثار تنفيذ قرارات المجلس بعد اعتمادها من الرييس. **ماده :** يجوز لوزير المعارف ان يدعو المجلس الاعلي للاثار الي اجتماع استثنايي اذا دعت الحاجه الي ذلك # الملك المي العروي ## الفنانه العامه الحاسه الوزراء | الرقم | التاريخ | التوابع | |---|---|---| | | | | | | | | | | | | وبناء علي طلب تلتي الاعضاء واقتضاء المصلحه العامه ، **ماده ٥:** تعتبر اثارا الممتلكات الثابته والمنقوله التي بناها او صنعها او انتجها او كيفها او رسمها الانسان قبل ٢٠٠ سنه او تكون قد تكونت لها خصايص اثريه بفعل عوامل طبيعيه قديمه ويجوز لدايره الاثار ان تعتبر من الاثار ايضا الممتلكات الثابته او المنقوله التي ترجع الي عهد احدث اذا رات ان لها خصاي تاريخيه او فنيه ويصدر بذلك قرار من وزير المعارف بناء علي اقتراح من دايره الاثار. **ماده ٦:** تتولي دايره الاثار بالتعاون مع الاجهزه الاخري في الدوله كل في اختصاصه للمحافظه علي الاثار والمواقع الاثريه كما تتولي تقرير اثريه الاشياء والمباني التاريخيه والمواقع الاثريه وما يجب تسجيله من اثار يعني تسجيل اثرا ما اقرار الدوله باهميته التاريخيه او الفنيه وعملها علي صيانته وحمايته و دراسته واظهاره بالمظهر اللايق وفقا لاحكام هذا النظام . **ماده ٧:** الاثار نوان : اثار ثابته واثار منقوله : ا) الاثار الثابته هي الاثار المتصله بالارض مثل الكهوف الطبيعيه او المحفوره التي كانت مخصصه لحاجات الانسان القديم والصخور التي رسم او حفر عليها الانسان صورا او نقوشا او کتابیات وكذلك الطلال المدن والمنشات المعموره في بدلون التلال المتراكمه والابنيه التاريخيه المنشاه لغايات مختلفه كالمساجد واماكن العباده الاخري والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقلاع والحصون والاسوار والملاعب والحمامات والمدافن والقنوات المشيده والسدود واطلال تلك المباني وما تصل بها كالابواب والنوافذ والاعمده والشرفات والسلالم والسقوف والافاريز والتيجان وما الي ذلك ب) الاثار المنقوله هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصله عن الارض او عن المباني التاريخيه والستي يمكن تغيير مكانها كالمنحوتات والمسكوكات والنقوش والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات مها كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها **ماده ٨:** تعتبر جميع الاثار الثابته والمنقوله والمناطق الاثريه الموجوده في السلكه العربيه السعوديه من اسلاك الدوله العامه ويستتني من ذلك : ا) الاثار الثابته التي يثبت اصحابها ملكيتهم لها ب) الاثار الممقوله التي سجلت او تسجل من قبل الكيها لدي دايره الاثار . ج) الاثار المنقوله التي لا تري دايره الاثار ضروره لتسجيلها **ماده ٩:** الدايره الاثار بالتعاون مع الجهات المختصه بالدوله اجلاء الافراد والهييات الذين يشغلون ابنيه تاريخيه او مناطق اثريه ، فان تبين ان شغلهم لهذه لهذه الابييه او المناطق قد ثم يغير مخالفه لاحكا. احكام هذا النظام . فيعوضون عن اجلايهم او منشياتهم فيها وفقا لما نص عليه في الماده ٢٦ من هذا النظام . **ماده ١٠:** لا يجوز لمالك الارض تغيير الاثار الثابته او المنقوله التي قد توجد علي سطحها اوقی باطنها كما لا يجوز له التنقيب عن الاثار فيها **ماده ١١:** يحظر اتلاف الاثار المنقوله او الثابته او تحويرها او الحاق الضرر بها او تشويهها بالكتابه او النقش عليها او تغییر معالمها كما يحظر علي الاهالي الصاق الاعلانات او وضع اللافتات في المناطق الا: الاثريه وعلي الابنيه التاريخيه المسجله.. # الرقم # التاريخ # التوابع ماده ١٢) يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقري او توسيعها او تحميلها المحافظه علي المناطق والمعالم الاثريه فيها . ولا يجوز اقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نطاقها اثار ، الابعد اخذ موافقه دايره الاثار عليها . وعلي دايره الاثار تحديد الاماكن التي يوجد فيها معالم اثريه واحاطه جهاز تخطيط المدن علما بذلك . ماده (١٣) لا يجوز للبلديات ان تمنح رخص البناء والترميم في الاماكن القريبه من المواقع الاثريه والابنيه التاريخيه الابعد الحصول علي موافقه اداره الاثار لتضمن اقامه المباني الحديثه علي النسق الذي تراه ملايا للطابع الاثري ماده ١٤ ) علي دايره الاثار بالاتفاق مع الادارات المختصه بمسح الاراضي او تحديد ما ان تحدد المناطق والسباني والتلال الاثريه القريبه من الاماكن الاهله بالسكان حتي تعمل علي عدم اشغال السكان لهذه المواقع او المباني التاريخيه ماده (10) علي دايره الاثار ان تعمل في حدود ما ترسمه الاتفاقات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدوليه علي استعاده الاثار المهربه من المملكه العربيه السعوديه وان تساعد كذلك علي اعاده الاثار الاجنبيه المهربه بشرط المعامله بالشل الفصل الثاني : - ( الاثار الثابته ) ماده (١٦) لدايره الاثار ان تعين ما يجب ان يحافظ عليه من مناطق اثريه او ابنيه تاريخيه او احياء قديمه وذلك لحمايتها وتامين صيانتها . وعلي دايره الاثار ان تعمل علي تسجيلها في سجل المناطق الاثريه والابنيه التاريخيه وذلك بعد موافقه المجلس الاعلي للاثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل وينعي في قرار التسجيل علمي حقوق الارتفاق التي تترتب علي المقارات المجاوره وتبلغ هذه القرارات الي المالكين او التصرفين والي السلطات الان ت الاداريه والبلديه ذات العلاقه . ماده ۱۷ ) علي الوزارات والدواير واللبان المختصه عند تنظيم او تجميل المدن والقري التي توجد فيها مناطق اثريه او ابنيه تاريخيه كاعلي الملاك والمتصرفين مراعاه حقوق الارتفاق التي تضمها دايره الاثار وتتضمن حقوق الارتفاق ایجاد حرم غير مبني حول المناطق الاثريه والمباني التاريخيه وتحديد طراز الابنيه الجديده او المجدده وارتفاعاتها ومواد بنايها والوانه التكون المنشات الجديده منسجمه مع المنشات القديمه. ماده ۱۸) لدايره الاثار ان تجيز باذن خطي التصرف في المناطق الاثريه والابنيه التاريخيه التي لا تري فروره لتسجيلها . ماده 19) يجوز بناءا علي اقتراح من المجلس الاعلي للاثار شطب تسجيل منطقه اثريه او بناء تاريخي ويصدر بذلك قرار وزاري ينشر في الجريده الرسميه ويثبت في سجل الاثار. ماده (٢٠) يجوز ان تبقي المباني التاريخيه المسجله التي يملكها الافراد تحت يد مالكيها و المنتفعين بها . ماده (٢) يجوز لدايره الاثار حق استلاك اي مبني تار تاريخي او منطقه اثريه علي ان يجر ي الامتلاك وفق قواعد نزع الملكيه للمنطقه العامه. كذلك يجوز لدايره الاثار ان تتملك المباني او الاراضي المجاوره للاثار الثابته # الرقم # التاريخ # التوابع المسجله بقصد تحرير هذه الاثار واظهار معالمها ويقرر التعويض عن الامتلاك بصرف النظر عن القيمه الاثريه والغنيه والتاريخيه للابنيه والمناطق المتانه ماده ٢٢ ) دايره الاثار وحدها هي التي تقوم بصيانه وترميم الاثار الثابته المسجله للمحافظه عليها والابقاء علي معالمها ولا يحق للمالك او المتصرف الاعتراض علي ذلك ماده ٢٣ ) لا يجوز ان تكون الارض الاثريه المسجله مستودعات للانقاض كما لا يجوز ان يقام فيها بناء او مقبره او وسايل . للري او ان يحفر او يفرس او يقطع منها شجر وماسوي ذلك ما يترتب عليه تغيير في معالم تلك الارض بدون ترخيص من دايره الاثار واشرافها ويحظر استعمال انقاض الابنيه التاريخيه المتهدمه والخرايب الاثريه او اخذ اتربه او احجار من المناطق الاثريه دون ترخيين خالي من دايره الاثار. ماده ٢٤ ) علي كل من اكتشف اثرا ثابتا او اتصل به خبر الاكتشاف ان يبلغ في اقرب وقت سكن اقرب سلطه حكوميه اليه وعلي هذه السلطه ان تحيط دايره الاثار علما بذلك فورا حتي تتمكن من اجراء اللازم ويجوز بقرار من وزير المعارف بنا ١ علي اقتراح دايره الاثار ان يمنح المكتشف او المخبر مكافاه مناسبه ماده ٢٥ ) علي كل شخص طبيعي او معنوي يشغل بناءا تاريخيا او منطقه اثريه ان يسمح لموظفي الاثار بالدخول للاطلاع عليه ودراسته ورسمه وتصويره ماده ٢٦ ) اذا اراد مالك احد الاثار الثابته المسجله التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكيه او يؤول الي نقلها فعليه ان ينص في المقد علي ان عقاره سجل وان يخبر دايره الاثار بذلك خلال اسبوع واحد من ابرام التصرف. # ( الاثار المنقوله والمحفوظات ) ماده (٢٧) لا يجوز بيع او اهداء الاثار المنقوله التي تملكها الدوله وتحفظها في متاحفها ويجوز بيع ماي ما يمكن الاستغناء عنه من الاثار المنقوله لكثره وجود ما يماثلها علي ان يكون ذلك بقرار وزاري بعد موافقه المجلس الاعلي للاثار. ماده ٢٨ ) يجوز تبادل الاثار المنقوله او نماذج ( قوالب تنها مع المتاحف والمعاهد العلميه اذا كان في هذه السيادله فايده وذلك بقرار وزاري بعد موافقه المجلس الاعلي للاشار. ماده (٢٩) للهييات والاشخاص حق اقتناء الاثار المنقوله والاحتفاظ بها في مجموعات خاصه علي ان تعرض علي دايره الاثار لتسجيل الهام منها ويعتبر حايز الاثر المسجل مسيولا عن المحافظه عليه وعدم احداث اي تغيير فيه فاذا تعرض الاثر للضياع او التلف وجب علي المقتني اخطار دايره الاثار في الحال وتسري هذه القيود علي كل اثر لم يعرض علي دايره الاثار لتس ماده ٣٠) علي من يملك اثرا منقولا ان يقوم بعرضه علي دايره الاثار بغيه تسجيله في مده اقصاها اربعه شهور من تاريخ نفذا هذا النظام ومن توجد في حيازته تحف اثريه بعد ذلك التاريخ غير مسجله --- **الملك القيمه العريمه** **الفنانه الفلته بها بين الوزراء** **الرقم** **التاريخ** **التوابع** المسجله بقصد تحرير هذه الاثار واظهار معالمها ويقرر التعويض عن الامتلاك بصرف النظر عن القيمه الاثريه والغنيه والتاريخيه للابنيه والمناطق المتانه ماده ٢٢ ) دايره الاثار وحدها هي التي تقوم بصيانه وترميم الاثار الثابته المسجله للمحافظه عليها والابقاء علي معالمها ولا يحق للمالك او المتصرف الاعتراض علي ذلك ماده ٢٣ ) لا يجوز ان تكون الارض الاثريه المسجله مستودعات للانقاض كما لا يجوز ان يقام فيها بناء او مقبره او وسايل . للري او ان يحفر او يفرس او يقطع منها شجر وماسوي ذلك ما يترتب عليه تغيير في معالم تلك الارض بدون ترخيص من دايره الاثار واشرافها ويحظر استعمال انقاض الابنيه التاريخيه المتهدمه والخرايب الاثريه او اخذ اتربه او احجار من المناطق الاثريه دون ترخيين خالي من دايره الاثار. ماده ٢٤ ) علي كل من اكتشف اثرا ثابتا او اتصل به خبر الاكتشاف ان يبلغ في اقرب وقت سكن اقرب سلطه حكوميه اليه وعلي هذه السلطه ان تحيط دايره الاثار علما بذلك فورا حتي تتمكن من اجراء اللازم ويجوز بقرار من وزير المعارف بنا ١ علي اقتراح دايره الاثار ان يمنح المكتشف او المخبر مكافاه مناسبه ماده ٢٥ ) علي كل شخص طبيعي او معنوي يشغل بناءا تاريخيا او منطقه اثريه ان يسمح لموظفي الاثار بالدخول للاطلاع عليه ودراسته ورسمه وتصويره ماده ٢٦ ) اذا اراد مالك احد الاثار الثابته المسجله التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكيه او يؤول الي نقلها فعليه ان ينص في المقد علي ان عقاره سجل وان يخبر دايره الاثار بذلك خلال اسبوع واحد من ابرام التصرف. # ( الاثار المنقوله والمحفوظات ) ماده (٢٧) لا يجوز بيع او اهداء الاثار المنقوله التي تملكها الدوله وتحفظها في متاحفها ويجوز بيع ماي ما يمكن الاستغناء عنه من الاثار المنقوله لكثره وجود ما يماثلها علي ان يكون ذلك بقرار وزاري بعد موافقه المجلس الاعلي للاثار. ماده ٢٨ ) يجوز تبادل الاثار المنقوله او نماذج ( قوالب تنها مع المتاحف والمعاهد العلميه اذا كان في هذه السيادله فايده وذلك بقرار وزاري بعد موافقه المجلس الاعلي للاشار. ماده (٢٩) للهييات والاشخاص حق اقتناء الاثار المنقوله والاحتفاظ بها في مجموعات خاصه علي ان تعرض علي دايره الاثار لتسجيل الهام منها ويعتبر حايز الاثر المسجل مسيولا عن المحافظه عليه وعدم احداث اي تغيير فيه فاذا تعرض الاثر للضياع او التلف وجب علي المقتني اخطار دايره الاثار في الحال وتسري هذه القيود علي كل اثر لم يعرض علي دايره الاثار لتس ماده ٣٠) علي من يملك اثرا منقولا ان يقوم بعرضه علي دايره الاثار بغيه تسجيله في مده اقصاها اربعه شهور من تاريخ نفذا هذا النظام ومن توجد في حيازته تحف اثريه بعد ذلك التاريخ غير مسجله --- # الرقم # التاريخ # التوابع علي الهييات والافراد ممن لديهم اثار منقوات الاحتفال بسيت لا ثبات ما بحوزتهم من اثار ولدايره الاثار حق قصر هذه السجلات كلما اختنات الضروره وعلي الهييات والافراد اعلام الدايره عما يستجد في مجموعاتهم من قتل اثريه . ## ماده (٣٢) يجوز انتقال ملكيه الاثار المنقوله المسجله علي انه يجب علي المال السابق ابلاغ اداره الاثار اسم المالك الجديد ومكان اقامته في خلال اسبوع من تاريخ انتقال الملكيه واذا كان المالك الجديد اجنبيا وكان يرغب في تصدير الاثار الي الخارج فلا يتم عقد التنازل الا بعد حصوله علي ترخيص بالتصدير . ## ماده (۳۳) علي كل من يعثر مصادفه علي اثر منقول ان يخير بذلك اقرب سلطه اداريه في اقرب وقت ممكن وعلي السلطه الاداريه ان تخبر فورا دايره الاثار فاذا قررت دايره الاثار الاحتفاظ بالاتر فعليها ان تدفع لمن عثر عليه مكافاه نقديه ملايمه لا تقل عن جوهر الاثر اذا كان من المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه واذا زادت قيمه الاثر عن الف ريال سعودي تؤخذ موافقه المجلس الاعلي للاثار علي ان يصدر بالمكافاه قرار من وزير المصارف فاذا قررت دايره الاثار ترك الاثر في حيازه من عشر عليه فعليها ان تسجله وتعيده اليه مع بيان كتابي يحتون علي رقم السجل . ## ماده (٣٤) علي كل من علم باكتشاف اثر منقول او بوجود اثر لم يسجله ما حبه ان يخبر دايره الاثار بذلك ويجوز للدايره بقرار من وزير المعارف ان تمنح المخبر مكافاه مناسبه . ## ماده (٣٥) يجوز لدايره الاثار بقرار من وزير المعارف، بعد موافقه المجلس الاعلي للاثار ان تشتري للمصلحه العامه اي اثر منقول من الاثار المسجله التي تكون في حيازه الاشخاص او الهييات وما تعتبره في عداد الاثار المنقوله من اجزاء الاثار الثابته التي لم تعد تخص بناء تاريخيا او موقعا اثريا مسجلا . ## ماده (٣٦) الدايره الاثار ان تطلب من الحايزين علي الاثار المسجله ان اثر كان يقصد دراسته او رسمه او تصویره او اخذ قالب او عرضه مده مؤقته في احد المعارض علي ان تعيده لصاحبه سالما فور الانتهاء من العمل الذي طلب من اجله . ## ماده ( ۲۷ ) لا يجوز نقل الاثار المنقوله المسجله التي بحوزه الافراد او الهييات من مكان الي اخر دون - تصريح من دايره الاثار وعلي هذه الدايره ان تقدم خبرتها لتقل هذه الاثار بالطرق الفنيه اذا رات ضروره لذلك . # الفصل الرابع # الاتجار بالاشار ## ماده (۳۸) يسمح بالاتجار بالاثار ضمن الحدود التي يرسمها هذا النظام وبموجب ترخيص رسمي من دايره الاثار مدته سنه واحده قابله للتجديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار من وزير المعارف. الاثار التي يجوز الاتجار بها هي الاثار المنقوله المسجله لدي دايره الاثار او التي صرحت ... # الرقم # التاريخ # التوابع الدايره بعدم الحاجه لتسجيلها علي انه يجوز الشبار الاثار ان يمتلكوا اثا را اخري، علي ان يبادروا الي عرضها علي دايره الاثار خلال اسبوع من اقتنايهم لها وان يقدموا بيانات صحيحه عن مصادر الاثار التي ابتاعوها . **ماده (٤٠)** يجب ان يتضمن الترخيص بتعاطي تجاره الاثار اسم الناجر وشهرته ومحل اقامته وتحديد المسكان الذي سيتخذه مقرا لتجارته . **ماده (٤١)** علي كل تاجر مرخص له ان يراعي الشروط التاليه وايه شريط اخري تور، دايره الاثار ضروره اضافتها علي الترخيص ... * ان يمسك سجلات رسميه تقدمها دايره الاثار لهذا القرن يبين فيها محتويات مخزنه بالتفصيل ومعاملات البيع والشراء التي يقوم بها يوميا وان يقدم هذه السجلات لدي كل طلب من موظفي الدايره المختصين . * ان يبرز لموظفي الاثار عند التفتيش كل اثر لديه ويقدم لهم التسهيلات اللازمه . * ان يزود دايره الاثار بصوره اي اثر كان من الاثار الموجوده في حوزته او يسمح للدايره بتصويره اذا طلب اليه ذلك . * ان يقدم بيانا شهريا الي دايره 1: تار عن كل اثر يشتريه او يبيعه من التفاصيل المتعلقه باوصاف الاثر وهويه البايع او المشتري الجديد . * ان يعلق علي باب محله المسجل اعلانا يبين فيه انه مرخر بتجاره الاثار وان يعلق في مكان ظاهر من محله باللغه العربيه والانجليزيه ان تصدير الاثار الي خارج البلاد خاضع الاجازه تمنحها دايره الاثار اب الرقه الانا اور حق تقتين محلات تجاره الاثار وبعص سجلاتها و **ماره (٤٢)** لموظفي الاثار المختصين في اي وقت حق : د لاتها ويشمل هذا الحن المسكن الشخصي لتاجر الاثار اذا كان هذا المسكن معدا لخزن الاثار او الاتجار با بموجب الرخصه المسوحه له . **ماده (٤٣)** لا يجوز لتاجر الاثار ان يحزن احدا علي التنقيب غير المرخص واذا ثبت اسماءه في شيء من ذلك علی ای نحو تلخی رخصته . **ماده (٢٤)** الدايره الاثار الغاء او عدم تجديد الترخين الممنوح لتاجر الاثار اذا خالف احكام هذا النظام او الشروط المنصور عليها في العاده (٢١) . **ماده (٤٥)** اذا الحب دايره الاثار رخصه الاتجار بالاثار او تررت عدم تجديدها وجب علي المتاجر ان يتوقف عن شراء الاثار وعنديذ يسمع له يبي مالديه منها خلال سنه قابله المتجديد لقاء الرسم الضار اليه في الماده ( ٣٨ ) واذا بقيت اثار لديه بعد ذلك عومت معامله الاثار المسجله في حيازه الافراد وفقا للماده ( 11 ) .. الملك العربي العروي الفنانه الفاته المجالس الوزراء ١٣٧٥ وفي الاحوال السابقه لا يجوز منح رخصه جديده للتاجر قبل مضي سنه علي الاقل علي تصفيه اعمال تجارته بالاثار. الرقم التاريخ التوابع الفصل الخامس: ( تصدير الاثار ) ماده (٤٦) تصدير الاثار الي خارج البلاد يخضع لترخيص تعلمه دايره الاثار وفق الاحكام الوارده في هذا – النظام ولهذه الدايره الحق في ان ترفض السماح بتصدير اي اثر اذا تبين لها ان في ذلك افقارا للتراث الاثري او الفني للبلاد . ماده (٤٧) علي كل من يود ان يصدر اثارا موجوده في حوزته ان يقدم طلبا بذلك الي دايره الاثار يتضمن البيانات التاليه : ا- اسم طالب التصدير وشهرته ومهنته ومحل اقامته وجنسيته . ب- الميناء او المحطه او مركز الحدود الذي يود تصدير الاثار منه . ج- المكان الذي ستصدر اليه الاثار واسم الشخص المرسله اليه . د- كيفيه حصول المصدر علي النار المراد تصديرها . ه- وصف الاثار مع بيان عددها ونوعها ومقاييسها والثمن المقدر لها وعلي طالب التصديران يعرض الاثار علي دايره الاثار قبل تصديرها . ماده (٤٨) الدايره الاثار بعد دراسه الاثار المطلوب تصديرها ان تجيز التصدير او ترفضه او تشتري ما نشاء من هذه الاثار بالسعر المقدر المثبت يطلب التصدير الا اذا تبين للدايره وجود تفاوت ظاهر بسين القيمه المذكوره في طلب التصدير والقيمه المقدره من قبل الدايره وفي هذه الحاله يؤخذ بالقيمه الاخيره علي ان يصدر بالشراء قرار من وزير المعارف. ماده (٤٩) تجمع الاثار المراد تصديرها للاجراءات التاليه : ا- اذا جاوزت قيمه الاثر او الاثار المقتي تصديرها الف ريال سعودي وجب الحصول علي موافقه المجلس الاعلي للاثار بناء علي اقتراح مدير الاثار . ب- اذا جاوزت قيمه الاثر او الاثار المقترح تصديرها خمسه الاف ريال سعودي وجب الحصول علي موافقه وزير المعارف بنا ا علي اقتراح المجلس الاعلي للاثار وفي كلتا الحالتين تتولي اداره . الاثار تقدير القيمه الحقيقيه الاثار. ماده ( ٥٠ ) اذا اجازت دايره الاثار تصدير اثر ما منح المصدر اجازه رسميه للتصديو من | الاداره المذكوره وطيسي المصدر ان يدفع رسم تصدير يحدد مقداره كمايلي : ۱۰ % من قيمه الاثر الذي لا تتجاوز قيمته المقدره ( ٥۰۰ ) ريال سعودي ٢٥٪ من قيمه الاشر الذي تتجاوز قيمته المقدره ( ٥۰۰ ) ريال سعودي . وتعتبر القيمه التي يعينها المصدر في طلبه اساسا في استيفاء الرسم الا اذا تبين لدايره الاثار وجود تفاوت ظاهر بين القيمه المذكوره والقيمه الحقيقيه للاشر وفي هذه الحاله يستوفي الرسم بنسبه القيمه التي تقدرها دايره الاثار. ماده ((٥١) الدايره الاثار ان تغطي اجازه تصدير الاشياء التاليه بدون استيفاء ايه رسوم : ا- الاثار التي تبيعها هي للافراد والجمعيات المختلفه. # الرقم # التاريخ # التوابع ب - الاثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهييات العلميه خان المملكه العربيه السعوديه . ج - الاثار التي تخصص لهييه او جمعيه علميه علي اثر تنقيبات رسميه مرخصه قامت بها . ماده (٥٢) علي طالب اجازه التصدير ان يقوم علي نفقته بتغليف الاثار المرخص بتصديرها وعلي دايره الاثار ان تختمها وتلصق عليها كشفا رسميا يبين فيه رقم اجازه التصدير وتاريخها . ماده (٥٣) علي مصدر الاثار ان يبرز رخصه التصدير الي موظفي الجمارك والبريد والامن وغيرهم من المسيولين لدي كل طلب وعلي هو لاء الموظفين مصادره كل اثر لا يحمل صاحبه اجازه تصدير بموجب محضر رسمي وتسليم المصادرات الي دايره الاثار. ## الفصل الساس. ### ( التنقيب عن الاثار ) ماده (٥٤ ) ا يقصد بالتنقيب عن الاثار جميع اعمال الحفر والسير والتحري التي تستهدف العثور علي اثار منقوله او غير منقوله في باطن الارض او علي سطحها او في مجاري المياه او البحيرات او في المياه الاقليميه. ب - لا يجوز نبش القبور او المساس بحرمتها بحثا عن اثار فيها او سعيا للوصول الي اثار يحتمل وجودها تحت المقابر. ماده (٥٥) دايره الاثار وحدها صاحبه الحق في القيام باعمال الحفر او السير او التحري في المملكه العربيه السعوديه ويجوز للهييات والجمعيات العلميه والبعثات الاثريه التنقيب عن الاثار بترخيص خاص وفقا لاحكام هذا النظام. ماده (٥٦) لدايره الاثار او الهييه او الجمعيه او البعثه التي يرخص لها بالتنقيب ان تنقب في الملاك الدوله واملاك الافراد او الهييات علي ان تعاد الاملاك التي لا تخص الدوله الي حالتها التي كانت عليها وان يعوض القايم بالتنقيب اصحابها عما يلحقهم من اضرار ويجري تحديد هذا التمويش بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير المعارف بنا ا علي اقتراح لجنه يشكلها لهذا الغرض ، ويجوز للهييه او الجمعيه او البعثه التي يرخص لها بالتنقيب في املاك الافراد او المؤسسات ان تشتري المساحه المراد اجراء التنقيب فيها علي ان تصبح هذه الساحه بمجرد الشراء ملكا من املاك الدوله وتسجل في سجل هذه الاملاك . ماده (٥٧) لا تمنح تراخيص الحفر للهييات العلميه والجمعيات والبعثات الا بعد التاكد من مقدرتها وكفايتها من الوجهتين العلميه والماليه . ماده (٥٨ ) يقدم طلب الترخيص باسم مدير الاثار وعليه ان يتاكد من ان يتضمن البيانات التاليه : 1 - اسم وصفه الهييه او الجمعيه العلميه او البعثه وخبرتها السابقه وعدد افرادها ومؤهلاتهم شريطه ان تضم البعثه بين افرادها مساحا ورسامه ومصورا. # الرقم # التاريخ # الترابع باد الموقع الاثري المراد التنقيب فيه مصحوبا بخريطه تبين حدود منطقه التنقيب. ج - برنامج التنقيب وتوقيته . ويوقع علي ترخيص التنقيب وزير المعارف، ومدير اداره الاثار. ماده (٥٩ ) علي الهييات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب التقيد بما يلي : ا - العنايه بتصوير ورسم الموقع الاثري وكل ما يكشف من اثار حسب المقاييس المتعارف عليها واعداد مجموعه من الصور عن اعمال التنقيب الهامه والاثار المكتشفه. ب - العنايه بتسجيل الاثار يوما بعد يوم في سجل خاص تقدمه دايره الاثار ويعاد السجل الي دايره الاثار في اخر الموسم. ج مدم ازاله ان جزء من المباني الاثريه الا بعد موافقه دايره الاثار. د - القيام بما تحتاجه الاثار المكتشفه من حفظ وعنايه اوليه . ه تزويد دايره الاثار بانهاء اعمال التنقيب في فترات متقاربه لا تتجاوز خمسه عشر يوما ولهذه الدايره حق نشر هذه الانها ولا يجوز للمعثه او الجمعيه او الهييه المرخصه ان تذيع شييا من اخبار التنقيب قبل ابلاغ دايره الاثار. و - تقديم تقرير موجز في نهايه كل موسم مصحوبا بمخططات التنقيبات كما ان علي المنقب ان يقدم بيانات ورسوم وصور شمسيه لجميع الاثار التي اكتشفها وما تطلبه دايره الاثار من معلومات اضافيه. ز - تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتايج التنقيب في مده لا تتجاوز السنه من نهايه كل موسم ح - قبول مثل عن دايره الاثار وتسكينه من الاطلاع والاشراف التام ام علي اعال التنقيب وعلي ما يكشف عنه من اثار واطلاعه كذلك علي سجل الاثار وتكون نفقه المثل علي صاحب الترخيص بالتنقيب. ط - تسليم ما يكشف عنه من اثار منقوله في نهايه كل موسم الي دايره الاثار وتحمل نفقه تغليفها ونقلها الي المكان الذي تعينه هذه الدايره علي ان لا تنقل من منطقه التنقيب الا بعد الحصول علي موافقه دايره الاثار. ماده (٦٠) علي الهييات والجمعيات العلميه والبعثات المرخص لها بالتنقيب ان تسمح بزياره ستلي دايره الاثار كلما اراد وا ذلك كما ان عليها ان تسمح بزياره علماء الاثار بشرط ان يحافظوا علي حقوق الملكيه العلميه للمنقبين . ماده (٦١) اذا خالفت الهييه او الجمعيه او البعثه المرخص لها بالتنقيب اي شرط من الشروط المنصوص عليها في الماده ( ٥٩ ) فلدايره الاثار وقف اعمال التنقيب فورا حتي تزال المخالفه واذا رات هذه الدايره ان المخالفه جسيمه فلها ان تلفي الترخيص بقرار. من وزير المعارف. الملك القيمه العدويه الفنانه المقامه المجلس الوزراء ١٣٧٥ # الرقم # التاريخ # التوابع ماده ( ٦٢ ) اذا توقفت الهييه او الجمعيه او البعثه عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله دايره الاثار فلوزير المعارف ان يلغي الترخيص كما يجوز منح الترخيص بالتنقيب في المنطقه نفسها لايه هييه او جمعيه او بعثه اخري . ماده (٦٣) الدايره الاثار ان توقف اعمال التنقيب اذا رات ما يستدعي سلامه البعثه علي ان يصدر بذلك قرار من وزير المعارف. ماده ( ٦٤) علي الهييه او الجمعيه او البعثه المنقبه ان تنشر النتايج العلميه لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء اعمالها والا جاز لدايره الاثار ان تقوم بذلك بنفسها او تسمح به او ببعضه لاي فرد او هييه اخري ولا يمكن للجهه المنقبه حق الاعترابي علي دايره الاثار او . المكلف من قبلها بالنشر. ماده (٦٥) جميع الاثار المكتشفه التي تعشر عليها الهييه او الجمعيه او البعثه المنقبه هي لملك الدوله ولا يجوز التنازل عنها وخاصه ما يمكن ان تؤلف منها مجموعات تامه تمثل حضارات الملاب و تاريخها وفنونها وصناعتها ومع هذا يجوز لدايره الاثار ان تمنح الهييه او الجمعيه او المعشه المنقبه بعض الاثار المنقوله التي لها ما سايلها فيما كشف عنه في نفس منطقه التنقيب وذلك للدعايه خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في اراضي المملكه العربيه السعوديه ورغبه في تشجيع الباحثين الاجانب علي الدراسات الاثريه وتيسيرها لهم علي ان يكون هذا المتح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار اليه في الفقره (ز) من الماده ( ٥٩ ) وعلي الهييه او الجمعيه او البعثه المنقبه ان تعرض الاثار المنوحه لها خلال سنه علي الاكثر في احدي المتاحف العامه او الملحقيه بالمعاهد العلميه. ماده (٦٦) الدايره الاثار ان تتعاون مع الهييات العلميه وبعثات التنقيب في اجراء بعض التنقيبات الاثريه علي ان تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلميه والفنيه والماليه في تراخيص التنقيب وفي تراخيص خاصه . الفصل السابع . ( المقويات ماده (٦٧ ) يعاقب بالحبس من شهر الي ثلاث سنوات وبغرامه ( ٢٥٠ ) ريال سعودي الي عشره الاف ريال سعودي او باحدي هاتين العقوبتين كل من اخذ او حور او اتلف او خرب او هدم او رسم بغير اذن اثرا ثابتا او جزءا منه او اثرا منقولا لم تسمح دايره الاثار بالتصرف به سواء كان في ملك الدوله او في حيازه الافراد . ماده ( ٦٨ ) يعاقب بالحبس من سنتين الي ثلاث سنوات وبغرامه من خمسمايه الي عشره الاف ريال سعودي كل من سرق اثرا من مستلكات الدوله او الافراد مع استعاده الاثر المسروق . الانات العامه المجلس الوزراء ١٣٧٥ # الرقم # التاريخ # التوابع ماده (٦٩) يعاقب بالحبس من شهر الي سنتين وبغرامه من مايه الي الف ريال سعودي او باحدي هاتين العقوبتين كل من : * _1 اجري التنقيب عن الاثار او ساعد او حرض عليه دون ترخيص. * باب اتجر بالاثار بدون ترخيص. * 2- تاجر بالاثار خلافا لشروط الاتجار المنا اليه في الماده (٤١). * ج- صدر او حاول او ساعد علي تصدير الاثار بدون ترخيص، ماده (۷۰) يعاقب كل من زاد في بناء عقار اثري او بني علي موقع اثري مسجل او خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضه علي العقارات والاراضي المجاوره للمباني التاريخيه والمناطق الاثريه بالعقوبه المنصوص عليها في الماده ( ٦٩ ) بالاضافه الي اجبار المخالف علي ازاله ما استحدث واعاده المكان علمي ما كان عليه علي نفقته وتحت اشراف دايره الاثار . ماده (۷۱) يعاقب بالحبس ( ١٥ ) يوما الي سته اشهر وبغرامه من حسين الي خمسمايه ريال سعودي او باحدي هاتين العقوبتين كل من : * ا- افتنی اثارا غير مسجله. * ب- نقل اثارا من مكان الي اخر بدون ترخيص. * ج- اخذ انقاضا او احجارا او اتربه من مكان اثري بدون ترخيص. ماده (۷۲) يعاقب بالحبس من اسبوع الي شهر وبغرامه من عشره ريالات الي مايه ريال سعودي او باحدي هاتين العقوبتين كل من : * ا- شوه اثرا بالحفر او بالكتابه او بالدهان او بالصاق اعلانات او ت او بوضع لافتات .. * ب- دخل المتاحف والا والاماكن الاثريه بدر بدون تصريح او بدون بدون دفع الرسم المقرر. * ج- خالف اي حكم من احكام هذا النظام. ماده (۷۳) علي المخالف في جميع الاحوال ازاله اسباب المخالفه ورد الشي الي اصله في مده تعينها دايره الاثار فاذا لم يفعل قامت بذلك دايره الاثار علي نفقته . ماده (٧٤) يصادر كل اثر منقول خالف صاحبه احكام المواد (۲۹، ۰۳۷۰۳۳ ۳۸، ۳۹، ٤٦، ٥٥). ماده (۷۰) كل اثر مصادر در او يضبط بمقتضي احكام هذا النظام يسلم فورا الي دايره الاثار . ماده (٧٦) تقوم السلطات التنفيذيه العاديه بناءا علي طلب دايره الاثار بملاحقه المتهمين بارتكاب المخالفات المعاقب عليها بمقتضي هذا النظام والتحقيق في التهم المنسوبه اليهم وتوجيه الاتهام اليهم بارتكابها واقامه الدعوي الجزاييه ضد هسم . ماده (۷۷) تتولي محاكمه المتهمين بارتكاب المخالفات المعاقب عليها بمقتضي هذا النظام هييه مؤلفه مسن ثلاثه اعضاء يصدر بتشكيلها قرار من رييس مجلس الوزراء وتعتبر قرارات هذه الهييه نهاييه بعد تصديقها من رييس مجلس الوزراء . الملك القيم العروبه الامانه العامه المحاسس الوزراء ١٣٧٥ عرض # الملك القيمر العروي ## الفنانه العامه المجالس الوزراء * الرقم * التاريخ * التوابع ماده (۷۸) لوزير المعارف اصدار اللواييين التنفيذيه . ماده (٧٦) يختص مجلس الوزراء في تفسير ذا النام . الامانه العامه المجلس الوزراء ١٣٧٥ # المركز الوطني للوثايق والمحفوظات