moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 451001057 لعام 1445ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدينه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكلته شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الديون الثابته في ذمتها والبالغ قدرها (10,421,649.16) ريال، في حين لا يوجد لديها اي اصول او عاملين، وبقيد الطلب لدي المحكمه واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه عن بعد بتاريخ 05/04/1446ه حيث حضر بها وكيل الداينه اعلاه، واحال الي طلبه بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكلته، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات صلاحيته للفصل فيه؛ عليه اصدرت حكمها برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدينه، ثم انه بتقدم وكيل الداين باعتراض لدي دايره الاستيناف اصدرت حكمها بنقض حكم هذه الدايره واعاده القضيه اليها لنظرها مجددا، ثم انه باحاله الطلب مجددا الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدينه اعلاه، واحال الي طلبه بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكلته، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته وعلي حكم دايره الاستيناف رات صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. الاسباب: لما كانت المدينه تطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لها وذلك وفق نظام الافلاس ولوايحه، فعن نظر الدايره لهذا الطلب مجددا، فلما ورد للدايره التعميم الصادر بتاريخ 08/05/1445ه عبر البريد الالكتروني من وكاله الوزاره للشؤون القضاييه والمتضمن بان ظاهر النصوص يوجب علي الدايره الابتداييه النظر في القضايا المنقوضه من دايره الاستيناف اذا كانت متعلقه باحكام القبول الشكلي، فان الدايره تنظر هذا الطلب. وعن موضوع الطلب، وبما ان الماده (170) من نظام الافلاس تنص علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، 4- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار الداينين، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب." وبما ان الدايره قد اطلعت علي الطلب وتبين لها بان اجمالي ديون المدينه قدرها (10,421,649) ريال، كما تبين لها بانه لا يوجد اصول لدي المدينه، وذلك وفق ما تضمنت افاده ممثلها وما تضمنته القوايم الماليه للعام 2023م، مما يظهر معه ان ديون المدينه استغرقت اصولها، ومن ثم فهي تعد مفلسه، الامر الذي يترجح معه لدي الدايره تعذر استمرار نشاط المدينه وبالتالي عدم قدرتها علي سداد ديونها خلال فتره معقوله، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر من الاستفاده من اجراءات الافلاس، بما يتناسب مع وضعه المالي؛ لذا وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدينه. وبما ان الماده (171) من نظام الافلاس نصت علي انه: " 1- تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. 2- تغل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين لجنه الافلاس. 3- تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، ولا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها. "؛ فان الدايره تنتهي الي تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وغل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال مده الاجراء، ويترتب علي تعيين لجنه الافلاس في اجراء التصفيه – وفق الماده 171 من نظام الافلاس - غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان لجنه الافلاس تصبح بموجب تعيينها هي الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل لجنه الافلاس، كما ان لجنه الافلاس تملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، ويجب علي المدين التجاوب مع لجنه الافلاس في كل ما تطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للجنه الافلاس، كما ان للجنه الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين ولها حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده تطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف لجنه الافلاس بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، كما ان للجنه الافلاس حق الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد لجنه الافلاس باي معلومه او مستند متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل لجنه الافلاس. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء –من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه وفق الماده (174) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم، وذلك بناء علي الماده (169) من نظام الافلاس والتي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر تبقي ساريه بناء الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، علي ان يكون للجنه الافلاس في اجراء التصفيه الاداريه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: بتعيين لجنه الافلاس لاداره مهمات الاجراء، وذلك وفق الصلاحيات المنصوص عليها بنظام الافلاس ولوايحه. ثالثا: برفع الحجز عن كافه اصول المدينه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وتسليمها للجنه الافلاس، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.