tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430735555 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-09-05 document_type=ruling entity=document_number:adbd4a39-7ea2-4a80-ada4-e56b809fff04 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 39806856 لعام 1439 ه
 
المدعي:
وحيد محمد مصطفي كناني 
المدعي عليه:
شركه ميار للاغذيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت لايحه دعوي مقدمه من وكيل الشركه المدعيه محمد بن خليل بن ابراهيم العمار، سجل مدني رقم (...)، وبحضور وكيل المدعي عليها: عبدالعزيز بن محمد بن ناصر الكربي، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان المدعي يعمل في مجال بيع واستيراد المواد الغذاييه بالاجل وقد حضرت اليه مؤسسه الباديه الشماليه، وذكرت بان لديها حساب بالاجل لدي شركه ميار المدعي عليها في مجال الارز، وان لديها بضاعه سوف يتم استلامها بقيمه قدرها (٣٢٥،٠٠٠) ريال، وفي حال تم سداد مبلغ قدره (١،٥۰۰،۰۰۰۰) ريال، كدفعه مقدمه لشركه ميار، وانه سبق الاتفاق مع مؤسسه باديه الشمال علي بيع عدد (٢٥،٠٠٠) كيس ارز المضيف قيمه الواحد (۱۳۰) ريال، وزن كل كيس (٤٠) كيلو جرام، بعد ان يقوم المدعي بسداد مبلغ قدره (۱،5۰۰،۰۰۰) ريال، وان المدعي حضر مع مؤسسه الباديه الشماليه الي مقر شركه ميار واكدوا لنا انه في حال دفع مبلغ قدره (١،٥۰۰،۰۰۰) ريال، من مؤسسه الباديه الشماليه سيتم تسليم الاخير البضاعه، وان المدعي قام بدفع المبلغ لامر شركه ميار، لصالح مؤسسه الباديه الشماليه، الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بتسليم البضاعه، حيث غررت المدعي عليها بالمدعي، من خلال انها ذكرت بان المبلغ المستلم هو دين في ذمه مؤسسه الباديه الشماليه لصالح شركه ميار، ويطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ، والتعويض عن الضرر، ويقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه، وباحالتها لهذه الدايره: باشرت النظر فيها علي نحو ما هو مبين بضبوطها، ففي جلسه 05 / 09 / 1439 ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي ثم قدم مذكره مكونه من صفحتين تضمنت تحريرا الدعوي موكله زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 19 / 11 / 1439 ه، حضر طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت: انه لا توجد اي علاقه بين المدعي والمدعي عليها بخصوص الدعوي، وانما علاقه بين المدعي عليها ومؤسسه الباديه الشماليه، تاسيسا علي الشيك الذي قدمه المدعي في اثبات دعواه، كما ان المدعي اضطرب في دعواه حيث ذكر في لايحه الدعوي ان مؤسسه الباديه الشماليه طلبت من المدعي السداد لهذا المبلغ لصالح شركه ميار ثم ناقض نفسه بان ذكر بان شركه ميار هي من غررت بالمدعي، وجري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها ويطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 09 / 01 / 1440 ه، حضر المشار اليه اعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 13 / 03 / 1440 ه، حضر المشار اليه اعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من وحيد محمد مصطفي كناني، سجل مدني رقم (...)، ضد: شركه ميار للاغذيه، سجل تجاري رقم (...) لرفعها علي غير ذي صفه)، وسببت الدايره حكمها (بان شركه ميار لم تبرم اي عقد مع المدعي، كما اقر وكيل المدعي بذلك بان المبلغ المسدد اصبح سدادا لدين مستحق علي مؤسسه الباديه الشماليه لصالح شركه ميار، وان مؤسسه الباديه الشماليه طلبت منه السداد، شريطه ان يذيل انه لصالحها، مما تكون معه الصفه منعقده ل مؤسسه الباديه الشماليه مع المدعي، والتي اتفق معها المدعي، ولانه يوجد اي عقد بين طرفي الدعوي ولم يقدم المدعي ما يثبت علاقته بالمدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي الدعوي مقامه علي غير ذي صفه) وقد اكتسب الحكم النهاييه بفوات مواعيد الاعتراض، وبتاريخ 07 / 07 / 1444 ه، قدم المدعي طلب التماس رقم (4410783665) جاء فيه ما نصه:" صدر من الدايره الثالثه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض الحكم المرفق صورته برقم (399142480) بتاريخ 28 / 03 / 1440 ه، في القضيه رقم (39806856) المقامه من موكلنا وحيد كنايي هويه رقم (...) ضد شركه ميار للاغذيه سجل تجاري رقم (...) يتضمن عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه) ولان الحكم غلط ومجاف للحق والعدل لانه مخالف للاحكام الشرعيه والنظر الفقهي والشرعي الصحيح فان موكلنا يطلب التماس اعاده النظر عليه للاسباب التاليه: 1/ ان الدايره لم توفق الي النظر الشرعي الصحيح فقلبت الامر وعكست النظر فالصفه منعقده بلا ريب للمدعي عليها شركه ميار للاغذيه والمتعين توجيه الدعوي لهم والحكم عليهم ثم هم لهم مطالبه من يشاؤون وهذا عكس المسار الذي سارت فيه الدايره، واذا لم توجه الدعوي علي من اخذ المال وينتفع به ويكون هو صاحب الصفه فمن يكون؟!، وان الثابت من الدعوي والاجابه وتصادق عليه الطرفان ان المبلغ المدعي به دخل الي حساب المدعي عليها من حساب موكلنا المدعي فذاك مال المدعي انتقل من حسابه الي حساب المدعي عليها فاي صفه ستكون للمدعي عليه اكبر واظهر من ذلك؟! ان لم يسال المدعي عليه عن المال الذي دخل الي حسابه فمن الذي يسال؟! فكل انسان مسؤول عن حسابه البنكي وعليه ان يثبت سبب ومصدر المال الذي وصل اليه، فطالما ان الحساب البنكي اثبت ان المبلغ وصل الي حساب المدعي عليه فالمستقر في القضاء وهو مقتضي النظر العقلي والشرعي وهو الذي استقر عليه العمل في القضاء ان القول في سبب المال المحول الي الحساب هو قول دافع المال وان علي صاحب الحساب عبء اثبات خلاف ذلك، اما ان يستولي علي المبلغ دون ان يسال عنه فهذا تمكين له من اكل مال الناس بالباطل ولنضرب لذلك مثالا متفق عليه لا يختلف عن القضيه المايله: لو ان زيدا اراد ان يحول مايه الف لحساب خالد فاخطا في رقم الحساب فحولها بالخطا الي حساب فهد، فهنا القضاء الحق الذي لا حق غيره انه يجب علي فهد ان يعيد المال الحساب زيد وان القول قول زيد في دعوي الخطا ويجب علي فهد ان يثبت غير ذلك ويثبت حقه في المال ان رفض اعادته، وليس العكس، فطالما ان الطرفان مقران باستلام المال فالمتعين علي المدعي عليه اعاده المال لصاحبه او تسليمه مقابل ذلك المال من بضاعته او غيرها، او يثبت مديونيه للمدعي ويطلب من القضاء اجراء المقاصه ولا توجد في الحاله المايله او توجد الحواله التي تكلم عنها الفقهاء وتحققت شروطها ولا توجد في الحاله الماثله اما ان لا يحصل شيء من هذه الصور ثم يقال لمن اخذ المال اذهب انت حر وتصرف في مال عباد الله دون مساءله فهذا من الظلم البين ومن الخطا في القضاء الذي لا يقبله العقل ويخالف احكام الشرع، وما سببت به الدايره من عدم وجود عقد بين موكلنا والمدعي عليها، تسبيب لا تقوم به حجه لانه في غير محله فلو ان موكلنا يطالب المدعي عليه بمبلغ لم يستلمه لتوجه سؤاله عن العقد اما ان المال دخل الي حسابهم فعدم وجود العقد لا يجعله حلالا لهم ولا يعفيهم من اثبات سببه وحله ومشروعيته لهم فانه والله لمن العجب ان يقال لم اخذ المال لا صفه له في الدعوي!!، وبعد هذا البيان اذكر اصحاب الفضيله رعاهم الله بوصيه الفاروق عمر لابي موسي رضي الله عنهما: (ولا) يمنعك قضاء قضيته امس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجع الي الحق، فان الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل)، 2/ استنادا للماده (200) / 1 / ج، د، ه، ز) من نظام المرافعات واستنادا للماده (1) والماده (2) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي ما تقدم كله نطلب قبول الالتماس واعاده نظر القضيه ووفق النظر الشرعي الصحيح بالزام المدعي عليها ان تعيد لموكلنا ماله الذي استولت عليه بغير حق وقدره (1،500،000) مليون وخمسمايه الف ريال فورا"، وحددت الدايره له جلسه بتاريخ 23 / 08 / 1444 ه، عبر الاتصال المريي بحضور المدعيه وكاله مريم يحيي محمد الاهدل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (444330776)، كما حضر المدعي عليه وكاله بدر عبدالعزيز حسن بن عكرش هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (444300928) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي بتاريخ 07 / 07 / 1444 ه، وبسؤال وكيله الملتمس في هذه الدعوي عن الالتماس المقدم فاحالت علي المذكره المقدمه في الطلب، وباطلاع الدايره عليها وعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: انه بخصوص الالتماس فانه لم يتضمن اي امر جديد بناء علي الماده (200)، وبسؤال وكيله المدعي عن الالتماس المقدم في هذه الدعوي، وفي اي فقره من فقرات الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه يندرج فاجابت بانه يندرج في الفقره (ج، د، ه، ز) واحيل علي التفصيل الموجود في المذكره، ونظرا لكون هذا الطلب صالح للفصل، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث يهدف المدعي بتقديمه لطلب الالتماس محل الدعوي الي الغاء الدايره لحكمها الصادر في هذه الدعوي استنادا علي المادتين (200/201) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، وعليه يكون ما تقدم به طالب الالتماس داخلا في ولايه هذه الدايره واختصاصها، وفقا لما نصت عليه الماده (202/1) من نظام المرافعات الشرعيه 1435ه " يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم، ويجب ان تشتمل الصحيفه علي بيان الحكم الملتمس اعاده النظر فيه ورقمه وتاريخه واسباب الالتماس... " وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر اذ ان من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي مكتسب للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، وباطلاع الدايره علي لايحه طالب الالتماس استبان لها انها لم تتضمن احد الحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر بحسبان ما ورد في الماده (۲۰۰ / 1) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي التالي: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء ما يطلبه الخصوم او قصي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي " كما سالت الدايره وكيله المدعي عن الالتماس المقدم في هذه الدعوي، وفي اي فقره من فقرات الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه يندرج؟ فاجابت بانه يندرج في الفقره (ج، د، ه، ز) واحالت علي التفصيل الموجود في المذكره، وباطلاع الدايره علي المذكره فلم تجد انطباق لاي فقره من الفقرات المشار لها علي هذا الالتماس، مما يجعل من هذا الالتماس لا يقوم علي سند من النظام، للاعتداد به وتمضي الدايره في عدم قبوله، كما تشير الدايره الي ان غالب ما اورده الملتمس في التماسه سبق وان تم ايراده في معرض الرد قبل صدور الحكم الملتمس عليه، وان حقيقه هذا الالتماس هو اعتراض علي الحكم الصادر في الدعوي كان المتعين علي المدعي تقديمه في المده المحدده لتقديم الاعتراض، ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس رقم 4410783665 وتاريخ 7 / 7 / 1444 ه المقدم في هذه القضيه وبالله التوفيق.