tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430459565 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-02 date_hijri=1440-09-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:12909 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٨٩١٤ لعام ١٤٤١ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: " لقد سبق اقامه الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٢٩٠٩) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٠ه من المدعي عليها ضد المدعي، والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه بشان المطالبه بمحاسبه المدعي بصفته المدير التنفيذي لدي المدعي عليها مجموعه مؤسسات (...)، والقضيه انتهت بالحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤١ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي المكتسب النهاييه، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاتي: اتعاب ومصروفات يتكبدها المتقاضي بسبب مماطله الطرف الاخر بالاضافه الي اضاعته كثيرا من الوقت والجهد وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله الطرف الاخر، ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله لنفقات ومصاريف الدعوي وما يبذل من مال للحصول علي حقه، كما ان عدم الالزام بالتعويض عن اضرار التقاضي يجعل المماطل يتمادي في مماطلته ويؤدي الي اضطرار اصحاب الحقوق لترك المطالبه بحقوقهم وذلك لانها تكلف عليهم نفقات قد تتعدي احيانا الحقوق المطالب بها، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه، وتشير الدايره الي انه جري فتح هذا المحضر بناء علي البريد الوارد من وحده الاداء والمتابعه بالمحكمه المبني علي البريد الوارد من التفتيش القضايي والمتضمن وجود ملاحظه علي هذه القضيه تتمثل في ان القضيه قيد النظر ولم يحدد لها موعد، وباطلاع الدايره علي حاله القضيه في نظام تقاضي تبين ان الحاله: (بانتظار اعداد الدراسه) كما تبين ان الدايره قد ذكرت بجلستها المنعقده بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤١ه ان المدعي يطالب باتعاب التقاضي المتعلقه بالقضيه رقم (١٢٩٠٩) لعام ١٤٤٠ه التي سبق ان حكمت بها الدايره التجاريه السابعه بهذه المحكمه وبموجب القرار المعتمد من اعضاء الدايره برقم (١١٣٥٣٨٠) وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤١ه جري احاله القضيه للدايره المذكوره الا ان الاحاله لم تتم وعليه تم تحديد هذه الجلسه وتبليغ الطرفين بها وبسؤال وكيل المدعي هل تم في القضيه اي شيء بعد قرار الاحاله اجاب بانه لم يتم علي هذه القضيه اي شيء وانه لم يتابع القضيه بسبب جايحه كورونا واضاف انه يتمسك بمطالبه المدعي عليه باتعاب المحاماه، ونظرا لان المده المقرره لجواز احاله القضيه للدايره المختصه بنظرها قد انقضت فان الدايره العشرون هي المختصه بنظرها وفقا لقواعد التوزيع الداخلي، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير د عواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في ١-الحكم المشار اليه اعلاه. ٢-عقد تقديم خدمات قانونيه بتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٠ه، ولصلاحيه للفصل في الدعوي جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه المقيده برقم (١٢٩٠٩) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٠ه، استنادا الي حكم الدايره التجاريه السابعه الصادر بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤١ه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي عن طريق نظام ابشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، استنادا الي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) وان من ذلك: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان يشترط لاستحقاق اتعاب المحاماه وجود خطا من المدعي في قيد تلك الدعوي، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدايره علي القضيه الاصليه والحكم الصادر فيها لم يظهر ان المدعي عليه قد اخطا في اقامه تلك الدعوي خطا يوجب الزامه بالتعويض عن الاضرار الناتجه عنه، ولم يتبين للدايره كيديه دعواه، كما انه لم يحكم في موضوع الدعوي وانما حكم في الشكل لوجود عده طلبات لا رابط بينها، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.