moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٨٦٠٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان(...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، تعاقد موكلتي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال الحفر وترحيل المخلفات وتكسير القطع الصخريه وذلك في تنفيذ اعمال الحفر وترحيل المخلفات وتكسير القطع الصخريه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٢م. وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩.٥٠) تسعه ريال سعودي وخمسون هلله، لكل متر مكعب بالاضافه الي تكليف موكلتي بالقيام باعمال اضافيه عما جري الاتفاق عليه في العقد بموجب مستخلص اعمال البوكلين رقم ١ بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤ه وبالاضافه الي مستخلص عماله التخريم الكمبرسر وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٨٨٣,٤٢١.٠٠) مليون وثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، وهي عباره عن: ١- حصر الكميات ١٦٣٤٣٩.٦٥ متر مكعب. ٢- مستخلص اعمال البوكلين للنظافه مع الشنيور بقيمه ٣٦٤٨٧ ريال سعودي. ٣- مستخلص عماله التخريم الكمبرسر بقيمه ٤٨٦٠٠ ريال سعودي. ٤- اتعاب محاماه وقدرها ١٢٠.٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال. سدد منها المدعي عليها، مبلغ قدره (٦٢٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه وعشرون الفا ريال سعودي، وتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغا وقدره (١,٢٦٣,٤٢١.٠٠) مليون وميتان وثلاثه وستون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، وحيث نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ موكلتي اعمال بقيمه (١,٨٨٣,٤٢١.٠٠) مليون وثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. المطلوب لذا ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٢٦٣,٤٢١.٠٠) مليون وميتان وثلاثه وستون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي وهذه دعواي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...)بالوكاله (...)عن ممثل المدعي عليها، بموجب عقد التاسيس، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته ارسل دعواه مكتوبه عبر النظام، والمذكوره اعلاه. وحصر اسانيد الدعوي في: ١- عقد. ٢- فواتير حصر الكميات المنفذه. ٣- مستخلصين لاعمال اضافيه. وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها احال علي المذكره المقدمه بتاريخ: ٢١/٦/١٤٤٥ه، وافهمته الدايره بان الجواب غير ملاق وان عليه تجاوز الدفع الشكلي بعدم التحرير، والاجابه علي موضوع الدعوي، فطلب مهله، وافهمت الدايره بتقديم الجواب خلال ثلاثه ايام من تاريخه، وانها المهله الاخير، وللمدعي بعد ذلك الرد ان رغب، وعليه رفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ: ٢٥/٦/١٤٤٥ه، تضمنت ما يلي ندفع بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا وانه ليس له اي حق فيما ادعي به في دعواه وذلك علي النحو الاتي: ١-نفيد فضيلتكم بانه يجب ان تكون الاعمال المنفذه بموجب مستخلص معتمد من قبل الاستشاري المكلف من الجهه مالك المشروع ومن ممثل شركه(...)وفقا للبند رقم ١٠ من العقد وهذا هو العرف التجاري السايد. ٢-المرفقات التي ارفقها المدعي الخاصه بالاعمال المنفذه كانت علي مطبوعاته والقاعده الفقهيه تنص (علي انه لا يجوز للمرء ان يصنع دليلا لنفسه). وانسجاما مع ما تقدم وكطلب احتياطي فانني اطلب من المدعيه تقديم بينه معتبره كمستخلص موقع من موكلي ومعتمد من الاستشاري المكلف من الجهه مالك المشروع حسب العرف التجاري يثبت حقه المطالب به وفقا لنص الماده ٣٦ من نظام الاثبات والتي تنص علي ان (للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ٤- كما نفيد فضيلتكم بان المدعي قد استغل حاجه النايب واوهمه بان السعر هذا سايد مما اوقعه في الغلط الباعث وحمله علي توقيع العقد ولو كان يعلم حقيقه الامر وان سعر البند اعلي من مثله في السوق لما قام بابرام العقد وبالتالي بطلان العقد حسب قول الفقهاء الاصوليين والغلط بشكل عام عرفه الشيخ الزرقاء رحمه الله (بانه توھم یتصور فیه العاقد غیر الواقع واقعا، فیحمله ذلك علي ابرام عقد لولا هذا التوهم لما اقدم علیه) وقد عرف جمهور الفقهاء الغلط (بانه وھم في ذھن الشخص یصور له الامر علي غیر حقیقته فیدفعه الي التعاقد). اطلب رد الدعوي. وبجلسه ٦/٧/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه بتاريخ ٥/٧/١٤٤٥ه المتضمنه: حيث ان جواب المدعي عليه يتمحور حول انكار قيامنا بالاعمال المناطه لنا بموجب العقد , وعليه نتقدم بالبينه وهي: ١/المستخلصات المرفقه والتي بعضها يحمل توقيع ممثل المدعي عليه ٢/سندات سداد المدعي عليه لجزء من المستحقات والتي تثبت قيام موكلتي بالاعمال ٣/المستخلص النهايي والمرفوع من المدعي عليها للشركه المالكه والذي يتطابق مع المستخلص الختامي المقدم من جهتنا ٤/جدول الكميات المرفق علي مطبوعات مكتب شركه (...) والذي تثبت قيام موكلتي بالاعمال (علما بان المكتب هو المتفق عليه بين موكلتي والمدعي عليه لاحتساب المنفذ علي الطبيعه). ومستعد للمثول للشهاده. وعليه يصبح المدعي عليه منكر لحق ثابت وعليه نطلب الزامه. كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه بتاريخ ٥/٧/١٤٤٥ه اشاره الي جواب المدعيه والتي ذكرت بانها قدمت بينه وهذه البينات التي ذكرتها ليست الا دليل من صنع يده ووفقا للقاعده الفقهيه التي تنص لا يجوز للمرء ان يصنع دليلا لنفسه. حيث ان المستخلصات المرفقه التي ارفقت هي مستخلصات تخص شركه (...)ولا يوجد ذكر لاسم مؤسسه (...)فيها. واما بخصوص التحويلات النقديه التي تمت فهي كانت قرضه حسنه اطالب بردها وهو يسعي الي ان يعمل هذه القضيه كدعوي مقلوبه والدعوي المقلوبه لا يجوز النظر فيها ويجب عليه ارجاع المبالغ التي تم تحويلها له كقرض حسنه. اما ما ذكره للمستخلص النهايي فهو يتبع لشركه (...)ومرفوع للوزاره ولا يوجد ذكر فيه لمؤسسه (...)اما ما يخص جدول الكميات عن طريق شركه (...)فهذه الشركه لا نعلم عنها شيء وليس بيننا وبينها اي اتفاقيه او تعامل من قبل وليس لها صفه في الدعوي حيث يجب ان يكون لها صفه في حال رغب احد الاطراف ادخالها في القضيه ولا نقبل شهادتها للاسباب المذكوره. الطلبات: ١: عدم قبول الدعوي شكلا. ٢: رد الدعوي لعدم احقيته في المطالبه موضوعا. فعقب وكيل المدعي بان المستخلصات موقعه من مدير المشروع لدي المدعي عليها (...). وتم الاتفاق شفهيا مع مكتب خارجي شركه (...)وقام بحصر اعمال المدعيه بحضور ممثل المدعي عليها وقدم تقريرا ارفق بالمذكره الاخيره، وهو مستعد بالحضور للشهاده. فافهم بتقديم شهادته مكتوبه خلال ٣ ايام مع تبليغه بالحضور في الجلسه القادمه لادايها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن كميه العمل المنفذ من المدعيه ان وجد وكم قيمته وعن تقرير الخبره ومن الذي نفذ الاعمال محل المطالبه طلب مهله والبينه علي ذلك فافهم بايداع الجواب خلال ٧ ايام مع الاجابه عن الشهاده ان قدمت. وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٠/٧/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها ٩/٧/١٤٤٥ه، تضمنت: اشاره الي ما ذكره المدعي وكاله بان الموقع علي المستخلصات مدير المشروع(...)نفيد فضيلتكم بان المذكور لا يعمل لدينا وقد غادر المملكه العربيه السعوديه خروج نهايي. واشاره لما ذكره المدعي وكاله بان الاتفاق مع شركه (...)التي رفعت جداول الكميات شفويا وكما يعلم فضيلتكم ان العاده محكمه في مثل هذه الامور والعرف التجاري لا يعتد بالاتفاق الشفهي وينبغي وجود اتفاق مكتوب بين الاطراف يوضحون ما لهم وما عليهم من التزامات. وبان تكون هذه الشركه المرجع الخبير المساحي المعتمد من طرفي الدعوي للاعمال كي تقوم بحصر الاعمال المختلف فيها. وانسجاما مع ذلك فاننا نؤكد بان المؤسسه هذه لم تنفذ العمل لعدم موافقه الوزاره بها كمقاول باطن وان الكميه المنفذه كانت منفذه من قبل شركه (...)كونها المقاول الرييسي وتاسيسا لما تقدم فان شركه (...)وتقرير الخبره التي صدر منها لا يوجد اي علاقه تعاقديه او علاقه معرفه وحتي وان كانت شفهيه وانا لا نقر بتقريرهم ولا نعلم عنه شي ولا نقبل شهادهم في الموضوع كما تنص العلاقه الفقهيه الحكم علي الشيء فرع من تصوره فلا يمكن لنا ان نقر بتقرير لا نعرف عنه شي ولم يتفق الاتفاق حوله. كما قدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ: ١٩/٧/١٤٤٥ه تضمنت شهاده من شركه (...). ونص ما ورد فيها: تم الاتفاق بين مؤسسه (...)وشركه (...)علي تعيين مكتب لحساب الكميات وبموجب هذا الاتفاق تم الوقوف من قبل المهندس علي الموقع وهو (مشروع استكمال الطريق (...)- شعار مرورا بشرق (...)(المرحله الثانيه)، بمنطقه (...)) وتم معاينه الاعمال ورفعها مساحيا وهي بمساحه (١٦٣٤٣٩.٦٥) متر مكعب، وهي اعمال منسوبه الي مؤسسه (...)حسب ما لدينا من علم انتهي. وبسؤال المدعي هل انجزت كافه الاعمال محل العقد قرر قايلا: ليس بيننا وبين المدعيه اي عقد. وبسؤاله عن العقد المرفق اجاب قايلا: هذا العقد غير معتمد لعدم موافقه وزاره النقل عليه. وبسؤاله البينه علي عدم موافقه وزاره النقل اجاب قايلا: كان الامر مشافهه. وبسؤاله هل جري مخاطبه المدعيه بطلب فسخ العقد لعدم موافقه وزاره النقل اجاب قايلا: كان الامر مشافهه. وبسؤاله عن السدادات المقدمه من المدعي اجاب قايلا: كانت قرضه حسنه. وبسؤاله عن وجود علاقه مع المدعيه سوي العقد محل الدعوي اجاب قايلا: لا يوجد علاقه اخري. وبسؤال المدعي هل جري مراسله المدعي عليها وتقديم فواتير او مستخلصات بالاعمال المنفذه قرر قايلا: حصل ذلك واطلب مهله للتحقق وارفاق المستندات، وبسؤاله عن المبالغ المسدده من المدعي عليها هل هي قرضه حسنه قرر قايلا: ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، وانما كانت مقابل اعمال منفذه، وبسؤاله هل جري مخاطبه المدعي عليها بقيمه هذه الاعمال قبل حصول السداد اجاب قايلا: اطلب مهله، وبسؤال المدعي عليه عن الشهاده المقدمه من المدعي اجاب بقوله انها غير صحيحه، ولم يحصل اتفاق بخصوص حصر الاعمال، ثم قرر المدعي بوجود خطابات من المدعي عليها تفيد بحصول بعض الاعمال فجري افهامه بتقديم ما استمهل لاجله، وبيان اليه احتساب المبلغ محل المطالبه عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه، ورفعت الجلسه. وبجلسه ٥/٨/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، كما حضر (...)هويه وطنيه رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ: ٢/٨/١٤٤٥ه تضمنت الطعن في صفه الشاهد لكونه قريبا للمدعي، كما قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ: ٥/٨/١٤٤٥ه، تضمنت: جوابا علي استفسارات الدايره الموجهه لنا فنقول: -اما بشان الشهاده المقدمه: فاننا نتمسك بها والعمل بها وذلك تاسيسا علي الفقره (١) الماده (٦٨) من نظام الاثبات حيث (يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه في الاحوال الاتيه: ١- اذا وجد مبدا الثبوت بالكتابه) ولان مبدا الثبوت بالكتابه متوفر بموجب الحوالات والخطابات المرفقه فاننا نقدم لفضيلتكم الشهاده المحرره والموضح لكافه ما نطالب به، مما يعني قبولها. - بموجب الخطابات الوارده علي مطبوعات المدعي عليها والتي تطالب فيها موكلتي بالحضور للموقع لاجراء الرفع المساحي (المرفق٢). - بموجب الشهاده المرفقه من المقاول (...)، هويه رقم (...) (مرفق٣) والذي يشهد بعمل موكلتي اثناء تواجده وقبل تواجده بالموقع. -كذلك نتقدم لفضيلتكم بتفصيل المبالغ المستلمه علي النحو التالي: ١-حصر الكميات التي انجازتها موكلتي (١٦٣٤٣٩.٦٥) م٣ * (٩.٥٠) - (١,٥٥٢,٦٧٠) ريال سعودي، بالاضافه الي قيمه الضريبه - (٢٣٢,٩٠١) ريال سعودي ليصبح الاجمالي (١,٧٨٥,٥٧١) ريال سعودي. تم سداد مبلغ وقدره (٦٢٠,٠٠٠) ريال سعودي بموجب الحوالات البنكيه المرفقه سابقا. المتبقي من قيمه حصر الكميات هو مبلغ (١,١٦٥,٥٧١) ريال سعودي. ٢- مستخلص اعمال البوكلين للنظافه مع الشنيور بقيمه (٣٦٤٨٧) ريال سعودي، بالاضافه الي قيمه الضريبه ٥٤٦٠ ريال. ٣-مستخلص عماله التخريم الكمبرسر بقيمه (٤٨٦٠٠) ريال سعودي بالاضافه الي قيمه الضريبه ٧٢٩٠ ريال. ثالثا: اما بشان ما جاء بوقايع الضبط السابق نقول: اقرت المدعي عليها الاتفاق في قولها: (بان المؤسسه لم تنفذ العمل لعدم موافقه الوزاره بها كمقاول وان الكميه المنفذه كانت من شركه (...)فان المدعي عليها بذلك قد اقرت بحصول الاتفاق بينها وبين موكلتي الا انها ادعت باطلا برفضها من قبل الوزاره، وادعت ان هذا الرفض كان مشافهه وبالتالي فاصبح ثابتا باقرار الطرفين (حصول الاتفاق) اما نفيه او رفضه من قبل الوزاره فهو امر غير مثبت وننفيه. اما بشان السدادات: فان المدعي عليها ادعت انها قرض حسن وهذا غير متصور لكبر المبلغ ولانتفاء العلاقه بين الطرفين الا فيما هو محل لهذه الدعوي فلا يتصور حصول ذلك القرض وننكره. المطلوب: لذا ولكل ما سبق فاننا نامل من فضيلتكم، ولما قدمناه من بينات سابقه ولما قدمناه ضمن جوابنا، ولما اقرته المدعي عليها في الضبط السابق ولكل ما سبق، نامل الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره ١,٢٦٣,٤٠٨ ريال (مليون وميتان وثلاثه وستون الف واربعمايه وثمانيه ريال). وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ تنفيذ الاعمال الاضافيه قرر قايلا: نفذت اثناء تنفيذ الاعمال الاصليه، وبسؤاله هل محضر حصر الاعمال كان بعد انتهاء الاعمال الاضافيه اجاب بالموافقه، وقرر المدعي حصر دعواه بقيمه الاعمال المنفذه الوارده في محضر حصر الاعمال وقدرها: (١,٥٥٢,٦٧٠)، اضافه الي قيمه الاعمال الاضافيه وقدرها: (٨٥,٠٨٧)، والاحتفاظ بالمطالبه بقيمه الضريبه، واتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وجري افهام المدعي باداء اليمين علي تنفيذ الاعمال الاصليه، قدرها: (١٦٣٤٣٩.٦٥) م٣، بقيمه: (١,٥٥٢,٦٧٠) فقرر قايلا: بان المباشر للتعامل وتوقيع العقد هو (...)، وانه مستعد باداء اليمين، فافهم باحضاره لاداء اليمين، ثم حضر (...)، المشار لبيناته اعلاه، وقرر بانه المباشر للتعامل وتوقيع العقد، وبعرض اليمين عليه بالصيغه التاليه: (والله العظيم ان المدعيه نفذت اعمال لصالح المدعي عليها، قدرها: (١٦٣٤٣٩.٦٥) م٣، بقيمه: (١,٥٥٢,٦٧٠) ولم تسدد المدعي عليها سوي مبلغ قدره: (٦٢٠.٠٠٠)، وتبقي مبلغ قدره: (٩٣٢.٦٧٠) والله العظيم) فاستعد ببذلها، ثم جري تخويفه بالله ومغبه اليمين الكاذبه فحلف بعد الاذن له قايلا: (والله العظيم ان المدعيه نفذت اعمال لصالح المدعي عليها، قدرها: (١٦٣٤٣٩.٦٥) م٣، بقيمه: (١,٥٥٢,٦٧٠) ولم تسدد المدعي عليها سوي مبلغ قدره: (٦٢٠.٠٠٠)، وتبقي مبلغ قدره: (٩٣٢.٦٧٠) والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت المدعي عليها المقاول الرييس، وقد اسندت للمدعيه بالباطن اعمال مشروع (...)المرحله الثانيه-شعار مرورا بشرق (...)في منطقه (...)، بموجب العقد المبرم بين الطرفين في٣/١/٢٠٢٣م، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه الاصليه الوارده في محضر حصر الاعمال وقدرها: (٩٣٢.٦٧٠) بعد خصم المبالغ المسدده، اضافه الي قيمه الاعمال الاضافيه وقدرها: (٨٥,٠٨٧)، وقد اقرت المدعي عليها بصحه العقد، وانكرت تنفيذ المدعيه لاي اعمال، وان المستندات المقدمه من المدعيه غير معتمده من قبل المدعي عليها، وان المنفذ للاعمال هي المدعي عليها، كما دفعت بان العقد محل الدعوي، غير معتمد لعدم موافقه وزاره النقل عليه، وقد قدمت المدعيه سندا لدعواها، حصر كميات صادر من شركه (...)، تضمن ان اجمالي كميه القطع والترحيل: (١٦٣٤٣٩.٦٥) متر مكعب، ومجموعه تحويلات صادره من المدعي عليها للمدعيه، والمستخلصات المرفوعه من المدعي عليها للجهه المالكه للمشروع، اضافه الي توقيع ممثل المدعي عليها (...)علي مستخلصي الاعمال الاضافيه، وشهاده صادره من ذات المكتب الهندسي الذي تولي حصر الاعمال محل العقد. وقد دفعت المدعي عليها بانكار الاتفاق علي تعيين شركه (...)لحصر الاعمال، وان الحوالات التي ذكرتها المدعيه هي قرض حسن، وان (...)لا يعمل لدي المدعي عليها، وقد خرج من المملكه خروجا نهاييا، وطعنت المدعي عليها بان الشاهد قريب لوكيل المدعيه، وانه جاء فيها ان الاعمال منسوبه للمدعيه حسب علم الشاهد، ولم يبين من الذي اعلمه. تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي حصول التنفيذ، وادعي كل واحد انه المنفذ للاعمال، ولان الظاهر ان الاعمال منسوبه لمن اسند اليه العمل وهي المدعيه في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنيه: اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده (السابعه والستين بعد المايه) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد. وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي مخاطبه المدعيه بحصول اخلال في التنفيذ او بفسخ العقد؛ لذا فان الاعمال تكون حينيذ منسوبه للمدعيه، كما ان السدادات السابقه جاءت علي دفعات وهي قرينه علي ان المدعيه هي المنفذ للاعمال، ولليمين التي بذلها المباشر للتعامل استنادا للماده (١٠٠) من نظام الاثبات، ونصها: للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه. ولتناقض المدعي عليها وذلك بانكار العقد ثم الاقرار بصحته والدفع بان وزاره النقل لم توافق عليه، والدفع بان الحوالات هي قرض حسن وهو امر بعيد في العاده لاسيما مع اقرار المدعي عليها بعدم وجود علاقه مع المدعيه سوي العقد محل الدعوي، وبما ان تقرير شركه (...)بين ان الاعمال المنفذه قدرها: (١٦٣٤٣٩.٦٥)، وحيث ان البند (٥) من العقد محل الدعوي قد نص علي ان ٩.٥٠ سعر بند القطع والترحيل لكل متر مكعب ، ولان المبالغ المسدده حسب اقرار المدعيه قدرها: (٦٢٠,٠٠٠)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٩٣٢,٦٧٠)، واما مطالبه المدعيه بقيمه الاعمال الاضافيه الوارده في المستخلصين محل الدعوي، فقد انكرت المدعي عليها صحه المستخلصين، وعجزت المدعيه عن تقديم البينه علي نسبتها للمدعي عليها، كما عجزت عن اثبات الاتفاق علي تنفيذ هذه الاعمال، ولان الاعمال الاضافيه لم ترد في محضر حصر الاعمال الصادر من شركه (...)رغم اقرار المدعيه بان الاعمال الاضافيه نفذت قبل حصر الاعمال؛ لذا فان الدايره ترفض الطلب. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم اعتماد العقد من قبل وزاره النقل، لعدم تقديم البينه عليه، فضلا عن انه لا اثر لعدم اعتماد الوزاره علي الالتزامات التي بين الطرفين ما دام تكليف المدعي عليه للمدعيه بتنفيذ الاعمال ثابتا. كما لا ينال من ذلك طعن المدعي عليها بان مضمون الشهاده قد نسبت الاعمال للمدعيه بناء علي علم الشاهد، اذ ان الدايره لم تاخذ بالشهاده دليلا علي ان المدعيه هي المنفذه، وانما اخذت بمجموع القراين التي يتقوي بها جانب المدعيه وهي ظاهر الحال، والشهاده، وتناقض المدعي عليه، والسدادات، ومحضر حصر الاعمال. واما دفع المدعي عليها بان الشاهد قريب لوكيل المدعي ففضلا عن كونه غير مؤثر فقد جاء مرسلا بلا بينه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...)للمقاولات واعمال الصيانه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٣٢,٦٧٠) تسعميه واثنان وثلاثون الفا وستميه وسبعون ريالا، ورفض ما عدي ذلك. والله الموفق.