tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433569113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-06-09 date_hijri=1442-05-17 document_type=ruling entity=document_number:2a134553-8dac-4021-8918-e97bc6082dba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٨٩٩٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مختلطه

المدعي عليه:
صيدليه (...) للادويه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ١٧/٥/١٤٤٢ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه ومستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/٥/١٤٤٢ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٧,١٩٦) سبعه الاف ومايه وسته وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره(٤,١٩٨) اربعه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٢ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,١٩٨) اربعه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ وملخصها: حضر وكيل المدعيه بالسجل المدني رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقد اطلعت الدايره علي ملف الدعوي فتبين عدم وجود محضر المصالحه، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن ذلك فقرر انه لم يتقدم للمصالحه، مما تقرر معه الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي.، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به نتيجه للعمل التجاري بين الطرفين، وحيث ان التحقق من عدم جواز سماع الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في الموضوع دون طلب او دفع من الخصوم اذا تقرر ذلك, وبما ان الدعوي محل النظر يستوجب النظام فيها اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي ونظرها بناء علي الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه ونصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره(١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، وبما ان هذه الدعوي تعد من الدعوي المنصوص عليها في الماده الفقره الاولي من السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه فاللجوء فيها لقسم المصالحه والوساطه قبل قيدها يعد امر وجوبي وهو ما لم يحدث في هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي. وصلي الله علي نبينا محمد وسلم.