tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630057237 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-29 date_hijri=1446-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:5441a0ae-8e0d-4d72-80d3-4f19ec47e29e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٧٥٨١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اولا: انه بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٤م، اتفقت المدعي عليه:ا مع موكلته علي ان تقوم موكلته بتوريد اجهزه الكترونيه للمدعي عليها علي النحو الاتي: (اجهزه لابتوب ونسخ ويندوز واجهزه كمبيوتر) عدد (١٦١) (اجهزه لابتوب ونسخ ويندوز واجهزه كمبيوتر)، بثمن اجمالي قدره (٥٧٤,٨٥.٧٥) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع وتفصل نوع المبيع علي النحو الاتي: ١/ (...) – (...) ٧ – (...)– بطاقه رسومات (...)، مضاد للتوهج. (...) وسعر الوحده مبلغ (٤,٦٩٠) اربعه الاف وستمايه وتسعون ريال باجمالي مبلغ وقدره (٣٦١,٣٦٤.٥٠) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله. ٢/ (...) وعددها ٦٧ وسعر الوحده الواحده مبلغ وقدره (٦٢٥) ستمايه وخمسه وعشرون ريال، باجمالي مبلغ وقدره (٤٨,١٥٦.٢٥)، ثمانيه واربعون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ٣/ (...) - /٣ (...)، وعددها ٢٧، وسعر الوحده الواحده (٥,٣٠٠) خمسه الاف وثلاثمايه ريال، باجمالي مبلغ وقدره (١٦٤,٥٦٥.٠٠) مايه واربعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال. ثانيا: قامت المدعي عليه:ا بتفويض مندوبها المدعو/ (...) هويه رقم (...)، لاستلام المبيعات الموضحه اعلاه، وقد تم استلام جميع هذه المبيعات من قبل المندوب المفوض له بالاستلام من قبل المدعي عليه:ا، ثالثا: خاطبت موكلته المدعي عليه:ا اكثر من مره لسداد ما بذمتها من مبالغ ماليه الا انها لم تستجب لذلك. رابعا: اضرت المدعي عليه:ا بموكلته حيث لم تسدد قيمه المبيعات التي استلمتها، كما اضرت المدعي عليه:ا بموكلته والجاتها الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه الاسلاميه، وطالب الزام المدعي عليه:ا بسداد ما بذمتها مبلغ وقدره (٥٧٤,٠٨٥.٧٥) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير صادره من المدعي:ه ومذيله بختم المدعي عليه:ا. ٢- طلب شراء صادر من المدعي عليه:ا ومذيل بختمها. ٣- خطاب صادر من المدعي عليه:ا متضمن مديونيتها لصالح المدعي:ه بمبلغ قدره (٥٧٤,٠٨٥.٧٥) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. ومذيل بختم المدعي عليه:ا. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٣ه وفيها: حضر وكيل المدعي:ه، ولم يحضر المدعي عليه: او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي: وكاله عن تحرير الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال للاسانيد المرفقه بملف القضيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٧ه، وفيها: اطلعت المحكمه علي اسانيد الدعوي الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعي:ه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليه:ا ان تدفع لها مبلغا قدره (٥٧٤,٠٨٥.٧٥) خمس ميه واربعه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه.
وبشان الموضوع:
بما ان المدعي عليه:ا تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ،
وبما ان المدعي:ه تستند في اثبات دعواها علي محرر طلب الشراء للبضاعه محل الدعوي الممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وعلي محررات تسليم البضاعه ومحرر تفويض المستلم الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٤,٠٨٥.٧٥) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، وبالله التوفيق.