tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530027265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-02 date_hijri=1444-12-16 document_type=ruling entity=document_number:d91d696d-b0b2-4a3d-8152-c567d274e230 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٤٢٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) سيراميك
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها التي تحولت الي الشركه المدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن سيراميك، بدايه التعامل في تاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م ونهايه التعامل في تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٣م، اجمالي قيمه التعامل بالدولار الامريكي مبلغ قدره (١,٠٥٨,٩١٨.٢١) مليون وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر دولارا امريكيا وواحد وعشرون سنتا، وقامت المدعي عليها بسداده بالدولار الامريكي مبلغ قدره (٧٥٤,٨٧٠) سبعمايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعون دولار امريكي، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٣٠٤,٠٤٨.٢١) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانيه واربعون دولارا امريكيا وواحد وعشرون سنتا لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي الان، وقامت المدعيه بتسليم كامل البضاعه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد باقي ثمن البضاعه المستحقه في ذمتها، وتعادل بالريال السعودي مبلغ قدره (١,١٤٠,٣٢٢.٤٤) مليون وميه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وعشرون ريالا واربعه واربعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن البضاعه الحال والمستحق في ذمتها للمدعيه مبلغ قدره (٣٠٤,٠٤٨.٢١) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانيه واربعون دولارا امريكيا وواحد وعشرون سنتا، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من (المدعيه) المتضمن مبلغ قدره (٣٠٤,٠٤٨.٢١) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانيه واربعون دولارا امريكيا وواحد وعشرون سنتا ٢- اوامر شراء للتعاقد محل الدعوي ٣- مجموعه بوليصات شحن وفواتير ومستندات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابطها له، عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في غياب المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فقال: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: قيمه توريد بضاعه سيراميك. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا: دعواي هي كما جاء في صحيفه الدعوي. هكذا قال. عليه فقد افهمته الدايره ان عليه ان يرفق دعواه محرره بشكل واضح ويرفق ما لديه من بينه علي اصل التعاقد بين الطرفين وتسليم البضاعه للمدعي عليها، ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/ ١٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي وكاله، وحضر ممثل المدعي عليها بموجب السجل التجاري، وبسؤال ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي. قال: لا ننكر الدعوي والمبلغ المطالب به صحيح، لكن اطلب مهله للصلح مع المدعيه في طريقه السداد. هكذا قال. وبعرضه علي المدعي وكاله قرر موافقته علي مهله الصلح. عليه اجابتهما الدايره لطلبهما ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر مدير المدعي عليها، ثم قرر الطرفان انهما اصطلحا علي ما يلي: ان يتم سداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠ه، ويتم خصم مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف دولار، ليصبح المبلغ الباقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١,١٠٣,٣٢٢.٤٤) مليون ومايه وثلاثه الاف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه واربعون هلله ا.ه عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث اصطلح اطراف الدعوي علي ما ذكر بعاليه، واتفاقهما هذا صلحا، وحيث ان وكاله المدعي وكاله تخوله حق الاقرار، ولقوله تعالي:((والصلح خير)) النساء:١٢٨،ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا اخرجه ابو داود، وابن حبان، ولما جاء في الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ٢-اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، ولما دلت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ولايحتها (٣/٧٠) والتي نصت علي ان ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي . لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت الصلح المبرم بين الطرفين ولزومه لهما، وذلك بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ (...) سيراميك، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١,١٠٣,٣٢٢.٤٤) مليون وميه وثلاثه الاف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريالا واربع واربعون هلله بتاريخ: ٢٠ / ٠١/ ١٤٤٥ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.