moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571426426 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/06/10ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ملابس جاهزه، بثمن اجمالي قدره (439,227.33) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال وثلاث وثلاثون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (439,227.33) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال وثلاث وثلاثون هلله، وقدمت سندا لطلبها: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه للفتره 2023/01/01م الي 2023/09/28م بمبلغ (281,618.82) ميتان وواحد وثمانون الف وستمايه وثمانيه عشر ريال واثنان وثمانون هلله. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه للفتره 2023/01/01م الي 2023/10/31م بمبلغ (211,608.77) ميتان واحدي عشر الف وستمايه وثمان ريالات وسبع وسبعون هلله. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/12/27ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت الي ما جاء في صحيفه دعواها اعلاه، ثم افهمتها بتقديم ما يثبت التعاقد بين الطرفين، وما يثبت استلام المدعي عليها للمبيع محل الدعوي وجميع ما لديها من اسانيد تتعلق بالعقد محل الدعوي وذلك خلال اربعه ايام تبدا من اليوم التالي لهذا اليوم عبر حقل الطلبات، كما افهمت وكيل المدعي عليها بالجواب عن الدعوي بجواب موضوعي ملاق خلال اربعه ايام تلي المده المقرره لوكيله المدعيه وبالاليه ذاتها، ووردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ 1446/01/01ه ارفقت فيها: 1- فواتير عدد (42) علي مطبوعات المدعيه. 2- فواتير عدد (21) علي مطبوعات (...). 3- فسح بضاعه عدد (84) علي مطبوعات المدعيه، باسم المدعي عليها، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1446/01/11ه وفيها: لم يحضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعيه بما طلب منها، ثم قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (439,227.33) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال وثلاث وثلاثون هلله؛ لقاء توريد ملابس جاهزه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي كشفي الحساب، والفواتير الصادره علي مطبوعاتها، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليها قد حضر الجلسه الاولي ثم تخلف عن الحضور؛ فسارت الدايره في نظر الدعوي حضوريا استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما تخلفت المدعي عليها عن تقديم مذكره الجواب رغم طلب الدايره ذلك، ولما ورد في الماده: (21) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه: (...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه ونصها: (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم) وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها، وتغيب المدعي عليها وعدم تقدمها بالجواب بعد طلبه قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (493,227.33) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال وثلاث وثلاثون هلله، ل/ شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.