tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1460 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:1331 entity=legal_basis:royal_decree:1331 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:2321 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:169 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٦٥ الصادر في العام ١٥٣٦)
في الاستثنافين (١٥٨٨-١٥٨) لعام ١٥٣٤
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٧/١/١٧ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
الملفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل
ضمن النطاق الرييس لبنان نظام ضربه الدخل والامرسوم الملكي رقم (١٣٣١) وتاريخ ١٧/١/١١ ه وتعديلات وفقا لما
 جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربيه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥١/١٠ ه. وقامت
اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من مصله الزكاه والدخل (المصلحه) ومن (ا) علي قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤ انربط الضريبي الذي اجرته المصلحه علي الملك لل'Aعوام من
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٣٥/١١/٢١
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف،
ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
: الناحيه الشكيله
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه المصلحه والمكلف بنسخه من قراها رقم (١٣٤٣) لعام ١٤٣٤ (٧/٧) وتاريخ رقم (٢/٧٨) واتخاب (١٨٣٤/٧/٧) وقدم ضمانا بنكيا صادرا من (ز) برقم ....
، كما قدم المكلف استنافه وقيق لدي اللجنه برقم (١٩٠) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٨) وقدم ضمانا بنكيا صادرا من (ز) برقم ....
و تاريخ ١٤٣٤/٧/٧) برقم (٢٨١١,٩٩) وقدم الوفقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناع
المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقديمها من ذي صفه خلال المهله النمايه، مستوفيين الشروط
المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه :
البند الاول : ضريبه جهات غير مقيمه للاعوام من ٢٠٠٤ م حتي
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) برض اعتراض الشاركه علي ضريبه الارباح التقديريه علي الخدمات المنفذه باكملها
خارج المملكه للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يقدم خدمات ...... الي (ب) (ج) ، و هذه الخدمات متخصه بطبيعتها، ويتوجب
ان تحصل الشركه علي مساعده مستمره في مجال الابحاث والهدسه لتتمكن من تقدم خدمات ...... ومواكبه مستجداها ،
و tightق مراكز الابحاث والهدسه الواقعه في النرويج والمملكه المتحده والولايات المتحده برامج شامله ومستمره لتطوير
8/1

الابحاث والهندسه والخدمات والخدمات وذلك فيما يتعلق باذيه الخدمات والخدمات المطلقه بها، بناء علي ذلك،
وفي ضوء امكانياتها البحثيه والهندسيه الشامله فان مراكز الابحاث والهندسيه المكثره اعلاه مسؤله عن تقديم خدمات
مساعده متخصه في مجال الابحاث والهندسه الي العديد من الشركات التي تزاول تقديم الخدمات ..... والخدمات
المتعلقه بها في العديد من دول العالم، وبما ان الشركه تقويم اخيا بتقدمي الخدمات ..... والخدمات المتعلقه بها الي
(ب) (ج) ، لذا فانها بحاجه الي المساعده المستمره في مجال الابحاث والهندسيه من مراكز الابحاث والهندسيه المكثوره اعلاه
من اجل تقديم خدمات متطوره باستخدم احدث التقنيات والاساليب الي عملايها في المملكه،})((ب) (ج) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب)

واستنا الي نطاق الخدمات المبين في الاتفاقيه علي النحو المذكور اعلاه حصلت الشركه علي حق الحصول علي نتايج مراكز
الابحاث والهندسه الكاينه في الخارج، وعلي حق استخدام تلك النتايج لاغراض تقديم خدمات (ه) .....( الي عملايها في
المملكه، ونطاق الخدمات المذكور اعلاه لا يتطلب من شركه (ا) تقديم اي خدمات داخل المملكه، كما ان طبيعه ونطاق
الاتفاقيه لا يتطلبان تنفيذ اي خدمات داخل المملكه لان جميع الخدمات ادبت في مراكز الابحاث الخارج المملكه.
وقد عرفت الفقره (1) من الاتفاقيه العبارات "خدمات (ه) ...." بما يلي (يكون لكل من الكلمات والعبارات المدرجه فيما يلي
المعني المبين مقالها عند وروها في هذه الاتفاقيه ما لم يدل الموضوع او السباق علي معني مختلف :
تعني عباره "خدمات (ه)……" الخدمات التي تسمل الحصول علي البيانات الارضيه وخدمات تجهيز البيانات
باستخدم احدث التكنولوجيا التي طورتها مراكز ابحاث (ه) واكثرها تقدما، تعني كلمه "منطقه" المملكه العربيه السعوديه
. ومياهها الاقليميه ().
وتعرف الفقره المذكوره اعلاه بشكل واضح "خدمات (ه)……" والتي يتم تقديمها باستخدم التكنولوجيا التي يتم تطويرها

بان الخبراء خارج المملكه لتقدم المساعده الفنيه والتشغيليه هم مهندسو مشاريع ذوي خبره ومتخصصون
في مختلف مواضيع
و-t-n مقومه الاتفاقيه علي (حيث ان الطرف الاول قد وظف في مرافقه في ذبي خبراء في مجالات العمل وفي استطاعته وهو
علي استعداد ان يقدم الحداثات ... "، مما يبت ان الحداثات باكمها في نقدت خارج المملكه، وانه منذ بدايه لم يكن لدي شركه
(ه)اي نيه لتاديه جزء من الخدمات داخل المملكه.
وقد استندت المصلحه الي الملحق (ا) من الاتفاقيه في استنتاجها بان جزء من الخدمات منفذ في المملكه، وفيما يلي
الملحق (ا) ليتسني الحكم علي صحه او عدم صحه استنتاج المصلحه بان الخدمات منفذه داخل المملكه :
ملخص الخدمات :
ا- مراجعه نوع المعدات التي يتحفظ بها الطرف الثاني في المملكه والتوجيه بشان الكميه المثاليه والنوع الافضل لضمان
تقديم الطرف الثاني خدمه وزياده حصه في السوق.
ب- مراجعه برامج صيانه الطرف الثاني ومساعدته في وضع برامج فعاله.
ت- مراجعه العروض المقترحه من المنظور الفني والاشعار باي تغيير مناسب لها.
ث- التوجيه بشان التقنيه المناسبه المطلوب استخدامها في المواقف الفنيه المعقده.
ج- مراجعه برامج وسياسات الطرف الثاني للسلامه والتوجيه بشان التحسينات عليها.
ج- مساعده الطرف الثاني في مراجعات السلامه وتفسير نتايجها واقتراح خط عمل لتعديل التغيرات فيها.
خ- خدمات اخري بطبيعه مشابهه حسب الاتفاق بين الطرفين من حين لاخر.
يلاحظ من الصفحه الاولي من الاتفاقيه والملحق (ا) ان الخدمات المذكوره اعلاوه لا تتحاح ولا تتطلب حضور مقدم الخدمه الي
المملكه لان جميع تلك الخدمات يمكن تاديتها من مكاتب شركه (ه) في دبي، وبناء علي الاتفاقيه لم يكن يتعين علي شركه
(d) تقدم اي خدمات داخل المملكه، وقد تم تنفيذ جميع المراجعات والتحليلات والاستشارات من خارج المملكه، وعليه لم
تقدم شركه (د) خدمات داخل المملكه، ولذلك فان ملاحظه المسطه بشان تاديه الخدمات من قبل شركه (د) في المملكه
هي في الواقع ملاحظه حيث ان «المصلحه لم تقدم اي دليل من الاتفاقيه لتاييد موقفها.
اما استناد المصلحه في وجهه نظرها الي الصفتين (13-14) من محضر الفحص الميداني عندما اAdams بان متمل الشركه ذكر
بان جزءا من الخدمات قد تم تنفيذه داخل المملكه، فهو غير صحيح حيث ان اجابات الشركه الوارده في محضر الفحص الميداني
: كالتالي
(ا) ردا علي سؤال المصلحه افراد الحاضرون بان الشركه قدمات التقارير والمعلمومات بواصه البريد او البريد الالكتروني
او الهاتف وبنفس الطريقه التي تم فيها تقدمي النصح او المشوره او الراي من قبل مقدم الخدمه.
(ب) ردا علي سؤال المصلحه افراد الحاضرون ان الشركه تزاول نشاط التنقيب عن الزيت باستخدم الطريقه الاهتزاريه علي
اساس خراط مقدمه من (ب)، و كانت البيانات المعلومات التي ترسل الي الخارج، ويتضح من الملق “ا” من اتفاقيه الخدمات
الفنيه.
ويتضح من رد الحاضرين ان شركه (ه) لم تنغذ اي خدمات داخل المملكه.

واضاف المكلف انه بالنسبه لاستناد اللجنه الابتداييه في قراها الي المادتين (العاشره والحاديه عشره) من نظام ضريبه الدخل،
فهو استناد غير صحيح حيث ان الماده العاشره من نظام ضريبه الدخل تنص علي (تعني عباره ارباح الشركات فيما يتعلق بها
النظام ما يلي :
1 - الارباح الخاصه التي تحفها كل سركه اموال غير سعوديه تمارس اعمالها داخل المملكه مفتو او داخلها واجراها في
. ان واحد ... ().
وكما يلاحظ من هذه الماء فان الربح الخاضع للضريبه يضمن الددل الذي تحقفه شركه الاموال غير السعوديه من عملياتها اما
داخل المملكه او داخلها واجراها في ان واحد، وبما ان شركه (ا) وشركه (د) قامتا بتنفيذ الخدمات باكملها خارج المملكه،
ووفقا لمقتيض هذه الماء فان دخلها من تلك الخدمات لا يخضع للضربه في المملكه.
وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام ضريبه الدخل تنص علي تفاصيل نسب ضريبه الدخل المطابقه علي الدخل الخضع للضربه في
المملكه، لما فان اشاره اللجنه في هذه الحاله في غير محلها لان الدخل الذي حقته شركه (ا) وشركه (د) من خدمات نفذت باكملها
خارج المملكه لا يخضع للضربه في المملكه بموجب الماده العاشره من نظام ضريبه الدخل.
في ضوء ما تقدم يطلب المكلف عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه خلال الاعوام من ٢٠٠٥ م الي
٢٠٠٥ م مقال خدمات الابحاث والهندسه والخدمات الفنيه المقدمه من شركه (ع) وشركه (د)
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه بعد الدراسه اتضح ان جزء من الخدمات المقدمه من شركه
(ع) وشركه (ه) اديت داخل المملكه، وذلك من خلال المدخلات التي يحصل عليها المكلف من خلال خرايط (ب) مما يعني ان
جزء من هذه الخدمات المقدمه من الشركتين تم تنفيذه داخل المملكه، وان الخدمات لا تنفذ كلا بالخارج مما يعني خضع هذه
الخدمات لضربيه جهات غير مقيمه طبقا للنظام الضريبي، بالاضاءه الي انه ورد في الاتفاقيه المبرمه بين المكلف وشركه (ع)مان
الخدمات (ه) .... تشمل الحصول علي البيانات الارضيه، وخدمات تجهيز البيانات تستخدم احدث التكنولوجيا، و هذا ما يؤكده ما
ورد في من افاده الحاضيرين للفحص عن المكلف في صفحي (١٣١٢) من محضر الفحص الميداني بان جزء من الخدمات يتم تنفيذه
في المملكه بشكل غير مباشر عن بعد باستخدم التقنيات الحديثه، كما يفهم من الملحق (ا) من الاتفاقيه الموقعه مع شركه (ه) انه
يتطلب حضور مملين عنها الي المملكه لتاديه ما ورد في الملحق من خدمات، و هذا يؤكد تنفيذ جزء من الخدمات داخل المملكه،
وبالتالي تري المصلحه خضوع المبالغ المدفوعه للشركتين لضريبه جهات غير مقيمه استنادا الي القرار الواري رقم (٩٩٧٦/٤) وتاريخ
. ه.١٣٩٤/٥/٢٠
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه خلال الاعوام من ٢٠٠ م
الي ٢٠٠ م، في دين تزي المصلحه اخضاع المبالغ المدفوعه لتلك الجهات للضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر
كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي الاتفاقيتين الموقعتين مع شركه (ع) وشركه (د) تبين ان الاتفاقيه الموقعه مع شركه (ع) اتنص علي (حيث ان
كل من :
ا - مجموعه (و) بالاشتراك مع ... برنامجا مكتقا ومستمرا للابحاث والهندسه وتطوير المنتجات والخدمات وتنفذه في
مراكز الابحاث والهندسه المتخصصه التابعه لها في امانيا والنرويج والمملكه المتحده والولايات المتحده يتعلق بتنفيذ

خدمات ..... زوزالخدمات المتطه بها تعرف باسم خدمات (ه) ..... وقد نتج عن هذا البرنامج في الماضي، وسيتمع عنه
في المستقبل، تطوير دايم وكير في نطاق خدمات (ه) .... والطرق والاساليب المستخدمه في تنفيذها.
ب- ....
ج- (د) ترغب في منح..... حق الحصول علي نتايج الابحاث والهندسه الخاصه بها والسماح لها باستخدم تلك النتايج
لمصلحه اعمالها التجاريه داخل المنطقه وفق الاحكام والشروط المدرجه ادناه).
كما تبين من المطلق (ا) من الاتفاقيه الموقعه مع شركه (ه) ان الخدمات التي تقدمها الشركه للمكلف تتمثل فيما يلي :
ا- مراجعه نوع المعدات التي يتحفظ بها الطرف الثاني في المملكه والتوجيه بشان الكميه المثاليه والنوع الافضل لضمان
تقديم الطرف الثاني خدمه وليزاده حصته في السوق.
ب- مراجعه برامج حيانه الطرف الثاني ومساعدته في وضع برامج فعاله.
ت- مراجعه العروض المQTرحه من المنظور الفني والارشعار باي تغير مناسب لها.
ث- التوجيه بشان التقنيه المناسبه المطلوب استخدامها في المواقف الفنيه المعقده.
ج- مراجعه برامج وسياسات الطرف الثاني للسلامه والتوجيه بشان التحسينات عليها.
ج- مساعده الطرف الثاني في مراجعات السلامه وتفسير نتايجها واقتراح خطت عمل لتعديل التغيرات فيها.
ج- خدمات اخري بطبيعه مشابهه حسب الاتفاق بين الطرفين من حين لاخر.
كما لاطعت اللجنه علي الماديين (١٣٠١) من نظام ضربه الدخل، ونتص الماده (العارشه) علي تعني عباره ارباح اشتركات فيها
يتعلق بها هذا النظام ما يلي :
١- الارباح الصافيه التي تحققها كل شركه اموال غير سعوديه تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخراجها في ان
واحد....، كما تنص (الثالثه عشره) علي (تعتبر الواردات العمويه الخاصه للضريبه بموجب هذا نظام : كل الواردات والارباح
والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والتجاره من بيع وشراء وصفقات ماليه او
تجاريه، والنتجه ايضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الاخري والممتلكات سواء كانت منقوله او غير منقوله بما في
ذلك كافه الواردات الناتجه من المعلومات وارباح الاسهم والكفالت والضمانات او اي ارباح او مكاسب ناتجه عن اي صفقات تجاريه
غايتها الربح والمكاسب من اي صدر كان من مصادر النزوه، وتعتبر الواردات العموميه لاي شركه مؤلفه بموجب شراوع اي بلد غير
البلاد العربيه السعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه وداخلها في ان واحد كل الواردات التي تحلها تلك الشركه محليا من اي
مصدر كان في المملكه.
وTRI اللجنه انه تبعا للتصوير الذي طرا علي وسايل الاتصال والذي ادي الي امكانيه ممارسه العديد من الانشطه في المملكه
من قبل شركات اجنبيه غير مقيمه دون حاجه للتواجد المادي لخبراء وعاملي هذه الشركات في المملكه، وتمشيا مع مقصد
واهداف النظام، فان شرط التواجد المادي لهلاء الخبراء والعاملين لم يعد ضروريا لتحقق معني الممارسه المحليه الوارد في
الماده (الثالثه عشره) من نظام ضربه الدخل، مما تري معه اللجنه ان ما قامت به شركتي (ع)و (د) من تقديم خدمات فنيه عن
بعد للمكلف في المملكه عبر وسايل الاتصالات الحديثه يعد في حكم ممارسه العمل في المملكه وفقا للماده (الثالثه عشره)
من نظام ضربه الدخل، وبالتالي رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه خلال
ال'AEOAM من ٢٠٠ م الي ٤٠٠ م وتايد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
8/6

البند الثاني : غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) يقول اعتراض الشركه علي غرامه التاخير للحيثيات الوارده في القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه تم اتصاب غرامه التاخير استنادا الي الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٢١) لعام ١٣٧٠ الماشورين الدوريين رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ورقم (٥) لعام ١٣٩٣ ه بشان
تطبيق غرامه التاخير، حيث تفرض الغرامه علي فرق الضريبه الناس غير كافه تعديلات المصلحه، وحيث ان الغرامه تم فرضها
بقوه النظام فلا يجوز لل مصلحه او اي جهه اعفاء اي مكلف من الغرامات الا بني نظامي، حيث لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف
النظام، وعليه تطلب المصلحه فرض غرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه.
وبعد اطلاع المكلف علي وجه نظر المصلحه قدم مذكره بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢١ ه ورد فيها قدم اقراءته في المواعيد المحدده
نظاما، كما ان ضريبه الجهات المقيمه محل خلاف تحقيق بينه وبين المصلحه، وبالتالي لا يجوز فرض غرامه تاخير استنادا الي
المنشورين الدوريين رقم (٢٠٧٩ ه) لعام ١٣٩٢ ه اللذين تضمنا ان الغرض من الغرامات هو التاكد من التقيد بالانظمه، كما
انه يكفي ان يقوم المكلف بالوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد نظاما يلنجو من غرامه التاخير، وبناء عليه يري المكلف عدم فرض
غرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المصلحه فرض غرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه، في حين يري المكلف عدم
فرض غرامه التاخير علي ضريبه تلك الجهات، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه وحيث ان فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه يعد من المسايل التي هي محل خلاف حقيقي
في وجهات النظر بين المصلحه وبين المكلف لا يتوجب معه فرض غرامه تاخير علي الضريبه غير المسده الناتجه عنها، لما فان
اللجه تري رفض استيناف المصلحه في طلبها فرض غرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي
. به في هذا الخصوص
البند الثالث : جسم الضريبه والزكاه المسدده بالزياده من ضريبه الجهات غير المقيمه المستحقه لعامي ٢٠٠٢٠ م ٢٠٠٢٠ م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي الفقره الثانيه من بند الاخطاء.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه عند انتساب طاقي الالتزام الاضافي للعامين ٢٠٠٢٠ م ٢٠٠٢٠ م لر تسم المصلحه
ضريبه الشركات والزكاه المسوده بالزياده والبالغه (٢٥٠,٥٢١) ريال من ضريبه الجهات غير المقيمه المستحقه
للعامين ٢٠٠٣ م علي التوالي، ويظهر ان اللجنه الابتداييه والمصلحه قد اخطات في فهم الخط المادي الذي حدث في
الربط المعدل للعامين ٢٠٠٣ م ٢٠٠٣، حيث اقرت المصلحه في خطاب الربط المعدل رقم (١٧٦١/١٧٦) وتاريخ ٢٠٠٦
بوجود مبلغ مسدد بالزياده بواقع (٢٥١,٨٥) ريال يتكون من ضريبه بمبلغ (٢٤٩,٨٨) + زكاه بمبلغ (٢٤٩,٨٨) ريال (٢٥١,٨٥) ميمول (٢٠٠٢) + ميمول (٢٠٠٢)
المصلحه ضريبه جهات غير مقيمه مستحقه بواقع (٢٠٠٢، ١٥٠١) ريان تكتون من ضريبه جهات غير مقيمه بمبلغ (٢٠٠٢، ١٥٠١) ريان تكتون من ضريبه جهات غير مقيمه بمبلغ (٢٠٠٢،
+ قرامه تاثير بمبلغ (٢٠٠٢، ٢٥١) ريان لعام ٢٠٠٢ (٢٠٠٢، ٢٥١) ريان لعام ٢٠٠٢ (٢٠٠٢، ٢٥١) رian (٢٠٠٢، ٢٥١) رian (٢٠٠٢، ٢٥١) رian (٢٠٠٢، ريان لعام ٢٠٠٢ (٢٠٠٢، ٢٥١) رian (٢٠٠٢، ريان لعام ٢٠٠٢ (٢٠٠٢, ريان لعام ٢٠٠٢ (٢٠٠٢، ريان لعام ٢٠٠٢ (٢٠٠٢، ريان لعام ٢٠٠٢ (٢٠٠٢، ريان لعام
. مكتوب من ضريبه جهات غير مقيمه المستحقه لعام ٢٠٠٢ (٢٠٠٢، ريان لعام ٢٠٠٢ (٢٠٠٢، ريان لعام ٢٢٠٢)
. مكتوب من ضريبه جهات غير مقيمه المستحقه بالاراده من ضريبه الجهات
لومت ذلك لاسفر ذلك عن تخفيف غرامه التاخير المCTSSBE من قبل المصلحه.
8/7

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي بان المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقال بلحمات
فنيه تضع للضريبه، ووحيث ان المكلف لم يحتسب عليها ضريبه، لما تم اخضاعها لغرامه التاخير قبل سم المسدد بالزياده من
ضريبه دخل وزكاه، حيث تفرض الغرامه علي فرق الضريبه الناشي عن كافه تعديلات المصلحه وفقا لم مضمون الماده (10) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) لعام ١٣٧٩ والمنشور الدوي رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ورقم (٥) لعام
.١٣٩٣
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف قسم الضريبه والزكاه المسدده بالزياده من ضريبه الجهات غير المقيمه المستحقه
قبل احتساب غرامه التاثير علي تلك الجهات، في حين تري المصلحه اضاع ضريبه الجهات غير المقيمه لاغرامه التاخير قبل
حسم المسدد بالزياده من ضريبه دخل وزكاه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وتري اللجنه ان الاجراء الصحيح في مثل هذه الحاله هو حجم الزكاه والضريبه المسدده بالزياده ضمن المهله المحدده نظاما
من ضريبه الجهات غير المقيمه المستحقه، ومن ثم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه المستحقه، وحيث ان اللجنه
الابتداييه ايدت المكلف في عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه، وحيث ان هذه اللجنه رفعت استثناف
المصلحه في طلبها فرض غرامه التاخير علي ضريبه تلك الجهات للاساب الموضحه في البند الثاني من هذا القرار، لذا فان اللجنه تري
ان موضوع هذا البند يعد منتهيا، وبالتالي صرف النظر عن بخته.
القرار :
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :
اول : قبول الاستينافيين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه
- ١ رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه خلال الاعوام من ٢٠٠٤
٢٠٠٤ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص.
٢ - رفض استثناف المصلحه في طلبها فرض غرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به
في هذا الحوص.
٣- صرف النظر عن بحد سم الضريبه والزكه المسدده بالزياده من ضريبه الجهات غير المقيمه المستحقه لعامي ٢٠٠٢ م
و٣٠٢٠ م وفقا للحيثات الوارده في القرار.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...