moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 638/3/ق لعام 1439ه من المدعي: (...) – سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري: (...) ضد المدعي عليه: (...) – سجل مدني: (...) صاحب مكتب (...) للعقارات – سجل تجاري: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 16/09/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق رييسا فيصل بن احمد الزهراني عضوا محمد بن تركي المطيري عضوا وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 03/03/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها: بان المدعي عليه يمتلك مخطط رقم (...) غرب مدينه الدمام ويعرف حاليا ب (...) وبتاريخ 15/10/1424ه تعاقد المدعي عليه مع المدعي بعقد يقوم المدعي بموجبه بتنفيذ شبكات المياه التي صممتها وزاره المياه ممثله بالمديريه العامه للمياه بالمنطقه الشرقيه للمخطط المذكور، وذلك بثمن قدره اثنان وعشرون مليون وخمسمايه الف ريال (22.500.000)، علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي 20% من هذا المبلغ عند التعاقد، بتاريخ 14/06/1425ه تسلم المدعي موقع العمل الخاص بالمشروع، ونظرا للتعاملات العديده بين الطرفين قام المدعي باستلام المشروع دون ان يقبض الثمن المقدم، المدعي نفذ المشروع حتي انجز 90% من الاعمال المتفق عليها، بعد ذلك توقف العمل بالمشروع بسبب خارج عن يد المدعي، بلغت قيمه الاعمال المنجزه خمسه عشر مليونا وثمانمايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا واثنان وثمانون هلله (15.884.696.82) مقسمه علي ثلاث مستخلصات معتمده من استشاري المشروع الهندسي، وكذا من المديريه العامه للمياه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره عشرون مليون وثمانمايه وتسعه الاف وتسعه وعشرون ريالا واثنان وثمانون هلله (20.809.929.82) تمثل قيمه الاعمال المنفذه في المشروع ومضاف لها قيمه الدفعه المقدمه التي لم يسلمها المدعي عليه للمدعي، وارفق بلايحه دعواه المستندات التي يري انها بينه في مطالبه موكله بتلك المبالغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاربعاء 09/04/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه سلفا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقتين بها مرفقات لم تخرج عن لايحه الدعوي الالكترونيه، سلمت نسخه من اللايحه مع المرفقات لوكيل المدعي عليه، واستمهل للرد، وفي جلسه الخميس 29/05/1439ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفيها قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره من صفحه واحده جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعي من اتفاقيات وانجاز ومبالغ هو صحيح، لكن حصل هناك اتفاق شفهي بين المدعي والمدعي عليه علي ان يكون تسليم تلك المبالغ بعد الحراج علي المخطط، وهذا الاتفاق حصل بعد توقيع العقد مباشره، واللاحق ينسخ السابق، في اثناء اعمال البنيه التحتيه للمخطط صدر امر رسمي امانه المنطقه الشرقيه يتضمن الزام المدعي عليه بوقف كافه الاعمال علي المخطط، ولم يحسم امر المخطط حتي هذه اللحظه، فهناك لجنه مشكله بامر سام للوقوف علي مشكله المخطط واعتراض شركه ارامكو عليه، ومن المامول ان يصدر قريبا امر برفع الضرر الحاصل علي المدعي عليه وعلي المساهمين معه جراء وقف الاعمال في المخطط، وختم المذكره بطلب رد دعوي المدعي كونها سابقه لاوانها، فلم يحن وقت السداد، سلمت المذكره والمرفقات لوكيل المدعي/ (...) واستمهل للجواب، وفي جلسه الخميس 13/06/1439ه والتي حضرها وكلاء الخصومه المشار اليهما سلفا، وفيها قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين، جاء في مذكرته: الاتفاق الشفوي بين المدعي والمدعي عليه بان يكون دفع المستحقات بعد الحراج علي المخطط ليس علي اطلاقه بل كان مشروطا بثلاث سنوات كبقيه المشاريع التي تعامل فيها المدعي مع المدعي عليه، وهذا الالتزام التزام ادبي بعد توقيع العقد ولم ينص عليه في العقد، وما كان بعد العقد فهو غير ملزم كالمشروط في العقد ولا يعتد به، وانطلاقا من القاعده الفقهيه (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) فالاتفاق يكون في حدود المتعارف عليه عند المقاولين في استلام مستحقاتهم، فاستلامهم للمستحقات لا يتجاوز السنتين كاعلي تقدير، وهذا المشروع مضي علي تسليمه اثنا عشر سنه ولم يستلم المدعي مستحقاته، المدعي عليه نسبه ملكيته في المخطط 055%) وبيعت في السوق كاسهم وعددها (16.000) سهم تباع وتشتري في السوق، فكيف يكون صرف المستحقات بعد الحراج وقد باع المدعي عليه نسبته في السوق كاسهم، شركاء المدعي عليه في المخطط وهم مجموعه (...) الذين يمتلكون 25% ومجموعه ال(...) الذين يمتلكون 20% افادوا المدعي بانهم سلموا للمدعي عليه ما يخصهم من مستحقات المدعي وقدرها 45% من مطالبته، المدعي عليه اشترط علي المقاولين الاخرين نفس الشرط ومع ذلك سلمهم مستحقاتهم، وختم مذكرته بطلب تنفيذ طلباته الوارده بلايحه الدعوي، واستلم وكيل المدعي عليه مذكره وكيل المدعي في هذه الجلسه، واستمهل للجواب، وفي جلسه الخميس 05/07/1439ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده اكد فيها ما ذكره في مذكرته السابقه وكرر نفس الطلب، استلم وكيل المدعي نسخه من الجواب، واستمهل للرد، تتابعت الجلسات وتقديم المذكرات دون مزيد علي ما تم ايراده، وفي جلسه الثلاثاء 07/09/1439ه والتي حضرها المدعي اصاله، وحضر فيها وكيل المدعي عليه، وفيها اكتفي الطرفان بما قدماه؛ وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره عشرون مليون وثمانمايه وتسعه الاف وتسعه وعشرون ريالا واثنان وثمانون هلله (20.809.929.82) تمثل قيمه اعمال المقاوله المنفذه في مشروع تطوير مخطط (...) التابع للمدعي عليه. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ الموضحه بعاليه. وحيث ان البينات التي قدمها وكيل المدعيه والتي عليه اعتمادها في رفع الدعوي تتلخص في الاتفاقيات والعقود المبرمه بين الطرفين، وكذلك المستخلصات الماليه الصادره من المديريه العامه للمياه بالمنطقه الشرقيه والتي تبين انجاز المدعي للاعمال الموكله اليه حتي تاريخ توقيفه عن العمل، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم ينكر التعامل ولم ينكر ثبوت المبلغ في ذمه موكله، بل اقر بهما جميعا، ولكنه دفع بان استحقاق المبلغ لم يحن حتي الان لوجود شرط شفهي بين الطرفين بان المدعي لا يستحق المبلغ الخاص باعمال المقاوله حتي يتم الحراج علي هذا المخطط، وبالنظر لهذا الشرط فهو شرط صحيح من حيث الاصل ويجب الوفاء به لكن بلا ضرر علي المتعاقدين، فالقاعده العامه في الشروط والالتزامات هي عدم الضرر لاي طرف (لا ضرر ولا ضرار) فهذا الشرط فيه غرر بالمدعي حيث انه خالف العرف في التسليم للمستحقات بين التجار حيث ان المدعي قد انجز العمل ووافق علي الشرط بناء علي العرف والمتعارف عليه في استحصال مبالغ المستخلصات ومن ثم تسليمه مستحقاته، والمدعي عليه لم يظهر اي جديه في الوفاء بما عليه والسعي لرفع الحظر عن المشروع كي يتمكن من الوفاء بالتزامه، كما ان وكيل المدعي عليه لم ينكر ان موكله قام ببيع حصصه علي طريقه اسهم، فهذا يعد بيعا للعقار موجب للالتزام بالوفاء بما عليه من مستحقات للمدعي، والشريعه منعت اكل المال بالباطل (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما) وهذا الشرط فيه اكل للمال حيث انه لو لم يستطع المدعي عليه بيع المخطط فانه لن يسلم المدعي ماله وهذا فيه غبن وغرر علي المدعي، فينبغي اطراح هذا الشرط وعدم الاخذ به، اضافه للاقرار الحاصل بصحه التعامل والمبلغ المطالب به. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب (...) للعقارات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) عشرون مليون وثمانمايه وتسعه الاف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا واثنان وثمانون هلله (20.809.929.82)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن خالد القلعي القاضي محمد بن تركي المطيري القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييس الدايره ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق حكم في قضيه الاستيناف رقم 25/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 638/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ (...) – صاحب مكتب للمقاولات الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 16/9/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 22/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله لهذه الدايره في 6/01/1440ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (20.809.929.82) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني