tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / islamic_affairs / dawah_guidance

لائحة مجلس الدعوة والإرشاد لعام 1415هـ

ncar · regulation · processed · 44 chunks

date_gregorian=1994-09-19 date_hijri=1415-04-14 document_type=regulation entity=legal_basis:high_order:296/8 entity=summary:تضمنت اللائحة : تكوين المجلس ، اختصاصات المجلس ، اجتماعات المجلس ، اللجنة التحضيرية اجتماعاتها واختصاصاتها ، الأمانة العامة للمجلس . entity=document_number:296/8 entity=keyword:دعوة entity=keyword:إرشاد entity=keyword:مجالس entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد entity=agency:مجلس الدعوة والإرشاد entity=agency:الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=islamic_affairs taxonomy_l3=dawah_guidance validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

امر سامي رقم (296 /8) وتاريخ 14/ 4 /1415ه
لايحه مجلس الدعوه والارشاد
تكوين المجلس:
تم تشكيل مجلس
الدعوه والارشاد بموجب الامر السامي الكريم ذي الرقم (296 /8) في 14/ 4 /1415ه برياسه
معالي وزير الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد، وعضويه:
1.

معالي الرييس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
2.

معالي الرييس العام لهييه الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر.
3.

معالي مدير الجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره.
4.

معالي مدير جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه.
5.

معالي نايب المفتي العام ورييس اداره البحوث العلميه
والافتاء لشؤون الافتاء.
6.

معالي وكيل وزاره الداخليه.
7.

فضيله وكيل وزاره العدل.
8.

فضيله وكيل وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه
والارشاد لشؤون المساجد.
9.

فضيله وكيل وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه
والارشاد لشؤون الدعوه بالاضافه الي اربع شخصيات من المهتمين بالدعوه.
اختصاصات مجلس الدعوه والارشاد: -
الماده (1) يختص مجلس الدعوه والارشاد بما يلي: -
(1)

رسم سياسه
الدعوه، والتخطيط لها، والاشراف علي تنفيذها.
(2)

اقرار لوايح خطط
الدعوه.
(3)

متابعه تنفيذ خطط
الدعوه، وتقويمها، واقتراح التعديلات عليها.
(4)

دراسه المشكلات
التي تعوق عمل الدعوه ومعالجتها.
(5)

تحديد صفات
الدعاه ومؤهلاتهم، وطريقه اختيارهم، ومتابعه اعمالهم وتقويمها.
(6)

تحديد صفات الايمه
والخطباء ومؤهلاتهم، وطريقه اختيارهم، وتوجيههم، وتدريبهم والرفع من مستواهم.
(7)

دراسه القضايا
التي تحال الي المجلس من المقام السامي.
(8)

الموافقه علي
الميزانيه العامه للمجلس، والامانه العامه، واللجنه التحضيريه.
الماده (2
)
للمجلس ان يكلف
من يراه من المؤسسات المختصه او الافراد لاجراء دراسه ميدانيه او القيام ببحوث
للاستفاده منها في عمل المجلس.
الماده (3)

للمجلس ان يطلب
اي معلومات، او دراسات، او بيانات من اي جهه حكوميه، لغرض الاطلاع عليها، او
الاستفاده منها، في تاديه مهامه.
الماده (4)

للمجلس اقتراح
اضافه او تعديل بعض مواد هذه اللايحه، حسب ما يراه مناسبا، ومحققا لاهداف
المجلس، الذي انشي من اجلها، وذلك من واقع التطبيق العملي، او عند ما يظهر ما يدعو
الي ذلك.

اجتماعات المجلس:
الماده (5)
يقعد المجلس
اجتماعاته في مدينه الرياض برياسه رييس المجلس بصفه دوريه مره كل شهر علي الاقل،
بحضور اغلبيه اعضاء المجلس، ويجوز عقد جلسات استثناييه بدعوه من الرييس، او بطلب
ثلاثه من اعضاء المجلس، ويجوز عقد المجلس في اي مكان يحدده الرييس.
الماده (6)

تعتبر اجتماعات
المجلس نظاميه اذا حضرها اغلبيه الاعضاء.

الماده (7)
ينظم لكل جلسه
جدول عمل تحدد فيه الموضوعات التي يري رييس المجلس عرضها، او التي يتقدم بها احد
الاعضاء، ويجوز بحث الموضوعات الطاريه المقترحه من احد الاعضاء اذا وافق علي بحثها
الرييس، واغلبيه الاعضاء الحاضرين.
الماده (8)
توجه دعوه لكل
عضو، لحضور اجتماع المجلس، ويحدد فيها موعد الاجتماع ومكانه، ويرسل معها نسخه من جدول
الاعمال، قبل موعد الجلسه باسبوع علي الاقل، في الدورات العاديه.
الماده (9)
تقفل مناقشه اي موضوع بناء علي طلب الرييس،
او باقتراح من احد الاعضاء، توافقه عليه اغلبيه الحاضرين.
الماده (10)
تصدر قرارات
المجلس بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات، يرجح
الجانب الذي فيه الرييس.
الماده (11)
تشترط موافقه
ثلثي كامل اعضاء المجلس فيما يتصل بوضع، او تعديل الاختصاصات، والقواعد العامه،
واللوايح وما في حكمها.
الماده (12)
يحرر محضر لكل
جلسه تدون فيه قرارات المجلس، ويوقع من الرييس، والاعضاء الحاضرين.
الماده (13)

لا يجوز انابه
عضو عن عضو اخر في حضور جلسات المجلس، ولا في التصويت، كما لا يجوز للعضو ان ينيب
احدا بدلا عنه لحضور الاجتماع من خارج المجلس.
اللجنه التحضيريه: -
انبثق عن المجلس لجنه تحضيريه متخصصه، وفقا للامر
السامي الكريم ذي الرقم (296 /8) في 14/ 4 /1415ه القاضي بتكوين لجنه تحضريه للمجلس
برياسه فضيله وكيل وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد، لشؤون
المساجد والدعوه والارشاد، وعضويه:
1.

وكيل الرييس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
2.

وكيل الرييس العام لهييه الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر.
3.

وكيل جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه.
4.

ممثلون عن:
_

وزاره الداخليه.
_

وزاره العدل.
_

وزاره الماليه والاقتصاد الوطني.
_

وزاره التعليم العالي.
_

وزاره المعارف.
_

وزاره الاعلام.
_

الرياسه العامه لتعليم البنات.
_

الرياسه العامه لرعايه الشباب.
_

اداره البحوث العلميه والافتاء.
اختصاصات اللجنه: -
الماده (14)
تقوم اللجنه
التحضيريه بدراسه الموضوعات المحاله اليها، دراسه تفصيليه، وتقترح ما تراه لعرضه
علي مجلس الدعوه والارشاد.
الماده (15) تتلقي اللجنه التحضيريه موضوعات اجتماعاتها وفق الاتي: -
ا.

ما يرد اليها من معالي رييس المجلس، شرحا علي ما يرد
للوزاره من المقام السامي او الجهات الحكوميه او الافراد او المؤسسات او غيرها،
مما يدخل ضمن اختصاصات المجلس.
ب.

ما يرد من الامين العام من الموضوعات التي يري المجلس
انها تحتاج الي دراسه قبل ادراجها في جدول اعمال المجلس.
الماده (16)

للجنه التحضيريه
ان تستعين بخبراء، او متخصصين، او جهات اخري (الجامعات مثلا) للقيام بدراسه
معينه، وفق الانظمه المعمول بها، وذلك بعد موافقه رييس المجلس.
اجتماعات اللجنه التحضيريه: -
الماده (17)

تعقد اللجنه
التحضيريه اجتماعات الدوريه مرتين في الشهر، ويجوز ان تعقد جلسات استثناييه عندما
تدعو الحاجه الي ذلك.
الماده (18) 
توجه دعوه كل عضو
من اعضاء اللجنه، ويحدد فيها موعد الاجتماع ومكانه، ويرفق معها نسخه من جدول
الاعمال، وورقه العمل.
الماده (19) 
تكون الاجتماعات
اذا حضرها غالبيه اعضاء اللجنه.
الماده (20)

تصدر توصيات
اللجنه بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين، وعندما تتساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي فيه رييس الاجتماع.
الماده (21)
يحرر محضر لكل
جلسه تدون فيه توصيات اللجنه، ويوقع من الرييس والاعضاء الحاضرين، ومن ثم يرفع
للامانه العامه للمجلس، لعرضه علي معالي رييس المجلس، تمهيدا لعرضه علي المجلس.
الماده (22)
لا تقل مرتبه عضو
اللجنه التحضيريه عن مرتبه الثانيه عشره، او ما يعادلها.
الامانه العامه لمجلس الدعوه والارشاد
الماده (23)
يختار رييس
المجلس امينا عاما متفرغا، تعاونه اجهزه فنيه واداريه متفرغه، علي ان لا تقل
مرتبته عن الرابعه عشره.
الماده (24) 
تقوم الامانه
العامه بتوفير جميع التسهيلات اللازمه لاجتماعات المجلس واللجنه التحضيريه، وذلك
باعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس، ودعوه الاعضاء للاجتماع، وابلاغهم بمكان
الاجتماع وزمانه قبل الموعد، باسبوع علي الاقل، مع ارفاق نسخ من الموضوعات المدرجه
علي جدول الاعمال للدراسه
.
الماده (25)
كما تقوم الامانه
بالتحضيريه لاجتماع المجلس، وتدوين المناقشات، وتلخيص المقترحات واعداد محاضر
الجلسات، متابعه توقيعاتهم.
الماده (26)
تتولي ابلاغ
قرارات المجلس للجهات المعنيه، متابعه تنفيذها.
الماده (27) 
تزود وسايل
الاعلام باخبار المجلس وقراراته، وعندما تدعو الحاجه الي ذلك.
الماده (28)
تقترح تكوين لجان
متخصصه لدراسه موضوعات معينه، او تكليف شخص او اكثر باعداد ابحاث او دراسات في
مجال معين، او تكليف هييات اخري (الجامعات مثلا) بذلك، مع اقتراح المكافاه
اللازمه، والرفع بذلك.
الماده (29
)

تقترح اساليب
التنسيق ومجالاته بين اجهزه الدعوه والاجهزه الاخري في اطار قرارات المجلس.
الماده (30)
تتصل بالجهات،
والهييات الحكوميه الخاصه، وفق الاصول الاداريه المتبعه، ووفق الصلاحيات الممنوحه
في كل ما من شانه تسهيل مهمات المجلس وامانته.
الماده (31)

تعد تقارير
المتابعه والدراسات، وترفعها لرييس المجلس.
الماده (32)
تجمع المعلومات
والدراسات والتقارير التي تقدم من الجهات المختصه، وتعرض ما تدعو الحاجه اليه علي
المجلس.
الماده (33)
تنفذ المهمات
التي يري المجلس، او رييسه تكليف الامانه بها.
الماده (34)
تعد الميزانيه
العامه للمجلس، وامانته واللجنه التحضيريه.
الماده (35)

يتلقي الامين
العام موضوعات المجلس مما يرد اليه من رييس المجلس، وما يرده من محاضر وتوصيات
للجنه التحضيريه.

الماده (36)

يتولي الامين
العام اداره شؤون الامانه الاداريه والفنيه، وتنميه جهازها الوظيفي، وترشيح موظفيها
لحضور الدورات التدريبيه، في اطار انظمه ديوان الخدمه المدنيه.
الماده (37)
يتولي الامين
العام اداره الشؤون الامانه، وفق الاختصاصات الممنوحه له من معالي رييس المجلس،
ويرفع تقريرا سنويا للمجلس عن اعمالها.
الماده (38)
ترتبط الامانه
العامه للمجلس مباشره بمعالي رييس المجلس.
الماده (39)

يرسم مجلس الدعوه
والارشاد السياسه العامه التي تسير الامانه بموجبها، ويتخذ ما يراه مناسبا من
القرارات لتحقيق
 الاهداف المطلوبه
.
الماده (40)

يطلب الامين
العام من كل جهه حكوميه معينه ان تعين من بين موظفيها ضابط اتصال للتعاون والتنسيق
بين الجهه والامانه، وذلك عند الحاجه.
الماده (41) تضم الامانه الاقسام الفنيه التاليه: -
ا.

قسم الدعوه والارشاد.
ب.

قسم شؤون المساجد.
ج.

قسم التخطيط والمتابعه
.