tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433658976 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1443-09-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/38 entity=document_number:c7616f26-d9d7-40f5-b302-9df8c650bec3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439102520 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ 1442/07/18ه علي ان اقوم ب(اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (42822236) وتاريخ 1442/07/19ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه عشر) بشان المطالبه ب(بموجب اتفاق محرر بتاريخ 1435/12/23ه بمدينه جده بيني المدعي عليه (...) وبين (...) اقر فيه الاخير بانه استلم منه مبلغ وقدره (500,000)خمسمايه الف ريال بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...)وذلك للدخول معه في شركه الغرض منها بناء عماره في حي (...) رقم (1) بجده علي ان يتم تصفيه الشركه بعد سبعه اشهر من تاريخ1435/12/25ه وقد قام راضي باستغلال راس المال في الغرض الذي من اجله تم ابرام الشراكه مع موكلي وباع العقار وحين طالبه المدعي عليه بالارباح حررله الشيك رقم (...) وتاريخ 1435/12/24ه بمبلغ وقدره (650,000)ستمايه وخمسون الف ريال قيمه الارباح وراس المال فتقدم المدعي عليه للبنك لسحب الشيك فتبين له انه بدون رصيد وبالرجوع علي راضي طلب مهلل للسداد فتم امهاله وطلب مهل اخري ولم يوفي وماطل في السداد الي ان انتهت مهله الشيك النظاميه الامر الذي الجا المدعي عليه لتقديم الدعوي للحكم يطلب فيها بالزامه بان يدفع له بمبلغ وقدره ستمايه وخمسون الف ريال الثابته في حقه شرعا بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (30,000)ثلاثون الف ريال..هذه دعواي.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ان يتم سداد الاتعاب بعدم صدور الحكم النهايي؛ علي ان استحق مبلغ قدره (30000) ثلاثون الفا ريال سعودي متي الحكم له بما طلب، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام (...) (...)الجنسيه بموجب اقامه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) رقم الهويه: (...) مبلغا و قدره (650.000 ريال) اضافه الي اتعاب المحاماه و قدرها (30.000 ريال)) وذلك حسب الصك رقم (437146619) وتاريخ 1443/03/9ه، وعليه استحق (30000) ثلاثون الفا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (2000) الفان ريال سعودي، والمتبقي (28000) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي وبمطالبته بسداد الاتعاب تهرب من السداد بغير عذر شرعي وحيث ان السادسه والعشرون من نظام المحاماه قد نصت علي ان (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه.) لذا فقد جيت بدعواي هذه اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (28,000) ثمانيه وعشرين الف ريال الثابته في حقه شرعا بموجب الحكم الصادر له...هذه دعواي , لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا، وقدره (28,000) ثمانيه وعشرين الف ريال الثابته في حقه شرعا بموجب الحكم الصادر له وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 11/09/1443ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي لايحتها وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله اتعابه لقاء ترافعه وتمثيله له وقدر ذلك (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال في القضيه المقامه لدي هذه الدايره برقم 42822236في 1442ه والتي انتهت بالحكم لصالح المدعي عليه بكامل طلباته. حيث استلم موكلها مبلغ قدره (2000) الفي ريال وتبقي له بذمه المدعي عليه مبلغ قدره (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال تاسيسا علي بينتها المتمثله في الصك الابتدايي والنهايي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه ,فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه خلال اسبوع من انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليها كما افهمتهم بالالتزام بالمدده المحدده , وفي جلسه 09/10/1443ه الدايره الي اجابه المدعي عليه المرفقه بالنظام بتاريخ 17/09/1443ه والمتضمن (فضيله قاضي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ارفق لفضيلتكم الرد علي دعوي المدعي في الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم 439102520، وذلك علي النحو التالي: ما ذكره المدعي في صحيفه دعواه من وجود تعاقد بين موكلي وبينه سواء كان كتابيا او شفهيا علي اتعاب محاماه فغير صحيح جمله وتفصيلا كما ان المدعي لم يحضر جلسات الدعوي، والصحيح ان موكلي كان يقوم بزياره مكتب المدعي بين فتره واخري، وكان يطلب منه القيام ببعض الخدمات المتفرقه وكان يتقاضي علي كل خدمه يقدمها مبلغا مقطوعا من المال بشكل مباشر، ومن هذه الخدمات التي قدمها المدعي: تقديم صحيفه الدعوي عبر النظام الالكتروني كون صحيفه الدعوي في هذا النوع من الدعاوي يستلزم تقديمها من محامي، وتجهيز الطاوله والحاسب ليحضر موكلي بنفسه الجلسه، وكتابه بعض المذكرات وتقديمها الكترونيا، ونرفق للدايره الموقره صورا من بعض سندات القبض التي حررها المدعي وموضحا فيها المقابل التي كان من اجله دفع مبلغ السند وهو الامر الذي يوضح عدم وجود اي عقد او اتفاق بين موكلي وبين المدعي، كما نفيدكم ان موكلي كان يستشير غير المذكور في هذه القضيه فالمذكور كان ياخذ اجره مباشره ولم يكن الوحيد الذي يعمل في الموضوع وكان موكلي هو من يباشر العمل فعليا.
لذا وحيث انه لا وجود لاي تعاقد او اتفاق بين موكلي وبين المدعي،وبناء علي ما ارفقناه في الدعوي من سندات قبض توضح طريقه التعامل بين موكلي والمدعي وتثبت دفع موكلي لهذه الخدمات فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم صحتها،والزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره خمسه الاف ريال), كما تشير الي مذكره المدعيه المقدمه عبر النظام بتاريخ 23/09/1443ه والمتضمنه ([12:22 م] (...) (الضيف) فضيله قاضي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ارفق لفضيلتكم الرد علي مذكره الرد التي قدمها المدعي عليه وكاله فيما يلي:
1- بخصوص انكار المدعي عليه علي عدم وجود اتفاق وان تعامله مع موكلي كان مقابل اجر مقطوع فان ذلك يتناقض مع ما جاء بالحكم الصادر في الدعوي والذي تضمن الحكم للمدعي عليه بكامل قيمه الاتعاب المتفق عليها معه وهي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال فلو لم يكن هناك اتفاق علي اتعاب تسدد بعد الحكم له ما تمت المطالبه باتعاب محاماه تتجاوز القيمه الفعليه التي سددها المدعي عليه لموكلي كمقدم لتقديم الدعوي والصحيح ما ورد بالدعوي وصدور الحكم متضمنا اتعاب المحاماه يؤكد انشغال ذمه المدعي عليه بباقي قيمه الاتعاب المطالب بها 2- وبخصوص ماورد بالمذكره من انه كان يستشير غير موكلي في القضيه وان المدعي عليه هو من يباشر العمل فعليا فلم يكن هناك اتفاق مع المدعي عليه علي حضور الجلسات بل اقتصر دور موكلي علي تقديم الاستشارات له والمذكرات علي ان يستلم باقي اتعابه بعد صدور الحكم متضمنا قيمه الاتعاب محل الاتفاق وكون المدعي عليه كان يشرك الاخرين فلا علاقه لموكلي بذلك والسندات التي ارفقها المدعي عليه وكاله هي قيمه مقدم الاتعاب التي تم خصمها من اجمالي الاتعاب المطالب بها. 3-كما ان المدعي عليه كان يحضر جلسات نظر الدعوي من مكتب موكلي وذلك لكي يتم توجيهه التوجيه الصحيح ان تطلب الامر وامداده باي اشياء تخص الدعوي وموكلي لم يقصر في العمل الذي اوكل اليه بل ان المدعي عليه بعد ان صدر الحكم له تهرب من موكلي وامتنع عن سداد الاتعاب المستحقه دون مبرر نظامي مستحلا اكل اموال الناس بالباطل بالرغم من الثقه التي وضعها موكلي في المدعي عليه وهو رجل كبير يتجاوز السابعه والستين لذا فاننا نتسمك بالزام المدعي عليه بسداد بقيمه قيمه الاتعاب وفق ما جاء بالحكم...وفقكم الله لاحقاق الحق واقامه العدل), ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله لاضافه رده علي ما ذكره وكيل المدعي عبر النظام , وفي جلسه 08/11/1443ه تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المرفقه عبر النظام بتاريخ 21/10/1443ه وتضمنت (ما ذكرته وكيله المدعي في جوابها غير صحيح جمله وتفصيلا، وذلك لما يلي:
1- نؤكد لفضيلتكم عدم وجود اتفاق بين موكلي والمدعي علي اي اتعاب محاماه وانما كان يتقاضي المدعي اجور الخدمات التي كان يقدمها لموكلي مباشره بعد كل خدمه، وما ذكره من وجود اتفاق هو كلام مرسل ولا بينه عليه.
2- ذكرت وكيله المدعي بان الحكم بالاتعاب لموكلي يتناقض مع انكار موكلي علي وجود اتفاق علي اتعاب محاماه، وما ذكرته وكيله المدعيه حيال ذلك ما هو الا محاوله منها للتلبيس علي الدايره، فموكلي طلب اتعاب المحاماه في القضيه نظير جهده وحضوره للجلسات، وان مطالبته لاتعاب المحاماه لا يثبت اطلاقا وجود اي تعاقد او اتفاق مع المدعي.
3- ذكرت وكيله المدعي بان السندات التي تم ارفاقها من قبلنا هي عباره عن مقدم للاتعاب وهو ما ننكره ونؤكد علي ان هذه السندات تم تسبيبها من قبل المدعي وتمت كتابه المقابل التي تم دفع مبلغ كل سند من اجله، وجميع هذه السندات لم تتضمن ما يفيد انها مقدم لاتعاب القضيه او جزء من الاتعاب كما ادعت وكيله المدعي في مذكرتها بل تضمنت واكدت علي ما ذكرناه من ان التعامل كان مقابل بعض الخدمات التي قام موكلي بسدادها بشكل مباشر لقاء كل خدمه يقوم بها مكتب المدعي وهذه الخدمات عباره عن (تقديم صحيفه دعوي – ايداع المذكره عبر نظام ناجز – تجهيز الحاسب لحضور الجلسه عن بعد – كتابه المذكرات).
4- اقرت وكيله المدعي بان موكلي هو من كان يباشر حضور الجلسات وهو ما يثبت ما ذكرناه من ان موكلي هو من كان يباشر حضور الدعاوي بنفسه وان دور مكتب المدعي كان مقتصرا علي تقديم بعض الخدمات التي كان يتقاضي عليها مبالغ مقطوعه بشكل مباشر وكان يقوم مكتب المدعي بتحرير سندات قبض لقاء ذلك، كما ان ادعاء وكيله المدعي من ان موكلي كان يحضر الجلسات بالمكتب لكي يقدم له المكتب التوجيه الصحيح فغير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان دور مكتب المدعي كان يقتصر علي تجهيز الحاسب وفتح الجلسه عبر الرابط كون موكلي من كبار السن والذين يجهلون الكثير من الامور التقنيه.
لذا وحيث انه يتضح للدايره الموقره عدم وجود اي عقد او اتفاق وان السندات التي ارفقناها اوضحت طريقه التعامل بين الطرفين، فاننا نطلب رد دعوي المدعي والزامه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره خمسه الاف ريال) , كما اشارت الي مذكره المدعي المقدمه عبر النظام بتاريخ 03/11/1443ه والمتضمنه (نؤكد لفضيلتكم ان كل ما جاء بمذكره المدعي عليه وكاله ما هو الي محاوله منه لمماطله في اداء الحق الواجب عليه شرعا فنظام المحكمه التجاريه الزمه في مثل الدعوي التي تم تقديمها من خلالنا تقديم دعوي من خلال محام ولا يجوز له ذلك بمفرده وكان الاتفاق معه وفقا ما ورد بالدعوي الا ان المدعي عليه وبالرغم من الحكم له بكل طلباته الوارده في دعواه وعدما تقصيرنا معه يحاول ايهام المحكمه انه لم يكن هناك اتفاق فكيف اذا تم تقديم الدعوي وايداع مذكرات الرد جميعها والتي تمت من خلالنا و لا يمكن ان يتصور عقل او منطق ان تكون اتعابنا ما قدمه من ايصالات وان تكون اتعاب تقديم الدعوي وتحريرها وتقديم مذكرات الرد فيها في جميعها مراحلها امام هذه الدايره وامام الاستيناف هذا الاجر البسيط الذي يحاول ممثل المدعي عليه الايهام بانه هو الاجر المقطوع المتفق عليه ولو كان الامر كذلك ما طلبنا في الدعوي سوي ما تم الاتفاق عليه ولما كان الامر كذلك ولاقرار المدعي عليه وكاله بعلم موكله بمطالبتنا باتعاب محاماه قدرها ثلاثون الف ريال فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا باتفاق المدعي عليه معنا علي قيمه الاتعاب المحكوم به لذا لك فاننا نتسمك بطلبنا الزام المدعي عليه بسداد باقي الاتعاب المستحقه عليه شرعا...وفقكم الله لاحقاق الحق واقامه العدلا) فافهمت الدايره وكيله المدعي بانه ليس لها الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي , فاجابت بقبول يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله بالجلسه القادمه , وفي جلسه اليوم وبحضور الاطراف , افهمت الدايره المدعي عليه باداء اليمين علي نفي الدعوي فاستعد بذلك وحلف بالله قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اتفق مع المدعي علي ان تقديم الدعوي رقم 42822236لعام 1442ه وتقديم الاستشارات وتحرير المذكرات مقابل مبلغ (30,000) ريال) , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38 (وتاريخ 28/07/1422ه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي ؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله اتعابه لقاء تقديم الاستشارات وتحرير المذكرات بمبلغ (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال في القضيه المقامه لدي هذه الدايره برقم 42822236في 1442ه والتي انتهت بالحكم لصالح المدعي عليه بكامل طلباته. حيث استلم موكلها مبلغ قدره (2000) الفي ريال وتبقي له بذمه المدعي عليه مبلغ قدره (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال تاسيسا علي بينتها المتمثله في الصك الابتدايي والنهايي , وحيث لا يوجد اتفاقا مكتوبا بين الطرفين , وحيث انكر المدعي عليه الدعوي , ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي, وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر –رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي فقبل بها , ثم ادي المدعي عليه اليمين وفقا لما ورد بمحضر جلسه الحكم , مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
رفض هذه الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد (...)، هويه وطنيه رقم (...).