moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٦٣٠٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد وتنفيذ اعمال حقن عدد كميه ٤٢٠ حقنه مقابل (٤٧٠) اربعمايه وسبعون ريال للحبه الواحده، وتم تنفيذ الاعمال و الانتهاء منها في شهر يناير ٢٠٢٣م، بثمن اجمالي قدره (٢١٨,٩٠٢.٥٠) ميتان وثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان ريال وخمسون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهرين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله باللجوء للقضاء. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠٥,١٣٧) ميتان وخمسه الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء محرر علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن طلبها توريد مواد من المدعيه. ٢- كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه، والمتضمن حساب المدعي عليها وقدره (٢٠٥,١٣٧) ميتان وخمسه الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٤/١٨ه وفيها: ما ذكره وكيل المدعيه ليس كله صحيح بل الصحيح بان الاتفاق بين الشركه والمدعي علي اعمال حقن بمبلغ (٢٧,٥٣١) سبعه وعشرون الف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال فقط وقد تم سداد ربع المبلغ المتفق عليه بموجب حواله بنكيه مرفقه، لكن المدعي رفض البدء بالعمل الا بعد سداد (٥٠%) من اجمالي العقد فتم تحويل الربع الثاني بموجب حواله بنكيه ليكون اجمالي المبلغ المسدد له (٥٠%) من اجمالي العقد مبلغا وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال وبذلك يكون المتبقي النصف الثاني وقدره (١٣,٧٦٥.٥) ثلاثه عشر الف وسبعمايه وخمسه وستون ريالا وخمسون هلله ويؤكد ذلك المراسلات بين الشركه المدعي عليها والشركه المدعيه الا ان المدعي قام باعمال غير متفق عليها متجاوزا حدود الاتفاق ويؤكد ذلك انه رفض العمل حتي يستلم نصف قيمه العقد؛ فكيف يقوم باعمال اضافيه دون الحصول علي مقدم لها ودون حصوله علي موافقه ابتداييه من الشركه وهذا تصرف فضولي فما هو مبرر الاعمال الزايده عن الاعمال الماذون لهم فيها كما يدعون، كما نطلب ترجمه جميع المرفقات من فواتير ومراسلات حتي يمكن الجواب عليها، ونحن بصدد تقييم هذه الاعمال المنفذه ورصد قيمتها الحقيقيه وليس كما يدعون وعليه نطلب ندب خبير لحصر جميع ما قام بتنفيذه وتقدير قيمتها. وردت مذكره من ممثل المدعيه ١٤٤٥/٠٤/٢١ه وفيها: اولا: ان المدعي عليه يحاول المماطله والتلاعب في الرد حيث اننا لم نلقي رد علي امر الشراء الصادر علي اوراقهم انما ما اورده كله كلام مرسل لا صحه له قاصدا فيه اطاله امد التقاضي، كما ان القاعده الشرعيه تنص (السكوت في معرض الحاجه بيان) ثانيا: اقر ممثل النظامي في تراضي بصحه دعوانا و باحقيه موكلتنا بكامل المبلغ محل المطالبه وباننا قد نفذنا كامل الاعمال، وقد ارسل ممثل المدعي عليه بصحه المبلغ للمصلح في منصه تراضي ولكن يطلب منه جدوله المبالغ علي ٧ دفعات ولم تقبل موكلتنا بالجدول (ولدينا ما يثبت تفاوضهم معنا عبر منصه تراضي ) وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢١ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي مذكره الجوابيه رات قبول طلب ندب خبير علي ان يتحمل المدعي عليه اتعابه ابتداء للنظر في العمل المنجز من التعامل بين الطرفين، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢٦ه وفيها: وقد ورد للدايره تقرير الخبير وقررت المدعيه وكاله قبول تقرير الخبير بينما قرر المدعي عليها اعتراضه علي التقدير وبانه مبالغ فيه، ثم قرر الاطراف اكتفاءهم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠٥,١٣٧) ميتان وخمسه الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار استحقاق المدعيه في المطالبه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,١٣٧) ميتان وخمسه الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع وفق ما جاء في الماده (١١٠) الي الماده (١٢٤) من نظام الاثبات، وحيث انتهي الخبير الي: (يصبح المستحق للمدعيه شركه (...) من المدعي عليه شركه (...) : مبلغ وقدره (٢٠٥,١٧٣) مايتان وخمسه الف ومايه ثلاثه وسبعون ريال لا غير.) وبناء عليه وحيث ان المدعيه وكاله قررت قبول التقرير ولان اعتراض المدعي عليه بحساب التقدير ليس وفق تقدير من الخبير بحسب السوق ولان الخبير اجاب بان القيمه محل اتفاق الاطراف مما لا يكون فيه مجال للتقدير، ولان الدايره تري من ذلك الجواب كافيا في رد اعتراض المدعي عليها وكاله، الامر التي تري معه قبول التقرير ونتيجته التي تضمنت استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٠٥,١٧٣) مايتان وخمسه الف ومايه ثلاثه وسبعون ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد، رقم السجل (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، رقم السجل (...) مبلغا قدره (٢٠٥,١٧٣) مايتان وخمسه الف ومايه ثلاثه وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد، رقم السجل (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، رقم السجل (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي.