tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 524

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-524) : القرار رقم:
(6785-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقيم النهاي للفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه
ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير
الماليه بعبول سداد الضريبه او تسبيها و قبول الهييه باسقط المرامات يوجب
القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الفرامات - ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلاباتها
وقبول الهييه لاسقط الفرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا
بموجب الماد ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
ب تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١ ه.
القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وحيست استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-6785) بتاريخ ١٩/١١/٢١ م.
تتلض وقالع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) , بصفتها مالكه للعدنيه
مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراضها
علي التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١ م، و تطلب الغاء
القرار الصادر بحقها من المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجبت بمذكره رد تضمنت ما يلي: اوله:
الدفوع الشكيله: لم يسق لل-edعيه الاعتراض علي الربع الثاني لعام ١٩ م (الفرته
محل الاعتراض «) لدي الهييه، وعلي اثر ذلك لم يسدر قرار من الهييه جيالها، وكما هو
معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه
ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزکاه والدخل قبل تقدم دعواها للامانه
العامه للجان الضريبيه: لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليات اعاده التقييم
قد اشعرتها بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه
وتقدمد الالدله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء
يقف مع المبدا المستقر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه
الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
نعت علي ان: «يجوز لمن حد زهد قمار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي
جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقويم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب
التظلم منها امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد قرارا يخضع لصلاحيه الهييه
المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرعه علي تحليل الضريبه: فضلا عن ذلك
فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه: «... تتولي الهييه
مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من
اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه
الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما
انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمباديي العامه للمرافعات ذات العاقه؛ حيث ان
التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان
قبل رفع deyوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في
قرارها الذي يناز في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار
التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا
بالتالي يجعل رفع deyوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معينا شكلا. ثانيا:
الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول
الدعوي شكلا.
وقد ارفقت المعنيه مذكره جوابيه بتاريخ ١٩/١٢/٣٠، ردا علي ما جاء بمذكره
المدعي عليهها: حيث جاء فيها ما يلي: اوله: الردود ١ - لم يردنا اشعار المطالبه عبر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الوسايل المتعارف عليها والمسجله لدي الهييه (الجوال - الايميل) ; وبالتالي فلا سبيل
سادهها مباشد قبل اي دفعو او اعتراض. ٢- عندما تفقدمنا باعتراضا علي موقع هييه
الزكاه والدخل رقض قبول طلب الاعتراض وطلب منا سداد المبلغ كامله او ايداع شيك
بالمبلغ. ٣- ذكرت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه، استنادا الي الماده (٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه، باننا لم نتقدم باعتراض للهييه; وعليه يجب بانه تم
رفض قبول الاعتراض ما لم نسدد القيمه. ٤- قامت الهييه بالازام المؤسسه بطلب
السداد قبل قبول الاعتراض; وبالتالي فان مطالبتهم بالسداد سابقه لاوانها. ٥- تقدمنا
لهذه الجهه مقبول نظاما وقانونا بسبب مضي مده الاعتراض امام جهه الاداره
(التظلم الرياسي)، والمدعي عليها هي من تسببت بذلك. ٦- اوضحت الماده (٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه بانه لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم امام الجهه
القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به: حيث انتفي العلم لعدم ورود
ما يفيد بذلك. ٧- قامت الهييه اصدار الفاتوره بذلك المبلغ، وطالبت سداد القيمه
مباشره قبل اي اجراء وقبل قبول الاعتراض. ٨- بسبب عدم قبول اعتراضنا قامت الهييه
باضافه غرامه تاخير بمبلغ (٢٣٦٩،٥٥) وهم المنسيون به: فكيف تضاف علينا؟ ٩- تمت
اضافه غرامه الغطا في الاقرار بمبلغ (١١٣٢١،٨٧) وقد قدمنا اقرارنا وتم اضافه ما
يثبت حصه الاقرار. ١٠- بناء علي انتهاف فتره الاعتراض التي تسبت بها الهييه، تم رفع
شكوانا لديكم علمنا بانه لن يقبل في حال تقدمنا به لديهم، مع ان المتسبب في
ذلك هو المدعي عليها لعدم قبولها الاعتراض ابتداء. ثانيا: الطلبات: ١- قبول الشكوي
شكال وموضوعا. ٢- ازام الهييه ابعاده التقييم مره اخري واشعارنا بذلك.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٧/١ افتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر (…) بصفته وكيلا عن المؤسسه المديعه بموجب وكاله رقم (…) وحضر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه الصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه: حيث عرض مثل الهييه العامه للزکاه والدخل علي وكيل المحعيه الاستفاده من القرار الوازي رقم (١٢٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ بموجب الغاء الاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك، شرطه سداده لقيمه الضريبه او طلب قسبطها - ان وحدت - وتنازله عن الدعوي المايه: ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المحعيه،libاب بموافقه علي التنازل عن الدعوي، وعليه قررت الدايره قبل باب المراهفه ورفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١ ه وتعديلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي وكيل المدينه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١٠٩ علي وكميل المدينه الاستفاده من القرار الوزاري (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١٠٩ علي وكميل المدينه الاستفاده من القرار الوزاري (٢٢٢) تاريخ ١٤٤١٠٩ علي وكميل المدينه الاستفاده من القرار الوزاري (٢٢٢) تاريخ ١٤٤١٩ علي وكميل المدينه الاستفاده من القرار الوزاري (٢٢٢) تاريخ ١٤٤١٩ علي وكميل المدينه استفاده من القرار الوزاري (٢٢٢) تاريخ ١٤٤١٩ علي وكميل المدينه استفاده من القرار الوزاری (٢٢٢) تاريخ ١٤٤١٩ علي وكميل المدينه استفاده من القرار الوزاری (٢٢٢) تاريخ ١٤٤١٩ علي وكميل المدينه استفاده من القرار الوزاری (٢٢٢) تاريخ ١٤٤١٩ علي واكميل المدينه استفاده من القرار الوزاری (٢٢٢) تاريخ ١٤٤١٩ علي واكميل المدينه استفاده من القمار الوزاری (٢٢٢) تاريخ ١٤٤١٩ علي واكميل المدينه استفاده من القمار الوزاری (٢٢٢)
اعتبراد العوي المقامه من ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) منقطيه بموجب تالاز المعيه
عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوزاري رقم
(٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١٠٩.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين في يوم الثالثاء بتاريخ ١٧/١١/١٧ م. وقد حددت
الداره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم لثلاثين
يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاثيا وواجب
النفاذ بعد انتهاء هذه المده.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.