moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٤١٤٠٩لعام١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليها المتمثل في توريد بضاعه عباره عن جمبري طلبت المدعي عليها توقيع السند كضمان في حال عدم سداد الفواتير، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٢٧ه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٤ه المستحق منه (٣٩,٧٥٠) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا للسبب التالي: كونها مبالغ تخص فواتير، وغير المستحق منه (١٠,٢٥٠) عشره الاف وميتان وخمسون ريالا للسبب التالي: السبب الشكلي ان السند حرر كضمان، والسبب الموضوعي انه جري احتساب فاتوره غير صحيحه بشكل خاطي، وطالب باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر والذي قيمته (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: سند لامر مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٥/١٧م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٣١ه، وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما سالته عن سبب عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر؟ اجاب: لان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد كافه البضاعه محل الدعوي، كما ان السند لامر حرر كاداه ضمان، وبعد اطلاع المحكمه علي السند لامر تبين انه محرر من (...)، وبسؤاله عن ذلك؟ اجاب بان التعاقد بين المدعيه وبين المدعي عليها والسند لامر مذيل بختم وتوقيع المدعيه كما ان الفاتوره الصادره من المدعي عليها هي باسم موكلته المدعيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٢٧ه، والذي قيمته (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا كونها مبالغ تخص فواتير، وان السند لامر حرر كضمان، وانه جري احتساب فاتوره غير صحيحه بشكل خاطي، وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم توريد العماله محل الدعوي لموكلته، كما ان السند لامر حرر كاداه ضمان، وبما ان الاصل عدم الاستحقاق وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في سند لامر مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٥/١٧م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه، عليه يكون ثابت للدايره استحقاق المدعيه لطلبها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم استحقاق شركه (...) مساهمه مقفله (...) رقم الهويه لقيمه السند لامر المؤرخ في ١٧/٥/٢٠٢٣م، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.