tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430056943 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-26 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439528788 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لعدم الالتزام ببنود الاتفاقيه) استنادا علي (عدم تجاوب المدعي عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليها).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي .
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرهاوفي جلسه 5/1/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها وطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1-رد قيمه راس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد والسند لامر وطلب مهله لارفاق عقد الاتعاب. وفي جلسه 17/2/1444ه اشارت الدايره الي طلب المدعي المقدم عبر النظام والمتضمن عقد اتعاب المحاماه , وحصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (80,000) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (15,000) ريال وبينته علي ذلك العقد محل الدعوي والسند لامر وعقد اتعاب المحاماه, ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), ولما كان الاصل سلامه راس المال ,لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره وفقا للوارد بمنطوقها ، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (80,000) ريال.
ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (5000) ريال اتعابا للمحاماه.