ncar · law · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه ان مجلس الوزراء قرار رقم : ( ۷۸ ) وتاريخ : ٢٩ / ٣ / ١٤٢٣ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧/ب/ ٩١٦٥ و تاريخ ١٤٢٣/٣/٢٤ه ، المشتمله علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٣/٤) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣ه الخاص بمشروع تنظيم مؤسسه البريد السعودي المرفوع من وزاره البرق والبريد والهاتف بخطاب الوزاره رقم ۱۷۸ / س وتاريخ ١٤٢٢/٨/١ه بناء علي الامر السامي الكريم رقم ( ٧ /ب/ ٥٨٧٧ ) وتاريخ ١٤٢١/٥/١٥ه القاضي بالموافقه علي تحويل مرفق البريد الي مؤسسه عامه تحت اشراف مجلس اداره مكون من القطاعين العام والاهلي بحيث يشتمل التنظيم علي احكام تتيح للمؤسسه مرونه عاليه وصلاحيات واسعه تمكنها من القيام بمهامها علي النحو الموضح في محضر اللجنه الوزاريه للتخصيص رقم (١٤٢١/٦) وتاريخ ١٤٢١/٤/٢١ه المحفوظات وبعد الاطلاع علي نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٠٦/٢/٢۱ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم ( ٧ / ب / ٥٨٧٧) وتاريخ ١٤٢١/٥/١٥ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٢١/١١/١١ه. وبعد الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٣/٤) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣ه. يقرر مايلي : 1 - الموافقه علي تنظيم مؤسسه البريد السعودي حسب الصيغه المرافقه. ٢- تحل مؤسسه البريد السعودي محل المديريه العامه للبريد وينقل الي المؤسسه ما للمديريه من حقوق وما عليها من التزامات ، وتكون لجنه من وزاره البرق بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه والبريد والهاتف ، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبه العامه لتحديد وتقويم الاصول الثابته والمنقوله التي يتم نقلها الي مؤسسه البريد السعودي. - ينقل موظفو وزاره البرق والبريد والهاتف ذوو العلاقه (المديريه العامه للبريد) باستثناء من تقتضي طبيعه العمل بقاءهم بالوزاره ، بنفس رواتبهم ومزاياهم وحقوقهم الي المؤسسه بموجب قرار من وزير البرق والبريد والهاتف عند بدايه عمل مؤسسه البريد السعودي علي النحو الاتي : ا - نقل عقود الموظفين المثبتين علي بند التشغيل وبند الاجور من المديريه العامه للبريد الي المؤسسه. ب - اعاره الموظفين والمستخدمين في المديريه العامه للبريد للعمل في المؤسسه حسب نظام الخدمه المدنيه ، لحين انتهاء اللجنه المشار اليها بالفقره (٤) من هذا القرار - من اعمالها وصدور القواعد والترتيبات المنظمه لنقل وتسويه اوضاع هؤلاء الموظفين. - تكون لجنه من وزاره البرق والبريد والهاتف ، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، ووزاره الخدمه المدنيه لاقتراح القواعد والترتيبات المنظمه لنقل وتسويه اوضاع منسوبي المديريه العامه للبريد المعارين للعمل في المؤسسه ، والرفع عن ذلك الي المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظاميه. نايب رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الحجر الجير # تنظيم مؤسسه البريد السعودي ## الماده الاولي : يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : * **المملكه** : المملكه العربيه السعوديه * **المؤسسه** : مؤسسه البريد السعودي . * **الوزير** : وزير البرق والبريد والهاتف * **المجلس** : مجلس اداره المؤسسه * **عضو المجلس** : عضو مجلس اداره المؤسسه . * **النظام** : نظام البريد . * **التنظيم** : تنظيم مؤسسه البريد السعودي . ## الماده الثانيه : -۱ تنشا بموجب هذا التنظيم مؤسسه عامه تسمي "مؤسسه البريد السعودي" تتمتع بالشخصيه الاعتباريه ، وبالذمه الماليه المستقله ، ويكون مقرها الرييسي مدينه الرياض ، ولها انشاء فروع ومكاتب لاداء مهامها . -۲ تعمل المؤسسه علي اسس تجاريه وتتمتع بالمرونه والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها وذلك وفقا للوايحها الداخليه والماليه والاداريه المنصوص عليها في هذا التنظيم وبما يهيؤها للتخصيص في مرحله لاحقه . والمملكه العربيه السعوديه والامانه العالميه الراس الوزرك المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم -٣ تقوم المؤسسه بتطوير اساليب حديثه لقبول البريد وجمعه ومعالجته ونقله وتوزيعه ما يضمن وصوله الي المرسل اليهم خلال فتره معقوله وفقا للمعايير الدوليه المتعارف عليها . ## الماده الثالثه : تتولي المؤسسه القيام بمهامها ومسؤولياتها وفق النظام والاحكام الوارده في تنظيمها ولوايحها، ولها علي وجه الخصوص ما ياتي : - ١ تقديم الخدمات البريديه . - ٢ تقديم الخدمات البريديه الماليه . - ٣ تقديم اي خدمات اخري تدخل في اختصاصها . - ٤ حضور اجتماعات المنظمات والاتحادات الاقليميه والدوليه المعنيه بشؤون البريد بعد التنسيق مع وزاره البرق والبريد والهاتف . - د انشاء شركات تابعه لها ، والمساهمه في تاسيس شركات تقوم باداء نشاطات ذات علاقه بطبيعه اعمالها ، او المشاركه فيها . - ٦ الاتفاق مع غيرها علي اداء خدمات بريديه لحسابها بموجب عقود تبرم لهذا الغرض ، ولها الاستعانه بشركات النقل في اداء مهامها المتعلقه بنقل البريد . - V القيام باي مهام اخري تتفق مع طبيعه عملها . ## الماده الرابعه : تصدر المؤسسه وفقا للنظام الطوابع البريديه المعتاده والتذكاريه ، وتحدد فياتها ، وكذلك علامات التخليص البريدي . ## الماده الخامسه : - ١ يكون للمؤسسه مجلس اداره برياسه الوزير ، وعضويه كل من : رييس المؤسسه ، ويكون نايبا لرييس المجلس . * المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس ولوزيه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم - ۲ ممثل من وزاره البرق والبريد والهاتف . - ۳ ممثل من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني . - ٤ ممثل من وزاره التجاره . - ٥ ممثل من مؤسسه النقد العربي السعودي . ويراعي الا تقل مراتبهم عن الرابعه عشره . - ٦ ثلاثه اعضاء من القطاع الخاص يرشحهم الوزير ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء . الماده السادسه : المجلس هو السلطه العليا للمؤسسه ، ويشرف علي ادارتها وتصريف امورها وله في سبيل ذلك اوسع السلطات ، وعلي وجه الخصوص الصلاحيات الاتيه : - ۱ تحديد الاهداف ووضع السياسه العامه التي تسير عليها المؤسسه التحقيق اغراضها ، وتحديد البرامج اللازمه لذلك ، والاشراف علي تنفيذها . - ۲ اعتماد اللوايح الداخليه والاداريه للمؤسسه . - ۳ اصدار اللوايح الماليه للمؤسسه بالتنسيق مع وزاره الماليه والاقتصاد الوطني. - ٤ اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسه ، ولايحه العاملين فيها ، واعتماد سلم رواتب منسوبي المؤسسه - ٥ اقرار مشروع خطه عمل المؤسسه وخططها التشغيليه في اطار الخطه العامه للدوله - ٦ اقرار مشروع ميزانيه المؤسسه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب الاجراءات النظاميه المتبعه . - ۷ الموافقه علي ابرام العقود بانواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحدده للمسؤولين في المؤسسه وتفويض من يراه بتوقيعها . بسم الله الرحمن الرحيمه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي -۸ وضع القواعد التي تكفل سير العمل في المؤسسه علي اسس تجاريه تنافسيه سعيا لبلوغ المؤسسه الاعتماد علي مواردها الذاتيه -٩ اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه المؤسسه عن اي عمل او خدمه تقدمها لاعتماده وفقا للنظام . ١٠- وضع الشروط والاجراءات الخاصه بفتح حسابات الادخار البريدي ، واصدار الحوالات البريديه ، والخدمات البريديه الماليه الاخري التي يسمح بما النظام ، وتحديد المقابل المالي لها وفقا للانظمه ۱۱ - الموافقه علي شراء العقارات وبيعها واستثمارها بما يحقق اغراضها ۱۲- دراسه ما يحيله الوزير الي المؤسسه من الاتفاقيات البريديه لابداء الراي حيالها ۱۳- تشكيل اللجان وتحويلها الصلاحيات اللازمه لانجاز المهام المنوطه بها . ١٤ - تفويض الرييس بعض الصلاحيات . الماده السابعه الوطني للوثايق والمحفوظات -۱ تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرييسي للمؤسسه ، ويجوز انعقاد المجلس في اي مكان اخر من المملكه -۲ يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره واحده علي الاقل كل ثلاثه اشهر ، او كلما دعت الحاجه الي ذلك ، او اذا طلب ذلك خمسه من اعضاء المجلس علي الاقل . ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او نايبه ، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين ، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الجلسه -۳ للمجلس ان يدعو الحضور جلساته من يري الاستعانه بخبراتهم ومعلوماتهم دون ان يكون لهم حق التصويت والمملكه العربيه السعوديه الامانه والعامه المجلس الوزراك بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي - ٤ - ٥ - ٦ - V لا يجوز لعضو المجلس تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه ، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس وامين المجلس يكون للمجلس امين من بين منسوبي المؤسسه يختاره رييس المجلس ، يتولي سكرتاريه المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات وابلاغها للجهات المعنيه لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المؤسسه بسبب عضويته في المجلس الماده الثامنه : يكون للمؤسسه رييس بالمرتبه الممتازه ، يعين بامر ملكي بناء علي ترشيح الوزير ، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره المؤسسه ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره المجلس ، ويمارس الرييس بوجه خاص الصلاحيات والمهام الاتيه : - ۱ - ۲ - ۳ - ٤ - ٥ - ٦ - V الاشراف علي الاعداد الاجتماع المجلس . متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس تمثيل المؤسسه في صلاتها بغيرها من الجهات وامام القضاء ، وله تفويض غيره بذلك تعيين العاملين في المؤسسه والاشراف عليهم طبقا للوايح المؤسسه . اقتراح مشاريع اللوايح والقرارات التنفيذيه الخاصه بسير العمل في المؤسسه وعرضها علي المجلس. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المؤسسه ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي ، ورفعها للمجلس اصدار الاوامر بمصروفات المؤسسه بموجب الميزانيه السنويه المعتمده ولوايح المؤسسه ذات العلاقه تقديم تقارير دوريه للمجلس عن اعمال المؤسسه ومنجزاتها ونشاطها. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي -۹ اقتراح خطط المؤسسه وبرامجها ، والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه المجلس عليها . ولرييس المؤسسه تفويض بعض هذه الصلاحيات الي المسؤولين في المؤسسه . **الماده التاسعه :** تتكون اموال المؤسسه من : -1 الايرادات التي تحققها من ممارسه نشاطها . -۲ الاموال التي تخصصها لها الدوله . -۳ الاصول الثابته والمنقوله الواقعه تحت تصرف وزاره البرق والبريد والهاتف (المديريه العامه للبريد) وكذلك جميع الاموال المستخدمه في المديريه العامه للبريد وحقوقها والتزاماتها في مواجهه غيرها وقت نفاذ هذا التنظيم . **الماده العاشره :** -1 تكون للمؤسسه ميزانيه مستقله . -۲ السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله ، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمؤسسه من تاريخ نفاذ هذا التنظيم . -۳ تودع اموال المؤسسه في حساب مستقل لدي مؤسسه النقد العربي السعودي يصرف منه طبقا للوايح الماليه للمؤسسه . **الماده الحاديه عشره :** باستثناء الرييس ، تطبق احكام نظام العمل ، واحكام نظام التامينات الاجتماعيه علي منسوبي المؤسسه . **الماده الثانيه عشره :** تعامل المؤسسه من حيث اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركيه بحسب القواعد المتبعه بشان مستوردات المؤسسات العامه . المملكه العربيه السعوديه الزيانيه العالميه الحاسب الوزرو المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم **الماده الثالثه عشره :** مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المؤسسه ، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي او اكثر من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه ويحدد اتعابهم ، واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام المؤسسه . ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس ، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. **الماده الرابعه عشره :** يلتزم جميع المستفيدين من خدمات المؤسسه بسداد مستحقاتها ، وتستوفي المؤسسه المقابل المالي للخدمات التي تقدمها من جميع المستفيدين من خدماتها قبل تقديم الخدمه لهم ، ويجوز لها ان تمنح خصما خاصا لكبار المستفيدين من الخدمه والوكالات البريديه نظير قيامهم بمعالجات اوليه للبعايث البريديه من شانها تسهيل مهمه المؤسسه وعملها . وعلي المؤسسه ان تضع في مكان واضح للجمهور في المكاتب البريديه التابعه لها مقدار المقابل المالي المستحق لها علي الخدمات البريديه التي تقدمها . **الماده الخامسه عشره :** يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من احكام . **الماده السادسه عشره :** ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد ١٨٠ يوما من تاريخ نشره ، باستثناء الاحكام المتعلقه بتشكيل مجلس الاداره واختصاصاته ، فتعد نافذه من تاريخ نشره . المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء