moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٥٠٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: "لقد سبق ان اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي تقديم خدمه مبيعات بالاجل بموجب نموذج طلب خدمه تسهيلات مبيعات بالاجل، وقد التزمت موكلتي بتوريد المواد الكهرباييه للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها تبقي بذمتها مبلغ قدره (١٣٦,٢٩١) مايه وسته وثلاثون الف ومايتان وواحد وتسعون ريالا، وذلك بموجب مطابقه رصيد بتاريخ ١١/٠٥/٢٠١٩م، وسبق ان حاولت موكلتي عمل صلح مع المدعي عليها الا انه تعذر بغير صلح وصدر بموجبه محضر المصالحه برقم (٠١-٤٢٠٤٠٠٩٤٨٦)"، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: "اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (١٣٦,٢٩١) ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه" ا.ه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي الطريقه المثبته في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه افهمت ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي الدعوي قبل نهايه دوام يوم الاحد ١٩/٥/١٤٤٢ه، فلم تتلق الدايره اي جواب، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٣٦.٢٩١) ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا؛ تمثل قيمه مواد كهرباييه وردتها موكلته للمدعي عليها، وبسؤاله عن بينته ذكر بان تتمثل في المصادقه علي صحه الرصيد الصادره بتاريخ ١١/٥/٢٠١٩م الموقعه والممهوره بختم المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان مصادقه الرصيد صحيحه وصادره من موكلته، ولم يتم سدادها حتي الان، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان النزاع الماثل ناشيا عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: لما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن توريد؛ وهو مبلغ قدره (١٣٦,٢٩١) مايه وسته وثلاثون الف ومايتان وواحد وتسعون ريال ، ولما كان وكيل المدعي عليها - بما له من صلاحيه الاقرار بموجب الوكاله انفه الذكر في الوقايع- قد اقر ببقاء مبلغ المطالبه في ذمه موكلته في جلسه المرافعه المؤرخه في ٢٧/٥/١٤٤٢ه، ولما كان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه انف الذكر قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٣٦.٢٩١) ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا، ,وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.