gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض زكاه القرار رقم ( ١٦٠-٢٠٢٠-ISZR) الصادر في الدعوي رقم (٧١٥٨-٢٠١٩-Z) المفاتيح : الربط الزكوي التقديري - عدم تقديم المدعي حساباته النظاميه والمستندات المؤيده لها رفض دعوي المدعي موضوعا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه - اجابت الهييه بانها قامت باجراء ربط زكوي تقديري للعام ١٤٣٩ه، استنادا علي الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه، حيث تم تحديد الوعاء الزكوي بمبلغ قدره (١,١١٥,١٠٥) ريال، بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها من قبل المدعي بمبلغ وقدره (١,٠٠٥,١٠٥) ريال، بالاضافه الي رؤوس اموال سجلات تجاريه بمبلغ قدره ( ۱۱۰,۰۰۰) ريال، والمصرح عنها من قبل المدعي، وتطلب المدعي عليها رفض الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه والمتعلقه بضريبه القيمه المضافه، حيث صرح عن مبيعات بمبلغ (100,١,٠٠٥) ريال، وكذلك بناء علي رؤوس اموال سجلات تجاريه مجموعها ( ۱۱۰,۰۰۰) ريال، وهو ما ايده وكيل المدعي في جلسه نظر النزاع المنعقده في تاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٥ه، وبالتالي فان المدعي عليها قامت بانفاذ حقها الذي كفله النظام باجراء الربط الزكوي التقديري لعدم تقديم المدعي حساباته النظاميه والمستندات المؤيده لها، والتي يمكن من خلالها الوصول الي النشاط الحقيقي للمدعي وتحديد وعايه الزكوي بشكل عادل ودقيق، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٦،٥، (۸) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (٥، ٦، (۸) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥ه، تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، المبلغ له اليا في تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨ه، مستندا الي عدم مطابقته للواقع، وعدم معرفه الاليه التي اتبعتها المدعي عليها باحتساب الوعاء الزكوي، ويطلب معرفه اليه احتساب الوعاء الزكوي والغاء قرار المدعي عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه قامت المدعي عليها باجراء ربط زكوي تقديري للعام ١٤٣٩ه، استنادا علي الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه، حيث تم تحديد الوعاء الزكوي بمبلغ قدره (۱,۱۱۰,۱۰۵) ريال، بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها من قبل المدعي بمبلغ وقدره (١٠٠٠٥,١٠٥) ريال، بالاضافه الي رؤوس اموال سجلات تجاريه بمبلغ قدره (۱۱۰۰۰۰۰) ريال، والمصرح عنها من قبل المدعي، وتطلب المدعي عليها رفض الدعوي. وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/٠٥ه، الموافق ۲۰۲۰/۰۸/۲٤م، الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر /..... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه، المرفق صوره منها في ملف الدعوي، كما حضر علي بن منيف الجرباء، بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب تفويض رقم (...). المرفق صوره منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ه، المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٢٨ه، لعدم مطابقته للواقع ولعدم معرفه الاليه التي اتبعتها الهييه باحتساب الوعاء الزكوي. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: قامت المدعي عليها باجراء ربط زكوي تقديري للعام ١٤٣٩ه، استنادا علي الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه، لعام ١٤٣٨ه، حيث تم تحديد الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها من قبل المدعي بمبلغ وقدره (١,٠٠٥,١٠٥) ريال بالاضافه الي رؤوس اموال سجلات تجاريه ذوات الارقام (...). (...). (...). (...). (...). وعدد من العماله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: ما ذكره ممثل المدعي عليها فيما يتعلق بوجود سجلات تجاريه ومبيعات قيمه مضافه صحيح، الا ان موكلي ما يزال يعترض علي الاليه التي اتبعتها المدعي عليها في تحديد الوعاء الزكوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/۲۸/۱۷) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٢٨ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تنص الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط". وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يعترض علي الاليه التي اتبعتها المدعي عليها في تحديد الوعاء الزكوي، في حين تري المدعي عليها انه تمت محاسبه المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه بالاضافه الي رؤوس الاموال بالسجلات التجاريه المصرح عنهما من قبل المدعي، وذلك استنادا للماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث ان الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه: - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. -1- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات.... عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها". وحيث ان الثابت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه والمتعلقه بضريبه القيمه المضافه، حيث صرح عن مبيعات بمبلغ (۱۰۰۰۵,١٠٥) ريال، وكذلك بناء علي رؤوس اموال سجلات تجاريه مجموعها (۱۱۰۰۰۰۰) ريال، وهو ما ايده وكيل المدعي في جلسه نظر النزاع المنعقده في تاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٥ه، وبالتالي فان المدعي عليها قامت بانفاذ حقها الذي كفله النظام باجراء الربط الزكوي التقديري لعدم تقديم المدعي حساباته النظاميه والمستندات المؤيده لها، والتي يمكن من خلالها الوصول الي النشاط الحقيقي للمدعي وتحديد وعايه الزكوي بشكل عادل ودقيق، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨،٦،٥) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. ## القرار ولهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول دعوي المدعي / ..... هويه وطنيه رقم (...) شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٣/٠٥ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.