moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
حكم في القضيه رقم 1319 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليه/ مصنع (...) احد فروع الشركه (...) للتجاره (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا الاربعاء الموافق 18/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 15/4/1439ه، والصادر فيها قرار ندب خبره بتاريخ 5/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...) بلايحه دعوي جاء فيها انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان تقوم بعمل كلاديج وتركيب الالمنيوم والزجاج لجبس مباني الواقع بحي (...) بقيمه اجماليه قدرها ثلاثه ملايين ريال (3.000.000) علي ان يتم الانتهاء من التنفيذ في مده اربعه اشهر، وقد استلمت المدعي عليه مبلغ (1.650.000) وانتهت مده العقد ولم يتم اكمال 40% من العقد، ويطلب الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي عن كل اسبوع تاخير بمبلغ قدره عشرون الف ريال (20000)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه 6/5/1439ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه بناء علي العقد فان الفاتوره النهاييه تصدر بناء علي الكميات النهاييه المنفذه في المشروع وان القيمه المذكوره في العقد قيمه مبدييه، وطلب رد الدعوي وندب خبير هندسي لحساب المساحات الفعليه للمشروع وفسخ العقد بين موكلته والمدعي، وفي جلسه 5/6/1439ه حضر الطرفان ووافقا علي ندب خبره هندسيه بينهما، وحيث خاطبت الدايره مجموعه من الخبراء، وحيث تم اختيار الخبير شركه (...) للاستشارات الهندسيه باعتبارها العرض الاقل حيث تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كاملا علي ان يكون عمل الخبير هو تحديد ما انجزته المدعي عليه وما نفذته علي ضوء المستندات والاتفاق الذي بين الطرفين حيث اتفق الطرفان علي ما ورد في هذه الجلسه، وفي جلسه 19/6/1439ه حضر الطرفان وقدم الخبير تقريره الابتدايي تضمن: ان التعامل بين طرفي الدعوي تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين وقايمه المواصفات الفنيه والاسعار المرفقه بالعقد والمبرم بتاريخ 10/5/2017م، وتم عرض السعر في 1/2/2017م بعد الاطلاع علي المخططات والوقوف علي الموقع علي الطبيعه وبناء عليه تم توقيع العقد، وتم بدء العمل في 23/7/2017م، وان الخلاف الذي نشا بين الطرفين كان بسبب تقاعس المدعي عليه في استكمال العقد الموقع بينهما، نظرا لوجود فروقات في المساحات التي ستنفذ في الموقع ينكرها المدعي الامر الذي ادي الي عمل حصر علي الطبيعه لما تم انجازه من اعمال، واتضح من فحص الاوراق والمستندات ان المدعي عليه قد تاخر فعلا عن انجاز العمل محل العقد وهذا التاخير بسبب تاخير توريد الزجاج من المصنع المورد ا لذي اختاره المدعي، ويصبح اجمالي قيمه الاعمال التي قام بها المقاول المدعي عليه (2.065.069) يختصم منها المسدد للمقاول عن المشروع وهو مبلغ (1.650.000) ويصبح المبلغ الباقي المستحق للمقاول المدعي عليه هو (415.069)، ومن خلال دراستنا للقضيه وللمستندات وتعاملنا في السوق وجدنا ان الاتفاق تم علي اساس احتمال وجود نيه مبيته من المقاول المدعي عليه في ان يقوم باعطاء المالك مساحه صغيره بسعر مرتفع ويذكر في العقد في بند التمهيد ان المساحه تتم في نهايه المشروع بالقياس علي الطبيعه، والتي اكيد ستكون اكثر بكثير من المتعاقد عليه وبالتالي يطلب قيمتها باكثر من قيمتها الفعليه، والامر الذي جعلنا نتوقع هذا الاحتمال هو الزياده الكبيره التي يطالب بها المقاول حيث انه قدم سعره بعد مراجعه المخططات والوقوف علي الموقع علي الطبيعه حيث ذكر ان المساحه في الالمنيوم في عرض السعر بناء علي ما هو مدون علي المخططات التي درسها هي (2150م) وفي اثناء التنفيذ اكتشف انها (4000م) كما جاء بمراسلاته للمالك، ونحن نعلم ان نسبه الخطا المسموح بها في العد والوزن والقياس لا تتعدي 5% من اجمالي البند لذا شعرنا بضروره اطلاع مقام المحكمه علي ذلك، سلمت نسخه منه لطرفي الدعوي وباطلاعهم عليه طلبا مهله للرد، وفي جلسه 10/7/1439ه حضر الطرفان وقدم الخبير تقريره النهايي تضمن ان التعامل بين طرفي الدعوي وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 10/5/2017م، وتم عرض السعر في 1/2/2017م، بعد الاطلاع علي المخططات والوقوف علي الموقع علي الطبيعه وبناء عليه تم توقيع العقد، وتم بدء العمل في 23/7/2017م، وان الخلاف الذي نشا بين الطرفين كان بسبب تقاعس المدعي عليه في استكمال العقد الموقع بين الطرفين نظرا لوجود فروقات في المساحات التي ستنفذ في الموقع ينكرها المدعي الامر الذي ادي الي عمل حصر علي الطبيعه لما تم انجازه من اعمال، واتضح من فحص الاوراق والمستندات ان المدعي عليه قد تاخر فعلا عن انجاز العمل محل العقد ويصبح اجمالي قيمه الاعمال التي قام بها المقاول المدعي عليه (2.065.069) يخصم منها المسدد للمقاول عن المشروع وهو مبلغ (1.650.000) ويصبح المبلغ الباقي المستحق للمقاول المدعي عليه هو (415.069) يخصم منه غرامه التاخير وهي (210.000) ويصبح المبلغ الباقي المستحق للمقاول المدعي عليه هو (205.069) سلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم حجز القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 18/7/1439ه حضر الطرفان، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه باكمال تنفيذ العقد والزامها بالشرط الجزايي عن كل اسبوع تاخير بمبلغ قدره عشرون الف ريال (20000) وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه للوقوف علي موضوع النزاع؛ وحيث انه طبقا لما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه من انه: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجل لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"، وحيث ان الدايره ندبت الخبير شركه/ (...) للاستشارات الهندسيه، وحيث قدم الخبير التقرير النهايي وفيه ان التعامل بين طرفي الدعوي تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 10/5/2017م، وتم عرض السعر في 1/2/2017م، بعد الاطلاع علي المخططات والوقوف علي الموقع علي الطبيعه وبناء عليه تم توقيع العقد، وتم بدء العمل في 23/7/2017م، وحيث ان الخلاف الذي نشا بين الطرفين كان بسبب تقاعس المدعي عليه في استكمال العقد الموقع بين الطرفين نظرا لوجود فروقات في المساحات التي ستنفذ في الموقع ينكرها المدعي كما افاد بذلك الخبير، وحيث ان الخبير حصر العمل محل الدعوي علي الطبيعه لما تم انجازه من اعمال، وحيث تبين ان المدعي عليه قد تاخر فعلا عن انجاز العمل محل العقد وذلك بسبب ان المساحات مختلفه، وحيث ان المدعي عليه قد قام بالتدليس والغش في اعطاء المدعي مساحه تختلف عن الواقع حيث بين الخبير ان المدعي عليه قام باعطاء المالك مساحه صغيره بسعر مرتفع ويذكر في العقد في بند التمهيد ان المساحه تتم في نهايه المشروع بالقياس علي الطبيعه، والتي اكيد ستكون اكثر بكثير من المتعاقد عليه وبالتالي يطلب قيمتها باكثر من قيمتها الفعليه، والامر الذي جعله يتوقع هذا الاحتمال هو الزياده الكبيره التي يطالب بها المقاول حيث انه قدم سعره بعد مراجعه المخططات والوقوف علي الموقع علي الطبيعه حيث ذكر ان المساحه في الالمنيوم في عرض السعر بناء علي ما هو مدون علي المخططات التي درسها هي (2150م) وفي اثناء التنفيذ اكتشف انها (4000م) كما جاء بمراسلاته للمالك وبناء علي علم الخبير ان نسبه الخطا المسموح بها في العد والوزن والقياس لا تتعدي 5% من اجمالي البند، وحيث ان المدعي عليه بقيامه باعطاء مساحات تختلف اختلاف كبير عن الواقع تسبب في تاخير العمل وحيث تري الدايره ان المدعي عليه يتحمل الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان الشرط الجزايي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الاخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الاخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتي يزول كما هو مقرر في فتوي هييه كبار العلماء في السعوديه مجله بالبحوث الاسلاميه (2/143)، حيث ان هذا العمل والتدليس من قبل المدعي عليه تسبب في تاخير العمل ولاسيما ان سبب توقف المدعي عليه عن العمل انه وجد ان المساحات مختلفه بينما هو الذي قدم عرض السعر بعد الاطلاع علي ارض الموقع محل الدعوي، وحيث ان حساب مده تاخير العمل من حيث توقف المدعي عليه عن العمل الي تاريخ الحكم (13) اسبوع وحيث ان كل اسبوع تاخير يقابل عشرون الف ريال مستحق للمدعي بناء علي العقد المبرم بين الطرفين وعليه يكون المبلغ المستحق للمدعي هو ميتان وستون الف ريال (260.000). (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ مصنع (...) للالمنيوم احد فروع الشركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ميتان وستون الف ريال (260.000)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 849 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) للالمنيوم سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/04/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (260,000)ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه، وبالاطلاع عليه من دايره الاستيناف جري نقضه، والتصدي لنظر الموضوع، واصدرت حكمها بتاريخ 14/2/1439ه والمنتهي الي "اولا: نقض حكم الدايره التجاريه السابعه الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/7/1439ه. ثانيا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (155,069) ريال"، ومن ثم تقدم وكيل المدعي للمره الثانيه ملتمسا اعاده النظر في الموضوع وقدم مستند جديد تمثل في الحكم في القضيه رقم 2976/ق لعام 1439ه الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ 12/03/1440ه المنتهي الي الزام المدعي عليها مصنع (...) للالمنيوم بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وثمانمايه واربعه وتسعون الف (1,894,000) ريال والمؤيد من هذه الدايره في قضيه الاستيناف رقم 735/ق لعام 1440ه بحكمها المؤرخ 19/07/1440ه. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر تقيد بالحالات المنصوص عليها، حيث قدم بينه جديده تمثلت في الحكم المشار اليه اعلاه صادر بعد الحكم محل الالتماس، ومن ثم فانه مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع ولما اثبت الحكم الجديد للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره مليون وثمانمايه واربعه وتسعون الف (1,894,000) ريال، نتيجه عدم قيام المدعي عليها بالتنفيذ وفق العقد، وعليه فان ما اثبته الخبير المحاسبي في الحكم محل الالتماس بان للمدعي عليها علي المدعي مبلغا قدره اربعمايه وخمسه عشر الفا وتسعه وستون (415,069) ريال كان لم يكن، وبالتالي فان ذمه المدعي عليها لا زالت مشغوله بسداد غرامه التاخير الوارده بالحكم محل الالتماس وقدرها مايتان وستون الف (260,000) ريال بالاضافه الي المبلغ الذي دفعه المدعي نتيجه المقاصه الوارده في الحكم محل الالتماس وقدره مايه وخمسه وخمسون الفا وتسعه وستون (155,069) ريال، بحيث يصبح المبلغ الواجب دفعه من المدعي عليها للمدعي هو مجموع غرامه التاخير ومبلغ المقاصه المشار اليهما والذي يساوي مبلغا قدره اربعمايه وخمسه عشر الفا وتسعه وستون (415,069) ريال. (لذلك) حكمت الدايره/ اولا: بقبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي، ثانيا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 14/02/1439ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره اربعمايه وخمسه عشر الفا وتسعه وستون (415,069) ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.