gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-267736 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267736-2025-PC المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ المكلف المستانفه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2025/10/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الاستاذ/ رييسا * الاستاذ/ عضوا * الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (247978-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عايده للمستانف ضدها عباره عن اقمشه ) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1434/08/10ه، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/08/29ه بشان قماش - الصين) المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف وثبات اللون للغسيل والفحص المظهري، والتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/08/29ه بشان قماش - كوريا المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف وثبات اللون للغسيل والفحص المظهري والتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/08/29ه بشان قماش - الهند) المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف والفحص المظهري، والتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/08/29ه بشان قماش - اندونيسيا) المتضمن عدم المطابقه من حيث الفحص المظهري، والتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/08/29ه بشان قماش - الامارات المتضمن عدم المطابقه من حيث الفحص المظهري، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب عند مطالبته باعاده الاصناف الغير مطابقه. وبعرض الدعوي ابتداء امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها رقم (1/1032) لعام 1441ه، القاضي منطوقه بما ياتي : 1 - ادانه مؤسسه / ... - سجل تجاري رقم (...) لمالكها / ... - هويه وطنيه رقم (...) غيابيا بالتهريب الجمركي. -2 الزام المؤسسه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المتصرف به وغير المجاز فسحه من الجهه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-267736 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267736-2025-PC المختصه مبلغا مقداره 49,861 تسعه واربعون الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا. - الزام المؤسسه بما يعادل قيمه الصنف التصرف به كبدل مصادره مبلغا مقداره 49,861 تسعه واربعون الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا، ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها المستورد مبلغا مقداره 99,722" تسعه وتسعون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا.". ثم تقدمت المؤسسه بالاعتراض علي القرار الغيابي المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها رقم (146201-2024-CFR) القاضي منطوقه بما ياتي: "عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه.". ثم تقدمت المؤسسه بطلب التماس اعاده النظر علي القرار رقم (1/1032) لعام 1441ه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها رقم (236314-2024-CFR) القاضي منطوقه بما ياتي: "عدم قبول التماس اعاده النظر لما هو موضح بالاسباب.". ثم تقدمت المؤسسه بطلب الاستيناف علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرارها رقم (239145-2025-CR) القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-2024-CFR 236314) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.". وبعد دراسه الدعوي من جديد من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، اصدرت قرارها - محل الاستيناف الماثل - رقم (247978-2025-CFR)، والقاضي منطوقه بما ياتي : "الغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه رقم (1/1032) لعام 1441ه، والحكم بعدم ادانه المدعي عليه - هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه سجل تجاري رقم (...) بالتهريب الجمركي.". وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان القرار جانب الصواب في طيات اسبابه باعمال السلطه التقديريه في تحديد مدي ضرر المخالفه التي بموجبها صدر التقرير من الجهه المختصه بعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس دون النظر الي ان المواصفات المعتمده ماهي الا معايير وشروط للبضايع المستورده وضعت لحمايه المستهلك، والثابت ان المنظم منح للهييه الحق باتلاف البضايع التي يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمده ولم يحدد الفرق بين كون المخالفه شكليه او فنيه، كما ان نظام الجمارك الموحد جاء بنصوص واضحه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-267736 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267736-2025-PC وصريحه لا لبس فيها حيث عرف التهريب في الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما جاءت الماده (143) من ذات النظام وحددت ما يدخل في حكم التهريب، والتي نصت في فقرتها رقم (17) علي "التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره (ب) من النظام دون موافقه الجهه المختصه"، وتري الهييه ان اللجنه اجتهدت في تكييف الواقعه علي انها مخالفه جمركيه في حين ان المنظم جاء بنصوص واضحه وصريحه بتعريف التهريب الجمركي وما يدخل في حكمه بصوره خاصه، وعليه تطلب الهييه نقض قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه، وادانه المؤسسه المستانف ضدها بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها ( مؤسسه ...) وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه نظر الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس بتاريخ 1447/05/08ه، الموافق 2025/10/30م، وفي تمام الساعه 02:08) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار رقم (247978-2025-CFR) وتاريخ 2025/06/19م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2025-267736 الصادر في الدعوي رقم : 267736-2025-PC وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/07/20م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/08/19م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمته المستانفه من طلبات ودفوع، وحيث كان الثابت ورود ارساليه عايده للمستانف ضدها عباره عن (اقمشه) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1434/08/10ه، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/08/29ه بشان قماش - الصين المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف وثبات اللون للغسيل والفحص المظهري، والتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/08/29ه بشان قماش - كوريا المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف وثبات اللون للغسيل والفحص المظهري، والتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/08/29ه بشان قماش - الهند المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف والفحص المظهري، والتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/08/29ه بشان قماش - اندونيسيا) المتضمن عدم المطابقه من حيث الفحص المظهري، والتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/08/29ه بشان قماش - الامارات المتضمن عدم المطابقه من حيث الفحص المظهري، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب عند مطالبته باعاده الاصناف الغير مطابقه. وحيث كان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25-01-1443ه والذي يوافق تاريخ صدوره 02-09-2021م، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه وهو ما كان عليه حال صنفي قماش - الصين) و (قماش - كوريا)، حيث تضمنت تقارير المختبر بشانهما عدم المطابقه من حيث ثبات اللون للغسيل) وهي من المخالفات الجوهريه التي تؤثر علي جوده وسلامه المنتج. واستنادا للفقره (ب) من الماده (56) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي انه: "تخضع البضايع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصه لاجراء التحليل او المعاينه، وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمه التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجه التحليل."، وبناء علي الماده (142) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب "الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-267736 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267736-2025-PC في هذا النظام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري"، وحيث نصت الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي : 17 التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره (ب) من نظام "القانون" دون موافقه جهه الاختصاص."، كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه : "ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : -1 الفاعلون الاصليون. -2 الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... 6- اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، كما نصت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي : 2 - اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم الجمركيه المستحقه، ولا تزيد عن قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او باحدي هاتين العقوبتين."، وبناء علي الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام التي نصت علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.". وبناء علي ما سبق بيانه، خلصت اللجنه الاستينافيه الي الغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (2025-247978-CFR)، والغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي رقم (1/1032) لعام 1441ه، والحكم مجددا بادانه المؤسسه المستانف ضدها بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه محل المخالفه الجوهريه، والزامها بما يعادل قيمه الاصناف المتصرف بها كبدل مصادره محل المخالفه الجوهريه. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع، الغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (2025-247978-CFR)، والغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي رقم (1/1032) لعام 1441ه، والحكم مجددا ب: اولا: ادانه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها ..... هويه رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المؤسسه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه محل المخالفه الجوهريه مبلغا قدره (2,771.2) الفين وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا وعشرون هلله. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-267736 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267736-2025-PC ثالثا: الزام المؤسسه بما يعادل قيمه الاصناف المتصرف بها كبدل مصادره محل المخالفه الجوهريه مبلغا قدره (27,712) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا، ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها المستورد مبلغا قدره (30,483.2) ثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وعشرون هلله. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ/ ... رييس اللجنه الاستاذ/ ... الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 6